اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن جابر أحمد
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
الجواب واضح من خلال المادتين المذكورتين أعلاه
لايسمح لك القانون بذلك
|
بارك الله فيك
لكن أليس هذا إجحافا لأنه في القانون القديم كان مسموح بذالك.