اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جالب الخيرات
سؤالك ينطوي على شقين:
أولا/ يمكن للمستأجر إلغاء قرار الغلق الموجه من طرف مصالح البلدية بالطعن فيه امام الجهات القضائية الإدارية (محكمة إدارية).
ثانيا/ بمجرد إنتهاء مدة الإيجار فإن المستأجر ملزوم بإخلاء المحل و دون مماطلة إلا إذا رغب في تجديد العقد طبقا لما جاء بنص المادة 187 مكرر من ق.تجاري دون الحاجة للتنبيه بالإخلاء.
و لكن إعتبارا لبعض الظروف و طبقا للعرف فإنه بإمكانك التوجه للمستأجر مع إعطائه مهلة معتبرة من اجل توظيب أغراضه و ما له من منقولات بالمحل و من ثم إيجاره.
|
شكرا على الرد اخي
لاكن اريد ان اسأل اذا كان بامكاني انا صاحب المحل ان ااجر المحل لشخص اخر ليمارس نفس النشاط
اي انا المحل يعتبر مغلق وعليا اتخاد اجرأت لكي يتم فتحه و استطيع كرأه
او يسمح لي بكراه عادي
وقرار الغلق يمس المستأجر الاول فقط
مع العلم ان المحل اغلق بسبب عدم امتثال لبعض الالتزامات
هل يمكنني كراء المحل عادي ومامارسة النشاط