منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-08-11, 14:59   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عبد الحفيظ بن علي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية عبد الحفيظ بن علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
يابني القبض مروي عندنا في السلسلة الذهبية(( الموطا))، وهو عندننا في صلاة النافلة فقط، وعمل الصحابة والتابعين(((اهل المدينة))) مقدم على خبر الاحاد في اصول الفقه عندنا
ما ذكرته معروف عن مقلدة مذهب الإمام مالك، أما عند المحققين منهم فيختلف، والكاتب الذي ناقش المسألة وعالجها هو مالكي المذهب جزائري تونسي، وكتابه بعنوان "هيئة الناسك في أنّ القبض في الصلاة مذهب الإمام مالك" وهوالشيخ الإمام محمّد المكّي بن عزّوز أبو عبد الله الحسني الإدريسي المالكي التونسي
وأذكرك ببعض المسائل ذكرها في كتابه وهي عبارة عن قواعد معرفة الحق فقال باختصار:
القاعدة الأولى : أنّ القول لا يرجّح لفضل قائله، وإنّما يرجّح بدلالة الدّليل عليه.
< أمّا الإحتجاج للسدل بذكر مناقب ابن القاسم مع أنّه أهل لها، لا يزيد ذرّة في تقوية القول الذي قاله لأنّهم ما أوّلوا كلامه إلاّ لثبوت فضله وصدق لهجته، فتذكار فضائل المبحوث في مقاله ليس من أدب البحث في شيء إلاّ إذا كان البحث في سبيل الجرح والتعديل وهنا لا مساس لذلك،وقال ابن عبد البر رحمه الله "لا يرجّح القول لفضل قائله وإنّما يرجّح بدلالة الدليل عليه >
القاعد الثانية : أنّ القول إنّما يرجّح بالدّليل لا لمجرّد وجوده في كتاب معيّن.
< قال صالح العمري: فقد بان بما ذكره ابن عبد البر ضعف ما أصّله المتأخّرون من المالكية أنّ قول مالك في المدوّنة مقدّم على قول غيره فيها وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره إلى آخر ما أصّلوه فالقول إنّما يرجّح بالدّليل لا لمجرّد وجوده في كتاب معيّن كالمدونة.
وقد لهج المتأخّرون من المالكية بترجيح القول والرواية بمجرّد وجودها في المدونة ولو خالفت الأدلّة المجمع علي صحّتها كما في مسألة سدل اليدين في الصلاة... إلى أن قال : مع أنّ رواية القبض ثابثة عن مالك وأصحابه برواية ثقات أصحابه وغيرهم >
القاعدة الثالثة : إذا تعارض الرّاجح مع المشهور قدّم الراجح على المشهور.
قال في الفرق بين الرّاجح والمشهور :< في الفرق بينهما أنّ المشهور ما كثر قائله، والرّاجح ما قوي دليله كما اعتمده القرافي. وقال بعده : مالك يراعي ما قوي دليله لا ما كثر قائله ومثله قاله ابن عبد السلام، فهذا أصل مهم من أصول مالك ينبغي أن لا يغفل عنه في الخلافيات ولذا قال المحقّقون : إذا تعارض الراجح والمشهور فالواجب العمل بالرّاجح. وقال المسناوي : وقد اجتمع في سنّة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة قوّة الدليل وكثرة القائل ثمّ ذكر الدّليل وأشار إلى أسماء جماعة من محقّقي المالكية القائلين به. وبذلك تعرف أنّه لم يبق في يد صاحب السدل قوّة دليل ولا كثرة قائل وقد حصحص الحق لمن كان له تثبّت وذوق عند طلب حقائق المسائل>
هذا ...وأسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل لي ولك ولسائر المسلمين...آمين









رد مع اقتباس