منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-12-04, 17:40   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
sara-89
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية sara-89
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب بلاده مشاهدة المشاركة
الوعاء الضريبي
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله...

الخطة المقترحة :
مقدمة :
المبحث الأول : تحديد المادة الخاضعة للضريبة
المطلب الأول : الدخل
المطلب الثاني : النفقة
المطلب الثالث : رأس المال
المبحث الثاني : الطرق المعتمدة في تقدير المادة الخاضعة للضريبة
المطلب الأول : الطريقة المعتمدة من طرف الإدارة
المطلب الثاني : الطريقة المعتمدة من طرف المكلف
خاتمة
مقدمة :
الوعاء الضريبي هو المادة الخاضعة للضريبة ، أي المال الذي تقتطع منه ، سواء كان شخصا أو مالا مع ضرورة توافر عنصر الزمن لهذا الوعاء .(فقد تفرض الضريبة سنويا أو عند جني المحصول .... الخ ) حسب الأنظمة المحددة .
و قد تطور هذا الوعاء مع تطور الضريبة حيث كان في القديم الشخص هو وعاء الضريبة و خاصة في روما أين كان يطلق على الضريبة على الأشخاص باسم " تريبيتوم كابيتيس " أو " كابيتاتو أومانا " .
و تعتبر الضريبة على الأشخاص نموذجا من الضرائب السهلة إلا أنها تتميز بضعف مرد وديتها و انعدام العدالة فيها ، إذا أن الأشخاص نجدهم يدفعون نفس المبلغ رغم اختلاف وضعياتهم بالنسبة للثراء، لذلك أنشئ نظام الضريبة التدرجية على الأشخاص بهدف التخفيف من هذا العيب .
و تعتبر الضريبة اليوم أداة من أدوات تحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي ، و يهدف من خلال وعاء الضريبة تحديد المادة الخاضعة للضريبة ، فالمشرع قام باختيار المواد التي تحقق أحسن النتائج من حيث المردودية الضريبية و مرونتها ، و تحقيق العدالة و سهولة تحصيلها ، و يراعى من خلال ذلك حجم الدخل و مصدره ، المركز الشخصي و الظروف الشخصية للمكلف ، و توجد العديد من الطرق لتقدير المادة الخاضعة للضريبة ، من خلال استخدام عدة أسس .
و الإشكالية المطروحة هي : * ما هي المادة الخاضعة للضريبة ؟
* ماهي الطرق المعتمدة لتقدير المادة الخاضعة للضريبة ؟
للإجابة عن هذه الإشكالية نتبع الخطة التالية :
المبحث الأول : تحديد المادة الخاضعة للضريبة
المطلب الأول : الدخل
المطلب الثاني : النفقة
المطلب الثالث : رأس المال
المبحث الثاني : الطرق المعتمدة في تقدير المادة الخاضعة للضريبة
المطلب الأول : الطريقة المعتمدة من طرف الإدارة
المطلب الثاني : الطريقة المعتمدة من طرف المكلف
خاتمة


المبحث الأول : تحديد المادة الخاضعة للضريبة
المطلب الأول : الدخل Le revenu
في البداية نتطرق إلى تعريف الدخل
هناك عدة تعريفات للدخل : تعريف كلاسيكي ، تعريف اقتصادي و تعريف جبائي .
- بالنسبة للتعريف الكلاسيكي : يعرف الدخل على أنه : " القيمة النقدية ( المبلغ المالي ) أو القابل للتقدير بالنقود تأتي بصفة دورية و منتظمة من مصدر مستمر أو قابل للاستمرار "
و يتضح لنا من خلال هذا التعريف العناصر التالية : الشكل النقدي ، الثبات و الدورية .
- أما التعريف الاقتصادي للدخل فهو : الزيادة النقدية في قيمة السلع و الخدمات التي يستهلكها الشخص خلال فترة زمنية معينة ، أو هو مجموع نفقات الشخص الاستهلاكية مضافا إليه أي تغيير في صافي ثروته خلال فترة زمنية معينة .
- بينما التعريف الجبائي للدخل فيشملهما معا ( الكلاسيكي و الاقتصادي ) ، حيث أن التعريف الكلاسيكي هو الأشمل .
و أيا كان تعريف الدخل ، فالضرائب على الدخل تمثل مكانة هامة و لها أهمية كبيرة في الأنظمة الضريبية الحديثة لكونها تتضمن أوجه النشاطات الاقتصادية المختلفة ، مما يفرض تطبيقها على كافة الدخول التي تتحقق من عمل أو رأس مال .
فالضرائب على الدخل تمثل مصدرا ثابتا و دائما لإيرادات العامة للدولة ، فهي وسيلة تستعملها الدولة لإعادة توزيع الدخل الوطني تحقيقا للعدالة الاجتماعية .
و أثار إخضاع الدخل للضريبة مشكل تحديده و تعيينه ، و لتحديده هناك 3 اقتراحات :
1- الدخل الإجمالي :Le revenu brut
الدخل الإجمالي = المبيعات – المشتريات
يتشكل الدخل الإجمالي من كافة الموارد الناتجة من النشاطات أو أرباح المؤسسات فهي كافة القيم النقدية أو القابلة للتقدير النقدي التي يحصل عليها الشخص نتيجة استغلاله مصدرا من مصادر الثروة .
الدخل الإجمالي يساوي : المبيعات ناقص المشتريات دون خصم مصاريف الصيانة و المستخدمين و الإهتلاكات

2- الدخل الصافي: Le revenu net
الدخل الصافي = الدخل الإجمالي – (نفقات الاستغلال + الاهتلاك + الصيانة )
و هو يتمثل في الإيرادات و المداخل المتبقية للمكلف بالضريبة بعد خصم تكاليف اللازمة للحصول على الدخل
و النفقات التي استقر الفقه و القضاء على خصمها من الدخل الإجمالي هي :
* بالنسبة لنفقات الاستغلال : تتمثل بالنسبة لمشروع ما في ثمن المواد الأولية و أجور العمال ، إيجار العقارات التي يستغلها المشرع و كذا الأدوات و الآلات المستعملة للممارسة النشاط ، إضافة إلى مصارف الدعاية و الإعلام .
فهي إذن كل النفقات اللازمة لتسيير المشروع .
* أما نفقات الصيانة : فهي كل نفقات التي لها علاقة بإصلاح و استبدال أجزاء التالفة من الآلات و المباني ، على أن يكون ذلك ناتجا عن الاستعمال العادي لها .
* أما نفقات الاهتلاك : فهي المبالغ التي يقتطعها صاحب المشروع من أرباحه بصورة ثابتة كل فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة كمقابل لما يطرأ على الأصول الإنتاجية من قدم أو عطب أو استهلاك نتيجة الاستهلاك العادي .و هذه النفقات تستعملها المؤسسة لتتمتع من استبدال أصول ثابتة جديدة مكان الأصول القديمة التي استهلكت بفعل الزمن ، و هذا ما يسمى بالاهتلاك الصناعي الذي يختلف عن الاهتلاك المالي " قيام المؤسسة خلال حياتها بتسديد قيمة رأسمالها و غيرها من الديون إلى أصحابها " هذا النوع لا يعد من التكاليف الواجبة الخصم من الأرباح الإجمالية .
* الدخل الحر : Le revenu libre
الدخل الحر = الدخل الصافي –التكاليف العائلية و الاجتماعية
يتم تحديده بخصم التكاليف العائلية و الاجتماعية من الدخل الصافي ، فالدخل الخاضع للضريبة هو ما تبقى للمكلف بالضريبة و الذي يستعمله من أجل إشباع حاجاته الخاصة

تقنيات إخضاع الدخل للضريبة : Les techniques d’imposition du revenu
هناك تقنيتان يعتمد عليهما لإخضاع الدخل للضريبة :
* التقنية الأولى : تتمثل في احذاث ضريبة على المداخل فتنشأ بذلك عدة مداخل تترتب في مجموعات بحيث تخضع كل مجموعة دخل ( مدخول عمل ، مدخول رأس المال ....) لضريبة تسمى بالضريبة النوعية .
الضريبة النوعية تفرض على أساس مصدر كل دخل من مختلف النشاطات التي يقوم بها المكلف بالضريبة ، حيث تتعدد هنا الأوعية الضريبية التي تفرض على أساسها الضريبة على الشخص الواحد .
و يتميز هذا النظام بتنوع أحكام الضريبة ، من حيث أسلوب تقديره و تحصيله و سعر الضريبة .
و يؤخذ عليه أنه مكلف بالنسبة للدولة من حيث نفقات تحصيلها ، بالإضافة إلى عدم إمكان تطبيق نظام الضريبة التصاعدية ، نظرا لتعدد الأوعية الضريبية ، فضلا عن عدم إمكانية تطبيق فكرة شخصية الضريبة ، و عدم مراعاة ظروف المكلف بالضريبة .
* أما التقنية الثانية : تتمثل في إنشاء ضريبة واحدة على الدخل تمس المداخل في مجملها ، فيتم النظر إلى المكلف بالضريبة بصورة شاملة ، و هي إجمال دخله المتحقق من أنشطة مختلفة دون التمييز بينها ، و هذا ما يمكن من معرفة مقدرته التكليفية و حالته المالية .
و يتميز هذا النظام بأنه أقدر على تحقيق فكرة العدالة الضريبية ، فيساوي بين المكلفين من حيث القدرة المالية بغض النظر عن المصدر ، و يتميز أيضا بالبساطة ، قلة النفقات لعدم تعدد عمليات الربط و التحصيل إذ كان يتطلب من الإدارة الضريبية قدرا كبيرا من الكفاءة التقنية و الإدارية و المحاسبية ، و يعاب عليه أنه يتطلب درجة عالية من الوعي الضريبي للأفراد المكلفين بالضريبة و ذلك أن فرض ضريبة واحدة على الدخل يعني أن يكون عبؤها ثقيلا عليهم مما يدفعهم إما إلى إخفاء جزء من إراداتهم أو التهرب من دفعها مما يؤثر سلبا على تحصيل الضريبة : مثال I.R.G

المطلب الثاني : النفقة La dépense
تعتبر من الضرائب الغير مباشرة كونها تفرض على الدخل بمناسبة إنفاقه ، لذا فهي تصيب الدخل بطريقة غير مباشرة .
فهذه الضرائب هي نتاج واقعة استهلاك التي مفادها أن الالتزام بدفع الضريبة ينشأ بمجرد شراء السلع .
قد تفرض على أنواع معينة من السلع مثل : الرسم الداخلي على الاستهلاك أو تفرض على جميع أنواع السلع في صورة ضريبة عامة مثل T.V.A .
فالضرائب على الإنفاق تحتل مكانة بارزة في الأنظمة الضريبية لغزارة الحصيلة الضريبية الناتجة عنها و سهولة تحصيلها ، كما أنها تتناسب مع فكرة العدالة الضريبية ، فكل فرد ينفق دخله بالصورة الملائمة له في حدود احتياجاته و قدراته .
فالضرائب المتعددة على النفقة تطبق على مصاريف متعلقة بمواد محددة تحديدا دقيقا مثل : الضريبة على التبغ ، الوقود ... الخ .
فهي ( هذه الضريبة ) تمس المادة الخاضعة لها عند : - دخولها لإقليم الدولة ( حقوق جمركية )
- إنتاجها T.V.A
- مرورها أو سيرها ( حق المرور)
- شرائها قصد الاستهلاك T.V.A
كما يتم حسابها و تحديد مبلغها بالاعتماد إما :
على وحدات أوزان أو السوائل أ و إما على سعر وحدة كل مادة ( الرسوم المحسوبة بنسبة القيمة ) .
و عند اختيار المشرع النفقة الخاضعة للضريبة يجب التوفيق بين 3 اهتمامات :
- الـتأكد من مردودية جيدة
- تحقيق المساواة بين مختلف المصاريف
- و سهولة إخضاع المواد المختارة للضريبة .

طرق تطبيق الضريبة على النفقة : Les modalités de l’impôt sur la dépense
يعتمد نظامين
أولا : نظام الرسوم المتعددة : Le système des taxes multiples
أين تخضع كل عملية تجارية لضريبة تؤسس على القيمة الإجمالية للمنتوج هذا ما سمى بالنظام التراكمي الذي يتميز بتجميع الضرائب .
ثانيا : نظام الرسم الوحيد : Le système de la taxe unique
يتميز بإمكانيتين ، الأولى تتم بالدفع الوحيد للضريبة أين تكون المادة أو المنتوج خاضعا لها مرة واحدة ، و في وقت واحد الإخضاع للضريبة يكون على مستوى واحد فقط و يعاب عليها أنها مشجعة للغش إذ يكفي الهروب مرة واحدة لتجنب الضريبة كلها .
الإمكانية الثانية : تقتصر على دفع الضريبة بصفة مجزئة ، فهي تمس المنتوج مرة واحدة ، لكن على عدة مراحل في كل مرحلة لا تمس الضريبة إلا جزءا من القيمة التي لم يتم إخضاعها بعد للضريبة ، تفاديا للتراكم و تتميز هذه الطريقة بمردودية عالية ، لكنها في نفس الوقت رهينة الحياة الاقتصادية ، فهي مرتبطة بكثرة و تطور المعاملات و قلتها .
و في الأخير الضريبة على النفقة يعاب عليها أنها لا تراعي الظروف الشخصية و الاجتماعية للأفراد لكن من الناحية النفسية أكثر تقبلا لعدم الإحساس بها .كما أنها تعتبر أداة فعالة ووسيلة ناجعة لتسيير و توجيه النشاطات الاقتصادية .

المطلب الثالث : رأس المال Le capital
المقصود برأس المال :
يعرف بأنه مجموعة الثروة أو الأموال التي بحوزة المكلف بالضريبة.فقد يكون رأس المال هذا ناتج عن ادخار،تركة ،هبة ،أو عن عملية استثنائية(ربح من رهان اللوطو).
يتم إخضاع رأسمال للضريبة بطريقتين:
الضريبة المقدرة حسب رأس المال: L’impôt mesuré d’après le capital
تكون الضريبة على رأسمال أدنى من المدخول الناتج عنه(رأسمال)أو مساوية له في أقصى الحالات .فالمراد بهذه الطريقة هو تجنب إخضاع رأس المال نفسه للضريبة.
إن الهدف من وراء هذه الضريبة هو أحيانا تصحيح نقائص الضريبة على المدخول وذلك بالتحاور معها وأحيانا زيادة إخضاع المدخول للضريبة بصفة منبع من رأس المال وذلك بالازدواج أفقيا معها(أي الضريبة على
المدخول ).
الضريبة على رأس المال:L’impôt prélevé sur le capital
قد يظهر للمشرع أحيانا أن الضريبة المقدرة حسب رأس المال أنها جباية غير كافية فيلجأ إلى تأسيس اقتطاع على رأس المال نفسه والذي (الاقتطاع)قد يأخذ صف تتم الضريبة بإخضاع أرباح الثروة أي العناصر الجديدة التي تشكل زيادة لثروة المكلف القائمة. الديمومة أو الاستثناء.
أ- الضريبة العادية:
- وهي الضريبة على رأس المال المقتطعة بصفة دائمة فهذه الضريبة لها صفة الدورية والتجدد كسائر الضرائب المفروضة على الدخل ومن تم فهي ضرائب دائمة وتظل قائمة إلى أن تلغى وفقا لقانون الإجراءات المقررة.
كما أن هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نتبعها حيث يكون سعر الضريبة منخفض إلى درجة تسمح للمكلف بالضريبة أن يسدد ضريبة من الدخل المحقق من هذا رأسمال دون أن يضطر إلى اقتطاع جزء من رأسماله وفاءا لمبلغ الضريبة.

ب -الضريبة الاستثنائية:
- لا تتصف بالدورة والتجدد ،تعتبر ضريبة عرضية بنص القانون الصادر في شأنها وعلى فرضها مرة واحدة وفي مناسبة ما.
ويكون سعر الضريبة مرتفعا إلى درجة يضطر معها المكلف بالضريبة إلى التصرف في جزء من رأسماله وفاءا لدين الضريبة.
وهذا النوع يشمل كحالة الحرب، الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وفي هذه الحالة تفرض الدولة الضرائب على رؤوس الأموال غير المنتجة والمجردة كما يشمل الضريبة على زيادة القيمة العقارية والمنقولة وكذا الضريبة على التركات.
وعليه فالضريبة على رأس المال المقتطعة بصفة استثنائية هنا يأخذ الاقتطاع الاستثنائي شكل اقتطاع عام يتوصل بواسطته إلى تسوية لجميع أشكال الثروة الموجودة لدى الناس وإلى إعادة تقسيمها وتوزيعها.
يعاب على هذه الضريبة:قد يؤثر سلبا على وسائل الإنتاج ومن ثم حرمان الدولة من موارد حقيقية.

المبحث الثاني : الطرق المعتمدة في تقدير المادة الخاضعة للضريبة
إن تقييم الأساس الخاضع للضريبة هو عملية مفادها تحديد وعاء الضريبة assiette de l’impôt و يكون هذا التقييم إما من فعل الإدارة أو من فعل و عمل المكلف بالضريبة .
المطلب الأول : الطريقة المعتمدة من طرف الإدارة L’evaluation par l’administration
لتقييم الأساس الخاضع للضريبة تلجأ الإدارة إلى ثلاث طرق:
التقييم أو التقدير المباشر : l’évaluation directe
في هذه الطريقة يعهد المشرع لإدارة الضرائب أن تقوم وحدها دون استشارة المكلف بالضريبة عن طريق موظفيها بتقدير وعاء الضريبة بناء على مختلف المعلومات التي تحصل عليها دون أن تتقيد بقرائن أو مظاهر معينة.
وواضح أن هذه الطريقة تعطي الإدارة المالية حرية واسعة في التقدير ،بحيث تلجأ إلى كافة الأدلة للوصول إلى تحديد حقيقي للوعاء الضريبي.ومن بين هذه الأدلة فحص دفاتر المكلف بالضريبة ،مناقشة المكلف نفسه.
وتجد طريقة التقدير الإداري تطبيقها الأساسي في تقدير دخل الملكية العقارية، أرض زراعية أو أبنية سكنية.لأن مصدر الدخل هنا أموال ظاهرة لا يمكن إخفاؤها من جهة ومن السهولة نسبيا معرفة ما تعطيه سنويا من دخل من جهة أخرى.
إلا أن المشرع قد يلجأ إلى هذه الطريقة أيضا،بالنسبة إلى ضرائب أخرى،كجزاء على امتناع الممول عن تقديم إقراره في الموعد المحدد أو عدم تقديم الدفاتر والمستندات التي نص عليها القانون ومثال:تشريع ضرائب مصري في المادة45 قانون رقم14 سنة1939 إذا امتنعت الشركة الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عن تقديم الإقرار أو المستندات أو البيانات المطلوبة منها واللازمة لمعرفة أرباحها فإن مصلحة الضرائب هي التي تقوم بنفسها بتقدير الأرباح وربط الضريبة وفقا لهذا التقدير.كذلك ضريبة المهن غير التجارية،وضريبة عامة على الإيراد.ففي كل هذه الضرائب تقوم مصلحة الضرائب بتقدير الأرباح أو الإيراد الخاضع للضريبة وتكون واجبة الأداء فورا.وللممول أن يطعن في هذا التقدير إدا شاء طبقا لقواعد الطعن المقررة أمام الجهات المختصة.
ويلاحظ أن القانون اشترط امتناع الممول عن تقديم الإقرار حتى يجوز للمصلحة القيام بتقدير إيراده تقديرا مباشرا ومن تم فان عدم تقديم القرار بسبب قوة قاهرة أو استحالة لا يعطي للمصلحة هذا الحق.
كما نلاحظ أن المشرع أعطى للمصلحة حق إجراء تقدير إداري أيضا في حالة تقديم الممول لإقراره في الميعاد ثم إخطار المصلحة له بإجراء تعديل أو تصحيح فيه وعدم رده عليها في الموعد المحدد.
والجدير بالذكر أن إعطاء المصلحة حق تقدير دخل الممول في هذه الحالات لا يعني معاقبته بالمغالاة في هذا التقدير إذ لا يعدو هذا أن يكون طريقة من طرق تقدير الدخل.ومن تم يجب أن تعتمد المصلحة في تقديرها على أسس حقيقية موضوعية إذا توافرت لها،و إلا على القياس والمظاهر الخارجية الدالة على حقيقة دخل الممول.
وتتميز طريقة التقدير الإداري بأنها اقرب إلى تقدير الدخل تقديرا حقيقيا من طريقتي المظاهر الخارجية والتقدير الجزافي وأنه يمكن استعمالها لتقدير كافة أنواع الدخول سواء كانت ظاهرة أم مستترة.
إلا أنه يعاب على هذه الطريقة:
- احتمال تعسف الإدارة المالية في لتقدير ومغالاتها فيه انحيازا إلى جانب الخزينة العامة.
لذلك نجد المشرع الحديث يلجأ إلى طرق أخرى لتحديد أوعية الضرائب المختلفة.
الطريقة الاستدلالية أو القياسية(المظاهر الخارجية ): la méthode indiciaire
تقوم هذه الطريقة على أساس أن الإدارة الضريبية تعتمد في تحديد وعاء الضريبة على بعض العلامات والمظاهر الخارجية التي تتعلق بالمكلف بالضريبة والتي يكون من السهل على الإدارة الضريبية تقديرها.
فهذه العلامات يحددها القانون لتقدير دخل المكلف باعتبارها كاشفة عن مقدار هذا الدخل.
وأهم هذه المظاهر على سبيل المثال :تقدير دخل المكلف بالضريبة على أساس القيمة الإيجارية لمنزله، عدد أبواب المنزل ونوافذه،استخدام سيارة، أجرة المكان الذي تباشر فيه المهنة أو الذي يسكن فيه الممول ، عدد العمال وعدد العمال وعدد الآلات المستخدمة.
و في فرنسا ابتداء من عهد الثورة حتى عام 1925 كانت توجد ضريبة على الدخل مفروضة على أساس مظاهر خارجية معينة هي عدد الأبواب والنوافذ باعتبار أن منزل الممول الغني أكثر أبوابا ونوافذ من منزل الممول الفقير.
ومثل ذلك ما قرره التشريع المصري فيما يتعلق بالضريبة على أرباح المهن غير التجارية قبل تعديل نظامها فقد قررت المادة 73 من قانون 14 عام 1939 ملغاة بقانون رقم 146 عام 1950 أن" تحتسب الضريبة على مجموع القيمة الايجارية للمكان أو الأمكنة التي تشغلها المهنة والقيمة الاجارية للمسكن الخاص لصاحب المهنة
ويكون سعرها 7.5% من هذا المجموع .فإذا كان صاحب المهنة يشغل مكان واحدا لمهنته وسكناه احتسبت الضريبة باعتبار 10% من القيمة الاجارية.
مميزات هذه الطريقة:
و تمتاز طريقة المظاهر الخارجية بالسهولة، البساطة بالنسبة للإدارة المالية والوضوح وقلة النفقات لا تلزم المكلف بالضريبة تقديم أية وثائق لإدارة الضرائب،إذ لا يستدعي ربط الضريبة أكثر من ملاحظة المظاهر والعلامات الخارجية التي حددها القانون دون حاجة إلى التحري عن حقيقة دخل الممول.
- كما تمتاز بالمحافظة على أسرار الممول وعدم تدخل موظفي الإدارة المالية في شؤونه من جهة وضمان عدم تعسف الإدارة في تقديرها لدخله من جهة أخرى.

عيوب:
ومع ذلك فيمكن أن يؤخذ على هذه الطريقة عدة أمور:
- هي طريقة غير منضبطة بشأن تحديد وعاء الضريبة ولا تناسب المجتمعات الحديثة والمتقدمة ،فلا يمكن الاعتماد عليها في تقدير بعض الدخول وذلك نظرا لعدم وجود مظاهر خارجية تدل عليها مثل دخل الأوراق المالية ودخل العمل المأجور أو أن تكون تلك المظاهر مخالفة للحقيقة
- أنها لا تراعي الظروف الشخصية للممول فمن المؤكد أن هذه الظروف الشخصية وبالتالي الأعباء المالية يمكن أن تختلف من ممول إلى آخر وذلك على الرغم من وحدة المظاهر الخارجية ،ومعنى ذلك أن المقدرة التكليفية للممولين يمكن أن تختلف وعلى الرغم من وحدة المظاهر الخارجية من ممول إلى آخر تبعا للظروف الشخصية لكل منهم.
ومعنى ذلك أن طريقة تقدير وعاء الضريبة بالاعتماد على العلامات و المظاهر الخارجية تتنافى مع مبدأ شخصية الضريبة ولا تحقق العدالة الضريبية.
فكثيرا ما تتغير الدخول وهي وعاء الضريبة بالارتفاع أو بالانخفاض دون أن تتغير المظاهر الخارجية ذلك أن المظاهر الخارجية تتمتع بثبات نسبي بالقياس إلى الدخول ومعنى ذلك أن المظاهر الخارجية لا تكون صادقة الدلالة في التعبير عن المقدرة التكليفية للممول وعليه فقد يحقق المكلف بالضريبة خسارة معينة كل سنة ومع ذلك يلتزم بدفع الضريبة على أساس المظاهر الخارجية التي لا تختلف بالطبع خلال هذه السنة نظرا للثبات النسبي للمظاهر الخارجية.
وعليه أن الاعتماد عليها في هذا المجال لا يضمن دائما العدالة المالية هذا بالإضافة أن الاعتماد على هذه المظاهر يحول دون أن تعكس الضرائب حقيقة التطورات الاقتصادية.
وعليه نظرا إلى عيوب هذه الطريقة فقد عدلت عنها أغلب التشريعات الضريبية في العصر الحديث وان كانت الإدارة المالية لا تلجأ إليها إلا نادرا فلا تطبق إلا بصورة تكميلية للتأكد من صحة التقدير فيمكن الالتجاء إليها كأداة للرقابة على الإقرارات التي يقدمها الممولون عن الأموال الخاضعة للضريبة .

طريقة التقدير الجزافي: la méthode forfaitaire
هي إجراء يتم بواسطته تحديد مقدار الأساس الخاضع للضريبة بصفة تقريبية وبغض النظر عن حجم المادة المعنية بها،فتبقى الضريبة قائمة عليه مدة طويلة نسبيا وقد يلجأ إلى تصحيحه(الأساس) إذا ما تغيرت المعطيات التي بني عليها.
ومن أمثلة بعض المؤشرات: القيمة الايجارية ،إذ يعد مؤشرا أو دليلا لتحديد دخل صاحب العقار ورقم الأعمال الذي يعد دليلا لمعرفة ربح التاجر وعدد ساعات عمل الطبيب يعد دليلا على دخله ونفس الشيء بالنسبة لأصحاب المهن الحرة.
وهذا إما أن يضع القانون تلك الدلائل فتسمى الجزاف القانوني،وإما أن تحدد هذه القرائن بصورة اتفاقية بين الإدارة الضريبية والمكلف بالضريبة ويسمى الجزاف الاتفاقي.
طريقة الجزاف القانوني: le forfait légal(ou collectif)
-عملا بهذه الطريقة يحدد المشرع مسبقا المادة الخاضعة للضريبة(الدخل)وذلك بناء على قرينة ثم يتم بعد ذلك إبراز بصفة تقريبية واستناد إلى عناصر معروفة أساسها الواجب إخضاعه.
ففي هذه الطريقة نجد أن الإدارة الضريبية تحدد وعاء الضريبة بصورة جزافية بالاستناد إلى قرائن معينة ينص عليها المشرع.مثل:أن يعتبر دخل الفلاح مساويا للقيمة الايجارية للأرض الفلاحية التي يستغلها.
وتتشابه هذه الطريقة مع طريقة المظاهر الخارجية من حيث الوصول إلى تقدير تقريبي فقط للدخل الخاضع للضريبة وكذلك نجد أوجه شبه :لا يصح أن يستخدم التقدير الجزافي إلا إذا تعذر على المكلف بالضريبة تقديم إقرار صحيح أو دفاتر منتظمة ولم تكن لدى الإدارة الوسائل الكافية لتقدير المال بقة أما فيما عدا ذلك فيحسن عدم التوسع في هذه الطريقة لأنها قائمة على أساس تقريبي ولا تتناول المقدرة الحقيقية للمكلف وهي تتضمن عادة نسبة الخطأ وقد تلحق أضرار بالخزينة العامة شأنها في ذلك شأن طريقة المظاهر الخارجية كما وضحناها سابقا.
فهي لا تحتاج إلى كثير من الرقابة .ويعاب عليها أنها لا تسمح للمكلف بإثبات حقيقة دخله أو ثروته التي قدرت تقديرا جزافيا.إذ أن التقدير الجزافي يعتبر نسبي وبعيد في بعض الأحيان عن الحقيقة والعدالة.
فكلا من الطريقتين يفتقدان الدقة والانضباط بشأن تحديد المادة الخاضعة للضريبة وان كانت طريقة التقدير الجزافي أكثر دقة من طريقة المظاهر الخارجية تعتمد على قرائن موضوعية تعبر بصورة أدق عن مقدار الدخل الحقيقي.
أما أوجه التفرقة:
فنجد طريقة التقدير الجزافي تنصرف إلى الاعتماد في تقدير وعاء الضريبة على عدة قرائن داخلية حيث أن الضريبة لا تفرض على القرائن ذاتها بل تفرض على الوعاء الذي يعتمد في استخلاصه على هذه القرائن.
مثال:أن كل مقدار معين من قصب السكر ينتج كمية معينة من السكر وعلى ذلك يعتمد تبعا لطريقة التقدير الجزافي في تقدير وعاء الضريبة على إنتاج السكر على الكمية المستخدمة في الإنتاج من قصب السكر..في حين طريقة المظاهر الخارجية تنصرف بالاعتماد على المظاهر الخارجية التي تشكل بذاتها وعاء الضريبة.
متى تستعمل هذه الطريقة:
تستعمل هذه الطريقة بشكل أساسي ،لحساب الربح ورقم الأعمال للمؤسسات الصغيرة ومعظم المستغلات الزراعية .
والواقع أن إدارة الضرائب هي التي تحدد المكلفين الذين يستفيدون من هذه الطريقة سواء حسب طبيعة نشاطهم المهني أو حسب رقم الأعمال المحقق.
طريقة الجزاف الاتفاقي: le forfait conventionnel ( ou individuel)
يتم في هذه الحالة تحديد الأساس الخاضع للضريبة عن اتفاق بين الإدارة الجبائية والمكلف بالضريبة فهنا المشرع لا يحدد القرائن التي تلتزم الإدارة المالية بتأسيس تقديرها عليها بل ترك حرية إجراء هذا التقدير عن طريق مناقشة الممول والاتفاق معه على رقم معين يمثل مقدار دخله.
وعليه فالاتفاق هو الحوار الذي يدور بين (الإدارة والمكلف)للوصول في نهاية الأمر بعد الأخذ والرد إلى اتفاق حول هذا الأساس وكيفية تحديده.ويبقى هذا التقييم الجزافي قائما لمدة غالبا ما يكون سنتين قابلتين للتجديد ضمنيا إلا في حالة الفسخ الصريح من إحدى الطرفين.
ويلاحظ أنه بواسطة هذه الطريقة تصفى وتحصل الضريبة دون أي مشكل سواء بالنسبة للإدارة أو المكلف بالضريبة.
المطلب الثاني : الطريقة المعتمدة من طرف المكلف la declaration par le contribuable
تعمل هذه الطريقة على تقدير المادة الخاضعة للضريبة تحديدا أكثر انضباط و دقة ، إذ أنها تستند مباشرة إلى معرفة المادة الخاضعة للضريبة و ذلك عن طريق تصريح الكلف بها ، و يتم ذلك إما عن طريق تصريح المكلف بنفسه أو عن طريق تصريح الغير .
الفرع الأول : التصريح المراقب :la déclaration controlée
لقد نص التشريع الضريبي على أن المكلف هو المعني أولا و القادر على تقدير قيمة ما يملك من المال و ما يحصل عليه من دخل ، لذلك أوجب المشرع على المكلف بالتصريح بممتلكاته في موعد يحدده القانون يتضمن التصريح بعناصر ثروته أو دخله مع افتراض حسن النية و أمانة المكلف بالضريبة باعتباره أقدر شخص يعرف مقدار دخله .
الإدارة الجبائية تطالب المكلفين بالضريبة من خلال التصريح المراقب بتقديم إقرار عن نتيجة أعمالهم و بصفة عامة تبيان العناصر الخاضعة للضريبة في الآجال المحددة قانونا بعد تحقيق الحدث المنشئ للضريبة ، و عموما فإن تاريخ تقديم التصريح محدد في بداية كل سنة جبائية * قبل 30 أفريل من كل سنة * ، بالنسبة للضرائب على المداخل .
فالمكلف بالضريبة هو الذي يحدد بنفسه وفق القواعد المعمول بها قانونا الأسس الخاضعة للضريبة ، و ينحصر دور الإدارة في مراقبة مدى احترامه للقواعد المنصوص عليها في القانون الجبائي و كذلك التأكد من صحة المبالغ المصرح بها .
و الملاحظ أن تصريح المكلف بالضريبة يختلف حسب درجة الوعي الضريبي من مكلف لآخر ، و لذلك لا تكتفي التشريعات الضريبية بتصريحات المكلفين فتستعين في تحديد الوعاء الضريبي باستعمال قرائن و أدلة مكملة ، حيث نص القانون الضريبي الجزائري لأعوان الإدارة الضريبية برتبة مراقب على الأقل الإطلاع على محاسبة المكلفين و طلب الكشوف المفصلة لدى الإدارات العمومية .

الفرع الثاني : التصريح من طرف الغير: la declaration par les tiers
هو إجراء من شأنه تمكين الإدارة فحص المعلومات المصرح بها من طرف المكلف بمقارنتها مع المعلومات المحصل بها من طرف الغير ، التي تأتي كشهادات على ما قام به المكلفين بالضريبة من عمليات مختلفة .
حيث تلجأ الإدارة الضريبية إلى تصريح الغير لتقدير و تحديد الوعاء الضريبي ، حيث يلزم المشرع الغير بتقديم تصريحات مثل إلزام صاحب العمل بتصريح مدا خيل عماله أو إلزام المستأجر بتصريح بقيمة الإيجار و إلزام إدارة السجل العقاري بتصريح بالأوعية العقارية .
و الأصل في ذلك أن يكون هذا الغير مدينا للمكلف بمبالغ تعتبر من ضمن الدخل الخاضع للضريبة .
و في هذا الصدد نجد في القانون الجبائي ما يلي : المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة : *يلزم سنويا كل شخص طبيعي أو معنوي فيما يتعلق بالعمليات التي تتم وفق شروط البيع بالجملة ، تقدم إلى مفتش الضرائب المباشرة كشف مفصل عن زبائنهم رفقة بيان أسمائهم و ألقابهم و عناوينهم و أرقام تسجيلهم في السجل التجاري و كذا مبلغ العمليات المحققة مع كل واحد منهم * .

خاتمة :
يعتبر الوعاء الضريبي أداة من أدوات تحقيق التوازن الاقتصادي الوطني من خلال تحصيل الإيرادات العامة للدولة لتغطية النفقات العامة و إعادة تقسيم الدخل الوطني العام بهدف تحقيق العدالة .
و يراعي المشرع في تحديد الوعاء ثلاث اهتمامات :
المر دودية الضريبية .
سهولة طريقة التحصيل
المساواة و العدالة في الضرائب .




بااارك الله فيك أخي....................









رد مع اقتباس