منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القصاص حق للعبد و الحدود حق لله سبحانه
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-12-12, 20:40   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المانجيكيو مشاهدة المشاركة
نعم هذا هو الحق و المنطق العادل ... بالنسبة للذين أسقطوا العمل بهذه المسائل و استبدلوها بالقوانين الوضعية يبررون ذلك و يتهمون الأنظمة الإسلامية التي سبقت في عصور ما بضعف التحقيق و التمحيص الجيد ... بمعنى أنهم يقولون : ليس من العدالة أن يصدر حكم بقطع اليد على أشخاص لم يستطيعوا عملا و لم يستطيعوا ضربا في الأرض .. الخ ، يقولون أن قطع اليد حكم جائر و ليس حكما رحيما و لا منصفا ... و يستغربون من مساواة الفقير مع الغني في مسألة قطع اليد .. بل إنهم اتهموا الأغنياء و الملوك بالتجاوز و التستر عن سرقاتهم و سرقة أبنائهم و السعي إلى عقاب الضعفاء و الغلابى ( و هناك حادثة ليست بالبعيدة تعرض فيها شاب من وهران للتعنيف من طرف شيخ ملتحي بسبب رفعه لصوت الموسيقى و لاحظت في بعض التعليقات بأن هناك من قالوا أنه لو كان الشاب ابن وزير أو عسكري فإنه لن يتعرض لما تعرض له و لكن الشاب متواضع و اعترف بخطأه ) ... و رأوا بأن ما حصل لم يكن عادلا معهم و لا رحيما ... و ربما هذه من بين أشهر ذرائعهم التي لاحظوها و جعلوها من بين رزمة الحجج لإعلان الحرب على نظام الحكم الإسلامي ( الذي حكم في ظله سلاطين و قضاة فاسدين استمروا في فسادهم بسبب تأخر الوعي و طول أمد الصمت الشعبي و عدم إبداء أي رد فعل مستنكر للفساد و الرداءة ) .. ( و هناك من بين الذرائع : مسائل تحميل أبناء الفقراء ما لا يحتملون و إلزامهم بما لا يطيقون من التكاليف الدراسية و الضريبية و غيرها ) ...

إنها كلها تندرج تحت خانة : غياب مراعاة ظروف و أحوال الناس و غياب انعدام التماس الأعذار ..

لكن برأيي أن الصواب يكمن في : ( ضرورة إصلاح الحكام و القضاة و تنزيهه فإذا كان التحقيق نزيها و صادقا و عميقا و خاليا من الأهواء و فيه شفافية و فيه مراعاة لأحوال و ظروف الناس .. فإذا حصل أن أزيلت هذه الموانع و ثبت بالدليل النهائي الذي لا يحتمل شكا أن السارق عاقل واعي متعلم سليم و ميسور الحال فإنه يجب على القاضي تنفيذ الحد الشرعي كما هو منصوص عليه و مستخلص من القرآن و السنة .. لكن في حالة ما إذا ثبت بعد التدقيق في سجله أن السارق قاصر و مجنون أو مدفوع برغبات قاهرة فإنه يعذر و تخفف عقوبته بتقدير و تعزير من القاضي و لكن ليس إفلاته من العقاب كلية بل إن السرقة تعتبر جنحة عليها عقوبات وفق تقدير نظام العقوبات القضائي ... لهذا فإن العمل بالحد الشرعي في السرقات الضخمة و المتعمدة هو أمر لا جدال فيه .. أما سرقات الجنح فإنها تخضع لتقدير العدالة و أيضا بإمكان المسروق أن يعفو و يسامح لتخفيف العقوبة إلى مستوى خفيف بناءا على رغبة المسروق و رؤيته
بارك الله فيك على الإضافة و يجدر التنويه على أن هؤلاء الذين ذكرتهم يحاربون التشريع الإسلامي و بالتالي يحاربون الله و رسوله و إلا فحد السرقة ناذر الحدوث لأن له 15 شرط من بينها : أن يكون المبلغ المسروق ربع درهم أو دينار و هو ما يعادل 3 ملايين سنتيم على حسب ما أذكر بالتقريب على حسب سعر الدينار الذي يتغير كل مرة .

و هناك أيضا شرط آخر و هو يسرق من حرز ، أي يكون المال مخبأ في مكان لا يرى و شرط أخر أن لا يكون للسارق شبهة في المال ، كأن يسرق الفقير الغني الذي لا يدفع زكاته أو يسرق أحد شركائه التجاريين . ...الخ يعني لا يكون له شبهة في المال المسروق ....، هناك شروط تجعل تطبيق الحد ناذرا ، لكن الأصل هو الخضوع لحكم الله و ليس إستبداله بحكم آخر ، فالذي شرع الحد هو الله و الذي جعل له شروط هو الله سبحانه .









رد مع اقتباس