منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - رخصة قضائية للقاصر
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-11-14, 17:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فاتن38
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية فاتن38
 

 

 
إحصائية العضو










B18 رخصة قضائية للقاصر

1 - الحالات التي يجوز لرئيس المحكمة إصدار رخصة قضائية لطفل القاصر بالخروج من التراب الوطني رغم معارضة والده

الأصل أن الترخيص للقاصر بالخروج من التراب الوطني مخول للأب بإعتباره صاحب الولاية على أبنائه القصر. و إستثناء من هذا الأصل يمكن لرئيس المحكمة أن يمنح هذا الترخيص للقاصر الذي ليس له ولي يتولى شوؤنه بإعتبار أن رئيس المحكمة قاض و القاضي ولي من لاولي له وهذا الترخيص يمنح في الحالات التالية :

1 -لقاصر الذي والده متوفي لابد من إذن القاضي ولو كان للقاصر وصي .
2 - للقاصر الذي إستحالة إستحالة مطلقة الإتصال بوالده .
3 - للقاصر المحضون إذ رفض الأب منح الترخيص و كانت ضرورة منحه لخروج القاصرة كحالة العلاج مثلاً. وذلك بتقديم :
- طلب مكتوب إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها مسكن القاصر .
- الوثائق التي تبرر عدم وجود الأب كحكم بالطلاق بالنسبة للأم الحاضنة أو شهادة وفاة الأب .
- شهادة الكفالة بالنسبة للكفيل .
- صورة شمسية للقاصر .
- طابع جبائي .