منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - منــازعات الضمــان الإجتماعــي { الاستاذ . لحسن سعدي }
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-12-29, 15:21   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي






ب/ الإنــتســـــاب :



ينسب إلى الضمان الإجتماعي وجوبـا كل الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مأجورا أو نشاطا مهنيـا غير مأجور مهما كان قطاع النشاط أو طبيعة العقـد و مدتـه.

كما ينسب وجوبـا الطلبـة و تلاميذ التعليم العالي و يعتبر التصريح بالنشاط بمثابة طلب إننتساب و يترتب عن عدم الإنتساب في أجل 10 أيـام الموالية للتوظيـف أو قبول تسجيـل الطالب . و توقع غرامة 1000 دج عن كل عامل تضاف إليهـا نسبـة 20 % عن كل شهـر تأخير و عن كـل عامـل.



ج/ التصريــح بالأجــــور :



يلزم القانون 83.14 صاحب العمل بأن يوجه في 30 يوم الموالية لكل سنة كشفـا إسميـا إلى هيئة الضمان الإجتماعي يتضمن : أسماء الأجراء و الأجور المتقاضاة في أول و آخر يوم من الأشهر الثلاثة الأخيرة لكل سنـة و كذا مبالغ الإشتراكات المستحقـة.



و في حالة عدم القيام بذلك يمكن لهيئة الضمان الإجتماعي أن تحدد تلك الإشتراكات على أساس الإشتراكات المؤداة خلال السنة السابقة + 05 % . كما يترتب على عدم التصريح بالأجور توقيع غرامة تساوي 15 % من مبلغ الإشتراكات تضاف إليها زيادة قدرها 05 % عن كل شهر تأخير.



د/ دفع الاشتراكات:



و هو التزام يتحمله المستخدم، الذي يتعين عليه أن يقتطع عند دفع الراتب الشهري لكل عامل القسط المستحق لصندوق الضمان الاجتماعي، وذلك في اجل 30 يوم الموالية للثلاثة أشهر الأولى من دفع الراتب.أما بالنسبة لغير الأجراء فيكون الدفع سنويا.

وفي حالة عدم الدفع فقد خول القانون 83/14 توقيع زيادة قدرها خمسة في المائة عن كل شهر ، علاوة عن متابعة المستخدم لتعويض الاداءات المستحقة.



الفصـل الثـانـي :

تسوية منــازعــات الضمــــان الإجتمــاعي

و دور القــاضي فيهــا


إن حق الطعن في حالة رفض التقديمات أو في حالة النزاع حول طبيعتها أو قيمتها يعتبر مبدأ مكرس في الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية إذا نصت المادة 70 من الاتفاقية 52/102 (1) على ما يلي:

« Tout requèrantdoit avoir le droit de former appel en cas de refus de la présentation ou decontestation sur sa qualité ou saquantité ».


و رغم أن هذه الاتفاقية لم تحدد ماهية طرق المراجعة ، لكن من خلال الأعمال التحضيرية تمت الإشارة إلى ضرورة الفصل في المنازعات بواسطة سلطة مستقلة عن السلطة الإدارية التي أعطت القرار الأساسي كي لا يكون معني المراجعة وهميا، كما أضافت التوصية رقم 23 /25 لمنظمة العمل الدولية و المتعلقة بالقضاء المختص بحل منازعات طوارئ العمل ما يلي : ((يجب عرض المنازعات المتعلقة بالتعويض عن حوادث العمل و الأمراض المهنية أمام المحاكم الخاصة أو لجان تحكيمية تتضمن عددا متساويا من القضاة و العمال و أصحاب العمل تتم تسميتهم من قبل الهيئات التابعين لها (2) )).


و حق الطعن مبدأ كرسته تشريعات غالبية الدول إلا أن ممارسة هذا الحق و أصول ذلك تختلف من بلد لآخر حسب اختلاف الأنظمة و في حالات كثيرة ينص التشريع على حق الاستئناف أمام سلطة مستقلة عن السلطة الإدارية التي أصدرت القرار الأول.


و في هذا الشأن فلقد أقام المشرع الجزائري نظاما أوليا للتسوية على غرار نظام مكاتب المصالحة المعمول به لتسوية منازعات العمل الفردية و الجماعية في قانون العمل فلقد وضع المشرع في ميدان الضمان الإجتماعي آليات للتسوية الداخلية و لهذا الغرض و بموجب القانون 83/15 و التعديلات اللاحقة به فلقد تم إنشاء عدة لجان للطعن المسبق و التي تم تنظيم سير أعمالها و صلاحيتها بموجب المراسم التنفيذية و من أهمها :


- المرسوم التنفيذي 04/235 المؤرخ في 09/08/2004 المحددة لتشكيلة اللجنة التقنية.

- المرسوم التنفيذي 05/433 المؤرخ في 08/11/2005 المحدد لقواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز.


و قد جعل المشرع الجزائري نظام التسوية الداخلية هو الأصل لحل منازعات الضمان الاجتماعي كما جعل اللجوء إلى القضاء استثناء على هذه القاعدة ، غير أن ما يلاحظ على هذه اللجان من حيث عضويتها و تشكيلتها أنها لم تعطي للقاضي أي دور قد يلعبه في هذه المرحلة على عكس بعض التشريعات التي أوكلت مهمة التسوية إلى هيئات مستقلة عن الإدارة.


المبحث الأول : التسوية الداخلية لمنازعات الضمان الإجتماعي


كما سبقت الإشارة إليه فإن المشرع الجزائري جعل من نظام التسوية الداخلية هو الأصل لحل كل المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي و لهذا الغرض تم تنصيب عدة لجان للفصل في جميع الاعتراضات التى ترفع ضد مختلف القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي و تتنوع هذه اللجان من حيث تشكيلتها و صلاحيتها بحسب اختصاصها النوعي المرتبط بطبيعة كل نزاع.


المطلب الأول : إجراءات تسوية المنازعات العامة


لقد أنشأ المشرع لهذا الغرض لجنتين هما : اللجنة الولائية للطعن المسبق و اللجنة الوطنية للطعن المسبق بعدما كانت لجنة واحدة قبل تعديل المادة 09 بموجب القانون 86/15 المؤرخ في : 29/12/1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 (1).


حيث كانتا تعرفا باسم لجنة الطعن الأولى و اللجنة الوطنية للطعن الأولى لتصبح بعد صدور القانون 99/10 المعدل و المتمم لقانون 83/15 بلجنة الطعن المسبق.


الفرع الأول : اللجنة الولائية للطعن المسبق


تنص المادة 09 من القانون 83/15 المعدلة و المتممة بالمادة 03 من قانون 99/10 على ما يلي: ((تنشأ في كل ولاية لجنة طعن مسبق تتولى البت في الطعون التي يرفعه المؤمن لهم و أصحاب العمل على إثر القرارات المتخذة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي)).


-1- من حيث التشكيلة و العضوية :

تتشكل هذه اللجنة حسب القانون 83/15 و كذا المرسوم التنفيذي

رقم 04/115 من :

- ثلاثة (03) ممثلين عن العمال يختارون من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا في الولاية.

- ثلاثة (03) ممثلين عن أصحاب العمل و يختارون من منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في الولاية.

- ممثل واحد عن الإدارة و هو الوالي رئيس اللجنة أو من ينوب عنه.

- إطار من هيئة الضمان الاجتماعي تعهد له أمانة اللجنة.

- و يعين أعضاءها لمدة (04) أربع سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي (2).


-2- من حيث الاختصاص و الصلاحيات :


تختص اللجنة الولائية للطعن المسبق بالنظر في الطعون المتعلــقة

بتخفيض الغرامات و الزيادات المتعلقة بتحصيل الاشتراكات و المنازعات المتعلقة بالانتساب كما تنظر اللجنة في الطعون المرفوعة إليها من المؤمنين أو من أصحاب العمل ضد القرارات التي تتخذها هيئات الضمان الاجتماعي.


أما صلاحياتها فتتمثل في مراجعة هذه القرارات لاسيما في مجال الأداءات العينية و النقدية المستحقة للمؤمن له أو ذوي حقوقه ، كما تكون قراراتها التي تتخذها بشأن طلبات الإعفاء من الغرامات و الزيادات المقدمة من طرف المستخدمين بصفة إبتدائية و نهائية أي تفصل فيها كأول و آخر درجـة.


3- من حيـث سيـر أعمالهـا :


تجتمع هذه اللجنة في دورة عادية مرة كل 15 يوما بناءا على استدعاء من رئيسها ، و يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناءا على طلب من رئيسها أو من ثلثي 2/3 أعضائها و تصح اجتماعاتها إذا حضرها غالبية الأعضاء و تصح كل الأحوال بعد إستدعاءان و مهما يكن عدد الحاضرين و تتخذ قراراتها بالأغلبية و يرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.


و تبت اللجنة في الإعتراضات المرفوعة إليها خلال شهر (01) الموالي لتاريخ إستيلام أمانتها للعريضة و ذلك بواسطة رسالة موصي عليها مع إشعار بالوصول أو بواسطة طلب يودع لدى الأمانة مقابل وصل إستيلام.

الفرع الثاني : اللجنة الوطنية للطعن المسبــق :


أنشأت هذه اللجنة بموجب القانون رقم 86/15 المؤرخ في 29/11/1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 تحت إسم اللجنة الوطنية للطعن الأولى و التي أصبحت بعد التعديل بموجب المادة 04 من القانون 99/10 تعرف بإسم (( اللجنة الوطنية للطعن المسبق)) . و تعتبر هذه الهيئة بمثابة جهة إستئناف تنظر في الإستئنافات المرفوعة إليها بشأن القرارات الصادة عن اللجنة الولائية للطعن المسبق.


1- من حيث التشكليلـة و العضويـة :


تتشكل اللجنة الوطنية للطعم المسبق من ممثلين يعينون من بين أعضاء مجلس الإدارة و يكون مقرها المديرية العامة لكل هيئة للضمان الإجتماعي.


نصت المادة 09 مكرر/2 المعدلة بالمادة 04 من قانون 99/10 على ما يلي : (( و تتشكل من :


- ثلاثـة ممثليـن (03) عن العمـال.

- ثلاثـة (03) عن أصحاب العمـل.

- ممثـل واحـد (01) عن الإدارة.


يتولى أمانة كل لجنة أحد أعوان الضمان الإجتماعي .....)).

يعين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق لمدة أربع (04) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي و يتولى ممثل الإدارة لجنـة.


2- من حيث الإختصاص و الصـلاحيـات :


تنظر هذه اللجنة في جميع الإستئنافات المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن لجان الطعن الولائية و من ذلك القول بأن لجنة الطعن الوطنية تعتبر بمثابة درجة ثانية من درجات الطعن الإداري و يتمثل دورها أساسا في مراجعة قرارات اللجان الولائية للطعن المسبق و ذلك إما بتأكيد صحتهـا أو بإلغائها في حالة عدم تطابقها مع تشريع الضمان الإجتماعي (1).


3- مـن حيـث سيـر أعمالها :


تجتمع اللجنة الوطنية للطعن المسبق في دورة عادية مرة كل شهر بناءا على استدعاء من رئيسها و تتجمع كذلك عند الضرورة في دورة استثنائية بطلب من الرئيس أو من 2/3 الأعضاء و تصح اجتماعاتها بالأغلبية.


و تبت اللجنة في الاستئناف أو الاعتراض في أجل شهر يحسب من تاريخ تمكننا من عريضة المعني بقرار يتخذ بالأغلبية ، و تختم أعمالها بمحضر مداولات يتضمن كل القرارات المتخذة يرسل للمصادقة عليه في أجل 15 يوما إلى السلطة الوصية و لهذه الأخيرة أجل شهر 01 للبث في محضر المداولات (2).


الفرع الثالث : التكييف القانوني لهذه اللجان و قراراتها


1- إلزامية الطعن قبل اللجوء إلى القضاء : ألزم المشرع المؤمن لهم و كذا أصحاب العمل باللجوء أمام لجان الطعن المسبق قبل اللجوء إلى القضاء و عدم سلوك طريق الاعتراض أمام هذه اللجان يعرض دعواهم لعدم القبول إذ نصت المادة 06 من القانون 83/15 المعدلة بموجب المادة 02 من قانون 99/10 على ما يلي : ((ترفع الاعتراضات التي تتعلق من حيث طبيعتها بالمنازعات العامة إلى لجان الطعن المسبق المنصوص عليها أدناه قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة)).


فهذا الإجراء هو قيد على رفع الدعوى و اثر تخلفه يؤدي إلى عدم القبول ، و المشرع لما أقره جعله كوسيلة افترض فيه أن يحقق الغرض و الهدف المسطر له ألا و هو تسوية النزاع من جهة و التسهيل على المؤمن من جهة أخرى ، و بالتالي يشبع حاجة هذا الأخير من الحماية القانونية مما يجعل الدعوى المرفوعة بدون استيفاء هذا القيد دعوى قائمة على مصلحة محتملة فهي غير مقبولة (3). و هذا ما نقرأه من اجتهادات المحكمة العليا ، و كذلك ما كرسته بعض التشريعات العربية في قوانينها و من بينها المشرع المصري (4).



2- التكييف القانوني لقرارات لجان الطعن : إن لجان الطعن المسبق المختصة بالنظر و فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي ، و إن كانت بحكم تشكيلها لجانا إدارية إلا أن المشرع حدد اختصاصاتها في تسوية المنازعات.


3- التي تنشأ ما بين هيئات الضمان الاجتماعي و المؤمن لهم أو ذوي حقوقهم و أصحاب العمل بالطرق الودية بقصد تصفيتها و لم يعهد إليها سلطة الفصل في ذلك ، فإنها بالتالي لا تعد من قبيل الجهات الإدارية و لا يمكن اعتبار قرارتها قرارات إدارية ذلك أن القرارات الإدارية هي تلك التي تفصح بها الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون و اللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين و يكون ممكنا و جائزا ابتغاء تحقيق مصلحة عامة.


4- الآثار المترتبة على الطعن في قرارات اللجان : نصت المادة 11/1 من قانون 83/15 المعدلة بالمادة 06 من قانون 99/10 على ما يلي : ((في حالة تقديم الإعتراض على القرار الصادر عن هيئة الضمان الاجتماعي يتوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى أن يتم البت فيه نهائيا....)) ، يفهم من هذا النص أن للطعن أمام اللجان اثر موقف ما عدا نصت عليه ذات المادة في فقرتها الثانية: (( لا يوقف رفع الإعتراض إلى اللجنة الولائية للطعن المسبق أو اللجنة الوطنية للطعن المسبق ، دعوى الصندوق في حالتي عدم التصريح بالنشاط أو عدم طلب الانتساب المنصوص عليها في القانون رقم : 83/14 المؤرخ في 02/07/1983 و المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي)).و معنى هذا أن قرارات الضمان الإجتماعي لا تسري آثارها في حق الأطراف إلا حين الفصل إداريا و بصفة نهائية في النزاع و تبليغ القرار المتخذ من قبل اللجنة للمعنيين به ما عدا حالات عدم التصريح أو عدم الإنتساب فالإعتراض بشأنها أمام اللجان ليس له اثر موقف و يمكن من خلال ما سبق أن نحصر أثار الطعن أمام اللجان في مايلي:


أ‌- إن آجال الطعن أو الاعتراض أمام لجان الطعن المسبق لا تسري إلا من تاريخ تبليغ القرار للمعني.


ب‌- إن الاعتراض أو الطعن أمام اللجان له اثر موقف إلا ما استثناه القانون.


المطلب الثاني : إجراءات تسوية المنازعات الطبية.

لما كان سعي المشرع هو إعطاء أكثر سرعة و مرونة في تسوية المنازعات الطبية التي تنشأ ما بين المؤمن له و ذوي حقوقه و مختلف هيئات الضمان الاجتماعي فإنه لم يتأخر عن تنظيمها بإجراءات و أجهزة خاصة جعلها الأصل في تسوية المنازعة الطبية و لهذا الغرض هناك إجراءين أقرهما المشرع لفحص هذه الاعتراضات هما : الخبرة الطبية و لجنة العجز.


الفـرع الأول : الخبـرة الطبيـة:


تعتبر الخبرة الطبية و اللجوء إليها بمثابة التحكيم الطبي و كإجراء أولي وجوبي لتسوية النزاع الطبي داخليا و نكون بصددها عندما يرفع إحتجاج ضد القرارات الصادرة عن هيئة الضمان الإجتماعي و التي تتخذ بناءا على رأي الطبيب المستشار حول حالة العجز أو المرض أو الإصابة اللاحقة بالمؤمن لـه إذ نصت المادة 07 من قانون 83/15 على مايلي : ((تتم تسوية الخلافات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات الطبية في إطار إجراءات خاصة بالخبرة الطبية)).


كما نصت المادة 17 من ذات القانون على ما يلي : (( تخضع وجوبا جميع الخلافات ذات الطابع الطبي و ذلك في المرحلة الأولية لإجراءات الخبرة الطبية الواردة تحديدها في مواد هذا الباب)).


1- اجــراءاتـهـا:

المبدأ أن هيئة الضمان الاجتماعي تشعر المصاب بجميع القرارات المتخذة بشأن حالته الصحية في ظرف 08 أيام (1) التالية لتاريخ صدور رأي الطبيب المستشار و ذلك لتمكينه من طلب الخبرة و لابد أن يكون التبليغ صحيحا بمعنى أن يبلغ المعني به شخصيا و أن يتم ذلك بصفة رسمية إذ نصت المادة 08 فقرة 02 من المرسوم التنفيذي رقم : 05/171 المؤرخ في 07/05/2005 المحدد لشروط سير المراقبة الطبية على ما يلي: ((...يسلم الإستدعاء للمراقبة الطبية إما مباشرة للمؤمن له اجتماعيا على مستوى صندوق الضمان الإجتماعي الذي ينتمي إليه مقابل وصل استلام أو إذا تعذر ذلك يرسل بواسطة البريد المضمن مع الإشعار بالإستلام ، يجب أن يجدد الاستدعاء مرة واحدة بعد 15 يوما في حالة عدم الرد)). و عدم ثبوت (2) التبليغ بصفة رسمية بقرار الهيئة يجعل المؤمن له في المطالبة بإجراء الخبرة حقا قائما ، و الملاحظ كذلك أن أطراف الخبرة هما المريض و هيئة الضمان الاجتماعي و السؤال الذي يطرح في هذا الشأن هو هل يجوز لصاحب العمل طلب إجراء الخبرة على المؤمن له المصاب طالما انه يقوم بدفع الاشتراكات عن ذات العامل؟ و بالنتيجة هل يخول له الاعتراض على نتائج الخبرة ؟ الأصل أن أطراف الخبرة هما المريض المؤمن له و هيئة الضمان الاجتماعي، و الثابت كذلك أن في فترة المرض أو العجز فإن الهيئة التي تتكفل بدفع التعويضات اليومية للمريض، و لها الحق خلال هذه الفترة في مراقبة حالته الصحية و تطورها بإجراء خبرة طبية إذا رأت ضرورة لذلك و لا يدخل في اختصاص المستخدم طلب إجراءها، و هو الأمر الذي استقرت عليه اجتهادات المحكمة العليا (3).


2- تعيين الخبير و إنجاز الخبرة:

يتم اختيار الطبيب الخبير باتفاق الطرفين من ضمن قائمة الخبراء المعدة من قبل مديرية الصحة ، لكن في حالة عدم الاتفاق يعين الطبيب الخبير من قبل مدير الصحة في ظرف 10 أيام تحسب مإستيلام المديرية للإشعار من هيئة الضمان الإجتماعي ، و يباشر الطبيب الخبير أعماله بعد تمكنه من بعض المعطيات التي تخص المريض و كذا المتعلقة بمهمته كطبيب خبير و التي تزودها به هيئة الضمان الاجتماعي و هي تتعلق بالعناصر التالية:

رأي الطبيب- رأي الطبيب المستشار- الغرض المحدد لمهمته كخبير.

يقوم الطبيب باستدعاء المريض في ظرف 08 أيام التي تلي تبليغه بالمهمة و يحدد في الاستدعاء اليوم و الساعة و المكان المحددين لإجراء الفحص ، و عند الانتهاء من عمليات الخبرة يقوم الطبيب الخبير بإعداد تقريره الطبي الذي يتضمن خلاصة النتائج المتوصل إليها بشأن حالة المريض و نسبة العجز اللاحق به مع اطلاع كل من المؤمن له و هيئة الضمان الاجتماعي بهذه النتائج في اجل 03 أيام تسري من تاريخ إجراء الخبرة و يجب أن تكون أعمال الخبير معللة و مسببة.


3- إلزاميـة نتائـج الخبـرة :

نصت المادة 25 من القانون 83/15 على مايلي : (( يلزم الأطراف نهائيا بنتائج الخبرة التي يبديها الطبيب الخبير)) . إذا فالنتائج التي يتوصل إليها الخبير في نهاية تقريره ملزمة للطرفين أي للمؤمن له وذوي حقوقه ولهيئة الضمان الاجتماعي إلا ما استثناه القانون 83/15 في نص المادة 30 وهي الاعتراضات المتعلقة بحالات العجز والتي يمكن الطعن فيها أمام اللجنة الولائية للعجز مع بقاء حق كل طرف في اللجوء إلى القضاء إذا تعلق الأمر بالحالات المذكورة في المادة 26 من القانون 83/15 ، وهي تخص المسائل التالية :


- سلامة إجراءات الخبرة.

- مطابقة قرار هيئة الضمان الاجتماعي لنتائـج الخبـرة.

- الطابع الدقيق والكامل وغير مشوب باللبس لنتائج الخبرة.

- ضرورة تجديد الخبرة وتتميمها.

-الخبرة القضائية في حالة استحالة الخبرة الطبية على المعني بالأمر .


وفي هذه الحالة أي حالة اللجوء إلى القضاء لابد على هيئة الضمان الاجتماعي أن تمكن المعني بنسخة من تقرير الخبرة حتى يتسنى له الدفع بها أمام القضاء ، إذ أن احتجاز الخبرة كوثيقة يعد وجه من أوجه الالتماس (01).


5- طبيعة اللجوء إلى الخبرة الطبية :


أوجبت المادة 17 من القانون 83/15 أن تخضع جميع الخلافات ذات الطابع الطبي في مرحلة أولية لإجراءات الخبرة الطبية ، وذلك بأن يقدم المعني طلبه إلى هيئة الضمان الاجتماعي ، في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار هيئة الضمان الاجتماعي والذي يكون في خلال 08 أيام تسري من تاريخ صدور القرار ، لكن ماذا لو فضل المؤمن له اللجوء إلى القضاء مباشرة دون المرور على طلب إجراءات الخبرة الطبية ، فما مصير دعواه؟

إن المشرع الجزائري ، ومن خلال القانون 83/15 لم يجيبنا على هذا الإشكال لكنه على الأرجح أنه لن تقبل دعواه لعدم استفائها للقيد ألا وهو المرور على إجراءات الخبرة الطبية مادام أن المادة 17 من ذات القانون قد أوجبت أن يخضع كل نزاع طبي في مرحلته الأولى إلى إجراءات الخبرة الطبية .

غير أن المشرع المصري (02) اتخذ في شأن هذه المسألة موقفا أخر إذ جعل قرار لجنة التحكيم ملزما للمعني به متى طلبه، لكن هذا لا يسلب حق المؤمن له في اللجوء مباشرة إلى القضاء ، بمعنى أن الالتجاء إلى التحكيم الطبي هو طريق اختياري للمؤمن له .



الفـرع الثـانـي : الطعن أمام اللجنة الولائية للعجز:



تم إنشائها بموجب المادة 30 من قانون 83/15 المعدلة بالمادة 10 من القانون 99/10 و تم تنظيم سير أعمالها بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 05/433 المؤرخ في 08/11/2005 و تتولى هذه اللجنة النظر في الاعتراضات و الطعون التي ترفع إليها ضد القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الإجتماعي و المتعلقة بحالات العجز المتخذة طبقا لنتائج الخبرة الطبية باعتبارها لجنة طعن و هي مكلفة قانونا بتحديد سبب و طبيعة المرض أو الإصابة تاريخ الشفاء أو حالة العجز و نسبته.



1- من حيـث التشكيلة و العضويـة: تتشكل اللجنة الولائية للعجز (1) من :



- مستشار لدى المجلس القضائي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا و هو رئيس اللجنة.

- طبيب خبير يعينه مدير الصحة بالولاية من قائمة يعدها الوزير المكلف بالصحة بعد أخذ رأي مجلس أخلاقيات المهنة.

- ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي يعين من بين الأعوان التابعين لقطاع الضمان الاجتماعي.

- ممثلين اثنين (02) عن العمال الأجراء من بينهما عامل ينتمي للقطاع العمومي بناءا على اقتراح من المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.

- ممثل واحد عن العمال الغير أجراء بناءا على اقتراح المنظمة المهنية التي تضم أكبر عدد من المنخرطين في نظام غير الأجراء على المستوى الوطني.

- يتولى أمانتها أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي له صفة الطبيب المستشار يعينه المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي.

- و يعين هؤلاء الأعضاء لمدة 04 سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناءا على اقتراح من السلطات و الهيئات التي يتبعونها و تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناءا على استدعاء من رئيسها بمقر الوكالة، و لا تصح مداولتها إلا إذا حضر اجتماعاتها أربعة (04) من أعضائها على الأقل تحت طائلة بطلان قراراتها و منهم خاصة الرئيس و الطبيب الخبير (2) و تتخذ قراراتها بالأغلبية و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.



2- من حيث اختصاصاتها و سير أعمالها :

تبت اللجنة الولائية للعجز في الاعتراض خلال شهرين (02) اعتبارا من تاريخ استلامها له و تصدر قراراتها معللة.



ويجيز القانون للجنة عند مباشرة أعمالها أن تستعين بأي طبيب أخصائي لفحص صاحب الاعتراض كما يجوز لها أن تأمر بإجراء كل فحص طبي إضافي للمؤمن له كلما رأت ضرورة لذلك وفي هذا الشأن فاللجنة صلاحيات واسعة للقيام بجميع الفحوصات اللازمة على المؤمن له صاحب الاعتراض بهدف تحديد أصل المرض وطبيعته وكذا التحقق من تاريخ الشفاء ونسبة العجز كما تقوم اللجنة عند اختتام أعمالها بإرسال محاضر اجتماعاتها إلى مدير وكالة الضمان الاجتماعي المعاينة في اجل 20 يوما من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة يوقع عليها كل من الرئيس وتبلغ قراراتها إلى المعنيين بها في اجل 20 يوما مقابل وصل استلام من قبل أمين اللجنة.



3- من حيث القرارات التي تصدرها :



لقد حدد المشرع مهلة (02) شهرين للجنة الولائية للعجز لكي تصدر قراراتها في الاعتراضات المرفوعة إليها تحسب من تاريخ استلام أمانتها لعريضة الاعتراض في قرار الهيئة وأوجب القانون كذلك بأن تكون قراراتها معللة ومسببة وخالية من أي تناقض أو إغفال لتطبيق القانون وذلك بتقديم الأسباب والأدلة المعتمدة في اتخاذ القرار وهذا لأجل تمكين القاضي عند نظره في النزاع المعروض عليه من الوقوف على مدى إلمام قرار الجنة بظروف النزاع انطلاقا من الوثائق التي يحتويها الملف الطبي المتضمن لنتائج الفحوصات الطبية وكذلك أراء الطبيب المعالج والطبيب المستشار ونتائج الخبرة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتشكيل اللجنة (1) وتسمية أعضائها وصفتهم عند إعداد القرار، بمعنى أن يكون قرار اللجنة سليما من حيث الشكل والموضوع ويبقى القرار الذي تصدره هذه اللجنة قابل للطعن أمام الجهة القضائية المختصة كما أنه قد يشبع حاجة الأطراف من الحماية القانونية ويؤكد لهم حقوقهم و مراكزهم القانونية وبالتالي يمكن لهم الاستغناء عن استعمال هذا الحق في اللجوء إلى القضاء، ويشبه قرار هذه اللجنة من حيث الشكل والمضمون إلى حد بعيد الأحكام القضائية على اعتبار أنها تصدر مسببة والطعن فيها جائز.



المطلب الثالث : إجراءات تسوية المنازعات التقنية



لقد اسند المشرع الجزائري مسألة تسوية الاحتجاجات التي قد تثور بشأن تقصير الأطباء الممارسين بمناسبة تدخلهم في إطار العلاقات التي تربطهم بهيئات الضمان الإجتماعي وأثناء قيامهم بمهامهم بفحص المؤمن لهم إجتماعيا إلى لجنة أطلق على تسميتها اللجنة التقنية حيث نصت المادة 40 من قانون 83/15 على ما يلي : " تنشأ لجنة تقنية تختص بالبث الأولى في كل الخلافات الناتجة عن ممارسة النشاطات الطبية التي لها علاقة بالضمان الإجتماعي ويمكن الطعن في قراراتها أمام الجهات القضائية المختصة "، ونظم كيفية سير أعمالها المرسوم التنفيذي 04/235 المؤرخ في 09/08/2004 والذي سماها " اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي ".



لكن التساؤل الذي يثار هنا كيف كانت تحل هذه المنازعات قبل صدور المرسوم المذكور؟ بالنظر إلى خصوصية هذه المنازعات من حيث طبيعة الخلاف ذو الطابع الطبي والتقني من جهة وبالنظر إلى أنه لا يمكن السكوت عن الأخطاء والتجاوزات التي قد ترتكب عند ممارسة العمل الطبي وجد المشرع الحل في مدونة أخلاقيات الطب لتغطية هذا الفراغ الذي لم يغطه القانون 83/15.



حيث نصت المادة 02 من المرسوم 92/276 المؤرخ في 06/07/1992 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب على ما يلي: " تفرض أحكام هذه المدونة لأخلاقيات الطب على كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو طالب في الطب أو في جراحة الأسنان في صيدلية مرخص له بممارسة المهنة وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما " ومن ثم فأن هذه المدونة وما تتضمنه من قواعد وأحكام فإنها تطبق على كل الأطباء وجراحي الأسنان أو صيدلي أي كان اختصاصهم أو صفتهم أو مكان عملهم وبالتالي يمكن في هذا الإطار لهيئات الضمان الاجتماعي (1) والمؤمن لهم أن يرفعوا دعاوى تأديبية أمام الفروع الجهوية المختصة ضد أي طبيب أو صيدلي أو جراح أسنان يرتكب خطأ، تجاوزا أو غشا في إطار ممارسته لنشاطه الطبي وذلك عند فحص المؤمنين اجتماعيا.
الفرع الأول : إجراءات الإدعاء أمام المجلس الجهوي لأخلاقيات الطب :


يمارس الفرع النظامي الجهوي في حدود إختصاصه ويحرص على جعل كل الأطباء يحترمون قـواعـد أخلاقيـات المهنـة مـن خلال سهـره على تنفيـذ قـرارات المجلس الجهـوي و الـوطنـي لأخلاقيات المهنة و في هذا الإطار يمارس الفرع سلطاته التأديبية من الدرجة الأولى ، إذ يمكن إحالة أي طبيب أو جراح أسنان أمام الفرع الجهوي المختص (1) عند إرتكابه أخطـاء خـلال ممارسة مهامه إذ يقوم رئيس الفرع فور تلقيه الشكوى بتسجيلها وتبليغها للمعني خلال 15 يوما.

1 - السلطات التأديبية للجان المجلس الجهوي : يستمع المجلس للمعني بالشكوى الذي يستدعي للمثول أمامه في أجل 15 يوما و إذا لم يرد على الإستدعاء الثاني يحكم عليه في غيبته ويكون المثول أمام المجلس شخصي ويكمن للطبيب المعني أن يستعين بزميل له مسجل في قائمة الأطباء أو محام معتمد ويبت المجلس في الشكوى في أجل أربعة 04 أشهر من تاريخ إيداع الشكوى ويمكن للمجلس في حدود سلطاته التأديبية (2) إتخاذ العقوبات التالية :
الإنذار – التوبيخ – المنع من ممارسة المهنة – غلق العيادة .


2 – الطعن فـي قرارات اللجان الجهـوية : يحوز لكل من الهيئات الضمان الإجتماعي و المعنيين بالقرار أن يرفعوا طعنا في القرارات التأديبية الصادرة عن لجان الفرع الجهوي وذلك أمام المجلس الوطني سواءا لعدم تمكين المعني من الـدفاع و لعـدم إطلاع اللجنة على ملفه الطبي أو عدم البث في الشكوى خلال مهلة أربعة أشهر المنصوص عليها في المدونـة أو عـدم إحترام الإجراءات و الأشكال المنصوص عليهـا طالمـا و أن مـن صلاحيات المجلس معالجة كل المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام المدونة .
الفــرع الأول : اللجنة التقنية ذات الطابع الطبـي :

– من حيث التشكيلة و العضوية : تتشكل اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي من :

- طبيبان 02 يعينهما الوزير المكلف بالصحة .

- طبيبان 02 يمثلان هيئات الضمان الإجتماعي .

- طبيبان 02 يمثلان مجلس أخلافيات مهنة الطب .


- عون إدارة مـن الوزارة المكلفـة بالضمـان الإجتمـاعي يمسك أمانة اللجنة و يعين أعضاء هذه اللجنة لمدة 04 سنوات قابلة للتجديـد بقرار مـن الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي و تجدد تشكيلتها بالنصف كل سنتين. وتجتمع على مستوى الوزارة في دورة عادية كل شهر بناءا على طلب من رئيسها أو في دورة غير عادية بطلب من ثلي 2/3 أعضائها أو من الرئيس .
2 – من حيث إختصاصاتها و سير أعمالها :


تبت اللجنة بقرار أولي في النازعات الناتجـة عن ممـارسة النشاطات الطبيـة ذات الصلـة بالضمان الإجتماعي لاسيما الحالات الأتية :

أ – حالات الغش و التعسف أو المجاملة التي قد تقع عند تسليم الوصفات أو الشهادات الطبية أو الوثائق الطبية الأخرى و التي يتم إعدادهـا من قبل الأطباء الممارسين ومهني الصحة ، وهذا بغرض الحصول على إمتيازات إجتماعية غير مبررة لفائـدة المؤمن لهم أو ذوى حقوقهم في مجال الإستفادة من الأداءات (1) .

ب – تجاوز المهام القانونية و التنظمية لمصالح المراقبة الطبيـة لصناديـق الضمـان الإجتماعي إتجاه المؤمن لهم إجتماعيا أو ذوي حقوقهم .

- حالات التأهيل المهني للأطباء فيما يخص الوصفات و ممارسة بعض الأعمال التقنية ذات الصلة بالتكفل الضمان الإجتماعي بالعلاج الصحي .

وتبت اللجنة في النزاع في أجل 30 يوما إبتداء من تاريخ إيـداع الملـف الطبـي و تبليغ القرار لأطراف المنازعة في أجل ثمانية (08) أيام ، و تتخذ قـرارتها بالأغلبية البسيطـة لأصوات الأعضاء الحاضرين و في حالـة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ، و تحرر تبعا لذلك محاضر تتضمن قرارات اللجنة و تدون في سجل مرقم و مؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة .


3– إلزامية الطعن أمام اللجنة التقنية :

نصت المادة 08 فقرة 01 من المرسوم التنفيذي 04/235 المؤرح في 09/08/2004 المحدد لتشكليلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي و صلاحياتها و كيفية سيرها على ما يلي : " يجب أن ترفع تحت طائلة عدم القبول المنازعات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات التقنية أمام اللجنة " ويتم هذا الطعن في الأجال التالية :

- من المؤمن له في أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة .

- من هيئـة الضمـان الإجتماعـي في أجل 15 يـوما في تاريخ إيـداع المؤمن له الملف الطبي محل النزاع. مما سبق يتبين لنا أن المؤمن له أو هيئة الضمان الإجتماعي المتضررين من أي خطأ أو تجاوز أو غش يكونون أمام طريقين للطعن وبالتالي إزدواجية في العقوبة ، فمن جهة له الحق في اللجوء إلى المجلس الجهوي لأخلاقيات الطب كما يمكنه من جهة أخرى أن يرفـع إحتجاجـه أمـام اللجنـة التقنيـة ، وهذا ما نقـرأه من نص المـادة 10 مـن المـرسـوم التنفيـذي 05/171 المـؤرخ فـي 07/05/2005 و التي نصت على مايلي : في حالة معاينة تعسف وتجاوزات أو غش أو تصريحات مزورة تعلم صناديق الإجتماعي مقدمي العلاج ... أو الهياكل الصحية المعنية مسبقا ... وتخطر عند الأقتضـاء اللجنـة التقنية ذات الطابع الطبي.... " و المقصـود بالهياكل الصحية المعنية هي الهيئات التنظيمية لمهنة الطب و لا تخطر اللجنة التقنيـة حسب نص المادة إلا عند الإقتضاء خاصة إذا علمنا أن اللجنة حسب المرسـوم 04/235 المنظم لها أنها تضم ضمن تشكيلتها طبيبان 02 يمثلان مجلس أخلاقيات المهنة لـذلك نجد أن المشرع الفرنسي أو كل مهمة النظر في مثل هذه المنازعات في مرحلة تسويتها إلى لجان تعرف بـ: " فرع التأمينات الإجتماعية للمجلس الجهوي للتأديب (1) " يتولى مهمة الفصل كدرجـة أولى في كل الإحتجاجـات المرفوعـة ضد الأطباء الممارسين بمناسبة نشاطاتهـم الطبية في علاقاتهم مع هيئة الضمان الإجتماعي و هـذا المسلك الذي سلكه المشرع الفرنسي نابع من طبيعـة تصنيفه لمثل هذه المنـازعات إذ يعرفها :

Le*******ieux disciplinaire des praticiens ou du contrôle technique (2) وهي التسمية الصحيحة لهذا النوع من المنازعات و المطلوب من المشرع الجزائري التدخل مرة ثانية لضبط هذه المسألة ، و تبنـي موقفا واحدا فإما أن يكون الطعن أمام المجلس الجهوي لأخلاقيات الطب ثم استئناف القرار أمام اللجنة التقنية و إما التوجه بالإعتراض أو الطعن مباشرة أمام اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي ثم اللجوء إلى القضاء بعد ذلك و هذا تفاديا لازدواجية الطعن .