منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تحضير ماجستير الملكية الفكرية 2010-2011
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-07-31, 09:38   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الزين رضا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحماية الداخلية والدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورة
اعداد طلبة الفوج 03
جامعة زيان عاشور بالجلفة 2010/2009
المبحث الأول : الحماية الداخلية لحق المؤلف والحقوق المجاورة
المطلب الأول : تحديد مدة الحماية .
الفرع الأول بالنسبة لحق المؤلف حيث اتفقت التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية علي تقيد الحماية القانونية للحق المالي للمؤلف و أصحاب الحقوق المجاورة و إن إختلفو حول مدة هذه الحماية و ذلك علي عكس الحق المعنوي علي سبيل المثال المقرر فنانو الأداء فهو وفقا لتشريع المصري و الفرنسي حق أبدي لا يقبل التصرف و لا يرد عليه التقادم
م 54 :تحضي الحقوق المادية للمؤلف بالحماية طول حياته ولأصحاب الحقوق بعده ب 50 سنة من وفاته .
م 55 : بالنسبة للمصنف المشترك ابتداء من السنة التي يتوفي فيها أخر المتبقين علي قيد الحيات من المشتركين الباقين علي قيد الحيات و إن لم يكن ورثة المتوي من أحد المشاركين يتولي تسير حصته الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة لفائدة بقية المشتركين في المصنف .
م56 : تكون مدة الحماية للمصنف الجماعي 50 سنة ابتداء من نشره لأول مرة علي الوجه المشروع .
و في حالة لم يتم نشره فتبدأ مدة 50 شنة من وضعه في تداول الجمهور .
و في حالة لم وضعه ي تداول الجمهور فإن 50 سنة تبدأ من نهاية السنة المدنية التي تم يها ذلك الإنجاز .
م 57 : تكون مدة حماية المصنف تحت اسم مستعار من 50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف علي الوجه المشروع لأول مرة .
و في حالة لم ينشر هذا المصنف من 50 سنة فإن المدة تبدأ من يوم وضعه تحت تداول الجمهور .
و ي حالة عدم وضعه تحت التداول من 50 سنة فإن المدة تبدأ من يوم إنجازه .
و في حالة التعرف علي المؤلف مما لا يدع مجالا للشك فإن المدة تبدأ من 50 سنة إبتداء من نهاية السنة المدنية لوفاة المؤلف .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 44 /
23 جماد الأول عام 1424 ه الموافق ل23 يوليو 2003 م
الصفحة 10/11
م 58 تكون مدة الحماية للحقوق المادية للمصنف السمعي البصري 50 سنة ابتداء من نشر المصنف لأول مرة علي الوجه المشروع وفي حالة عدم نشر المصنف فابتداء من وضعه في تداول الجمهور .
و في حالة عدم وضعه لتداول الجمهور فتبدأ 50 سنة من نهاية السنة المدنية التي تم فيها إنجاز المصنف .
م 60 تكون الحماية المادية للمصنف المنشور بعد وفات مِؤلفه ب50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف .
و في حالة عدم نشره فإن مدة 50 سنة تبدأ من وضع المصنف رهن تداول الجمهور .
و في حالة عدم تداول المصنف بين الجمهور خلال 50 سنة ابتداء من إنجازه فإن مدة الحماية تبدأ من من نهاية السنة المدنية التي تم يها إنجازه .
فرع 2 : مدة حماية الحقوق المجاورة :
المادة 122 : تكون حماية الحقوق المادية للفنان المؤدي و العازف 50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية للتثبيت بالنسبة للأداء أو العزف .
نهاية السنة المدنية التي تم فيها الأداء أو العز ف الغير مثبت .
المادة 123 : تكون مدة حماية حقوق التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية 50 سنة إبتداأ من نهاية السنة التي نشر فيها التسجيل السمعي أو السمعي البصري أو ي حالة عدم وجود هذا النشر خلال 50 سنة من يوم تثبيتهما , 50 سنة من نهاية السنة المدنية التي تم يها التثبيت .
و تكون مدة حماية حقوق هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري 50 سنة من نهاية السنة المدنية التي تم يها بث الحصة .
المطلب الثاني : وسائل حماية حقوق المِلف و الحقوق المجاورة .
هي النصوص القانونية التي تضمنها الأمر 03/05 و التي تحكم حق المؤلف و الحقوق المجاورة بما فيها هيئات البث الإذاعية السمعي و السمعي بصري حيث تضمنت أحكاما خاصة بحماية المصالح المادية و المعنوية لهذه الهيئات حيث تهدف إلي توفير الحماية الكافية للحقوق الفكرية و تتمثل هذه الوسائل في الحماية الإدارية التي توفرها الهيئات الإدارية في الدولة التي تسهر في الدفاع علي المصالح المادية و المعنوية للمؤلفين و أصحاب الحقوق المجاورة بما فيهم هيئات الإذاعة .
والحماية القضائية تهدف إلي منع وضع الاعتداء علي البرامج الإذاعية بواسطة دعاوي قضائية إلي جانب ذلك هنالك وسيلة ثالثة أقرتها الإفرازات التكنولوجية الحديثة تتمثل في التدابير التكنولوجية للحماية .
فاضلي إدريس حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر بالإضافة إلى الانترنت
فرع الأول : الحماية الإدارية و تتمثل في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والذي تم إنشائه بمقتضي التشريع رقم 73/46 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1973 و ذلك بناء علي التشريع رقم 97 / 10 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيث نصت المادة 2 منه علي أنه مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي .
أما المادة 5 بينت بأن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يتولي حماية المصالح المادية والمعنوية للمؤلفين وذوي حقوقهم و أصحاب الحقوق المجاورة وحماية مصنات التراث الثقافي التقليدي و المصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام علي نحوي ما يحدده هذا القانون الأساسي لدوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الصادر بتاريخ 21/11/1998 و تنص المادة 7 منه : يتم انضمام المؤلفين و أصحاب الحقوق المجاورة إلي
الديوان الوطني *لدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية وفقا لشروط يحددها النظام * حيث يعتمده مجلس الإدارة و يبلغ إليهم بأية وسيلة بتبليغ ملائم .
فاضلي إدريس حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر بالإضافة إلى الانترنت
فرع الثاني :التدابير التكنولوجية للحماية حيث يقصد بذلك الوسائل التقنية التي تمنع المعتدين من الوصول أو القيام بنسخه أو بإعادة عرضه بدون إذن من الهيئة المالكة لهذا المصنف .
فبالرغم من وجود حماية قانونية تمنع الإعتدا علي هذه الحقوق إلا أنه يجوز التوجه
لمثل هذه الحماية لتوفرها علي إجراءات تقنية تعمل علي :
عدم إتاحة الوصول إلي البرنامج المحمي إلا بإذن الهيئة الإذاعية المالكة و ذلك من خلال تقنيات التشفير بمختلف أنواعها .
سداد المقابل المالي نتيجة مشاهدة البرنامج المبث من طر الهيئة الإذاعية .
و نتيجة ذالك فقد سعت هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري إلي الاستفادة 2مشاهدته أو إعادة بثه أو توزيعه علي الجمهور .
و يتم ذلك بإدماج رقائق خاصة ي أجهزة الاستقبال المتوفرة لدي الجمهور و تعرف باسم الحاويات أو البطاقات التي يتم ؤضعها من اجل حماية البرنامج المذاع و الملتقط من طرف الجمهور .
التحكم في الوصول إلي البرنامج محل الحماية .
القدرة علي التفسير و فك شفرة محتوي الإشارة الملتقطة الحاملة للبرنامج المحمي .
جعل الإشارة الملتقطة عديمة الفائدة بدون هذه البطاقة .
// أما بالنسبة للأهداف الفوائد التي تحقق من وراء هذا البرنامج تتمثل :
السيطرة الكاملة علي البرنامج و استفاء مقابل عرض هذا المصنف أو البرنامج عن طريق الشراء الدوري لهذه البطاقات .
و من الملاحظ أنه برغم من الحماية الفعالة التي توفرها هذه الحماية فإنها ستكون عديمة
الأثر إذا لم تعزز بنصوص قانونية تمنع التحايل علي هذه الأنظمة الإلكترونية لذلك كانت محل اتخاذ العديد من الإجراءات التشريعية علي المستويين الوطني والدولي :
فعلي مستوي الاتفاقيات الدولية ألزمت المادتين 11 و 12 من معاهدة الويبو بشأن حماية حقوق المؤلف أن تنص الدول الأعضاء في قوانينها الداخلية علي توفير حماية مناسبة و جزاءات ضد التحايل علي التدابير التكنولوجية التي يستعملها أصحاب الحقوق لممارسة حقوقهم :
/أما القانون الأمريكي قد نص في النصل الثاني من قانونه الصادر سنة 1998 لا يجوز لأي شخص التحايل علي معايير الحماية التكنولوجية .
منع التجارة ي الأدوات التي تسهل التحايل علي المعايير التكنولوجية التي تحمي الملكية الفكرية .
حيث تبني القانون المصري ي قانونه الجديد 82/2002 معايير كفيلة بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بما في ذلك البث الإذاعي ي ضل التقدم التقني و, نجده تضمن نصوصا فعالة تجرم الاعتداء علي أنضمه الحماية التقنية و ذلك ي المادة 181
أما بالنسبة للمشرع الجزائري لم يتضمن أية حماية لهذه الوسائل التقنية رغم التعديلات الأخيرة لقانونه 97/2003 و هذا ما يعاب عليه .
فرع 3 : مصير الحقوق المحمية بعد انتهاء مدة الحماية :
لاشك أن بانتهاء مدة الملك الخاص لها تنتقل إلي الملك العام ليستطيع كل شخص استغلالها دون الحصول علي أي تصريح و دون دفع أية حقوق مالية و هذا ما انتهجه المشرع الفرنسي حيث هنالك أراء بعض الفقهاء :
//رأي الفقهاء في نظام الملك العام :
الاتجاه المؤيد : أن هذا النظام يحقق فائدة كبيرة للمؤلفين لأنه يخف من منافسة للمصنفات الملك العمومي للمصنفات الحديثة و نحن نتفق مع هذا ما يدع الناشرين و المنتجين إلي استغلال أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي و هو ما يري الناشر رغبة الجمهور
الاتجاه المعارض :
و حجتهم ي عدم تأييد هذا النظام معارضة لنضم الإدارية التي يمكن أن تقوم عليه و ما تتصف به غالبا من بعض المفاسد في الإدارة ومن صعوبة الحصول علي تصاريح في إجراءاته أمام هذه الجهات مزي رشاد عبد الرحمان
فرع 3 : الحماية القضائية :
1/ المدنية :تنصص المادة 158 من التشريع ك يمكن للجهة القضائية المختصة بطلب من الطرف المدني أن تأمر بنشر أحكام إدانة كاملة أو مجزأة ي الصحف التي تعينها و تعلق هذه الأحكام علي باب مسكن المحكوم عليه و كل مؤسسة أو قاعة حفلات يملكها علي أن يكون ذلك علي نفقة هذا الأخير شريطة أن لا تتعدي هذه المصاريف الغرامة المحكوم بها
إذا وقع اعتداء علي حق المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة جاز لصاحب الحق في
التعويض وفق أحكام نص المادة أعلاه , التقدم بطلب أمام القضاء بنشر ملخص عن أحكام
الإدانة في جريدة يومية أو أكثر كذلك تعليق هذه الأحكام كاملة أو مجزاة في الأماكن العمومية و بالحجم التي تحدده المحكمة .
و من الأماكن التي يتم فيها التعليق المؤسسات أو قاعات الاحتفال التي يملكها المتهم شريطة أن
لا تتعدي المصاريف الغرامة المحكوم بها و هذه الأحكام نفسها قد نص عليها المشرع لفرنسي
في المادة 335-6 في فقرتها الثانية .
و من أحكام التعويض المدني أيضا نصت المادة 159 من التشريع الجزائري بأنه يجوز للمحكمة في حالة ارتكاب إحدى الجنح المذكورة في نص المادتين 151 و 152 و بطلب من
المتضرر بتسليم نسخ المقلدة أو قيمتها و كذا إيرادات و أقساط التي تمت مصادرتها إلي المؤلف أو ذوي حقوقه أو لأي مالك أخر
2/الدعوي الجنائية :
من المواضيع التي تحضي بعناية الباحثين موضوع تأصيل حماية المؤلف جنائيا و مجمل القول أن أهمية حماية الإنتاج الفكري بالنسبة للمؤلف تبرز من حيث كون الإنسان يسعي بطبعه ليس فقط لتلبية رغباته المادية و إنما إلي إشباع حاجاته الثقافية أيضا , باعتبار أن الازدهار الفكري للفرد هو أسمي مضاهر تحقيق الذات إن تشجيع الإبداعات الفكرية و تأمين حمايتها يساهمان بشكل فعال بتطوير المجتمع ثقافيا و اقتصاديا .
و بمقتضي نص المادة 160يتقدم مالك الحقوق المحمية أو من يمثله بشكوى للجهة القضائية إذ كان ضحية الأفعال المنصوص عليها في المواد من 151 إلي 156
أولا أركان جريمة التقليد :
و تكمن في منع أي اعتداء يستهدف حق المؤلف و الحقوق المجاورة في استغلال مصنفه اقتصاديا ذلك أن أصحاب هذه الحقوق هم من يخولون أو يحددون كيفية الاستفادة من هذه الحقوق بأي طريقة كانت و علي أي وجه كان سواء ممارسته شخصيا أو عبر ممثل طبقا لنص المادة 21/3 من تشريع رقم 03/05 و قد صاغ المشرع عمومية العبارات التي يتحقق
بها التقليد و هو كل من يقوم بالأعمال الآتية :
الكشف الغير مشروع للمصنف أو المساس بسلامة المصنف أو أداء لفنان أو عازف:
-استنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة
-إسستراد نسخ مقلدة أو أداء أو تصديره من مصنف أو أداء .
- بيع أو تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو أداء .
أما المادة 152 فنصت علي ما بعد التقليد أيضا :
حيث يعد مرتكب لجريمة التقليد كل منينتهك الحقوق المحمية بموجب هذا الأمر فيبلغ المصنف أو الأداء عن طريق التمثيل أو الأداء العلني أو البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو التوزيع بواسطة الكابل أو بأية وسيلة نقل أخري لإشارات تحمل أصوات أو صورا او بأية منظومة معالجة معلوماتية .
حيث يتضح أن المشرع حينما سعي إلي تأمين الحماية الجنائية المناسبة لهذه الحقوق قد أفرغ الأعمال المادية التي تتحقق بها جريمة التقليد في قالب مفتوح يتسع لطائفة متعددة و متنوعة من الوقائع الماسة بالحق الإستئثاري للمؤلف أو لأصحاب الحقوق المجاورة فهنا نكون أمام توفر عنصر الرضي فإذا تخلف هذا العنصر نكون أمام جريمة تقليد .
الركن المادي :
حيث يتحقق بأي عمل من الأعمال التي تمس الحق الإستئثاري للمؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة و من هذه الأفعال :
الكشف الغير مشروع للمصنف .
تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو أداء .
الاستيراد أو التصدير أو بيع لمصنف أو أداء .
حيث يدخل صمنها أيضا نشر مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي عبرا أجهزة الكمبيوتر أو الحاسوب و غيرها من الوسائل بدون إذن مسبقو هذا ما يفهم من المادة 152 من تشريع رقم 03/05 لسابق الذكر بعبارته أو بأي وسيلة نقل أخري لإشارات تحمل أصوات أو صورا بأي منظومة معالجة معلوماتية .
ومن مجمل القول أن جريمة التقليد تجد مجالها الخصب في المصنفات الموسيقية و السمعية البصرية حيث تعمل الخلط في ذهن الجمهور بحيث لا يمكن التميز بين الأصلي و المقلد .و يمكن أن يتحقق التقليد في البرامج السمعية البصرية عن طريق الإذاعة أو التلفزيون بدون إذن فيعتبر هذا الفعل اعتداء علي حقوق المؤلف و المنتج و فنانو الأداء الذين ترتبط حقوقهم بهذا المصنف و قد يتم التقليد عن طريق غلاف الدعامات التي يثبت عليها النسخ المقلدة كشرائط الفيديو و أسطوانات إل c d أما نسبة ظاهرة التقليد فتختلف من دولة إلي أخري إلا أنها في دول العالم الثالث و الدول العربية لا تكاد تحصي لذلك قد منح التشريع الدولي طرق حماية فعالة لتجنب الاعتداء علي هذه الحقوق .
و لصد التقليد ظهرت عدة وسائل تقنية يمكن اللجوء إليها كوسيلة لمنع نسخ المصنف أو الأداء أو التسجيل و كذلك إلي فكرة التوقيع الرقمي أو كلمة السر و كذلك التشفير بحيث لاستطيع استخدام المصنف أو التسجيل السمعي البصري إلا من يمتلك جهاز أو بطاقة معينة بواسطته يمكن فك تلك الشفرات .
الركن المعنوي :
من المبادئ الثابتة في القانون الجنائي أن الجريمة لا تمس الكيان المادي فقط من فعل وأثاره و لكنها تمتد إلي العامل النفسي و مدي توفر القصد الجنائي .
حيث أن بعض التشريعات تحرص علي النص علي عنصر العمد في جرائم التقليد لتوير الحماية لحق المؤلف و الحقوق المجاورة .و في بعض التشريعات يعتبر شرط القصد وارد ضمنا كما هو الشأن في التشريع الفرنسي والجزائري
فجريمة التقليد تتكون من عمل مادي بحت لايستدعي البحث عن ركنه المعنوي فتتحقق بمجرد ارتكاب الواقعة المادية وسوء نية الجاني يجب أن يقيم الدليل علي دحضها .حيث أن القضاء الفرنسي متشدد في إثبات حسن النية فبتوافر الشرطان السابقان تحققت جريمة التقليد و يكون الجزاء عليها بما نصت عليه المادة 153 من التشريع بالحبس من 6 أشهر إلي 3 سنوات و بغرامة 500 ألف إلي مليون دينار .
و نفس العقوبة تسلط علي من يشارك في بعمله أو بوسائله التي يحوزها أو يمتلكها , و تضاعف العقوبة في حالة العود طبقا لنص المادة 156 كما يمكن غلق المؤسسة لمدة لا تتعدي 6 أشهر إذا كان يملكها المقلد أو شريكه و عند الاقتضاء يقرر الغلق النهائي و قد تقرر الجهة القضائية المختصة مصادرة المبالغ , مصادرة و إتلاف كل عتاد أنشأ خصيصا لمباشرة النشاط الغير مشروع .... إ لخ
الإجراءات التحفظية :
لم يكتفي المشرع بنوع واحد من الحماية و ذلك لأهمية هذه الموضوعات المرتبطة بالفكر الذي تأثر في تطور المجتمع من جهة و ارتباطها بالتجارة الدولية من جهة أخري و هذا ما أقرته اتفاقية الجات الخاصة بالتجارة الدولية لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية أي اتفاقية تربس حيث تتميز الإجراءات التحفظية بوقف الضرر و إقامة الحجز
علي الأدوات التي تستخدم في هذه الأعمال طبقا للمادة 146 من تشريع حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة .
و كذلك من خلال الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 147 من نفس التشريع و التي تهدف كلها لوضع حد للإعتداء آت التي تقع علي أصحاب الحقوق خشية استمرار الضرر أو ضياع الحقوق .
المادة 146 من التشريع يتولي ضلا عن ضباط الشرطة القضائية و يؤهل الأعوان المحلفون التابعون لدوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة و المزورة من المصنف أو الأداءات الفنية شريطة وضعها تحت حراسة الديوان .
حيث يخطر فورا رئيس الجهة القضائية المختصة إقليميا استنادا إلي محضر و موقع يثبت النسخ المقلدة المحجوزة .
و تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال 3 أيام من تاريخ إحضارها (و يقوم بمهمة المعانة ضباط الشرطة القضائية حيث يقومون بتحرير محضر في حدود الاختصاص الإقليمي باعتبار الفعل مخالفا لنضام العام و مخلا بالمصالح الجوهرية للجماعة أي تلك التي يتوقف علي مراعاتها بقاء المجتمع و استمراره.و يستفاد من أحكام المادة المذكورة أعلاه أن عملية الحجز علي النسخ المقلدة أو المزورة من المصنف و التي تعتبر صورة من صورالإعتداء علي حقوق المألوف التي قد تكون كتابا,صورا ,رسومات . أو أسطوانات أو تماثيل و من شروط صحة هذه الإجراءات أن توضع النسخ المقلدة تحت حراسة الديوان و يشترط علي الفور إحضار رئيس الجهة القضائية بمحضر الحجر موقعا من طرف الأعوان المنتدبين بعد التأكد من حدوث الاعتداء .حيث يقدم طلب الحجز من المؤلف نفسه أو لمن آلت إليه الحقوق و في ضرف 3 أيام علي الأكثر من الإخطار بالحجز تفصل الجهة القضائية في طلب الحجر التحفظي .
يمكن لرئيس الجهة القضائية المختصة أن يأمر بناء علي طلب من مالك الحقوق أو ممثله بالتدابير التحفظية الآتية :
اقاف كل عملية صنع جارية ترمي إلي الاستنساخ الغير مشروع للمصنف أو الأداء المحمي أو تسويق دعائم مصنوعة لما يخالف حقوق المؤلفين و الحقوق المحجورة .القيام ولو خارج الأوقات القانونية بحجز الدعائم المقلدة و الإيرادات المتولدة من الاستغلال الغير مشروع للمصنفات و الأداءات .حجز كل عتاد أستخدم أساسا لصنع الدعائم المقلدة حيث يمكن لرئيس الجهة القضائية المختصة أن يأمر بتأسيس كفالة من قبل المدعي .
و يتضح من هذا النص أن المشرع مكن مالك الحقوق أو من يمثله بالتجاء إلي القضاء في حالة
حصول اعتداء علي مصنفه أو أدائه سواء كان ذلك :
1/ عن طريق صناعته و استخدامه بدون إذن قصد استخراج نسخ منه في هذه الأحوال يقع الحجر علي الدعائم المقلدة كالأداء و الحروف المجموعة بشرط أن تكون بقصد إعادة نشر المصنف لتسويقه و يستثني من ذلك حسب أغلب التشريعات استبعاد الحجر علي المطبعة و علي الحروف الغير مجموعة والورق .
2/ عن طريق الأداء العلني للمصنف أمام الجمهور بإيقاعه أو تمثيله و منع استمرار العرض القائم أو حضره مستقبلا .
3/ أعطي المشرع في مثل هذه الأحوال صبغة إستعجالية يقع بشأنها النضر و الأمر و لو خارج الأوقات القانونية المحددة للعمل .
أما تحديد الجهة القضائية لنضر في طبية النزاع أو في توقيع الحجز بمناسبة حماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة فغنها تتحدد فيما إذا كان الحق مدنيا , فتكون حمايته أمام المحاكم المدنية حتى و إن كانت الحقوق ذات صبغة تجارية و صناعية تكون من اختصاص الفرع التجاري و قد تكون الدعوي من اختصاص الفرع الجزائي فيكون القاضي الجزائي هو
المختص بإصدار الأمر فيتحدد الاختصاص القضائي بالمكان الذي تجري فيه عملية النسخ المقلدة أو مكان البيع أو التوزيع أو مكان البث الصوتي أو السمعي البصري أو مكان أداء المصنف للجمهور .
و نظرا لخطورة الإجراء و السلطة التقديرية للقاضي إن الفقرة الخامسة من نص المادة أجازت للقاضي أن يفرض علي صاحب الحق أو الحق المجاور أو خلفائهما إيداع كفالة مناسبة و ذلك حتى لا يتحول طلب الحجز إلي إجراء تعسفي .
و تعتبر إمكانية فرض إيداع كفالة هو إجراء من شأنه تحقيق التوازن بين مصلحة من أصدر هذه الأوامر و بين من صدرت لصالحه بالحجز من أنه قد يكون غير محق .
و في الأخير بجدر بنا القول إلي أن الملكية الفكرية ليست فقط ملكا للمؤلف أو صاحب الحق المجاور من الناحية المنطقية بل يستفيد منها الجمهور من جهة أي من المصنف أو الأداء الفني كفيلم أو شريط تثقيفي أو كتاب علمي أو أدبي و تستفيد منه الدولة أيضا في مواكبة النهضة العلمية و الثقافية من جهة أخري لذلك فقد خصته الدول بحماية داخلية و دولية و ما بهمنا ما صخر له المشرع الجزائري من حماية داخلية تتمثل في:
-الحماة الإدارية و القضائية من الدعوي الجزائية و التعويض المدني و الإجراءات التحفظية
و بعض النصوص الخاصة بهذا المجال و الأوامر
بالإضافة إلي الحماية الدولية لحق المؤلف و الحقوق المجاورة مثل اتفاقية بيرن واتفاقية الويبو وبروكسل وتربس وروما وجنيف.
المبحث الأول : الحماية الدولية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
المطلب الأول : الحماية الدولية لحقوق المؤلف
فرع الأول : اتفاقية ببرن
هي من أقدم الاتفاقيات أبرمت سنة 1886 لحماية المصنفات الأدبية و الفنية انضمت إليها قرابة 100 دولة و تحتوي علي 38 مادة و ملحق خاص ببعض أحكام الدول النامية
أهم المصنفات المتمتعة بالحماية : وهي المصنفات في المجالات العلمية و الفنية و الأدبية بغض النضر ما إذا كانت أصلية أو مجاورة كالترجمات أو التوزيعات الموسيقية لأيي مصنف أدبي أو فني مشمول بالحماية كذلك حماية مصنفات أخري لدول الأعضاء مثل النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي أو النون التطبيقية أو المحاضرات و الخطب .
معايير الحماية : طبقا للمادة الثالثة منها :
الآلفون من رعايا احدي دول الاتحاد عن مؤلفاتهم سواء كانت منشورة أو لا .
المألون من غير رعايا دول الاتحاد الذي تنشر مؤلفاتهم ي دول الاتحاد أو خارجها .
و تطبق الحماية حسب الاتفاقية علي المصنفات السينمائية إذا كان مقر منتجها أو محل إقامته في احدي دول الاتحاد .
يتمتع المؤلفون في دول الاتحاد دولة منشأ المصنف بالحقوق التي تخولها تلك الدول حاليا أو قد تخولها تلك الدول مستقبلا لرعاياها و هذا طبقا للمادة الثانية من الاتفاقية .
بالإضافة إلي الانترانت
الحقوق المحمية بموجب إحكام الاتفاقية :
قد نصت الاتفاقية علي منح المؤلفون حقوقا استأثارية علي مصنفاتهم من أهمها حق ترجمة تلك الحقوق و استنساخها بأي طريقة كانت و حق أداء المسرحيات و المسرحيات الموسيقية و المصنفات الموسيقية أمام الجمهور وحق إذاعته و حق نقله إلي الجمهور سلكيا أو تلاوته وقد اعترت بنوعين من الحقوق الأول الحقوق المالية و قد أشرنا إليه مسبقا أما الحقوق المعنوية فهي مثلا حق المؤلف بنسب المصنف إليه وحقه الدفاع عنه و مواجهة أي تحريف أو تشويه أو تعديل يمس بالمصنف أو بشرف المؤلف أو بصمعته .
الاستثناءات :
لقد أخذت الاتفاقية بعين الاعتبار التوازن الذي يتوجب تحقيقه بين مصالح أصحاب الحقوق في التأليف و بين المنتفعين من ناشرين و جمهور و ذلك بالاستفادة من هذه الحقوق دون اخذ تصريح من صاحب الحق أو دفع أي مبلغ مالي حيث تعرف هذه الاستثناءات بعدة تسميات منها الاستعمال العادل أو الحر للمصنفات المحمية كذلك منحت ضمن قيود معينة الحق في الاستنساخ طبقا للمادة 9 قرة 2 و كذلك الحق في الانتفاع بالمصنف علي سبيل التوضيح في مجال التعليم المادة 10 فقرة 2 كذلك الحق في استنساخ المقالات الصحفية أو المشابهة الاخري
مدة الحماية : حيث ميزة الاتفاقية بين المصنفات الأدبية التي تحدد بحياة المأللف و50 سنة بعد وفاته
أما المصنفات السينمائية فاب50 سنة من وضع المصنف في متناول الجمهور وإلا من تاريخ انجازه .
أما التي لا تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسما مستعارا فب 50سنة من وضعه في متناول الجمهور
أما بناسبة للمصنفات الجماعية تحسب علي اثري وفات آخر مؤلف مشترك علي قيد الحياة
بالإضافة إلي الانترنت
أحكام خاصة ببعض الدول النامية :
أقرت هذه الأحكام في لقائي ستوكهولم 1967 و باريس 1971 و أدرجت بالتالي إحكاما خاصة بالبلدان النامية في ملحق خاص بالبلدان النامية في اتفاقية بيرن و الهدف منه منح بعض التسهيلات للدول النامية خصوصا في مجالي الترجمة والاستنساخ في المادتين 8 و 9 من الاتفاقية .
و قد نص الملحق علي منح تراخيص إجبارية و غير قابلة لتحويل لبعض الدول النامية و ذلك بغرض التعليم في المدارس و الجامعات أو لأغراض البحث العلمي شريطة ذكر اسم المؤلف علي جميع النسخ المترجمة و كذلك العنان الأصلي للمصنف إضافتا إلي أن يكون المرخص له بالترجمة من مواطني الدول النامية .
الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف جنيف 1952 :
والتي دخلت حيز التنفيذ في 1955 و عدلت في لقاء باريس عام 1971 و تهدف لحماية حقوق المؤلف و غيره من أصحاب الحقوق الأدبية و الفنية و العلمية بما تشمله من مواد مكتوبة و أعمال موسيقية و مسرحية سينمائية كذلك أعمال التصوير النقش و النحت حيث انتهجت نضام مزدوج للحماية يتمثل في الانتماء إلي أحد الدول المتعاقدة أو إجراء النشر في إحداها هذا بالنسبة إلي الأعمال المنشورة أما الغير منشورة فضابطها الانتماء بجنسيته إلي احدي الدول المتعاقدة كذلك إقرار وسائل قانونية لحماية الأعمال الغير منشورة لرعايا الدول المتعاقدة الأخرى كذلك حماية إنتاج رعايا ها الذي ينشر فيها العمل أي الغير متعاقدة .
أحكام الحماية المقررة في الاتفاقية :
فهو مزدوج حسب القانون الشخصي أو مكان النشر لأول مرة و كذلك تتمتع بالحماية التي تضفيها الاتفاقية حيث يتعرف بالحماية بتوافر الإجراءات الشكلية المحددة في القانون الداخلي إذا اشترط قانون الدولة ذلك علي الرعية .
أو نشر لأول مرة في أراضيها كأن يشترط إيداع المصنف أو تسجيله أو التأشير عليه أو شهادة موقعه أو دفع رسم عنه و كذلك بنسبة للأعمال التي ينشرها رعاياها بالخارج .
حيث يجوز للتشريع الداخلي لأي دولة متعاقدة أن يشترط علي المتقاضي عند دفع دعواه أن يلتزم قواعد الإجراءات المقررة كأن يستعين بمحام يمارس مهنته ي إقليم تلك الدولة أو يودع بالمحكمة نسخة من المؤلف موضوع الالتزام.
التقيد لحقي الترجمة و النسخ لفائدة الدول النامية :
إن الاتفاقية أقرة أحكاما استثنائية خاصة بالدول النامية شبيهة بالأحكام الواردة في اتفاقية يبرن ي الملحق الخاص بها و لكن هذه الاستثناءات مقيدة بشروط و إجراءات مضبوطة ومؤقتة .
توافر إجراءات خاصة قبل منح التصريح تثبت عدم إمكانية الاتفاق مع صاحب الحق .
2:منح تصريح خاص لأصحاب البحوث وأن ينتفي عنها شرط الربح أن يكون هناك اتفاق بين الدول المانحة لتصريح و المرسل إليها يسمح بتوزيع و الاستلام .
أما بالنسبة للحق ألاستئثاري للمؤلف لنسخ مؤلفه فيكون بانقضاء 5سنوات من نشر المصنف أدبي أو علمي كان يجوز بذلك طلب رعايا الدول النامية طلب ترخيص من السلطات المختصة بالاستنساخ لأغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو عامة الجمهور .
مدة الحماية :
طبقا للمادة 4 من اتفاقية جنيف فأن مدة الحماية قد ينظمها قانون الدولة الموقعة علي اتفاقية اذا ما طلبت الحماية طبقا للمادة 2 منها , و هذا يعني أن الدول الأعضاء لا تستطيع طلب الحماية مدة أقل مما هو منصوص عليه لكن يجوز تمديد لمدة أطول ما اذا اتقت الدول علي ذلك
فرع 3 : اتفاقية تريبس أو ما يسمي بإتاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية و التي تضمنت 73 مادة التي تهدف أساسا إلي دعم حقوق الملكية الفكرية و التي تضمنت مبادئ أساسية أهمها :
مبدأ المعاملة الوطنية :مادة3 قرة 1 من اتفاقية تريبس و هي المعاملة بالمثل و عدم و التميز يفيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية ..
مبدأ الحماية بين حدها الأعلى و الأدنى :
و قد نصت علي هذه الحماية في المادة الأولي من الاتفاقية حيث يجوز لهم تمديد مدة الحماية بشرط عدم مخالفة أحكام الاتفاقية
مبدأ الدولة الأولي بالرعاية : أي تميز يتعلق بالحماية الفكرية أو الحصانة لمواطني بلد عضو أخر يجب أن تعممها علي سائر مواطني البلدان الأعضاء.
حيث يرد عليها استثناء بهذا الشأن في المادة 4و5 إذا تعلق الأمر بميزة يمنحها بلد عضو تكون نابعة عن الاتفاقيات الدولية بشأن المساعدة القضائية أو إذا تعلق بالبلدان النامية شريطة إخطار مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية و أن يكون هذا التمييز مبررا
فرع 4 : اتفاقية الويبو.
لقد أنشأت بموجب اتفاقية ستوكهولم بهدف :
ـ العمل علي اتخذ إجراءات الكفيلة لسير حماية الملكية في العالم .
ـ تنسيق التشريعات الوطنية بهذه الحماية.
ـ ضمانات التعاون الإداري بين هذه الاتحادات .
كما نصت المادة 4 منها علي :
العمل علي تطوير الإجراءات الهادفة إلي تطوير الملكية الفكرية و تشجيع التعاون و إبرام الاتفاقيات في هذا المجال .
و من أهم أجهزتها :
الجمعية العامة :و تتكون من الدول الأعضاء و من أهم نشاطاتهم
1/ تعين المدير العام و النضر في تقارير لجنة التنسيق .
2/ إقرار اللائحة الملكية للمنضمة .
حث تجمع مرة كل ثلاثة سنوات في دورة عادية
// المؤتمر : يتكون من الدول الأطراف في الاتفاقية :
ـ إقرار ميزانية المؤتمر
ـ وضع برنامج المساعدة القانوني
ـ و كذلك من أهم أجهزتها لجنة التنسيق و المكتب الدولي
المطلب الثاني : الحماية الدولية للحقوق المجاورة
فرع الأول : اتفاقية روما 1961
أصبحت نافذة سنة 1964 و انضمت إليها لغاية 1991 قرابة 36 دولة و قد جمعت بين طابعين الأول ذو طابع أدبي و الثاني إبداعي أداء فني و الثاني ذو طابع صناعي حيث جاءت لتحمي فنانو الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية و البصرية حيث تتميز بالطابع المرن و من أهم أحكامها :
فنانو الأداء في المادة 3 تشملهم الحماية الممثلين والموسيقيين والراقصين وغيرهم من الأشخاص الممارسين و غيرهم ممن يقومون بأدوار المصنفات فكرية أو فنية .
حيث أصبغت الاتفاقية علي الفنانين الأجانب نفس الحماية شرط توافر ما يلي :
حصول أداء في دولة متعاقدة
إذا كان التسجيل السمعي صحيحا طبقا لدولة متعاقدة .
2/ التسجيلات السمعية :لم تتطرق الاتفاقية إلي منتجي الفيديو و إنما اكتفت في المادة 3 ب تعريف التسجيل السمعي علي أنه كل تثبيت خاص سمعي مصدره أداء أي صوت آخر يكون مصدره شخص طبيعي أو معنوي حيث أخذت الاتفاقية بالأخذ بالحماية علي أساس الجنسية أو مكان مكان ممارسة العمل طبقا للمادة 5 .
3/مؤسسات الإذاعة :هي هيئات تتولي بث الحصص م 3 ق ب علي أنها توزيع الصورة و الصوت علي شكل موجات إذاعية .
مدة الحماية : إن المدة المقررة هي 25 سنة و يبدأ سريانها من نهاية السنة التي حصل فيها الأداء فيما يخص الأعمال الغير مسجلة و من تاريخ البث فيما يخص الأعمال المذاعة .
حيث أوردة الاتفاقية حكما هاما تنسيقا ي مجال الملكية الأدبية و الفنية و هو عدم الفصل بين حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة .
فرع 2 : اتفاقية جنيف :
لحماية منتجي التسجيلات السمعية من النشر الغير مرخص به 1971 ى
هذه الاتفاقية لا تتعلق بإقرار حقوق خاصة بهم بل تهدف إلي حمايتهم من القرصنة أو التسجيل الغير مرخص و ذلك باستعمال الدول للحماية الداخلية لمنع القرصنة حيث خصصت الاتفاقية المواد من 1-7 للأحكام الموضوعية بالحماية :
أحكام الحماية :
المادة 1 حددت المنتوج المحمي ف1 الحماية بالشخص المنتج طبيعي أو معنوي أما الأعمال منها النسخ وإعادة الإنتاج فقرة 3و4 منها .
والمادة 2 : أخذت الاتفاقية بالمعيار الجنسية في الحماية علي الدول المتعاقدة حماية منتجي الفونوغرامات من مواطني دول أخري .
ـ أما بناسبة لوسائل الحماية المقررة فهي كتالي
1/ الحماية عن طريق منح حق المؤلف
2/ و عن طريق القانون الخاص بالمنافسة الغير مشروعة أو الحماية بالإجراءات الجنائية
الوطني ة لكل دولة متعاقدة بتحديد مدة الحماية المنصوص عليها في القانون الوطني علي ألا تقل عن 20 سنة ابتداء من السنة التي ينشر فيها الفونوغراف لأول مرة
فرع الثاني :اتفاقية بروكسيل :
ترمي اتفاقية بروكسيل للمحا فضة علي الحقوق الاقتصادية لهيئات البث الإذاعي التي توجه برامجها إلي هيئات أخري عن طريق التوابع الاصطناعية كما تهدف إلي تعزيز المحا فضة علي الجانب المادي و المعنوي لجميع المساهمين في تلك البرامج المنقولة عبر تلك التوابع الاصطناعية .
و تعتبر سنة 1962 بداية التطور التاريخي لهذه الاتفاقية فهي وليدة التطورات التقنية الحاصلة في المجال الاتصالات الفضائية لذلك قد تضمنت مصطلحات تقنية غير مألوفة لذلك جاءت المادة الأولي منها بإعطاء تعار يف لإزالة الغموض منها أما باقي إحكامها فقد جاءت بالحقوق المادية والمعنوية لهيئت البث الإذاعي و تنظيم العلاقات بين تلتك الهيئات .
أحكام اتفاقية بروكسيل :
بداية يجب أن نشير إلي أن اتفاقية بروكسيل جاءت لتنظيم العلاقات بين الهيئات المصدرة للبرامج والهيئات الموزعة كذلك هي تقتصر علي البث الإذاعي الغير مباشر فلا تطبق عندما تكون الإشارات المرسلة عن طريق الهيئة الصادرة أو لحسابها معدة ليستقبلها كافة الجمهور .
و قد تركت الاتفاقية كيفية الحماية للدول الموقعة و ذلك بتطبيق التشريع المناسب لمنع قرصنة
البرامج المرسلة إلي التابع الاصطناعي أو المار منه
فرع الرابع :اتفاقية تريبس:
أحكام اتفاقية تريبس بشأن هيئات الإذاعة :
1/ طبعا قد أسلفنا بالتعري سابقا لهذه الاتفاقية و لكن ما يخص حماية حقوق المؤلف لكن مايهمنا الآن هو حماية الحقوق المجاورة حيث نشير بداية إلي هنالك نوعين من الحماية الأولي خاصة بحقوق هيئات الإذاعة نتيجة لما تعده من مصنفات سمعية بصرية و المعروفة في عرف اتفاقية تربس باسم المصنفات السينمائية .
أما الثاني فهو خاص بحقوق هيئات الإذاعة لما تبثه من برامج إذاعية .
2/ الأحكام الخاصة بالمصنفات السينمائية :

لقد ألزمت المادة 09 من الاتفاقية الدول الأعضاء مراعاة المواد من01 إلي 21 من اتفاقية بيرن لماية المصنفات الأدبية و الفنية *صيغة باريس لسنة 1971 * و ملحقها الخاص بالدول النامية باستثناء المادة 06 مكرر .
وهي أحكام موضوعية تتعلق ببيان المصنفات محل الحماية و معايير حمايتها و الرخص الممنوحة لأصحاب الحقوق .
// الأحكام الخاصة المؤديين منتجي التسجيلات السمعية والبصرية أي هيئات الإذاعة والتلفزيون في ضل أحكام اتفاقية تربس :
حيث نصت علي أنه يحق للمؤديين منع الغير من تسجيل أدائهم غير المسجل وعمل نسخ من هذه التسجيلات بدون ترخيص منهم كما أن لهم الحق بمنع بث أدائهم الحي علي الهواء بالوسائل ألاسلكية و نقله للجمهور .
أما بخصوص هيئات الإذاعة فقد نصت انه يحق لهيئات الإذاعة منع الأفعال التالية :
عند ما تتم بدون ترخيص و منها تسجيل البرامج الإذاعية و عمل نسخ من هذه التسجيلات و
إعادة البث عبر وسائل البث عبر وسائل البث ألاسلكي أو نقل تلك الأعمال للجمهور عبر التلفزيون
-أما فيما يتعلق بمدة الحماية فقد نصت الاتفاقية علي أن مدة الحماية للمؤديين منتجي
التسجيلات السمعية والهي حتى نهاية فترة 50 سنة تحسب اعتبارا من نهاية السنة التقويمية
التي تم يها التسجيل الأصلي .