منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الافلاس
الموضوع: الافلاس
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-11, 20:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 اضافة

* عقد التأمين:
أجاز للشركة أن تقتطع أقساط التأمين المستحقة لها من مبلغ التأمين المستحق عليها فلا تدفع لتفليسة المستأمن إلا الفرق بينهما( ).

* وأجاز القضاء الفرنسي لشركة الغاز أو الكهرباء او المياه أن تجري المقاصة بين المبلغ المستحق لها نظير استهلاك و مبلغ التأمين الذي دفعه المشترك، ثم تدخل التفليسة بالفرق فقط( ).

إذا كان هذا هو موقف المشرع المصري فإن المشرع الجزائري أورد استثناء في هذه الحالة يقضي بإجازة المقاصة بعد شهر الإفلاس متى كانت الديون ناشئة عن سبب واحد، أي يجب أن يكون هناك ارتباط و تلازم بين الدينين (دين المدين وحقه لدى دائنه). و يعتبر التلازم قائما بين الدين و الحق إن نشأ عن سبب قانوني واحد و مثاله: عقد التأمين بين المؤمن و المؤمن له إذ يجوز للمؤمن إجراء المقاصة بين مبلغ التأمين المستحق للمؤمن له و قسط التأمين المستحق للمؤمن، كما يمكن إجراء المقاصة بين الوكيل والموكل له في حالة الوكالة بالعمولة حيث تجري المقاصة بين الدين المستحق للموكل لدى الوكيل والعمولة المستحقة عليه. كما تجوز المقاصة في الحساب الجاري بين البنك و العميل مثلا( ).

جـ- بالنسبة للفعل الضار:
تنص المادة 124 مدني جزائري على أنه:" كل عمل أيا كان يرتكبه المرء و يسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".
وفقا لنص المادة أنه في حالة قيام المدين المفلس بأفعال ضارة أدت إلى إلحاق الضرر بالغير، فإنه يسأل عن تعويض الضرر الذي ألحق بالغير، سواء وقعت هذه الأفعال عن قصد أو غير قصد. كما قد يسأل عن أعمال الغير وفقا لقواعد المسؤولية عن عمل الغير متى كان هذا الغير تحت رقابته أو رعايته كأبنائه مثلا. المادة 134 مدني جزائري( ).

و قد يتولى حراسة شيء ما، و يكون بذلك مسؤولا عن الضرر الذي قد يحدثه ذلك الشيء بالغير. المادة 138 مدني جزائري( ).

و قد يكون المتسبب في الضرر حيوان يتولى المفلس حراسته حتى و إن لم يكن مالكا له فهو مسؤول عما أحدثه الحيوان من ضرر بالغير. المادة 139 مدني جزائري( ). و مسؤولية المفلس هنا تتمثل في دفع تعويض لمن أصابه ضرر نتيجة للفعل الضار، سواء وقع منه شخصيا أو ممن هو تحت رقابته أو حراسته، و سواء وقع الضرر قبل شهر إفلاسه أو بعده.

لكن من أين سيدفع المفلس قيمة التعويض ما دامت أمواله كلها تحت الحجز! و هل يمكنه الدفع بعدم المسؤولية في حالة وقوع الأفعال الضارة بعد شهر إفلاسه نظرا لعدم الاعتداد بجميع تصرفاته الواقعة في هذه الفترة؟( ).

بالنسبة للتساؤل الأول يكون الجواب كالتالي: في حالة ثبوت مسؤولية المفلس عن الأفعال الضارة التي وقعت قبل شهر إفلاسه حتى و إن تأخر الحكم بالتعويض فيها إلى بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، فإنه ينضم بالمبلغ المستحق له ضمن جماعة الدائنين، و يخضع لقسمة الغرماء شأنه في ذلك شأن الدائنين العاديين، ذلك لأن حقه في التعويض نشأ قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس. أما إذا وقعت هذه الأفعال بعد شهر إفلاسه، فلا يمكن الدفع بعدم المسؤولية استنادا إلى البطلان المقرر على تصرفاته الصادرة خلال هذه الفترة ذلك لأن هذه التصرفات لا يعتد بها في مواجهة جماعة الدائنين، بينما تبقى صحيحة بين طرفي العلاقة لأن غل اليد لا ينقص من أهلية المفلس و بالتالي لا يمكن للمضرور أن ينضم لجماعة الدائنين( ) لأن حقه في التعويض نشأ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس و بالتالي لا يكون نافذا في مواجهة جماعة الدائنين، لكن يبقى دينا في ذمة المدين المفلس إلى غاية انتهاء التفليسة. فيأخذ حقه في التعويض مما تبقى من أموال التفليسة. و في حالة عدم كفاية هذه الأموال ينتظر حتى تظهر أموال جديدة للمفلس كي يأخذ منها حقه في التعويض. و هذا هو الرأي الراجح، و على الرغم من انه مجحف بالنسبة للمضرور إلا أن أصحابه يبررون ذلك بأن الدائنين الذين يشتركون في قسمة الغرماء( ).

التوقف عن الدفع و تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس، و أجاز للمحكمة إمكانية إبطاله متى تعارض مع مصلحة الدائنين بل و أوجب عليها أحيانا ضرورة إبطاله. إلى جانب الآثار المتعلقة بذمة المدين المالية فهناك آثار تمسه في شخصه و تجعله غير أهل لممارسة بعض حقوقه السياسية و المهنية. متى كان إفلاسه تدليسيا أو تقصيريا. و لا يمكنه استرداد هذه الحقوق إلا إذا اتبع إجراء رد الاعتبار، و الذي من أهم شروطه الوفاء بجميع الديون و الالتزامات حتى و إن تحولت إلى التزام طبيعي.
بالإضافة إلى سقوط الحقوق السياسية و المهنية على المدين المفلس. فهناك أيضا آثار مادية تمسه في جسده و تتمثل في العقوبة بالسجن و التي قد تصل إلى 5 سنوات وفقا للمادة 383 عقوبات جزائري( ).

و غرض المشرع من كل هذا جعل المدين المفلس يتصرف بحكمة و يقدر خطواته، و لا يغامر في إبرام صفقات خيالية أو وهمية و لا يتأتى بأعمال قد تضر به وبدائنيه، إضافة إلى الآثار المعنوية و المتمثلة في التشهير بسمعته و جعل الرأي العام يرى بان المدين شخص قد أخان ثقة دائنيه و أضر بحقوقهم( ).

غير أنه إذا كانت هذه الآثار بمثابة عقوبة بقصد التشديد على المدين و القسوة عليه حتى يتصرف بحكمة فإن المشرع لم يهمل الجانب الإنساني للمفلس حتى ترتب على الحكم بشهر الإفلاس ضرورة تقرير إعانة للمفلس متى كان في حاجة إليها، و أيضا إمكانية استخدامه إذا قضت الضرورة ذلك. و نتعرض إلى هذه الآثار بشيء من التفصيل كالتالي:



الفرع الأول: غل يد المفلس (المدين)
تقضي المادة 244 تجاري جزائري على أنه:" يترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس ومن تاريخه، تخلي المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، بما فيها الأموال التي قد يكسبها بأي سبب كان ويمارس وكيل التفليسة جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة"( ).

يتضح من النص أن أثر غل اليد يسري فور صدور الحكم و من تاريخه، حتى يتخلى المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، بما فيها الأموال التي قد تؤول إليه أثناء شهر الإفلاس مهما كان سببها، و يحل محله في ذلك وكيل التفليسة كما هو واضح من النص و ذلك خشية أن تسوء نية المفلس فيعمد إلى الإضرار بحقوق دائنيه عن طريق تبذيره لأمواله أو بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس هم الذين تتكون منهم جماعة الدائنين، و الذين نشأت ديونهم قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، و على ذلك لا يعتبر هذا المضرور الذي نشأ حقه أو دينه بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس من ضمن جماعة الدائنين و لا يستطيع أن يشترك مع هذه الجماعة في قسمة الغرماء لأن المبلغ الذي حكم له به كتعويض لا يحتج به عليهم( ).

د- بالنسبة للتقاضي:
تقضي الفقرة الأخيرة من المادة 244 تجاري جزائري على أنه:"... و يمارس وكيل التفليسة جميع حقوق و دعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة".
يتضح من نص المادة أعلاه أنه لمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس يصبح المدين المفلس غير أهل للتقاضي بنفسه في أي دعوى تخص أمواله ما دام في حالة إفلاس، فكل دعوى ترفع عليه أو منه و متعلقة بأمواله يتولاها عنه وكيل التفليسة، و ذلك حماية لحقوق الدائنين بهذه الأموال( ).

الفرع الثاني: تقرير إعانة للمفلس و عائلته
تقضي المادة 244 قانون تجاري جزائري على أنه:" للمدين أن يحصل لنفسه و لأسرته على معونة من الأصول يحددها القاضي المنتدب بأمر بناء كل اقتراح وكيل التفليسة" ( ).
بما أن صدور الحكم بشهر الإفلاس يؤدي و بقوة القانون إلى غل يد المدين المفلس عن التصرف في جميع أمواله الحاضرة و المستقبلية التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس مهما كان مصدرها وعليه فإذا طبقنا هذا الغل على إطلاقه فإنه و من دون شك سوف يؤدي إلى التهلكة و القضاء عليه إذا كان يعول عائلته، وعليه فلقد قرر المشرع الجزائري كغيره من المشرعين في المادة المذكورة تخصيص معونة للمفلس من أمواله متى كان في حاجة إليها، و يقوم بطلب هذه الإعانة وكيل التفليسة، و يكون للقاضي المنتدب وحده حق تقريرها أو عدم تقريرها بناء على ظروف المفلس، بحيث لو كان للمفلس مصدر رزق يرتزق منه فلا تقرر له هذه الإعانة كأن تكون زوجته موظفة أو تاجرة و تستطيع بالتالي التكفل به وبالأسرة معا، أو قد يتكفل بهم أحد أبنائه، و قد يباشر هو بنفسه عملا أو تجارة جديدة و بالتالي لا يكون بحاجة إلى الإعانة( ).

و في حالة تقرير النفقة من قبل القاضي المنتدب، يجب أن يراعي في ذلك مركز المدين الاجتماعي وأسلوب معيشته وعدد الأفراد الذين يعولهم كما يجب عليه تعيين مقدارها، و ليس للدائنين حق التدخل في تحديدها غير أن لهم حق الطعن فيها، كما لغيرهم من الأطراف بما في ذلك وكيل التفليسة و كل من له مصلحة في ذلك كزوجة المفلس و أبنائه الذين هم تحت كفالته، بحيث يحق لهم حق الطعن في النفقة إذا كانت قيمتها ضئيلة لا تكفي لمعيشتهم، كما لوكيل التفليسة حق الطعن متى كان مبالغا فيها و يقدم الطعن للمحكمة المختصة، و عند الفصل فيها يصبح حكمها قطعيا و يدخل ضمن الأحكام المنصوص عليها في المادة 232 تجاري جزائري و التي لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن( ).

و تكون النفقة على شكل مبلغ نقدي يستخرج من أموال المفلس، و يسلم للمفلس أو لأحد أفراد عائلته دفعة واحدة أو على دفعات كل شهر أو كل أسبوع حسب ما يقرره القاضي المنتدب.

و إذا كان للمفلس عدة محلات تجارية فقد تترك له حرية التصرف في إحدى هذه المحلات كإعانة له. وفي حالة عدم وجود نفقة كافية للإعانة وجب بيع مال من أموال المفلس للحصول على هذه النفقة، و تبقى هذه الإعانة قائمة ما دامت حالة الإفلاس قائمة، وما دام المفلس ليس له أي دخل يقتات به هو وأسرته. أما إذا استجدت ظروف كأن يحصل المفلس على عمل يقتات منه باعتبار أن غل اليد لا ينقص أهلية المفلس وعليه فيمكنه ممارسة أي عمل أو وظيفة حسب الظروف إذا لم يكن إفلاسه تدليسيا ولم تكن هذه الوظيفة من بين ما أشارت إليه المادة 14 من قانون العقوبات( ).

وإن حصل ومارس المفلس أي عمل ويستطيع أن ينفق على نفسه وأسرته فإن هذه الإعانة تتوقف، وكذلك في حالة توقيع الصلح بينه و بين دائنيه، باعتبار أن تقرير الصلح سوف يعيده على رأس أمواله. لكن ما هو الأمر إذا ما أبطل الصلح لأي سبب من الأسباب؟

فإن الدائنين هنا يصبحون في حالة اتحاد و بقوة القانون و هذا ما قضت به المادة 349 قانون تجاري جزائري( ).

و السؤال هو ما إذا أصبح الدائنون في حالة اتحاد فهل تقرر للمفلس إعانة أم لا؟
المشرع الجزائري لم يتناول هذه الحالة، و السكوت كما يقال علامة الرضا، وعليه يمكن القول بان الإعانة للمفلس تكون واجبة في جميع الأحوال ما دام في حاجة إليها و ليس له أي مصدر رزق يرتزق منه، أما إذا زالت الحاجة أليها فيجب أن توقف فورا، و لم يتناول المشرع أيضا كيفية تقرير الإعانة في حالة الاتحاد، لكن في جميع الأحوال تبقى من اختصاص القاضي المنتدب وحده بعد طلب وكيل التفليسة وهناك من القوانين مثل القانون المصري الذي يقضي ضرورة استشارة الدائنين بشأن المعونة و ذلك في الجمعية التي تنعقد بعد رفض الصلح( ).

الفرع الثالث: سقوط الحقوق المدنية و السياسية
لم يقنع القانون بتوقيع العقاب على المفلس إذا أفلس بالتقصير أو بالتدليس، بل قرر كذلك سقوط بعض الحقوق السياسية و المدنية عنه و لو كان المفلس حسن النية. و ليس أمام المفلس لاستعادة هذه الحقوق إلا برد الاعتبار. وهذا السقوط أثر من آثار الفكرة القديمة التي تعتبر الإفلاس في ذاته نوعا من الجريمة تجعل التاجر غير أهل لمباشرة بعض الحقوق. على أن هذه الفكرة قد زالت الآن و أصبح الإفلاس مجرد خطر من أخطار التجارة العادية مما لا يصح معه حرمان المفلس من حقوقه. ولذلك فإن بعض القوانين الحديثة تتجه إلى قصر السقوط على فترة التفليسة فحسب، بحيث يستعيد المفلس جميع الحقوق التي تسقط عنه بمجرد انتهائها، و البعض الأخر يجيز رد اعتبار المفلس حتى قبل انتهاء التفليسة( ).

و نتحدث فيما يلي عن الحقوق التي تسقط عن المفلس ثم عن رد الاعتبار:
أ- الحقوق التي تسقط عن المفلس:
لم يتعرض التقنين التجاري للحقوق السياسية و المدنية التي تسقط عن المفلس، على أن بعض القوانين واللوائح الخاصة رتبت على الإفلاس حرمان المفلس من الحقوق التي تنص عليها.
ويؤخذ من نصوص هذه القوانين و اللوائح أن المفلس يحرم من حق الانتخاب و العضوية في مجلس الشعب أو الهيئات النيابية المحلية أو الغرف التجارية( ).
كذلك عدم إمكانية التسجيل في قائمة العمال المساعدين للقاضي في القسم الاجتماعي( ).
إضافة إلى سقوط حقه في النيابة على الأطراف في الخصومة أمام القضاء حسب المادة 16 قانون إجراءات مدنية( ).
إضافة إلى إسقاط مهن الخبرة أمام المحاكم، و إن كانت هذه الحقوق غير منصوص عليها في القانون التجاري( ).

ب- رد الاعتبار التجاري:
يقصد برد الاعتبار التجاري: تمكين المفلس من استعادة الحقوق التي سقطت عنه، و استرداد مركزه في الهيئة الاجتماعية، و يجب التمييز بين رد الاعتبار التجاري المنصوص عليه في التقنين التجاري بالنسبة إلى المفلس ورد الاعتبار الجنائي، ويراعى أنه في حالة الحكم في جريمة إفلاس يمنع رد الاعتبار الجنائي قبل الحصول على رد الاعتبار التجاري. ويتناوله التقنين التجاري الجزائري في المواد من 358 إلى 368( ).

1- الحالات التي يمتنع فيها رد الاعتبار:
رجوعا لنص المادة 366 قانون تجاري جزائري لا يرد الاعتبار للأشخاص المحكوم عليهم في جناية أو جنحة ما دام من آثار الإدانة منعهم من ممارسة تجارية أو صناعية، أو حرفية يدوية( ).

2- رد الاعتبار الوجوبي:
رجوعا لنص المادة 358 قانون تجاري جزائري يرد الاعتبار بقوة القانون لكل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أشهر إفلاسه أو قبل في تسوية قضائية متى كان قد أوفى كامل المبالغ المدين بها من أصل ومصاريف. فيشترط لرد الاعتبار أن يكون المفلس قد وفى جميع ديونه، ويقصد بذلك الديون السابقة على شهر الإفلاس دون الديون اللاحقة له. ويجب أن يشمل الوفاء أصل الديون والمصروفات ولو كان المفلس قد حصل على صلح تنازل فيه الدائنون عن جزء من ديونهم. وحتى يرد الاعتبار بقوة القانون إلى شريك متضامن في شركة أشهر إفلاسها أو قبلت في تسوية قضائية، يتعين عليه الإثبات أنه أوفى طبقا لنفس الشروط كافة ديون الشركة و ذلك حتى إن كان منح صلحا منفردا. و في حالة اختفاء واحد أو أكثر من الدائنين أو غيابه أو رفضه قبوله يودع المبلغ المستحق في خزانة الأمانات و الودائع و يكون الإثبات بالإيداع بمثابة مخالفة( ).

جـ- رد الاعتبار الجوازي:
و يكون رد الاعتبار جوازيا للمحكمة أن تحكم به أو لا تحكم حسب ما تراه في الحالات المنصوص عليها في المادة 359 قانون تجاري جزائري في الفقرتين الأولى و الثانية كالآتي:
1- المدين الذي حصل على صلح وسدد الحصص الموعود بها كاملة ويطبق هذا الحكم على الشريك المتضامن الذي حصل من الدائنين على صلح منفرد.
2- من أثبت إبراء الدائنين له من كامل الديون و موافقتهم الإجماعية على رد اعتباره( ).
د- إجراءات رد الاعتبار:
تناولت هذه الإجراءات المواد من 360 إلى 368 قانون تجاري جزائري كالتالي:
- يودع كل طلب رد اعتبار بكتابة ضبط المحكمة التي قضت بشهر الإفلاس أو بالتسوية القضائية وتكون مصحوبة بالمخالصات و المستندات المثبتة لها.
- على كاتب المحكمة أن يعلن الطلب عن طريق نشره في إحدى الصحف المعتمدة لقبول الإعلانات
القانونية.
- لكل دائن لم يستوف حقوقه كاملة وفقا للمادة 359 أن يعارض في رد الاعتبار التجاري خلال شهر
واحد من تاريخ هذا الإعلان، و ذلك بإيداعه عريضة مسببة و مدعمة بوثائق ثبوته لدى كتابة الضبط.
- يوجه رئيس المحكمة المختص جميع المستندات إلى وكيل الدولة لدى محكمة موطن المدعي و يكلفه
بجمع كافة استعلامات عن صحة الوقائع المدلى بها و يتم ذلك خلال شهر واحد.
- بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين 362،363 يحيل وكيل الدولة إلى المحكمة المرفوع إليها الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما تقدم مشفوعة برأيه المسبب.
- يفصل بعدئذ في الطلب و في المعارضات المرفوعة بموجب حكم واحد و إذا رفض الطلب لا يجوز تجديده إلا بعد انقضاء عام واحد. و إذا قبل الطلب يسجل الحكم في سجل المحكمة التي أصدرته ومحكمة موطن الطالب. ويبلغ فضلا عن ذلك بعناية كاتب الضبط لوكيل الدولة التابع له محل ميلاد الطالب ملخص عن الحكم ليؤشر عنه في الصحيفة القضائية إزاء التصريح بإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية.
- تعفى إجراءات رد الاعتبار المنصوص عليها من رسوم الطابع و التسجيل( ).

الفرع الرابع: عدم نفاذ تصرفات المفلس خلال فترة الريبة
أ- مفهوم فترة الريبة و تحديدها:
إذا كانت القاعدة العامة في غل يد المفلس عن التصرف و إدارة أمواله الحاضرة و المستقبلية، و ذلك بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس حفاظا على مصالح الدائنين و حقوقهم، منعا من الإضرار بها وهدرها.

لكن –و في الغالب- لا يصدر الحكم بشهر الإفلاس بعد التوقف عن دفع ديونه، فهذا مستحيل من الناحية العلمية فالمحكمة هي التي تحدد تاريخ التوقف عن الدفع، و الذي هو مستقل عن الحكم يشهر الإفلاس فالفترة الفاصلة بين التوقف عن الدفع و صدور الحكم بشهر الإفلاس تسمى بفترة الريبة أو الشك، فهي الأخرى عمد المشرع إلى وضع نظام خاص تخضع له تصرفات المدين المفلس خلالها، فأوجب إبطال بعضها و أجاز بعضها الآخر و ذلك حتى لا يسمح للمدين المفلس بالقيام بتصرفات مشكوك فيها قاصدا الإضرار بدائنيه، كأن يعمد لإخفاء الأموال أو التبرع بها أو بيعها صوريا أو الوفاء ببعض ديونه دون حلول أجلها، و هذا كله سعيا لتحقيق مبدأ المساواة بين الدائنين.

إلا أنه بالنسبة للتصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية بغير عوض، يجوز أن تمتد فترة الريبة لتشمل الستة أشهر السابقة للتوقف عن الدفع. وتحدد بعض التشريعات حد أقصى لا تستطيع المحكمة تجاوزه ومثال ذلك التشريع البلجيكي( ).

أما فيما يخص التشريع التجاري الجزائري فقد ترك المشرع الأمر للمحكمة المختصة بشهر الإفلاس وطبقا للظروف وما تستخلصه من وقائع الدعوى على أنه لا تزيد به لأكثر من 18 شهرا سابقة على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.

ب- عدم النفاذ الوجوبي (الأعمال الباطلة):
و هو البطلان الذي يجب على المحكمة أن تقضي به متى توافرت شروطه و بالتالي هناك تصرفات تقع في فترة الريبة و تخضع للبطلان الوجوبي و هذا ما يستدل به من نص المادة 247 من القانون التجاري الجزائري:" لا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بما يلي من التصرفات الصادرة من المدين منذ تاريخ التوقف عن الدفع:
فقرة 2:
1- كافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية بغير عوض.
2- كل عقد معاوضة يجاوز فيه التزام المدين بكثير التزام الطرف الآخر.
3- كل وفاء مهما كانت كيفيته لديون غير حالة بتاريخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع.
4- كل وفاء لديون حالة بغير الطريق النقدي أو الأوراق التجارية أو بطريق التحويل أو غير ذلك من
وسائل الوفاء العادية.
5- كل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي و كل حق احتكار أو رهن حيازي يترتب على أموال المدين لديون سبق التعاقد عليها..." ( ).
و هذه التصرفات محددة على سبيل الحصر و بالتالي فلا يمكن القياس عليها و هي كالتالي:

1- كافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية بغير عوض:
فكل عمل تبرعي يقوم به المدين خلال فترة الريبة، و ينقل الملكية فهو محل شك و ارتياب و على ذلك أوجب المشرع ضرورة إبطاله متى قدم بشأنها طلب البطلان للمحكمة و توافرت شروطه كأن يتنازل المدين عن ملكية عقار له أو سيارة دون مقابل، و غرض المشرع من إبطال هذا التصرف هو منع المدين من الإنقاص من حقوق الدائنين و التبرع بها للغير في وقت هو أحوج بها من غيره لأن نية الإضرار في مثل هذا الظرف واضحة، فالأجدر بالمدين أن يوفي بما عليه من ديون لا الإحسان للغير( ).

غير أن الفقرة الأخيرة من المادة 247 قانون تجاري جزائري أوردت استثناء على هذا الإطلاق و قضت بأنه إذا ما تم التصرف دون مقابل في خلال الستة أشهر السابقة لفترة الريبة فتكون للمحكمة السلطة التقديرية في إبطاله أو جوازه بمعنى خضوع التصرف للبطلان الجوازي وليس الوجوبي ونص المادة كالتالي:
" و يجوز للمحكمة علاوة على ذلك الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنين بالعقود بغير عوض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة و المحررة في ظرف الست أشهر السابقة للتوقف عن الوفاء".

2- كل عقد معاوضة يجاوز فيه التزام المدين بكثير التزام الطرف الآخر:
عقد المعاوضة: هو العقد الذي يلزم كل واحد من الطرفين بإعطاء أو فعل شيء ما مع ضرورة تساوي التزامات الطرفين. غير أنه إذا ما أبرم المدين المتوقف عن الدفع أي عقد معاوضة وكانت التزاماته تزيد كثيرا عن التزامات الطرف الثاني، أي أنه يعطي أكثر مما يأخذ، فإن هذا العقد يصبح غير نافذ في مواجهة جماعة الدائنين، و يجب على وكيل التفليسة رفع دعوى البطلان للمحكمة التي يجب عليها أن تحكم بإبطاله بطلانا وجوبيا متى توافرت شروطه( ).

3- كل وفاء مهما كانت كيفيته لديون غير حالة بتاريخ الحكم المعلن للتوقف عن الدفع:
نلاحظ من هذه المادة أنها جاءت مطلقة إذ قضت على أنه: " كل وفاء مهما كانت كيفيته سواء بالنقود بالأوراق التجارية، فهو يخضع للبطلان الوجوبي متى رفع الأمر للمحكمة المختصة و السبب الذي جعل المشرع يبطل هذا التصرف بطلانا وجوبيا هو وضوح نية الغش لدى المدين و الإضرار بدائنيه( ).

4- كل وفاء لديون حالة لكن بطرق غير عادية:
الأصل أن طرق الوفاء في الديون التجارية تتم عادة بالنقود أو الأوراق التجارية التي اعتبرها المشرع بمثابة النقود، أو عن طريق تحويل الحساب الجاري بين الطرفين، كأن يكون لكل من الدائن و المدين حسابا في نفس البنك فيطلب المدين من البنك تحويل مبلغ نقدي يساوي قيمة الدين الى حساب الدائن وهذا التحويل يعتبر بمثابة الوفاء بالنقود( ).

إلا أن المدين المتوقف عن الدفع قد يلجأ أحيانا إلى الوفاء بطرق غير عادية قاصدا الإضرار بدائنيه كأن يفضل دائنا على آخر و يمكنه من الحصول على حقه في مقابل عدم لجوءه إلى القضاء لطلب شهر إفلاسه، و قد يلجأ إلى التنازل له عن عقاراته أو يحول له دين له في ذمة الغير عن طريق حوالة الحق( ).

5- كل تأمين يمنحه المدين على أمواله لديون سبق التعاقد عليها:
تقضي الفقرة الخامسة من ذات المادة أي المادة 247 على أنه لا يمكن التمسك قبل جماعة الدائنين بكل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي، و كل حق احتكار أو رهن حيازي يترتب على أموال المدين لديون سبق التعاقد عليها. نلاحظ أن كل فقرة في هذه المادة ترد شروط يجب توفرها حتى تخضع هذا التصرف للبطلان الوجوبي و نستطيع أن نستنتج شروط هذه الفقرة كالتالي:
- أن ينشأ الضمان لدين سابق في ذمة المدين و يستوي أن يتم هذا الدين في خلال فترة الريبة
أوقبلها المهم أن يكون سابقا لنشوء الضمان.
- أن يتم هذا الضمان خلال فترة الريبة.
- أن يرد على أموال مملوكة للمدين.

إذن فمتى توافرت هذه الشروط وجب على المحكمة إبطال التصرف بطلانا وجوبيا، و ليس لها سلطة تقديرية، كما ليس لها أن تبحث في نية المدين ذلك لأن مثل هذا التصرف يخل بمبدأ المساواة بين الدائنين( ).

6- الرهون الحيازية و الامتيازات التي سجلت بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس:
أضافت 251 قانون تجاري إلى التصرفات الخاضعة للبطلان الوجوبي التصرفات أو الضمانات التي يقدمها المدين بعد صدور الحكم بالتسوية القضائية أو بشهر الإفلاس، مع استثناء الخزينة العامة التي يمكنها التمسك قبل جماعة الدائنين بامتيازاتها على الديون، التي كانت غير ملزمة بتسجيلها في تاريخ الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية، و كذلك الديون الواجبة الدفع بعد ذلك الحكم( ).

جـ- عدم النفاذ الجوازي:
يقصد بالبطلان الجوازي: البطلان الذي تكون للمحكمة سلطة تقديرية في تقريره أو عدم تقريره حتى وإن توافرت جميع شروطه، على خلاف البطلان الوجوبي الذي يجب على المحكمة إذا توافرت شروطه أن تقرره و ليس لها أي سلطة تقديرية في ذلك:




1- شروط البطلان الجوازي:
 يجب أن يقع التصرف في فترة الريبة( ).
 يجب أن يصدر التصرف عن المدين نفسه.
 يجب أن يرد التصرف على الأموال المملوكة للمدين.
 يجب ألا يكون التصرف من التصرفات الواردة في المادة 247 تجاري جزائري.
 يجب أن يكون المتصرف إليه عالما بحالة التوقف عن الدفع غير أنه بالنسبة للأوراق التجارية نجدها مستثناة أي الوفاء بها لا يخضع للبطلان، حيث أن حامل الورقة التجارية سواء كان شيكا أو كمبيالة أو سند إذني، يمكنه استيفاؤها من المدين في ميعاد الاستحقاق، ذلك أن حامل الورقة التجارية ملزم بتقديمها في الميعاد دون أن يمنعه عن ذلك علمه بتوقف المدين عن الدفع( ).

2- التصرفات الخاضعة للبطلان الجوازي:
يستخلص من نص المادة 249 تجاري جزائري بعض التصرفات التي يمكن أن تخضع للبطلان الجوازي و هي كالتالي:
 كل المدفوعات التي يؤديها المدين وفاء لديون حالة و بطرق عادية بعد تاريخ التوقف عن الدفع.
 كل التصرفات بعوض أي عقود المعاوضة كالبيع أو المقايضة وإذا ما رأت المحكمة أن في التصرف ضررا بجماعة الدائنين، حكمت على المتصرف إليه برد الشيء الذي تلقاه على التفليسة أو قيمته على أن يسترد العوض من التفليسة، و إذا لم يوجد يطالبهم بالتعويض.
 العقود الناقلة للملكية على سبيل التبرع و الصادرة أو المبرمة خلال فترة ستة (6) أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع( ).
 كل التأمينات المبرمة من المدين خلال فترة الريبة بشرط ملازمتها لنشوء الدين، أما إذا كانت لديون سبق التعاقد عليها تخضع للبطلان الوجوبي.

والملاحظ عن نص المادة 249 تجاري جزائري أن التصرفات الواردة فيها جاءت على سبيل المثال لا الحصر.

المطلب الثاني: أثار الإفلاس بالنسبة للدائنين
يمكن أن نبدأ الموضوع بالسؤال التالي: هل أن جميع دائني المدين المفلس يكونون في مرتبة واحدة بالنسبة إليه؟

في الحقيقة أن دائني المدين ليسوا في نفس المرتبة. و إنما تختلف حقوقهم باختلاف مراكزهم القانونية. فهناك دائنون عاديون ودائنون ممتازون، ولذلك حفاظا على حقوق الدائنين وتحقيقا للمساواة بينهم، خوفا من تزاحمهم عند التنفيذ على أموال المدين المفلس، لهذا الغرض عين وكيل التفليسة لتناط له المهمة لتمثيل هؤلاء وسنتعرض لهذه الآثار كالتالي:

الفرع الأول: جماعة الدائنين
يتحد كل دائني المدين بقوة القانون في تجمع واحد يسمى: اتحاد الدائنين و هذا الاتحاد يمثله وكيل التفليسة أمام القضاء، سواء كان الاتحاد مدعيا أو مدعى عليه، وبالتالي جماعة الدائنين لا يلتزمون بالقرارات والأحكام التي تخضع لها جماعة الدائنين إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم و هذا ما يفهم من نص المادة 319 قانون تجاري جزائري( ).

و قد ثار النقاش في الفقه الفرنسي حول ما إذا كان لهذا الاتحاد شخصية معنوية أم لا؟
فقد اعترض جانبا من الفقه ذلك على أساس أن اتحاد الدائنين ليس له ذمة مالية، وبالتالي لا يمكن القول بأن له شخصية معنوية. لكن الرأي الراجح يذهب إلى أن اتحاد الدائنين يتمتع بالشخصية المعنوية التي تمكنه من أداء مهمته، ذلك أن كل مجموعة تملك التعبير الجماعي عن مصالح أفرادها، و إن عدم توفر الذمة المالية لا يمنع من قيام الشخصية المعنوية و ليس شرطا لقيامها، و الراجح فيها أن جماعة الدائنين لا تعتبر شركة بل جمعية لأن الغرض منها ليس تحقيق الأرباح، بل تحديد خسائر الدائنين و تنظم تصفية الأموال( ).



- منع مباشرة الدعاوى الانفرادية:
بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس يتوقف و بقوة القانون مباشرة كل دعوى شخصية لأفراد جماعة الدائنين( ).
فلو أجيز لكل دائن رفع دعوى ضد المدين المفلس لتعددت الدعاوى، و يصبح الغرض منها هو التسابق والتزاحم بين الدائنين للحصول على حقهم و ما ينجر عن ذلك من الابتعاد عن مبدأ المساواة في توزيع هاته الديون و كذلك عرقلة عملية التصفية الجماعية و منها زيادة مصاريف التفليسة.

فالدعاوى الفردية التي سبقت إقامتها تقف فورا و الدعاوى الجديدة تكون غير مقبولة كذلك تتوقف جميع إجراءات التنفيذ سواء على عقارات المدين أو منقولاته و يحل محلهم في ذلك وكيل التفليسة. و يتضح من المادة 245 قانون تجاري جزائري أن هذا الأثر يسري فقط على الدائنين العاديين و كذا الدائنين الممتازين امتيازا عاما الذين تتكون منهم جماعة الدائنين، أما إذا كان المدين من الدائنين المرتهنين رهنا عقاريا أو حيازيا، فيكون بذلك قد تحصن من مخاطر الإفلاس لماله من حق الأفضلية على الأموال المرهونة، ومنه فلا جدوى من منعه من القيام بإجراءات التنفيذ على شرط أن يتابعها ضد وكيل التفليسة، أو ضد وكيل التفليسة و المدين معا في حالة قبول هذا الأخير كخصم متدخل( ).

الفرع الثاني: سقوط آجال جميع الديون التي على المفلس
بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس تسقط آجال جميع الديون التي بذمة المفلس و بقوة القانون، إن الأجل أساسه الثقة و الائتمان اللتان يمكنهما الدائن لمدينه، فإذا ما أشهر الإفلاس تسقط دعائم الأجل. وإسقاط الآجال هو ضرورة لتهيئة التفليسة للتصفية الجماعية بأسرع وقت ممكن ليستفي كل دائن حقه، لكن إذا ما بقت الآجال فهذا يؤدي إلى عرقلة التصفية، إذا ما كانت الآجال طويلة المدى. و للعلم أنه لا يسقط أجل الديون التي للمفلس على الغير، بل إن الأجل لا يسقط إلا بالنسبة للمفلس وحده إذ من الظلم حرمان مدين المفلس من الأجل لسبب لا دخل له فيه( ).

و قد جاءت المادة 246 تجاري جزائري عامة فلم تفرق لنا بين الديون إذا ما كانت عادية أو مضمونة برهن امتياز أو اختصاص، مدنية كانت او تجارية، و بالتالي سقط أجل جميع الديون سواء كانت عادية أو مضمونة برهن أو اختصاص أو امتياز، و سواء كانت تجارية أو مدنية، و سقوط الأجل بالنسبة للمدين المفلس، فلا يسقط الأجل بالنسبة للمدين المتضامن نظرا لرابطته بالدائن و نفس الشيء بالنسبة للكفيل عنه( ).

الفرع الثالث: وقف سريان فوائد الديون العادية و الديون الآجلة و المعلقة على شرط
الحكم بإشهار الإفلاس يوقف بمجرد صدوره سريان فوائد الديون العادية التي هي بذمة المفلس بالنسبة لجماعة الدائنين و الحكمة من هذا هي تهيئة التفليسة للتصفية الجماعية بتحديد أصول التفليسة و خصومها بصورة نهائية يوم شهر الإفلاس( ).
لكن لم يتعرض المشرع الجزائري لهذا الإجراء لعدم جواز هذه الفوائد، إذ تعتبر محرمة بنص المادة 454 من القانون المدني الجزائري( ).

إلا أنه و بموجب القانون رقم 84/12 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984، خرج المشرع عن المألوف وأجاز لمؤسسات القرض في حالة إيداع أموال لديها أن تمنح فوائد( ).
و بالتالي لا يوجد تعارض بين هذا القانون و المادة 454 و ذلك للأسباب التالية:
 هدف المشرع هو تشجيع الأفراد على الإقبال على الادخار.
 هدف هذه المؤسسات هي مؤسسات تابعة للدولة و المفروض في الدولة دائما أن تسعى إلى الخدمة العامة لجميع أفراد المجتمع و ليس إلى تحقيق مصلحة ذاتية كما هو الشأن بين الأفراد. وعليه فمتى منحت هذه المؤسسات قروض و أخذت فوائد فإن هذه الفوائد و مما لا شك فيه تستخدم في خدمة الاقتصاد الوطني و إنعاشه مما يعود بالفائدة على الجميع.
 المشرع لم يترك نسبة الفوائد تقدر من قبل المؤسسات أو الأفراد بل أوكل المهمة لوزير المالية فيما يضمن تحقيق الخدمة العامة( ).
الفرع الرابع: آثار الإفلاس بالنسبة لأصحاب الديون
كما سبق وأن تطرقنا إليه، على أنه من آثار شهر الإفلاس تشكيل اتحاد الدائنين هذا الاتحاد الذي يضم الدائنين العاديين للمدين و الذين يفقدون ابتداء من صدور الحكم بشهر الإفلاس حقهم في اتخاذ الإجراءات الفردية لاستيفاء دينهم لينوب عنهم وكيل التفليسة في ذلك. لكن للمدين دائنون آخرون، لهم حقوق تجاهه إضافة إلى دائنيه المرتهنين و الممتازين، و الدائنين الذين لهم حقوق، هؤلاء الذين لا يدخلون ضمن جماعة الدائنين نظرا لأن مصالحهم تتعارض مع مصالح جماعة الدائنين.

أ- أصحاب الامتياز العام:
يعرف الامتياز: " بأنه أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته"( ).
و ينقسم إلى امتياز عام و امتياز خاص، فحق الامتياز العام يرد على أموال المدين. جميعها عقارا أو منقولا و يخول صاحبها حق استيفاء دينه بالأفضلية على غيره من الدائنين. والدائن المتمتع بامتياز عام على أموال المفلس هو دائن عادي و هو ملزم بالانضمام إلى التفليسة للمطالبة بامتيازه في حالة ما إذا قبل دينه( ).

* امتياز المصاريف القضائية:
و هي المصاريف التي تم إنفاقها لمصلحة الدائنين حفاظا على أموال المفلس و بيعها و بالتالي هو يضمن مصاريف إدارة التفليسة( ).

* امتياز الخزينة العامة:
و هي تشمل الرسوم أو الضرائب هذه المبالغ مستحقة للخزينة العامة، فالمسيرون لخزينة العامة يحتفظون بحق ممارسة متابعتهم الفردية، بالرغم من إعلان الإفلاس، هذا في حالة ما لم يلب وكيل التفليسة في أجل شهر إنذارها دفع مبلغ من المال أو في حالة ما لم تتوافر المبالغ المالية اللازمة، هذا وفقا لنص المادة 349 فقرة 2 ( ).

* امتياز الأجر و التعويضات و النفقة المستحقة:
تم تصنيف الديون المستحقة للعمال عند عقد العمل في مقدمة الديون، حيث أوجب على وكيل التفليسة أن يؤدي الأجور و التعويضات و التوابع الناشئة بمناسبة عقد العمل و التي يستحقها العمال مباشرة من طرف المدين خلال 10 أيام من صدور حكم الإفلاس أو التسوية القضائية ذلك بموجب أمر من القاضي المنتدب في حالة توفر المبلغ( ).

أما بالنسبة للامتياز الخاص الواقع على منقول: فالإفلاس لا يؤثر في حقوق الامتياز الواقعة على منقول ومن ثم لا يدرج أصحابه ضمن جماعة الدائنين إلا على سبيل المراجعة أي بفرض أن المال المضمن بالامتياز أو الرهن لم يكن الوفاء بحقوقهم كاملة، في هذه الحالة يتقدمون لجماعة الدائنين لاستيفاء حقهم المتبقي كدائنين عاديين( ).

ب- أصحاب الديون الذين لهم الحق في الحبس أو المقاصة أو الفسخ:
بما أن الحكم بشهر الإفلاس يرتب آثار سواء على المدين المفلس أو الدائنين، لكن هناك من الدائنين من يتمتع بحق الحبس أو المقاصة أو حق الفسخ لعقد أبرم قبل الإفلاس، فما هو مصير هذه الحقوق؟ و إلى أي مدى يمكن التمسك بها إزاء جماعة الدائنين؟
و بالتالي فهؤلاء هم المتعاقدون مع المفلس قبل إعلان إفلاسه، و المالكون للأشياء المحبوسة من قبله والمتمتعين بتأمينات عينية( ).

 حق الحبس:
بالرجوع لمضمون المادة 310 نستنتج أن حق الحبس دفع بعدم التنفيذ يتمسك به الدائن كضمان للحصول على حقه، و بالتالي تخول للدائن الحق في أن يمتنع عن الوفاء بالتزاماته استنادا إلى حقه في الحبس حتى يتم له استيفاء ما هو مستحق له( ).
و لا يهم في ذلك أن تكون ملكية الشيء قد انتقلت إلى المشتري أو لم تنتقل لأن الحبس يتعلق بالحيازة والبائع لا يمكنه أن يبقى دائما في هذه الوضعية، لأنه قد يتعرض لطلب وكيل التفليسة المتعلقة بتنفيذ العقد فيما إذا كان في هذا التنفيذ مصلحة لجماعة الدائنين( ).

المقاصة:
باعتبار أن المقاصة نوع من أنواع الوفاء المزدوج، سواء كانت قانونية أو اتفاقية أو قضائية لا تقع بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس لمصلحة من يكون دائنا و مدينا للمفلس في ذات الوقت وهذا خلافا للقضاء الحديث الذي لا يرى في المقاصة نوعا من أنواع الوفاء ممتنعا بعد شهر الإفلاس وإنما يعتبرهما نوعا من الضمان و تطبيقا للحق في الحبس( ).

أما إذا لم توجد الأموال لذلك وجب تسديده من حصيلة أول إيراد و هذا ما تقضي به المادة 295 القانون التجاري الجزائري( ).

جـ- أصحاب الامتياز الخاص:
قد يقع الامتياز الخاص على عقار أو منقول. فأما حقوق الامتياز الواقعة على عقار إما أن تكون حق امتياز عقاري كامتياز بائع العقار الذي يطلب ثمنه و ملحقاته، و امتياز المتقاسم في العقار، و حقوقه نفس حقوق مرتهن العقار، و يستوفون حقهم بالطريقتين التاليتين:
 طبقا للمادة 301 من القانون التجاري:" إذا أجري توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن الأموال المنقولة أو أجري في وقت واحد، كان للدائنين الممتازين أو المرتهنين عقاريا الذين لم يستوفوا حقوقهم من ثمن العقارات أن يشتركوا مع الدائنين العاديين بنسبة ما بقي مستحق لهم في الأموال الخاصة بجماعة الدائنين العاديين و يشترط مع ذلك أن تكون الديون قد تم قبولها طبقا للأوضاع المبينة فيما بعد"( ).
 طبقا للمادة 302 من القانون التجاري الجزائري:" إذا سبق توزيع ثمن العقارات توزيع أو أكثر للأموال المنقولة فإن المقبولين من الدائنين الممتازين المرتهنين عقاريا يشاركون في التوزيعات بنسبة حقوقهم الإجمالية، إلا في حالة الاستبعادات المشار إليها في المادة التالية عند الاقتضاء"( ).

 و خلاصة ذلك أن أصحاب هذه الحقوق لهم الأولوية في استيفاء حقوقهم من ثمن العقار المحمل بالرهن أو الامتياز و تتيح لهم الفرصة للعودة لقسمة الغرماء، إذا لم تكن ضماناتهم الحاصلة للوفاء بحقوقهم كاملة ليدخلوا ضمن جماعة الدائنين كدائنين عاديين في حالة قبول ديونهم، أما إذا بيعت المنقولات قبل أن ينفذ الدائنون المرتهنون و الممتازون على العقار المثقل برهن فلهم الاشتراك ضمن جماعة الدائنين لاستفاء حقهم في حالة قبول ديونهم، و إذا ما بيعت بعد ذلك العقارات فإن من تؤهله مرتبته للحصول على كامل دينه من مال العقار فلا يحصل عليه إلا بعد خصم ما تحصل عليه من ثمن المنقول ليرد إلى جماعة الدائنين. أما إذا بيعت العقارات المتعلقة برهن و إجراء التسوية حسب مراتب الدائنين فإن الدائن الذي لا تؤهله مرتبته إلا للحصول على جزء من دينه وجب أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الزائد مما كان يحصل عليه لو أن توزيع ثمن العقارات المثقلة برهن قد حصل قبل توزيع ثمن المنقولات و ينضم إلى جماعة الدائنين لاستعادة ما تبقى له من دين( ).

د- حق الفسخ:
لا يرد الفسخ إلا على العقود التي تنشأ صحيحة و لا يتصور إلا في العقود الملزمة للجانبين التي تنشأ من خلالها التزامات متقابلة لكل من الدائن و المدين في ذات الوقت، و عند إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه اتجاه المتعاقد الآخر، جاز لهذا الأخير فسخ العقد و التحلل من التزاماته( ). و إن كان الأصل هو تنفيذ العقد طالما نشأ صحيحا من البداية. لكن قد يفلس أحد طرفي العقد قبل تنفيذه مما يؤدي بالضرورة لعدم تنفيذ المفلس لالتزاماته التعاقدية لغل يد هذا الأخير عن التصرف و إدارة أمواله. فقد يطالب البائع بفسخ العقد من خلال رفعه لدعوى يطالب فيها بذلك، فإذا ما صدر الحكم بالفسخ اعتبر العقد مفسوخا من تاريخ تقديم الطلب هذا و قد يحصل قبل طلب شهر الإفلاس، و بالتالي سيسترد البائع ملكية البضائع محل العقد الذي تم فسخه( ).

هـ- آثار الإفلاس بالنسبة إلى حق المالك في الاسترداد:
إن دعوى الاسترداد تسمح لمالك الشيء المحبوس من طرف المفلس أن يسترده و ذلك بإثباته ملكيته له وهذا الإثبات سهل على أساس أن المفلس ليس حائزا مؤقتا. كما أن استرداد العقارات لا يثور فيه أي مشكل لثبات ملكيته بمحررات رسمية، على عكس المنقولات فإن استردادها صعب في غالب الأحيان،فهل يحق للمالك استرداد أمواله من أموال التفليسة أم يخضع كالباقي لقسمة الغرماء؟( ).

 استرداد المنقولات:
متى أثبت الشخص ملكية المنقولات التي يحوزها المفلس جاز له استردادها شرط أن تكون هذه الأشياء مفرزة، لم تتغير طبيعتها أو ذاتيتها، و بالرجوع إلى نص المادة 312 قانون تجاري جزائري نلاحظ أن المشرع أجاز استرداد البضائع المؤتمن عليها سواء على سبيل الوديعة أو بقصد بيعها لحساب المالك وذلك طالما هي قائمة عينا. و لم يورد المشرع الجزائري أي نص يتعلق بحقوق الزوجة في تفليسة زوجها، و لذا يطبق على غيرها ممن يثبتون حقهم في الملكية المنقولة أو الخاصة بالنسبة لاسترداد أموالها من أموال المدين (زوجها)( ).

كما أجاز المشرع للبائع استرداد بضاعته التي فسخ بيعها قبل الحكم بالإفلاس أو التسوية القضائية ما دامت قائمة بعينها، و يتعين قبول الاسترداد رغم الحكم بفسخ البيع أو تقرير وجوده بمقتضى حكم قضائي تالي للحكم بالإفلاس أو التسوية القضائية متى كانت الدعوى قد رفعت من طرف البائع الذي لم يستوف الثمن( ).


 استرداد الأوراق التجارية:
إذا سلمت ورقة تجارية إلى المفلس لقيدها في حساب جاري مفتوح بين المالك و المفلس فلا يجوز الاسترداد و لو وجدت الورقة بعينها لدى المفلس، و ذلك لاندماج الورقة في الحساب و فقدها لذاتيتها وتصبح مجرد بند من بنود الحساب( ) فيمكن لحاملها الذي سلمها للبنك بغرض تحصيل قيمتها، استردادها من تفليسة البنك، لكن شرط انتقالها لحيازة البنك على سبيل الوكالة و ليس على سبيل نقل الملكية. و قد قرر المشرع جواز الاسترداد ضد وكيل التفليسة، لما جرى تسليمه إياه من أموال مالية، و لو كانت موجودة في خزانة المدين( ).



الفصل الثالث انتهاء الإفلاس


المبحث الأول: انتهاء الإفلاس بإجراء الصلح
يعمد التاجر إذا توقف عن دفع ديونه و أشرف على الإفلاس إلى البحث عن وسيلة يتفادى بها شهر إفلاسه و ما يترتب عليه من آثار سيئة تنال من ائتمانه و أول ما يخطر على باله في هذا السبيل هو أن يسعى إلى اتفاق بينه و بين دائنيه تحت ما يسمى بالصلح الذي يتخذ عدة صور نتطرق إليها فيما يلي( ):

المطلب الأول: الصلح الودي
1- تعريفه:
عندما تضطرب أعمال التاجر و يقف عن دفع ديونه فقد يسعى إلى تفادي شهر إفلاسه و ما يترتب عليه من آثار سيئة تنال من ائتمانه و من ثم يقترح على دائنيه صلحا وديا يتضمن منحه آجالا للوفاء بديونه أو حط جزء منها أو ترك أمواله للدائنين نظير إبراء ذمته من الديون. و لا يتردد الدائنون غالبا في الاستجابة لمقترحات المدين و الموافقة على الصلح الودي لأن إجراءات الإفلاس تتطلب وقتا طويلا ونفقات باهضة بحيث تكون النتيجة قفل التفليسة لعدم كفاية الأصول أو نصيبا تافها. و يستخلص من ذلك أن الصلح الودي أو التسوية الودية هو: عقد بين المدين المتوقف عن الدفع و دائنيه يتضمن منح المدين آجالا للوفاء بديونه أو حط جزء منها أو الأمرين معا أو ترك أمواله للدائنين مقابل إبرائه من الديون( ).
2- آثاره:
تختلف آثار الصلح الودي باختلاف شروطه، فقد يشترط فيه منح المدين مجرد آجال للوفاء بديونه، أو التنازل عن جزء منها، أو ترك المدين أمواله للدائنين نظير إبرائه من الديون. و أياما كانت هذه الشروط فإن الصلح الودي الحاصل قبل شهر الإفلاس يحول دون شهر الإفلاس و دون غل يد المدين كما هو الشأن في الصلح الواقي من الإفلاس( ).

3- إبطال الصلح الودي أو فسخه:
يخضع الصلح الودي لأحكام القواعد العامة في بطلان العقود و فسخها. فيجوز إبطاله لنقص الأهلية أو الغلط أو الإكراه أو التدليس، و يجوز فسخ الصلح الودي لعدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه و متى فسخ الصلح و شهر إفلاس المدين جاز للدائنين التقدم في التفليسة بكامل حقوقهم بعد خصم ما قيضوه منها. ويلاحظ أن إبطال الصلح الودي يستتبع براءة ذمة الكفيل الضامن لشروطه. أما فسخ هذا الصلح فلا يبرأ ذمة الكفيل فيه كما هو الحكم في الصلح القضائي( ).

4- الصلح الودي اللاحق لشهر الإفلاس:
إذا أبرم الصلح الودي بعد شهر إفلاس المدين و قبل صيرورة حكم شهر الإفلاس نهائيا كان للمفلس حق الطعن في الحكم بطريق المعارضة أو الاستئناف لإلغائه و إزالة آثاره. أما إذا وقع الصلح الودي بعد أن أصبح حكم الإفلاس نهائيا فإنه يكون باطلا و لا يترتب عليه زوال الإفلاس لأنه ما دامت التفليسة قد فتحت فيجب إنهاؤها بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، و ليس الصلح الودي من بينها، و لا يجوز أن يعقد في هذه الحالة إلا صلح قضائي بموافقة الأغلبية وتصديق المحكمة( ).

المطلب الثاني: الصلح القضائي
1- تعريفه:
هو اتفاق يبرم بين المدين و دائنيه، مع التصديق عليه من قبل القضاء، بمقتضاه يتعهد المدين بتسديد ديونه كليا أو جزئيا، فورا أو بآجال، على أن يصبح حرا اتجاههم و أن تغلق الإجراءات. و يبرم هذا العقد من طرف الدائنين الذين يتداولون في جمعية عامة طبقا للشروط الخاصة بالأغلبية. إنه يفرض على جميع الدائنين الغائبين و المعترضين فله إذا طبيعة الاتفاقية الجماعية( ).

2- آثاره:
يتسم الصلح بالنسبة للدائنين بالصفة القانونية، و ذلك لأنه لا يطبق على من وقعوه فقط، و إنما يطبق أيضا على الغائبين و المعترضين. و يتصف بالنسبة للمدين بالصفة الشخصية، فإذا كنا بصدد شركة تضامن عندها يمكن أن يمنح هذا الصلح لهذا الشريك أو ذاك لوحده أو الشركة دون الشركاء أو العكس. و يضاف إلى هذه الآثار بالنسبة للدائنين و المدين، غلق التسوية القضائية الذي ينجر عنه انتهاء غل اليد وجواز تعيين مندوب لتنفيذ الصلح، و بقاء الرهن الرسمي الممنوح لجماعة الدائنين( ).
3- إبطال الصلح القضائي أو نسخه:
بالرغم من أن للصلح طبيعة تعاقدية، فإنه لا يخضع لقواعد الإبطال و الفسخ المقررة في النظام التعاقدي،فالرقابة القضائية المطبقة على إبرامه، و أهمية العقد بالنسبة لمستقبل المؤسسة، و العدد الضخم من الأشخاص الذين يهمهم اختتام الإجراءات و يفسر كل ذلك استبعاد القانون العادي. فبالنسبة للإبطال: فيقرر إبطال الصلح إما لإخفاء الأموال أو للمبالغة في الديون، و إذا حكم بالإبطال فلا يكون لهذا الحكم أثر رجعي كما أن أثره أساسي يتمثل بتحول التسوية القضائية إلى إفلاس.
أما بالنسبة للفسخ: فإن سبب فسخ الصلح هو إخلال المدين بالتزاماته، أما أثره فيتمثل في إعادة فتح الإجراءات( ).

المطلب الثالث: الصلح البسيط
1- تعريفه:
هو عقد يبرم بين المفلس و جماعة الدائنين بموافقة أغلبية الدائنين وتصديق المحكمة و بمقتضاه يستعيد المفلس إدارة أمواله و التصرف فيها على أن يتعهد بأن يدفع في أجل معين ديونه كلها أو بعضها. إلا أن الراجح أن الصلح البسيط ليس إلا عقدا، بيد أنه من نوع خاص يتميز بخاصتين: أولاهما: أنه لا يبرم بين المفلس و كل دائن على انفراد، و لكنه يبرم بين المفلس و جماعة الدائنين.
ثانيهما: أنه يتوقف في صحته على تصديق القضاء حماية لأقلية الدائنين و المصلحة العامة( ).

2- آثاره:
متى تم التصديق على الصلح أنتج آثاره، و ترد هذه الآثار إلى فكرتين جوهريتين:
الأولى: أن الصلح يترتب عليه انتهاء الإفلاس بالنسبة للمستقبل.
الثانية: أن انتهاء الإفلاس يكون بالشروط المقررة في عقد الصلح و التي تتضمن منح المفلس آجالا للوفاء بديونه أو التنازل عن جزء منها أو الأمرين معا( ).



3- إبطال الصلح البسيط أو فسخه:
لم يخضع الشارع الصلح للأسباب العادية لبطلان العقود لما ارتآه من أن الضمانات التي تحيط بتكوينه من تصويت في جمعية عامة و تصديقا عليه من القضاء من شأنها أن تجعل اشتماله على سبب من أسباب البطلان من القليل النادر. و لذلك لم يجز طلب إبطال الصلح لنقص الأهلية أو للغلط أو الإكراه. أما بالنسبة للفسخ: فإنه يخضع لأحكام القواعد العامة( ).



المبحث الثاني: الحالات الأخرى لانتهاء الإفلاس
نص المشرع الجزائري بالإضافة إلى حالات الصلح الثلاث طرقا أخرى لانتهاء التفليسة، و لقد تم التعرض لها ضمن المواد 355- 357 قانون تجاري جزائري و التي تتمثل فيما يلي:

المطلب الأول: اتحاد الدائنين
هي الحل الطبيعي الذي تنتهي به التفليسة و وفقا لهذه الحالة تنتهي بموجبه آثار الإفلاس ما عدا سقوط الحقوق و المحظورات التي تبقى إلى أن يتم رد اعتبار المفلس( ).

1- تعريفه:
تنص المادة 349 قانون تجاري جزائري:" بمجرد إشهار الإفلاس أو تحول التسوية القضائية يتكون اتحاد الدائنين و يجري وكيل التفليسة عمليات تسوية الأصول و في الوقت نفسه يضع كشف بالديون من دون إخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 277".

من خلال نص هذه المادة اتحاد الدائنين هو النتيجة المباشرة لشهر الإفلاس، فبمجرد إعلان الحكم تتكون جماعة الدائنين بغرض تصفية أموال المدين ليتم اقتسام ثمنها بين الدائنين. و بطبيعة الحال فإن جماعة الدائنين تتكون من مجموع دائني المفلس أي نفس العناصر التي كانت قائمة قبلها و يديرهم وكيل التفليسة و هي المرحلة التنفيذية التي تنتهي بها التفليسة من خلال التنفيذ الجماعي على أموال المدين، و تنشأ حالة الاتحاد بناء على طلب وكيل التفليسة، أو بناء على طلب الدائنين و بناء على تقرير من القاضي بعد سماعه للمدين و دعوته قانونا( ).

لا يقتصر اتحاد الدائنين على مجموع الدائنين العاديين، بل يشمل أيضا أصحاب التأمينات العينية المقررة قانونا على أموال المفلس و الدائنين المرتهنين و الممتازين و يشتركون في المداولات و التصويت دون أن تسقط تأميناتهم. و المادة 350 قانون تجاري جزائري تؤكد على الدور المحدد لوكيل التفليسة في الاتحاد إذ يقع عليه وحده عبء بيع البضائع، الأموال المنقولة، و تحصيل ديون المفلس و تحقيقها( ).

و ينتهي الاتحاد بمجرد انتهاء العمليات الموكلة لوكيل التفليسة في إطار تصفية أموال التفليسة يستدع الدائنون من قبل القاضي المنتدب كما يتم استدعاء المدين أيضا. و في خضم هذا الاجتماع الذي يجمع الدائنين بالقاضي المنتدب، يقدم وكيل التفليسة الحسابات ليتم حل الاتحاد بقوة القانون و بذلك يستعيد كل دائن حقه في اتخاذ الإجراءات الفردية و التنفيذ ضد المدين لاستيفاء الديون التي لم يتم الوفاء بها في إطار الاتحاد، كما يستعيد المدين بالمقابل الحق في إدارة أمواله و التصرف فيها و التقاضي بشأنها. و نتيجة لذلك فإن جميع آثار الإفلاس تزول ما عدا الحقوق السياسية لا يتم استعادتها إلا بعد اتباع إجراء رد الاعتبار. و متى يتمكن الدائن التنفيذ على أموال المدين وجب عليه الحصول على نسخة تنفيذية بموجب أمر من المحكمة( ).

المطلب الثاني: انتهاء الإفلاس لعدم كفاية الأصول
ورد بنص المادة355 قانون تجاري على أنه :" إذا توقف في أي وقت من الأوقات سير عمليات التفليسة أو التسوية القضائية لعدم كفاية الأصول يجوز للمحكمة بناءا على تقرير من القاضي المنتدب أن تقضي بإقفال هذه العمليات و لو كان هذا من تلقاء نفسها".

من خلال نص هذه المادة فإنه إذا ما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر موجودات التفليسة و تبين أنه إذا كان ما تبقى للمفلس لا يكفي دفع نفقات إدارة التفليسة في هده الحالة أجاز المشرع للمحكمة وبناءا على طلب تقرير من القاضي المنتدب بإقفال التفليسة . كما يجوز لها أن تقضي به من تلقاء نفسها و يصدر هذا الحكم من المحكمة عندما ترى أنه لا جدوى من الاستمرار في الإجراءات إذ أنها لا تعود بالنفع على الدائنين و التي لا تكفي في أغلب الأحيان حتى لتغطية نفقات إدارة التفليسة. و يحدث هذا الفرض في الأحوال التي تطول فيها المدة بين توقف التاجر عن دفع ديونه و صدور حكم الإفلاس( ).
و تظهر آثار إقفال الإفلاس في مظهرين:
1- توقف الإجراءات الجماعية، بمعنى أن الدائنين يعود لهم الحق في مباشرة الدعاوى الفردية باستخلاص نسخة تنفيذية ممنوحة له من القاضي( ).

2- باعتبار أن إغلاق التفليسة لعدم كفاية الأموال لا يعد حلا لها و انتهاء لآثارها القانونية و إنما هو مجرد وقف مؤقت لإجراءاتها إلى أن تظهر للمفلس أموال كافية فيعاد افتتاح التفليسة، و لا يمكن اعتبار هذا الإجراء إشهار ثاني للإفلاس لأن افتتاح التفليسة عادة ما يكون بطلب وكيل الدائنين أو المفلس أو أحد الدائنين. أما في الحالة التي يستوفي فيها أحد الدائنين دينه بعد إيقاف التفليسة فهو ملزم برده لأن الإيقاف لا يترتب عليه زوال رفع يد المدين عن إدارة أمواله و بالتالي لا يحق لأي دائن استيفاء دينه لأن في دلك إضرارا ببقية الدائنين( ).

المطلب الثالث: إقفال التفليسة لانقضاء الديون
لقد تطرق المشرع الجزائري في المادة 357 القانون التجاري الجزائري لهذه الطريقة لانتهاء الإفلاس: وهي انتهاء الإفلاس لانقضاء الديون أو ما يعرف بزوال مصلحة الدائنين.
و تقضي هذه الأخيرة بإلغاء الحكم بشهر الإفلاس متى أثبت المدين أنه وفى جميع دائنيه و لعدم جدوى الاستمرار في الإجراءات بعد أن أصبحت غير ذات الموضوع و طبقا للمادة السالفة الذكر فإن إقفال الإجراءات يتم في أحد الحالتين التاليتين:
1- إذا انقضت جميع الديون عن طريق الوفاء بها.
2- في حالة وجود مال كافي للوفاء بهذه الديون بحوزة وكيل التفليسة.

و الحكم الذي يقضي بإقفال التفليسة لانقضاء الديون يصدر بناءا على تقرير من القاضي المنتدب و الذي يضع حدا نهائيا للإجراءات و بإعادة كافة حقوق المدين إليه، و إعفائه من كل إسقاطات الحق التي لحقت به و يترتب على هذا الحكم رفع اليد عن رهن جماعة الدائنين( )



الخــاتــمـة:
نظرا لانتشار ظاهرة الإفلاس في الجزائر ، حاولنا الإلمام بهذا الموضوع قدر الإمكان من خلال معالجة كافة الجوانب المتعلقة به ابتداءا من تعريفه إلى غاية انتهائه معتمدين أساسا في ذلك على الأحكام الجزائرية مع إدماج بعض الأحكام المصرية كتدليل آخر.

وقد قادنا هذا الموضوع إلى استخلاص مجموعة من الإستنتاجات منها أن الإفلاس انتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر ويكون بتوقف التاجر عن دفع ديونه، وقد يكون هذا التوقف عمديا فيسمى بذلك إفلاسا تدليسيا وقد يكون غير عمدي فيسمى بذلك إفلاسا تقصيريا، ويقوم الإفلاس إذا توافرت شروطه الشكلية والموضوعية ومن ثم وجب في هذه الحالة شهر إفلاس التاجر الذي يؤدي بدوره إلى إحداث مجموعة آثار سواء بالنسبة للمدين نفسه ، أو بالنسبة للدائنين ، وهناك آثار أخرى متعلقة بأصحاب الديون معرجين في الأخير إلى الحالات التي ينتهي فيها الإفلاس بالصلح بصوره المختلفة وكذا حالات أخرى تؤدي إلى انتهاء الإفلاس.

زيادة على ما قيل فإنه يتعين على المشرع الجزائري التوسع في أحكام جريمتي الإفلاس بالتقصير والإفلاس بالتدليس دون الاكتفاء بالنص على العقوبة كما يجدر بالفقه الجزائري التطرق بشكل تفصيلي لأحكام هذا النظام لإثراء المكتبة الجزائرية والحد من الالتجاء إلى المراجع غير الجزائرية والاقتباس منها بشكل واسع.
ومن هنا نجد أن طبيعة موضوعنا فرضت علينا طرح إشكال جديد يتجلى في أنه إذا كان المشرع الجزائري قد اكتفى بالنص على عقوبة جريمتي الإفلاس بالتدليس والتقصير فما هي الأحكام الخاصة بهاتين الجريمتين ؟








الملاحق:
مجموعة من القرارات الصادرة عن المحاكم القضائية المصرية :
1- إن الأفعال المكونة للتفاليس كإخفاء دفاتر محل التجارة من الأفعال التي لم يشترط لها أن ترتكب في حالة التوقف عن الدفع والتي لا يظهر وجوب حصول التوقف عن الدفع كشرط لحصولها وهي جرائم معاقب عليها في أي وقت حصلت (نقض مختلط 25/11/1936 – عماد المراجع للأستاذ عباس فضلى ص 741 ).
2- أفعال التفاليس بالتقصير الجوازي الواردة بالمادة 331 عقوبات تعتبر من الجرائم غير العمدية التي لا يشترط فيها توافر القصد الجنائي لدى المتهم وإنما يقوم الركن المعنوي في الجريمة الناشئة عنها على فكرة الخطأ المسبب للإخلال بالأحكام التي وضعها المشرع لضمان سير التفليسة وتصفية الأموال على صورة تحقق المساواة بين الدائنين يضاف إلى ذلك أن المشرع قد افترض توافر عنصر الخطأ من مجرد وقوع الفعل المنصوص عليه في المادة السالفة الذكر ، غير أنه لا يجوز للمتهم أن ينفي وجود هذا الفعل ولما كان الطاعن ؛ المتهم ؛ وهو بصدد تعييب الحكم بالخطأ في القانون قد سلم في طعنه بأنه لم يمسك دفاتر تجارية ولم يجادل في أنه يعلن عن توقفه عن الدفع ، فإن الحكم إن أدانه على سند من توافر هاتين الحالتين يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ( نقض جلسة 4/1/1966- المكتب الفني س 17 رقم 6 ص 38).

3- إن أعمال الإجرام من اختلاس وتهريب المفلس لأمواله ، والتي تكون جريمة الإفلاس بالتدليس لا يمنع ثبوت حصولها قبل تاريخ التوقف عن الدفع ، ومن أن تعتبر جريمة إفلاس بالتدليس لأن أعمال التهرب والاختلاس هي السبب المباشر لإعسار المدين وتوقفه عن الدفع .
( نقض مخت25/6/1913 -عماد المراجع للأستاذ عباس فضلى ص 740 ).

4- إن جريمتي التفاليس بالتدليس والتفاليس بالتقصير جريمتان من نوع خاص يتميزان عن باقي الجرائم الواردة في قانون العقوبات وهما خاصتان بالتجار المفلسين دون غيرهم ومن ثم فلا يجوز رفع الدعوى العمومية عن التفاليس ضد شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره ارتكب فعل من الأفعال التي تكون جريمة التفاليس متى ثبت أنه لم يحصل على إذن بالتجارة وفقا للمادة 10تجاري.
( نقض مختلط 24/5/1916 – المرجع السابق ص 741 ).

5- إن تسجيل حكم إشهار الإفلاس وإن كان يعتبر قرينة قاطعة في المسائل المدنية والتجارية على علم الكافة به وهي قرينة تقوم على افتراض من جانب الشارع استقرارا لحالة المعاملات ، إلا أنها لا تصلح وحدها دليلا على توفر العلم اليقيني بإشهار الإفلاس، والأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على التثبت واليقين لا على الفرض والاحتمال
يشترط لتوافر الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 335 عقوبات أن يقترف المتهم الفعل وهو عالم بأن المال الذي يسرقه أو يخفيه من الأموال التي يتعلق بها حق الدائنين أي أنه من أموال التفليسة .
( نقض جلسة 7/11/1966 – المكتب الفني س 17 ق 202ص 1081 ).




قائمة المصادر والمراجع :
1-القوانين:
1-الأمر 75/59 المؤرخ في 26سبتمبر 1975المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري.
2-الأمر 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم بموجب الأمر 05/10 المؤرخ في 5جوان 2005 المتضمن القانون المدني.
3-الأمر 66/156 المؤرخ في 8جوان 1966 المعدل بموجب الأمر 95/11 المؤرخ في 25 فيفري 1995 المعدل والمتمم بموجب القانون 04/15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتضمن قانون العقوبات.
4-الأمر 66/154 المؤرخ في 8جوان 1966 المعدل بموجب القانون 01/05 المؤرخ في 22ماي 2001.
5-الأمر 75/32 الصادر في 29 أفريل 1975 المتعلق بالقضاء العمالي.
6-القانون النموذجي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصادر سنة 1988

2- القواميس:
المنجد الأبجدي، طبعة ثالثة، دار المشرق.

3- قائمة الكتب باللغة العربية :
1-أحمد أبو الروس: الموسوعة التجارية الحديثة، الكتاب 2 الأعمال والعقود والأوراق التجارية والإفلاس، دار الجامعة الإسكندرية.
2-أحمد محمود خليل: شرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة الجديد، منشآة الناشر للمعارف، طبعة2001 .
3-حلو أبو حلو: القانون التجاري الجزائري " التاجر – المحل التجاري "، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، طبعة 1992.
4-راشد راشد: الأوراق التجارية، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائرية، طبعة 1999، ديوان المطبوعات الجامعية.
5-رزق الله الأنطاكي: موسوعة الحقوق التجارية ، الجزء 8: الإفلاس، طبعة 1965 .
6-زرارة صالحي فرحة: الإفلاس وفقا للقانون التجاري الجزائري لسنة 1975 ، الجزء الأول، طبعة 1992 .
7-زرارة صالحي الواسعة: والإفلاس وفقا لقانون التجارة الجزائري لسنة 1975، الجزء الأول –جامعة باتنة - طبعة 1992 .
8-عباس حلمي: الإفلاس والتسوية القضائية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،طبعة 1989 .
9-عبد الحكم فودة: الموسوعة الجنائية الحديثة" التعليق على قانون العقوبات " المجلد الرابع، دار الفكر والقانون لنشر وتوزيع الكتاب القانوني والجامعي.
10-عبد الحميد الشواربي: الإفلاس، منشأة المعارف الإسكندرية، طبعة 1995 .
11-عزيز العكيلي: أحكام الإفلاس والصلح الواقي، دار المعارف الإسكندرية.
12-عمورة عمار: الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري " الأعمال التجارية، التاجر الشركات التجارية " دار المعرفة .

13-محسن شفيق: القانون التجاري المصري، الجزء الثاني في الإفلاس، دار المعارف الإسكندرية، طبعة1951.
14-مصطفى كمال طه :الأوراق التجارية والإفلاس ، دار المطبوعات الجامعية ، طبعة 2001.
15-مصطفى كمال طه والدكتور مراد منير فهيم : القانون التجاري ، الأوراق التجارية والإفلاس ، الدار الجامعية ، دون تاريخ دون طبعة .

4- قائمة الكتب بالغة الأجنبية:
2002 Encyclopédie- Encarta