منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تقسيم الأشياء في القانون المدني الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-29, 16:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 تقسيم الأشياء في القانون المدني الجزائري

تقسيم الأشياء في القانون المدني الجزائري

مقدمة : لقد قسم المشرع الجزائري الأشياء إلى عقارات ومنقولات،فاهتمت القوانين المدنية وغيرها بهذا التقسيم لما له من ناحية ومن آثار قانونية من ناحية أخرى،فقسمت هذه الأشياء في القانون المدني طبقا للمادة 683 ق.م.ج إلى عقارات ومنقولات، وسنتطرق إلى تعريف ودراسة كل منهما على حدى.

1-تعريف العقار: بالنظر إلى المادة683 ق.م.ج،التي تنص على:أن كل شئ مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار،وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول.

غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص،فقد بينت هذه المادة تعريف العقار وهو على نوعين،العقار بطبيعته وعقار بالتخصيص وما يخرج عنها فهي منقولات وسنتطرق إلى دراستها فيما يلي :

1-أنواع العقارات:
1-1-العقار بطبيعته: حسب نص الفقرة الأولى من المادة683 ق.م.ج،يكون كل شئ ثابت في مكانه ومستقر فيه لا يتحرك منه ويشغل حيز معينا لا يتغير فهو عقار بطبيعته انطلاقا من هذا المفهوم نستنبط أن العقارات بطبيعتها تشمل ما يلي:

أ)-الأراضي : الأرض بطبيعتها ثابت،لها خاصية الاستقرار بمكانها ومدلولها يشمل كل أنواع الأراضي الزراعية والجبلية والصحراوية والمعدة للبناء والمقام عليها من البناء،وما تشمله في باطنها كالأنفاق والآبار والمناجم البترولية والغازية وما يتصل على سطحها كالتلال الرملية والأحجار المتنوعة ولها صفة الاستقرار فكلها تعتبر عقارات بطبيعتها سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة.

ب)-الأبنية : كل بناء أو تشييد على الأرض يكون مثبت فيها يعتبر عقارا بطبيعته كيفما كانت طبيعة تثبيته في الأرض وأي كان مالكه ما دام مستقرا بمكانه،وكان التعامل فيه بنية الإبقاء على الاستقرار.

ج)-الأشجار والنباتات : الأشجار والنباتات المتصلة بالأرض والمستقرة في مكانها بواسطة جذورها تأخذ حكم العقارات بطبيعتها أيا كان نوعها و أيا كانت قيمتها، إلا أن هناك بعض النباتات والأشجار أو الشجيرات تأخذ حكم المنقولات إذا أنزعت من مكانها كالزهور والورود.

1-2-العقار بالتخصيص: العقار بالتخصيص عرفته الفقرة الثانية من المادة السابقة بأنه كل منقول وضعه صاحبه مالك العقار فيه بنية رصده وتخصيصه لخدمة العقار بصفة مستقرة، ولهذا العقار شرطان أساسيان هما :
الشرط الأول : أن يكون مالك العقار والمنقول شخصا واحد.

الشرط الثاني : رصد المنقول لخدمة العقار،يعني ذلك أن يكون المنقول قد جعله صاحبه خصيصا لخدمة العقار أو لفائدته،كالفلاح الذي يثبت آلة الري على أرضه لسقي مزروعاته.

2-تعريف المنقول: طبقا لنص المادة السابقة عرف المنقول على أنه كل ما ليس عقارا بطبيعته أو عقارا بالتخصيص فهو منقول وقد يكون إما بطبيعته وأما بحسب المال أو يكون معنويا.
1-أنواع المنقولات :
1-1-المنقول بطبيعته : هو كل شئ يمكن نقله من مكان إلى أخر دون أن يتلف بالتحرك الداخلي أي الذاتي كالحيوان الذي يتحرك بقدرته الذاتية أو بالتحرك الخارجي الذي يتم بإرادة شخص أو بقوة عمل خارجي كالجماد فهي منقولات بطبيعتها لأنها قابلة للتحرك دون تلف.

إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المنقولات بطبيعتها تأخذ أحكام العقارات أوجب المشرع تسجيل وإشهار تصرفاتها القانونية ومع ذلك فهي منقولات بطبيعتها مثال ذلك الطائرات والسفن والسيارات،نظرا إلى أهميتها وقيمتها عن العقارات،كما تعتبر من بين المنقولات المياه والكهرباء والغاز وغيرها من الطاقات التي يمكن إحرازها في أنابيب وأسلاك ثابتة على الأرض أو على البناء فتعتبر من المنقول وتأخذ حكمه طبقا للمادة350/ق.ع.ج،التي اعتبرتها منقولات وتدخل في باب سرقة النقود وتطبق على من يختلسها أحكام من يختلس منقول غير مملوك له.

1-2-المنقول بحسب المال: يقصد بالمنقول بحسب المال كل ما هو بطبيعته عقار،لكنه يعتبر منقولا لما سوف يؤول إليه في المستقبل القريب كأنقاض البناء لأنه سيصير منقولا بعد فترة والثمار في الأشجار التي نباع بعد أن تنفصل عنها،فهي منقولات بحسب مصيرها.

1-3-المنقول المعنوي: ويقصد بها الأشياء التي يمكن تصورها كالأفكار والمخترعات اعتبرها المشرع منقولات معنوية طبقا للمادة683/2 ق.م.ج،بقوله:كل ماعدا العقار فهو منقول ، فالأشياء المعنوية تكتسب صفة المنقول، وقد نصت المادة687 ق.م.ج بقولها تنظم قوانين خاصة على الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية،ومعنى ذلك أن حقوق التأليف والابتكار والاختراعات الصناعية والتقنية تخضع لقوانين خاصة تصدر بها في شأنها.

3-الآثار القانونية للتمييز بين العقار والمنقول: للتمييز بينهما فيما يتعلق بالآثار القانونية لكلاهما لابد من التكلم عن الحقوق والدعاوي التي تتعلق بالأموال العقارية أو المنقولة أولا ثم عن الآثار في أحكام القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية وقانون العقوبات.

1-الأموال والحقوق والدعاوي في العقار والمنقول: تستخدم في لغة القانون عبارة الأموال العقارية للتعبير عن الحقوق المالية التي يكون محلها العقارات،وعبارة الأموال المنقولة للتعبير عن الحقوق المالية التي يكون محلها منقولا.

فالدعاوي العقارية تخص العقار والدعاوي المنقولة،كما تستخدم عبارات الحقوق العينية على الأشياء المنقولة كحق ملكية المنقول أو حق رهنه حيازيا ، فهي تخص الدعاوي المنقولة.

- الحقوق الشخصية أيا كان نوعها سواءا القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو إعطاء الشئ حتى ولو كان عقارا،فهي حق شخصي منقول حتى ولو كانت غايته أن يتمتع المدعي بحق عيني على العقار فيما بعد.
- كافة الحقوق المعنوية والأدبية والدعاوي المتعلقة بها،لان الأشياء المعنوية تكتسب صفة المنقول بحكم القانون كما ذكرنا.
- أما الحقوق العقارية فالوسيلة لحمايتها هي الدعاوي العقارية وتتعلق بالعقارات والحقوق التي تنصب عليها مباشرة كالتصرف في العقار بالبيع أورهنه رهنا رسميا أو تأجيره.



2-أثار التفرقة في القانون المدني :
- يكتسب الحق العيني على العقار وكذا انتقاله من شخص إلى آخر بمجرد التسجيل في السجلات العقارية حتى يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير،كبيع المنازل أو رهنها مثلا،أما المنقولات فتنتقل ملكيتها بمجرد عقد البيع دون تسجيلها باستثناء المنقولات التي أخضعها القانون للتسجيل مثل الطائرات،السفن،السيارات…الخ.
- حيازة المنقول تعتبر سندا لملكيته مادامت تلك الحيازة بحسن نية وقائمة على سبب صحيح،إن حيازة العقد بحسن نية وسبب صحيح لا يعتبر سندا لملكيته لكنها تصلح فقط سببا لكسبه بالتقادم إذا استمرت هذه الحيازة 15 سنوات طبقا للمادة 827 و828 ق.م.ج.
- الغبن في بيع العقار يجعل للبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثم ثمن المثل في زيادة الغبن عن خمس الثمن على أن يرفع البائع المغبون دعواه خلال مدة 03 سنوات من يوم انعقاد العقد ، المادة 358 و359 ق.م.ج.
- أما بيع المنقول والغبن فيه لا يخضع لهذه الأحكام.
- الحقوق العينية العقارية بعضها قاصر عن العقارات دون المنقولات مثل الرهن الرسمي وحق الارتفاق.

3-آثار التفرقة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية :
- الاختصاص المكاني في الدعاوي العقارية يكون دائما للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، أما الدعاوي المنقولة يمكن لمحكمة موطن المدعى عليه(المدين).
- دعاوي منع التعرض في الحيازة دائما تتعلق بالعقار فقط دون المنقول.
- يتم الحجز القضائي على العقارات بالتأشير به في السجلات العقارية الخاصة بالشهر العقاري، أما الحجز على المنقول فيكون بوضع اليد عليه وتسليمه لحارس قضائي يكون مسؤولا عنه في حالة تبديده طبقا للمادة364 ق.ع.ج.
- عادة لا تدخل الأعمال العقارية في نطاق القانون التجاري بل تحكمها القواعد المدنية،أما الأعمال المتعلقة بالمنقولات هي التي يجوز اعتبارها أعمالا تجارية طبقا للقانون.

4-أثار التفرقة في قانون العقوبات: إن المشرع الجزائري يعاقب على الاعتداء على الأموال المنقولة في مواد الجنح بالحبس والغرامة كالسرقة في المادة350 ق.ع.ج وما بعدها،كما يجرم النصب وخيانة الأمانة وتبديد المحجوزات القضائية وإخفاء الأشياء المسروقة والاعتداء على الحقوق المعنوية،أما عن حماية الحقوق العقارية فينص المشرع عليها في أحكام خاصة بها مثل المادة386 ق.ع.ج ، التي تعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2000 إلى 20.000 دج كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلستا أوبطريقة التدليس،وإذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا وبالتهديد أوالعنف تتضاعف العقوبة.








مادة : القانون المدني
دفعة : ضباط الشرطة خارجيين.
رقم الدرس : 04
تقسيم الأشياء في القانون


مقدمة : تنقسم الأشياء إلى عقارية و منقولة بالغ الأهمية من حيث النتائج المترتبة عليه و هو ينعكس على الحقوق المالية .

• إن الاحكام التي تفرق بين العقار والمنقول لها ما يبررها إذ أن المحكمة المختصة في نظر الدعاوي العينية المتعلقة بالعقار هي محكمة و موقع العقار أما في المواد المنقولة فهي محكمة موطن المدعي عليه لأن المنقولات ليس لها موطن .( م 08 ق إ م) و من جهة أخرى فإن وضع اليد على المنقول بحسن نية هو دليل علي ملكيته 835ا ق م اما وضع اليد علي العقار فهو ايضا يؤدي لملكيته أحيانا إنما بعد مرور مدة و يسمى هذا بالتقادم المكسب و هي مدة 10 سنوات في القانون المدني الجزائري (م828 ق م) شريطة أن يكون الحائز حسن النية .

• أن شهر التصرفات المنشئة للحقوق العينية و الناقلة لها لا يمكن إجراؤها كقاعدة عامة إلا بالنسبة للعقارات .

تعريف العقار :
عرفت المادة 683 ق م العقار يتولها " العقار هو كل شيء مستقر بحيزة ثابت فيه لا يمكن نقله بدون تلف " و كل ما لا يعتبر عقارا فهو منقول .

الآثار المترتبة على التفرقة بين العقار و المنقول :

1- هناك من الحقوق مايرد على العقارات وحدها و لا يرد على المنقولات كحق الإرتفاق (867) و الرهن الرسمي (882ق م ) .
2- في العقارات يجب إجراء الشهر لإنشاء و نقل الحقوق العينية (793ق م) Publicité fanciére
3- ليس ثمة حاجة إلى تقادم مكسب للملكية في المنقول لأن الحيازة بناءا على سبب صحيح و بحسن نية تكسب الملكية بمجرد التصرف و إستسلام المنقول (835 ق م) ( الحيازة سند الملكية) أما العقارات فوضع اليد لا يكفي إلا بمرور 10 سنوات لملكيتها (828 )
4- في بيع المنقولات إذا حدد اجل لدفع الثمن وتسلم المبيع و لم يدفع المشتري التمن بحلول ا لأجل يكون البيع مفسوخا لصالح البائع دون سابق إنذار مالم يوجد إتفاق آخر (392 ق م) .
بالنسبة للقانون الدولي الخاص
عند وجود نزاع قانوني فإن العقود المتعلقة بالعقارات يحكمها قانون الدولة التي يكون بها موقع العقار (17ق م)

بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية : تنظر في الدعاوي المتعلقة بالعقار المحكمة التي يقع في دائرتها هذا العقار أما المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالمنقولات فهي محكمة موطن المدين ، و بالنسبة للتنفيذ على أموال المدين فإنه لا يجوز نزع عقارات المدين إلا إذا كانت المنقولات غير كافية .

ـ طبقا للمادة 794 فإن الشفعة هي حق تملك العقار المبيع كله او بضعه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه في الثمن و المصاريف و يكون حق الشفعة في العقار دون المنقول لان أساسه هو رفع سوء الجوار .

في قانون العقوبات

هناك بعض الجرائم تقع على المنقول فقط ( السرقة ، النصب ، خيانة الأمانة) ن هناك جرائم اخرى تقع على العقار فقط كجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته.

انواع العقارات

1- العقارات بطيعتها : هي كل شيء مستقر بحيزة ثابت فيه بحيث لا يمكن نقله من مكان لآخر كالمباني و الأشجار والأرض ( الكنوز تعبر منقولا) كما أنه إذا إقتطعت بعض أجزاء الأرض تعتبر منقولا كالمعادن و الأحجار الكريمة .

ـ المباني : تشمل جميع انواع المنشآت المقامة على سطح الأرض أو تحتها كالمساكن و المصانع و القناطر و الأنفاق .
أما الكوخ الخشبي المنتقل أو الخيمة فهي منقول .
و طبيعة العقار اماد إلي جميع أجزاء العقار ولو كان يمكن نقلها ما دام أن العقار لا يعتبر تاما إلا بها كالنافذة مادامت مرتبطة بالأرض المقامة عليها فإذا زال هذا الارتباط بالهدم تحولت إلى منقولات .

ـ النباتات : المقصود بها النباتات التي لا يمكن ابقائها دون تلف
ولذلك فالنباتات الموضوعة في اصص لا تعتبر عقارا . و لذلك فإن الحاصلات الزراعية و الثمار عقارات ما بقيت متصلة بالأرض أما إذا قطعت التمار أو حصدت أصبحت منقولات.

2- العقارات حسب موضوعها

المقصود بها الحقوق العينية العقارية كحق الملكية و الانتفاع و الإرتفاق و الرهن الرسمي و غيرها فإذا وقعت على عقار كان هذا الحق عقارا (684 ق م)

3- العقارات بالتخصيص : هي أشياء منقولة بطبيعتها إذ لا يمكن نقلها من مكان لآخر غير أن المشرع إعتبرها عقارات بالتخصيص لأنها مخصصة لعقار بطبيعته كالآلات الزراعية المخصصة لخدمة الأرض
أما شروط صيرورة العقار بالتخصيص فهي :

1- أن يكون هناك منقول بطبيعته و عقار بطبيعته.
2- توفر رغبة مالك العقار في أن يخلق رابطة بين المنقول و العقار.
3- أن يكون المنقول مملوكا مالك العقار.
4- أن يخصص المنقول للعقار.
5-

الآثار المترتبة على إعطاء صفة العقار : يخضع العقار بالتخصيص كقاعدة عامة للأحكام التي يخضع لها العقار الأصلي من بيع ورهن و هبة أو حجز على الأشياء التي يعتبرها القانون عقارا بالتخصيص حجزا منقولا .

تعريف المنقول : طبق للمادة 683 فإن المنقول هو كل ماليس بعقار أي أن كل شيء لا يكون مستقرا بحيزه و ثابتاا فيه فهو منقول .

أنواع المنقولات

1- المنقولات بحسب طبيعتها : تضم كل الأشياء المادية القابلة للإنتقال من مكان لآخر سواء كان الإنتقال ذاتيا كالحيوانات أو بقوة أجنبية كالجماد
2- المنقولات بحسب موضوعها : هي الحقوق المالية التي يكون موضوعها منقولا و جميع الدعاوي المتعلقة بها كحصة الشريك في الشركة و القيم المنقولة و السندات و الأوراق المالية.
3- المنقولات غير المادية : تضم كل مايعرف بحقوق الملكية الأدبية و الفنية و الصناعية و هي حق المؤلف و الفنان و براءة الإختراع و شهادة المخترع و الرسوم و النمادج و العلامات التجارية و الإسم و العنوان التجاري

4- المنقولات بحسب مالها : هي عقارات بطبيعتها حسب وضعها الراهن و انما تتميز بأنها معدة للإنتقال حتما ووشيكا من أصلها الثابت فيصفها القانون بوصف المنقول المسبق مثل حجز الثمار المتصلة بالمزروعات القائمة قبل نضجها و بيعها جبرا على أنها منقولات
ـ يجب أن يكون مصير تحول هذا العقار إلى منقول وشيك الوقوع إما بفعل الطبيعة كالثمار الناضجة أو بالإتفاق كأن يتم بيع البناء على أساس أن يقوم المشتري بهدمه و نقل أنقاضه خلال مدة معينة .

5- تقسيمات أخرى للأشياء و الأمول

أ)ـ الأموال القابلة للإستهلاك و غير القابلة لها .
ب) ـ الأشياء المملوكة و الأشياء المباحة.
ج) ـ الأشياء الحاضرة و الأشياء المستقبلة.
د )ـ الأشياء القابلة للقسمة و غير القابلة لها.
ه) ـ الأشياء الداخلة من دائرة التعامل و الأموال الخارجية عن دائرة التعامل.
و) ـ الأموال البسيطة والمركبة.
ن) ـ الأموال المادية و الغير المادية .
ي) ـ الأموال الرئيسية و التبعية .
ك) ـ الأموال المملوكةو الأموال المقومة.
ل )ـ الأموال الخاصة و الأموال العامة .