السلام عليكم
في مثل هذه الحالات ، يبقى امام المتضرر سوى اللجوء الى القضاء ، عن طريق رفع دعوى استعجالية (اثبات حالة )امام قاضي الامور الاستعجالية ، لان شروطها متوفرة صفة الاستعجال ( اقصد منع ضرر محقق قد يتعذر تلافيه مستقبلا ) لتعيين خبير لأثبات حالة (عدم اخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء مدة عقد الايجار من قبل اخ المستأجر,) ( المرحلة الاولى )
المرحلة الثانية : رفع دوى الاخلاء ا مع التعويض امام القضاء العادي
ملاحظة : الوثائق المطلوبة : عريضة ( دعوى الاخلاء) + عقد الايجار + وثيقة الخبرة المنجزة من الخبير المعين من قبل القضاء الاستعجالي والسلام