منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فضاء خاص بأسئلة القضاء لجميع السنوات***لنتعاون***
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-13, 11:44   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أسئلة و بعض الاجابات

س 14- مدى إختصاص قاضي الإستعجال ( رئيس المحكمة ) للفصل في القضايا التي تكون الإدارة - الدولة - الولاية - البلدية - المؤسسة العام ذات الصبغة الإدارية طرفاً في النزاع مع ذكر أمثلة وتبيان الأساس القانوني الذي يعطيه هذا الإختصاص ؟

التطور اللافت الحاصل على مستوى قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد والذي انعكس بوضوح في مجال الاستعجال و لاسيما القضاء الإداري ، إذ لأول مرة في تاريخ القوانين الإجرائية نشهد هذا الكم المعتبر من المواد الذي ينظم الاستعجال ويحدد إجراءاته بدقة وحالاته ويُعطي أهمية غير مسبوقة لحرية الأفراد والانتهاكات التي قد تلحقها جراء قرارات الإدارة كون هذه الأخيرة تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تخول لها اتخاذ قرارات بصفة انفرادية على عكس المواطن الذي يقف في مركز ضعف لأنه مُخاطب ومُطالب بالانصياع ،وعليه يمكن قراءة هذه الإضافة على أنها كسر لذلك الحاجز النفسي الذي ترسخ في نفوس المواطنين عبر الحقب الماضية والأفكار المسبقة التي كانت تشير لعدم خضوع الإدارة للقضاء وإن خضعت فإن ذلك سيكون شكليا فقط ، وإعطائهم القدرة وفتح المجال لمتابعة الإدارة على تجاوزاتها وطبعا يشمل ذلك قضاء الاستعجالي
قبل التطرق لصلاحيات قاضي الاستعجال يجب التنويه إلى أن الفصل في الدعوى الاستعجالية الإدارية يتم بواسطة التشكيلة الجماعية المنوط بها البت في الموضوع ، ويقول الأستاذ خلوفي رشيد في هذا الصدد أن فكرة التشكيلة الجماعية تناقض عنصر الاستعجال ويفرغ فكرة القضاء الاستعجالي من محتواه ، وعلى عكس ما ذهب إليه الأستاذ خلوفي يمكن القول أن النظر في الاستعجال من طرف نفس التشكيلة الجماعية التي تبت في الموضوع يعطي لتدابير الاستعجال أكثر تناسب خاصة وانه يسمح بتوفر رؤية شاملة وكافية حول النزاع ، أما مسألة تعزيز صلاحيات قاضي الاستعجال فنلمسها من خلال الآتي :

* صلاحية إيقاف تنفيذ قرار إداري متى ظهر لقاضي الاستعجال من التحقيق وجود وجه مثار يحدث شك جدي حول مشروعية القرار بشرط أن يكون هذا القرار الإداري موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي ، وعلى القاضي الاستعجالي الفصل في طلب الإلغاء في أقرب أجل ، ويعتبر لاغيا أثر الأمر الاستعجالي الذي يقضي بوقف التنفيذ عند الفصل في الموضوع .( المادة 919 )

* لقاضي الاستعجال عندما يأمر بوقف تنفيذ قرار إداري خاصة إذا كانت الظروف الاستعجالية متوفرة أن يتخذ أي تدبير ضروري للحفاظ على الحريات الأساسية المنتهكة من أحد الهيئات الخاضعة في تقاضيها لجهات القضاء الإداري ولاسيما إذا كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بالحريات ، وعلى قاضي الاستعجال الفصل في هذه الحالة في أجل 48 ساعة من تسجيل الطلب . (920)

* عندما يتعلق المر بحالة تعدي أو استيلاء غير شرعي أو غلق إداري يجوز لقاضي الاستعجال اتخاذ أمر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

* لقاضي الاستعجال إمكانية تعديل في أي وقت التدابير الاستعجالية التي سبق أن اتخذها بناءا على طلب كل من له مصلحة عند بروز مقتضيات جديدة وله أيضا أن يضع حدا لها .

المطلب -2 : ضبط الإجراءات المتبعة في الاستعجال :

إن لضبط الإجراءات دور مهم في تسهيل التقاضي أمام المواطنين وفيه تسهيل أيضا لعمل القاضي ، وقد تم ضبط الإجراءات على النحو التالي :

أ- العريضة الخاصة بالدعوى الاستعجالية الإدارية : يشترط لقبولها أن تستوفي شروط معينة وهي :

* أن تتضمن عرضا موجزا للوقائع والأسباب المدعمة للطابع الاستعجالي للقضية .

* إرفاقها بنسخة من عريضة دعوى الموضوع تحت طائلة الرفض .

وتبلغ هذه العريضة للخصوم رسميا وتُمنح لهم أجال قصيرة لتقديم المذكرات الجوابية أو الملاحظات

ب – التحقيق : يُستدعى الخصوم من طرف القاضي في أقرب جلسة بعد أن تقدم إليه طلبات مؤسسة ، ويختتم التحقيق عندما تنتهي الجلسة إلا إذا قرر القاضي تأجيل اختتام التحقيق وفي حالة التأجيل يعاد افتتاح التحقيق من جديد .

وكانت المادة 843 قد نصت على أنه إذا تبين لرئيس تشكيلة الحكم أن الحكم يمكن أن يكون مؤسسا على وجه مثار تلقائيا ، يُعلم الخصوم قبل جلسة الحكم بهذا الوجه ويحدد أجل يقدم فيه الخصوم لتقديم ملاحظاتهم على الوجه المثار دون خرق أجال اختتام التحقيق ، واستثنت هذا المادة الأوامر ، لكن المادة 932 أجازت لقاضي الاستعجال إخبار الخصوم بالأوجه المثارة الخاصة بالنظام العام خلال الجلسة .

ج – في صدور الأمر الاستعجالي : بعد تقديم العريضة مستوفية لشروطها واستكمال التحقيق يصدر القاضي الاستعجالي أمر يجب أن يتضمن إشارة إلى المادتين 931 و932 المذكورتين آنفا ، ويبلغ لأطراف الدعوى بكل الوسائل في أقرب أجل ، وللأمر الاستعجالي أثر فوري من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للمحكوم عليه ، وللقاضي إمكانية أن يقرر تنفيذه فور صدور ، وعلى أمين ضبط الجلسة بأمر من القاضي تبليغ الأمر ممهورا بالصيغة التنفيذية في الحال إلى الخصوم مقابل وصل استلام متى اقتضت ظروف الاستعجال ذلك .

د – في آجال وطرق الطعن :

تنص المادة 936 على أن الأوامر الصادرة تطبيقا لأحكام المواد 919 و921 و 922 غير قابلة لأي طعن ، ويُقصد بهذه الأوامر :

* الأمر القاضي بوقف تنفيذ قرار إداري تشوبه إحدى الوجوه التي تشكك جديا في مشروعيته وبالتالي إمكانية إلغائه .


* الأمر الصادر بمناسبة حالة استعجال قصوى أو حالة تعدي أو استيلاء غير شرعي أو غلق إداري .

* الأمر بتعديل الأوامر تدابير الاستعجال المتخذة أو وضع حد لها .

الحكمة من عدم قابلية هذه الأوامر الاستعجالية للطعن كونها تتضمن مجرد تدابير تحفظية مؤقتة سرعان ما ينتهي أثرها عند الفصل في دعوى الموضوع .

أما الأوامر القابلة للطعن فهي :

* الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة 920 قابلة للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال 15 يوم التالية للتبليغ الرسمي أو العادي و على مجلس الدولة الفصل خلال 48 ساعة .

* الأوامر القاضية برفض الدعوى بسبب أن الطلبات غير مؤسسة أو لعدم الاختصاص النوعي ويكون الطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة الذي عليه الفصل خلال شهر واحد .

* الأوامر القاضية بمنح تسبيق مالي للدائن قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي .

المطلب 3- تحديد حالات الاستعجال :

تطرق القانون 08/09 ولاسيما في الشق المتعلق بالإجراءات الإدارية إلى حالات الاستعجال بالتفصيل

وهو ما لم يتوفر في القانون السابق ، وتتمثل هذه الحالات في :

* الاستعجال الفوري : و يتضمن الحالات التالية :

أ- حالة استعجال خاصة بالحريات الأساسية : ونصت عليه المادة 920 وفيه يأمر القاضي بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة انتهاكا خطيرا من الأشخاص العمومية أو الهيئات الخاضعة في تقاضيها لجهات القضاء الإداري .

ب – حالة استعجال خاصة بإيقاف تنفيذ قرار إداري : عندما يطلب مدعي من قاضي الاستعجال إيقاف تنفيذ قرار إداري ، ويتبين للقاضي أن هناك وجه أو أوجه تبعث على الشك الجدي في مشروعية هذا القرار . ( المادة 919)

ج – حالة استعجال تحفظي : وفي هذه الحالة يتخذ قاضي الاستعجال بموجب أمر على عريضة - حتى في حالة غياب القرار الإداري المسبق - تدابير تحفظية دون عرقلة تنفيذ قرار إداري . ( المادة 921)

* حالة استعجال إثبات حالة : بموجب أمر على عريضة يأمر قاضي الاستعجال بتعيين خبير للقيام بمهمة إثبات وقائع من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام القضاء ، يمكن للقاضي الأمر بهذا الإجراء ولو في غياب القرار الإداري المسبق . ( المادة 939 )

* حالة استعجال خاصة بتدابير التحقيق : لقاضي الاستعجال و بعريضة مقدمة له الأمر بكل تدابير ضرورية متعلقة بالخبرة أو التحقيق ، ولو في حالة غياب القرار الإداري المسبق ، على أن تبلغ العريضة حالا للمدعى عليه وتحديد آجال الرد . ( المادتين 940 و 941 )

* حالة استعجال متعلقة بتسبيق مالي : وتتعلق بطلب الدائن من القاضي أن يمنحه تسبيقا ماليا بشرط أن يكون الدائن قد رفع دعوى موضوع في هذا الشأن وأن يكون الدين غير متنازع عليه في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يأمر له بتسبيق مالي وله أن يخضعه لتقديم ضمان ، وعند استئناف هذا الأمر أمام مجلس الدولة يمكن لهذا الخير إيقاف تنفيذ هذا الأمر إذا كان سيؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها ، كما يمكن له أن يقضي بهذا التسبيق المالي بنفس الشروط السابقة .

* حالة الاستعجال المتعلقة بالمادة الجبائية : كل ما يتعلق بجباية الضرائب والرسوم وتبعاتها ، ولم يتطرق القانون 08-09 بالتفصيل لهذه الحالة بل أحالها على قانون الإجراءات الجبائية . ( المادة 948 )

* حالة الاستعجال المتعلقة بإبرام العقود والصفقات : طبعا المقصود هنا بالعقود الإدارية والصفقات العمومية ، ويتلخص مضمون هذه الحالة أن عندما يكون هناك إخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة المتبعة في إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية ، ولكل متضرر من هذا الإخلال أو ممثل الدولة على مستوى الولاية إذا كان العقد أو الصفقة ستبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية إخطار المحكمة الإدارية بواسطة عريضة حتى قبل إبرام العقد أو الصفقة ، وعليه يكون في إمكان المحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بتحمل التزاماته وتحدد له أجل للامتثال وتقرنه بغرامة تهديدية عند انتهاء الأجل ، وللمحكمة الإدارية أيضا عند إخطارها الأمر بتأجيل إمضاء العقد حتى تنتهي الإجراءات على أن لايتعدي هذا التأجيل مدة 20 يوم من إخطارها بالطلبات المقدمة ، على أن تفصل في هذه الطلبات في نفس المدة . ( المادتين 946 و947 )

س 13 - ماهو دور رئيس المحكمة فيما يتعلق بالحالة المدنية ؟
يقوم رئيس المحكمة بعدة مهام بخصوص الحالة المدنية و هذه المهام تتمثل في :

1 - تسحيل عقود الزواج : فبالنسبة لعقود الزواج التي أبرمت بعد عام 1972 حيث لكي تسحل في البلدية من أمر يصدره رئيس المحكمة بهذا الشأن إذ يقدم أحد الزوجين أو من له مصلحة طلب تقيد عقد زواج قديم مهمل أو منسي إلى وكيل الجمهورية طبقاً للمادة 39 من قانون الحالة المدنية يطلب فيها من وكيل الجمهورية أن يتدخل لدى رئيس المحكمة لإصدار إأمر بتقيد عقد هذا الزواج في سجلا ته وبعد تحقيق كل من وكيل الجمهورية وريئس المحكمة يصدر هذا الأخير أمر بتنفيذ هذا العقد في سجل الحالة المدنية المخصص لتسجيل عقود الزواج .

2 - تسجيل الوفاة : إن آية وفاة وقعت وإنقضى الأجل القانوني للتصريح بها لايمكن تسجيلها في سجلات الحالة المدنية إلا بموجب قرار صادر عن القضاء وذلك بموجب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة التي وقعت الوفاة في دائرة إختصاصها ،وذلك بعد الإطلاع على عريضة مقدمة إليه من وكيل الجمهورية سواء تبعاً لطلب من المعني مقدم إلى وكيل الجمهورية أو من هذا الأخير تلقائيا،المادة 39 ق ح م .

3 - تصحيح وثيقة حالة مدنية : كل من يرغب في تصحيح وثيقة من وثائق الحالة المدنية ( زواج ،وفاة ،ميلاد... إلخ ) تتعلق به شخصياً أو بأحد أعضاء أسرته بسبب نقص أو إغفال أحد البيانات الأساسية أو بسبب خطأ غير مادي يستطيع أن يقد طلباً مكتوباً إلى وكيل الجمهورية يطلب منه أنى يتدخل لداى رئيس المحكمة المختصة يصدر أمراً بتصحيح هذا الخطأ وبعد التحقيق يصدر رئيس المحكمة أمراً ولائياً بذلك (المواد 49 و50 قانون الحالة المدنية )

4 - إلغاء الوثائق الباطلة : قد تكون وثائق الحالة المدنية مزورة أو محررة بشكل مخالف للقانون كأن تثبت وفاة شخص لازال على قيد الحياة أو أن تتضمن ولادة صورية لطفل لم يولد بعد ...إلخ . من حالات الإلغاء لذلك يتعين إلغاء مثل هذه الوثائق لحسن تنظيم وثائق الحالة المدنية . ويقدم الطلب بعريضة من ذي مصلحة
أو من النيابة العامة وعندما يثبت للمحكمة أن هناك تزويراً أو مخالفة للقانون تقرر إلغاء هذه الوثيقة بموجب حكم صادر عن رئيس المحكمة في غرفة المداولة يتضمن إسم كل من القاضي وممثل النيابة العامة والكاتب ،ويشتمل على الإشارة إلى تسحياه في سجلات الحالة المدنية وإلى ضرورة التأشير بهى على هامش وثيقة ميلاد المعني .( المواد 46 و59 ق ح المدنية ) .

س 12 - ماهو الحجز التحفظي ؟ومن يقوم به؟
هو إجراء وقائي يلجأ إليه الدائن عند الضرورة ؤفيستعد من القاضي أمراً بتوقيعه على منقول مادي مملوك لمدة سنة حفاظاً على حقه في الضمان العام أي الضمان الذي لكل دائن على أموال مدجينة ،فلا يقع على عقار و إنما يقع على منقول مادي .
- وهو لايستهدف غبتداء بيع المنقول المحجوز عليه و إقتصاد حقه من ثمنه و إنما وضعه تحت يد القضاء لمنع المدين من التصرف فيه و تهريبه إضراراً بالدائن .
- وتنص المادة 345 ق.إ.م على أن الحجز التحفظي لايصدر إلا في حالة الضرورة ويستصدر الأمر به في ذيل العريضة و الأثر الوحيد للحجز التحفظي هو وضع منقول مادي مملوك للمدين تحت تصرف فيه إضرار بدائنه فهو إجراء تحفظي و إن كان قد يمهد لبيع المنقولاىت النمحجوز عليها .
- أنه لابد من ‘ستصدار أمر بتوقيعه من القاضي فلا يقع بإرادة المدين وحده .
- ولا يكون ذلك إلا في حالة الضرورة وهي إذا كان ثمة إستعجال و خطر يهددان الضمان العام .
- هو جائز دون أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ فالسند العرفي في التوقيعه ، بل حتى ولو لم يكن بيد الدائن سند ولو كان فقد غير معين المقدار إذ يقدره القاضي في هذه الحالة تقديراً وقتياً وتنص

المادة 346 ق.إ.م على أنه» يصدر أمر الحجز التحفظي من قاضي محكمة موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها ويذكر فيه سند الدين إن وجد فإن لم يوجد فامقدار التقريبي لمدين الذي من أجله صرح بالحجز«
- وإن كان محل الحجز التحفظي منقولات مادية موجودة في حيازة الغير فإن الإجراءات التي تتبع بالنسبة لها هي إجراءات حجزها للمدين لدى الغير .
- لايوقع إلا على المنقولات المادية لأن الحقوق الشخصية إنما يحجز عليها حجز ماللمدين لدى الغير .
- وهذا الحق ( الحجز التحفظي ) يكون للدائن بمبلغ من النقود .
إذا كان مدينه محقق الوجود وحال الأداء فهذان الشرطان يجب توافرها في الحق المطالب به في جميع أنواع الحجوز . وقد يكون الدائن طالب الحجز التحفظي حاملاً لسند أو لايكون إنما في هذه الحالة يجب أن تكون لديه مسوغات ظاهرة ( المادة 347/1 ق.إ.م) يقدرها القاضي الأمر بالحجز ،فإذا كان حق الطالب ليس محقق الوجود أي ليس محل نزاع جدي فلا يجيب للطلب.
- و القرار الذي يصدر بالحجز لايعتبر حجة بالنسبة لمحكمة الموضوع فيما ذهب إليه من إعتبار الحق مكحقق الوجود أو خالياً من النزاع الجدي لأنه ليس حكماً وإنما هو قرار أو أمر على عريضة يصدر بمقتضى السلطة الولائية للقاضي.

س 9 - في حالة عدم وجود ولي للمرأة عند زواجها من يتولى ولاية زواجها وكيف يتم ذلك ؟
نصت المادة 11 ق الأسرة على أنه :
» يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولين و القاضي ولي من لا ولاية له«
لم تحدد هذه المادة من هو القاضي الذي يكون لمن لا ولي خاصة و أن المحكمة تشتمل على عدد من القضاة ولذلك فإنه ومادم هذا الأمر يدخل في السلطة الولائية وأن هذه تكون لرئيس المحكمة فبدون شك يكون هذا الأخير هو القاضي المعني بنص المادة 11 من قانون الأسرة .
أو الكيفية التي يمكن أن يمارس بها القاضي ولايته في تزويج المرأة عند عدم وجود ولي له

س 8 - ماهي طرق افعفاء من سن الزواج في حالة عدم إكتمال الرجل أو المرأة السن القانونية ؟ ومن يرخص بها ؟
لقد حدد المشرع في المادة قانون الأسرة اهلية الزواج بـ 21 سنة للقتى و 18 سنة للفتاة و لكن خروج على هذه القاعدة العام في تحديد سن الزواج فسمح بالزواج دون السن المحددة . ولكن خروج مقيد بشروط عل إعفاء مسبق من القاضي الذي يتعين عليه دراسة الطلب دراسة جدية فالقاضي رئيس وهو الذييرخص بها الزواج .ويكون ذلك بعد أن يقدم له الأطراف طلب في عريضة ويؤشر لها القاضي بالموافقة أو بالرفض .

س7 - عرف الحجز إلى المنقول و كيف تتم عملية الحجز ؟
الحجزالتنفيذي معناه قانوناً وضع مال المدين تحت يد القضاء تمهيداً لبيعة لغرض إستيفاد الدائن لحقه من الثمن المتحصل عليه . و الحجز التنفيذي قد يكون محل منقول أومحل عقار.
و الحجز على منقول محل منقول مادي في حيازة المدين ذاته أو منقول غير مادي ( حق شخصي ) في ذمة الغير للمدين او منقول مادي في حيازة الغير في الحالة الأولى يكون الحجز هو حجز أموال المدين لديه أما في حالة الثانية و الثالثة فالحجز هو حجز ماللمدين لديه من الحجز هي :
1 - يشترط ان يوقع الحجز لكي يكون صحيحاً في المكان توجد فيه الأشياء المراد حجزها .
2 - ولايجوز مباشرة التنفيذ في الليل ولا في أيام العطل فيما عدا حالة الضرورة بموجب أمر(المادة 343 ق.إ.م) .
3 - ولايشترط لمباشرة الحجز ان يتم في خلال مدة معينة من تاريخ إعلان التنفيذي مع التكليف بالوفاء ،إذا لدائن يضل حقه في الحجز في إلى وقت شاء إلى أن يسقط السند التنفيذي بمرور سنة المادة 344 ق.إ.م)
إجــــرأتـــه :
1 - ينتقل المحضر إلى المكان الذي توجد فيه الأشياء محل الحجز ،ويقوم بجردها ووصفها وصفاً دقيقاً ويذ كر ذلك في محضر الحجز.
2 - وللمحضر الحق بموجب القانون أن يفتح أبواب المنازل و الحجرات والخزائن لتسهيل مأموريته وفي حدود مايستلزم الحجز ( المادة 342 ق.إ.م ) و إذا رفض المدين أن يسمح للمحضر بدخول منزله أو إمتنع عن إجابته بعد النداء حق له أن يستعمل القوة لدخول المنزل ولبلوغ هذه الغاية يمكن عند الضرورة أن يطلب مساعدة القوة العمومية لدخول المنزل .
3 - وغذا لم يجد المحضر في مكان الحجز مايصبح يثبت ذلك في محضر يسمى " محضر عدم وجود

س 6 - دور رئيس المحكمة في الإنتخابات ؟
- الفصل في الطعون الخاصة بتسجيل أو شطب المشار إليها في المواد 22 و 23 من قانون الإنتخابات .
- الفصل في الطعون الخاصة برفض أي ترشيح بإنتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المادة 86 ق الإنتخابات
- الفصل في الطعون الخاصة برفض الترشيح في الإنتخابات المجلس الشعبي الوطني أو رفض أي ترشيح لأعضاء مجلس الأمة المواد 113 و134 ق الأنتخابات .

س 5 - كيف يتم حجز ماللمدين لدى الغير ودور رئيس المحكمة فيه ؟
- " هو الحجز الذي يوقعـه الدائن على ما يكون لمدينه من حقوق في ذمـة الغير أو منقولات مادية في حيازة هذا الغير " فهو لايقع على عقار ويفترض وجود ثلاث أشخاص الدائن مدينه ، والثالث مدين المدنه أو من في حيازته منقولات المدين .
يباشر الحجز بمعرفة الحضور الذي يقع في دائرة المحمكة التي تقع في دائرتها المبالغ و الأموال المطلوب الحجز عليها أو إقامة المحجوز عليه ) المادة 356 ق إم.
- يبلغ هذا الحجز إلى المدين و المحجوز لديه يسلمها مستخرجاً من المسند الرسمي إن وجد أو نسخة من أمر القاضي بالحجز.(المواد 356 /2 و 357 و 359 إ.م)
- وفي الحالة التي يباشر فيها حجز مالمدين لدى الغير بموجب سند تنفيدي يبلغ الحاجز والمحجوز عليه و المحجوز لديه بمحضر الحجز ويرفق به السند التنفيدي ويكلفون بالحضور أمام قاضي الجهة التي يباشر فيها الحجز.
- وعليه المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته موعد أصاه إجتماعهم أمام القاضي وإذا كان تقريره إيجابياً أصدر القاضي أمره ببتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز.
- أما إذا كان تقريره سلبياً فيجب عليه أن يدلي به في ميعاد عشرين يوماً ،ففإذا حصلت منازعة في هذا التقرير السلبي أصدر القاضي أمره بإحالة النزاع إلفى قاضي الموضوع لإستصدار حكم قضى فيه .وعندما يصبح هذا الحكم نهائياً يصدر القاضي ( قاضي الأمور المستعجلة ) أمر بتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز بناء على طلب هذا الأخير ( المادة 360/5 ق إ م ).
- ومن الناحية الآخرى إذا لم يدل المحجوز لديه بتقرير لا سلبياً ولا إيجابياً فيعتبر التبليغ يمثابة إنذار له أن يدفع أو يسلم الدائن الحاجز المبالغ أو الأموال المحجوز عليها تحت يده ( المادة 360 /4ق إ م عادياًر بالمبالغ المحجوز لديه وحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها ( المادة 362 ق إ م )
- تنص المادة 360 ق.إ.م على أنه إذا إنقضى ميعاد عشرين يوماً وتخلف المحجوز لديه عن التقرير يصبح أمر التحجز تنفيذياً بحكم القانون في حق الغير المحجز لديه بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوز من أجلها .
- و تبرأ ذمة المحجوز لديه بإيداعه المبلغ المحجوز - ولوكان غير كاف لسداد حقوق الحاجزين - لدى فلم الكتاب حيث يجرى توزيعه على الدائنين بالمحاضة عملا بالمادة 364 قإ.م
- وإذا تعلق الأمر بحجز أعيان مملوكة للنمدين تحت يد الغير فإن الأمر ببيعها يحل محل أمر التخصيص لأنه لايجوز تمليك الحاجز لهذه الأموال .
أما عن دور رئيس المحكمة في حجز ماللمدين لدى الغير يظهر كما سبق في حالة الأمر بتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز إذا كان تقرير المحجوز لديه إيجابياً وكذلك إذا حصل تنازع حول التقرير السلبي للمحجوز لديه فغعن القاضي يصدر أمره بإحالة النزاع إلى قاضي الموضوع وعندما يصدر قاضي المموضوع حكمه ويصير نهائي يصدر رئيس المحكمة أمره بتخصيص المبلغ للحاجز .
و إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي فلا يجوز لا توقيع الحجز إلا بإذنة من القاضي رئيس المحكمة المادة 356 ق إ م ) و في هذا يتفق حجز ماللنمدين لدى يد الغيرمع سائر الحجوز التحفظية . إذ يجب إستئذان القاضي

فيها وذلك بتقديم طلب الحجحز إلى رئيس المحكمة بعريضة فيصدر أمراً ولائياً بالحجز يؤشره على العريضة . ولقد بينت المادة 08 ق إ م القاضي المختص بالإذن بالحجز وهو قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الحجز.


س 4 - هل يجوز لرئيس المحكمة إصدار إنذار بإستجواب و كيف ؟
- إذا تعلق الأمر بالإنذارات مع إستجواب لابد إستصدار أمر بذلك بنتداب محضر قضائي من أجل القيام بإنذارت بإستجواب ،خلاف ذلك لو تعلق الأمر بإنذارات دون إستجواب إذ يمكن إنتداب المحضر بالتماس من الخصوم . المادة 04 من قانون 91-03 المؤرخ في 8 جانفي 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر . و يكون إنتداب المحضر لهذه المهلةى عن طريق تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب و اسانيده و تعيينى مواطن مختار للطالب في دائرة إختصاص المحكمة المقدم غليها الطلب ثم بعد ذلك يصدر رئيس المحكمة الأمر على ذيل العريضة وفقاً للمادة 172 ق.إ.م.
- تنص المادة 360ق.إ.م على أنه إذا إنقضى ميعاد عشرين يوما وتخلف المحجوز لديه بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوز من اجلها .
- وتبرأ ذمة المحجوز لديه بإيداعه المبلغ المحجوز - ولو كان غير كافي لسداد حقوق الحاجزين - لدى فلم الكتاب بحيث يجرى توزيعه على الدائنين بالمحاصة عملا بالمادة 364 ق.إ.م .
- و إذا تعلق الأمر بحجز اعيان مملوكة للمدين تحت يد الغير فإن الأمر ببيعها يحل محل أمر التخصيص لأنه لايجوز تمليك الحاجز لهذه الأموال .
- أما عن دور رئيس المحكمة في حجز ماللمدين لدى الغير يظهر كما سبق في حالة الأمر بتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز إذا كان تقرير المحجوز لديه إجابياً وكذلك إذا حصل تنازع حول التقرير السلبي لمحجوز لديه فإن القاضي يصدر أمره ماحالة النزاع إلى قاضي الموضوع وعندما يصدر قاضي الموضوع حكمه ويصير نهائي يصدر رئيس المحكمة أمره بالتخصيص المبلغ للحاجز .

و إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي فلا يجوز له توقيع الحجز إلا بإذن من القاضي رئيس المحكمة 356 ق.إ.م وفي هذه يتفق حجز ماللمدين لدى الغير مع سائر الحجوز التحفظية . إذ يجب غستئناف القاضي فيها وذلك بتقديم الطلب الحجز إلى رئيس المحكمة بعريضة فيصدر أمراً ولائياً بالحجز يؤشر على الغريضة . ولقد بنيت المادة 08 ق.إ.م القاضي المختص بالإذن بالحجز وهو قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الحجز .


س 3 - كيف يتم إستصدار أمر بإثبات حالة ؟ ومن يصدره ؟
لقد حدد الشرع الطلبات التي يكون الهذف منها إستصدار أمر بإثبات حالة من بين الطلبات التي يختص بها رئيس المحكمة بإعتباره قاضي الأمور المستعجلة وذلك دون المساس بأصل الحق وطريقة تقديم العريضة و الحصول على الأمر بتمثيل في تقديم عريضة في رئيس المحكمة وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب و أسانيده و تعيين مواطن مختار للطالب في دائرة إختصاص المحكمة المقدم إليها الطلب .
ويصدر القاضي الأمر على ذيل العريضة أي في أسفلها ولابد أن يكون مسبباً تسبيباً كافياًالمادة 172 ق.إ.م


قــــــواعـــد إثبات الإيـــجار :
لقد توالت التشريعات التي تحكم إثبات الإيجار فقبل القانون المدني أي قبل 1975 كان الإثبات خاضعاً للقانون الفرنسي ثم صدر 88-14 ثم قاون 93-03 المؤرخ في 12 مارس 1993 .
وسيجئ أن إثبات الإيجار قبل 1975 كان متشدداً إذ تشترط فيه شروط خرج بها على القواعد العامة و بعد صدور القانون المدني ق 88-14 لم ير داعياً لهذا الخروج و أخضع إثبات الإيجار للقواعد العامة و بعد صدور قانون 93-03 عاد المشرع إلى التشدد في إثبات عقد الإيجار من جديد . ولمعرفة أي القوانين يجب تطبيقها في إثبات عقود الإيجار التي أبرمت في أي مرحلة من هذه المراحل الثلاثة يجب تطبيق المادة 8 ق.م


إثبات الإيجار قبل صدور القانون المدني :
- إذا كان الإيجار مكتوباً يثبت بها بغض النظر عن أي شكل خاص في الكتابة و العبرة فيه بتوقيعه من الطرفيين ، بل يجوز أن سيتفاد الدليل الكتابي على الإيجار من تبادل المرسلات بين المؤجر و المستأجر .
- أما إذا كان الإيجار معقود دون الكتابة بمجرد الإيجاب و القبول فإذا كان متنازعا في حصوله فإنه لايمكن إثباته بالبينة . وقد نصت المادة 1715 مدني على أنه (( عقد الإيجار المبرم بغيركتابة الذي لم يبداء تنفيذه و الذي أنكره أحد الأطراف لا يجوز إثباته بالبينة مهما قلة أجرته وحتى ولو إدعى دفع العربون غير أنه جوز إثباته باليمين لمن أنكر العقد .))أي أن العقد الشفوي الذي لم يبدأ في تنفيذه و الذي ثار بشأنه نزاع في حصوله فإن هذا العقد لا يجوز إثباته إلا من طريق الإقرار أو اليمين و لو كانت قيمة الإيجارة لا تجاوز 50 دج فلا يجوز إثبات الإيجار بالبينة و القرائن .
- أما العقد الشفوي الذي بدئ في تنفيذه تقع المنازعات فيه حول مقدار الأجرة التي تم الإتفاق عليها أو في مدة الإيجار وقليل ما تكون المنازعة حول أصل وجوده و نصت المادة 1716 مدني على هذه الحالة فقررت أن مقدار الإجرة يثبت من طريق المخالصة السابقة إن وجدت و إلا صدق المؤجر بيمينه إلا إذا طلب المستأجر تقدير الأجرة بمعرفة خبير وتكون مصاريف الخبرة عليه ،أما مدة الإجارة المتفق عليها فتعتبر هي المدة التي جرى بها عرف البلدية . أي أن كلا الأمرين

كيفية التأكد من صحة الإدعاءات المقدمة من أطراف الخصومة بشأن البيوع ؟

- القاعدة أن على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. فيجب على من يدعي أن يقيم الدليل على ما يدعيه حتى تتأكد المحكمة من صحة إدعائه .ويجب أن يقيم الدليل الذي يشترطه ويتطلبه القانون لإثبات التصرف الذي يدعيه فإذا كان عقد البيع وارد على عقار أو محل تجاري وجب إثبات هذا التصرف بعقد رسمي وإلا كان باطلاً ،وتعين على المحكمة أن ترفض الدعوى ولا يجوز لها أن تأخد بوسائل إثبات آخرى ولو كانت ورقة عرفية أو إقرار .
أما إذا كان التصرف غير وارد على عقار فهنا يكون للمجكمة مجال قد يكون واسعاً من أجل التأكد من صحة الإدعاءات المقدمة من أطراف الخصومة ،فحتى ولو كان التصرف يزيد علىحد النصاب الذي يجوز فيه الإثبات بشهادة شهود فحتى لو لم يعارض الخصم المتمسك في مواجهته بهذا الدليل إذ أن قاعدة وجوب إثبات مايجاوز قيمته 1000 دج أو ما كان غير محدد القيمة بالكتابة ليست من النظام العام . وفي هذا الصدد ينطبق نفس الكلام الذي قلناه بشأن التأكد من صحة الإدعاءات المقدمة من أطراف الخصومة بشأن الإيجار لذلك نحيل إليها .
- ولكن يبقى دائماً للقاضي تقدير مايقدم إليه من أدلة بصفة عامة ، كما يجوز لمحكمة الموضوع بعد أن إتخدت إجراء من إجراءلت الإثبات ، أن تعدل عن هذا الإجراء وتسند إلى دليل آخر قائم في الدعوى .
وإن للقاضي سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الحقيقة وهو في ذلك لايتقيد بالأدلة والحجج التي يسند إليها خصوم الدعوى في تأييدها أو رفضها ،بل هو يملك في سبيل تكوين إقتناعه السليم أن يأمر بما يرى إجراؤه لإثباتها ولذلك تقضي المادة 61 ق.إ.م بأن :" يجوز الأمر بالتحقيق لإثبات الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود والتي يكون التحقيق فيها جائزاً ومنتجاً في الدعوى ." ونصت المادة43 من ق.إ.م على أنه : " يجوز للقاضي بناء على طلب الأطراف أو طلب أحدهم أو من تلقاء نفسه ، أن يأمر قبل الفصل في الموضوع،وبموجب أمر شفوي بحضور الأطراف شخصياً أو بإجراء تحقيق أو تقديم وثيقة ،وبموجب أمر كتابي بإجراء الخبرة أو التحقيق في الكتابة أو بأي إجراء آخر من إجراءات التحقيق ، وله أن يأمر شفهياً بالإنتقال للمعاينة مالم ير ضرورة إصدار أمر كتابي ."

كيفية التأكد من صحة الأوراق و المستندات المتعلقة بالبيوع :؟










رد مع اقتباس