منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الموظف العام
الموضوع: الموظف العام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-10-10, 21:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

4.تمتد رقابة القضاء الإداري أخيرا إلى تعقب مقدار الجزاء التأديبي و التحقق من تناسب أو عدم تناسب الجزاء الموقع للفعل المرتكب.
الأصل أن لا تمتد رقابة القضاء الإداري لتشمل البحث في مدى تناسب الوقائع مع القرار الصادر بناء عليها، لأن تقدير أهمية الوقائع و خطورتها مسألة تدخل في ضمن نطاق السلطة التقديرية للإدارة.
إلا أن مجلس الدولة الفرنسي أخذ يراقب الملائمة بين السبب و القرار المبنى عليه لاسيما إذا كانت الملائمة شرطا من شروط المشروعية و ركز المجلس أحكامه بهذا الصدد بالقرارات المتعلقة بالحريات العامة، و تابعه مجلس الدولة المصري في ذلك في فرض رقابته على ملائمة القرار الإداري للوقائع التي استند إليها في مجال الحريات العامة و مد هذه الرقابة إلى ميدان القرارات التأديبية كذلك.
و لم تعترف المحكمة العليا في ليبيا برقابة التناسب بين السبب و القرار الإداري في المراحل الأولى من قضائها، و من ذلك حكمها بتاريخ 2/5/1964 التي تقول فيه " ليس للمحكمة أن تعقب على مقدار الجزاء التأديبي ما دام الموقع يدخل في الحدود القانونية المعنية لأن تناسب الجزاء للفعل موضوع التأديب، أو عدم تناسبه مما تترخص المجالس التأديبية في تقديره".
لكنها عدلت في قضائها هذا و سمحت للقضاء بمد رقابته على ملائمة القرار للوقائع فقضت بتاريخ 10/2/1972 " فإذا اختص القضاء بالفصل في القرارات النهائية للسلطات التأديبية أو في طلبات إلغاء القرارات الإدارية فيما يتعلق بالموظفين وجب أن يختص أيضا بكافة المنازعات و الطعون التي تتعلق بهذه المسائل واحدة.
و رقابة القضاء في مثل هذه الحالات تمكن من التثبت من ضمانات و كفاية حق الدفاع و صلاحية تشكيل الهيئات التأديبية و ملائمة الجزاء مع الذنب، و هذه كلها أمور دقيقة و اعتبارات لازمة لتحقيق سير العدالة في كل مرفق و إدارة من الدولة"[24].
و كذلك قضت في حكم آخر لها بتاريخ 13/2/1975 " حيث أن الذنب المنسوب إلى الطاعنة هو نفسه الذنب المنسوب لشريكها الطالب الآخر و قد رأت اللجنة معاقبته بالحرمان من الدراسة لمدة تسعة أشهر إلا أنها رغم تساوي الذنب المنسوب لهما و اشتراكهما فيه بدرجة متساوية فقد عاقبت الطاعنة بالفصل من الجامعة نهائيا، الأمر الذي غلوا صارخا تنعدم فيه الملائمة بين الذنب و العقوبة الموقعة و بالتالي يخرج تقديرها لهذه العقوبة من نطاق المشروعية إلى عدم المشروعية ....."
رابعا: نالطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي
1.قرارات الإحالة على التقاعد:
تعتبر القرارات الصادرة بإحالة الموظف على التقاعد فصلا للموظف من وظيفته بغير الطريق التأديبي، و يحق للموظف الطعن بها أمام القضاء الإداري.
وهذا ما قضت به محكمة العدل العليا الأردنية بقولها " ... إن قرارات الإحالة على التقاعد تعتبر من قرارات الفصل عن غير الطريق التأديبي التي تجوز للموظفين الطعن لها أمام محكمة العدل العليا..."[25].
و قد نظم المشرع الليبي الإحالة على التقاعد في قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976، و يجب على الإدارة أن تراعي أحكام القانون هذه عند إصدار قراراتها، و في حال مخالفتها يجوز للموظف الطعن بإلغائها.
أما الاستيداع فهو نوع من الفصل تنقطع فيه صلة الموظف بالوظيفة إلا أنه يوضع في ظل نظام خاص يبقى فيه احتياطا لاحتمال الحاجة إليه.
و قد تم إلغاء نظام الاستيداع في ليبيا بصدور القانون رقم 11 لسنة 1985 المعدل لقانون الخدمة المدنية.
و يتم إحالة الموظف على الاستيداع في الأردن وفقا لأحكام المادة 160 من نظام الخدمة المدنية الحالي لعام 1998 بقرار من مجلس الوزراء لمدة أقصاها خمس سنوات للموظف الذكر و ثلاث سنوات للموظفة الأنثى و ذلك إذا كان للموظف خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمسة عشر سنة للموظف، و اثني عشر سنة للموظف.
و تختص محكمة العدل العليا الأردنية بالفصل بالطعون المتعلقة بفصل الموظفين بغير الطريق القانوني و منها الإحالة على الاستيداع.
و قد أكدت على ذلك في بعض أحكامها حيث قضت " برد الدعوى المتعلقة بقرار إحالة على الاستيداع لعدم اكتمال أسباب الطعن التي أوردها المستدعين على القرارات المطعون فيها بإحالتهم على الاستيداع"[26].
كما يجوز للموظف أن يطعن على القرارات الصادرة بفصله بغير الطريق التأديبي، و تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن موظفيها إذا رأت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
و على هذا الأساس قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 3/5/1970 " أن طبيعة العلاقة بين الموظف و الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح. فمركز الموظف هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في كل وقت، و مرد ذلك أن الموظفين هم عمال المرافق العامة و بهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم للتعديل و التغيير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة تحقيقا لحسن سير تلك المرافق" .
و الإدارة و إن كانت تتمتع باختصاص تقديري واسع في مجال إنهاء خدمات موظفيها بغير الطريق التأديبي إلا أنها لا تستطيع ممارسة هذا الاختصاص بشكل مطلق بعيدا عن رقابة القضاء.
و عليه إذا أصدرت الإدارة قرارا بفصل أحد موظفيها بغير الطريق التأديبي و هي تقصد الانتقام منه أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد الأفراد، فإن قرارها يكون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة و يكون قابلا للإلغاء أمام دوائر القضاء الإداري.








المطلب الثاني: المنازعات التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري
نصت المادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 71 اختصاص دوائر القضاء الإداري في مجال المنازعات المتعلقة بالوظيفة العامة على سبيل الحصر، و هو الذي جعل اختصاص دوائر القضاء الإداري لا يشمل كافة المنازعات التي تنشأ بين الإدارة و موظفيها كقرارات النقل و قرارات الندب و قرارات التثبيت.
أما مصر فقد حدد المنازعات التي يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري على سبيل الحصر في قوانين مجلس الدولة السابقة على القانون الحالي رقم 47 الصادر سنة 1971، و عندما صدر القانون الحالي عقب صدور الدستور الحالي سنة 1971 الذي نص في المادة 172 منه على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية و في الدعاوي التأديبية التي يختص المجلس بها على سبيل المثال، كما يتضح من المادة العاشرة منه حيث ذكر في الفقرة الأخيرة من هذه المادة –الرابع عشر- سائر المنازعات الإدارية.
و لذا أصبح مجلس الدولة المصري المصري مختصا بكافة المنازعات الإدارية، و هذا ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر 2/11/1982 " ... و مقتضى ذلك أن مجلس الدولة أضحى بما عقد له اختصاصات بموجب الدستور و القانون المنفذ له، صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية و قاضيها الطبيعي بحيث لا تنأى منازعة إدارية عن اختصاصه إلا بنص خاص في القانون وفقا للدستور و بحسبان أن القرارات الإدارية التي ورد النص عليها صراحة في المادة العاشرة سالفة الذكر، إنما وردت على سبيل المثال .... دون أن يعني ذلك خروج غيرها من القرارات الإدارية عن اختصاص محاكم مجلس الدولة و إلا انطوى ذلك على مخالفة دستورية فضلا عن مخالفة القانون"[27].
و نبين بعض الطعون التي لا تختص دوائر القضاء الإداري الليبي بالفصل فيها و التي لم ترد ذكرها في المادة الثانية من قانون 88 لسنة 71 من مثل: الطعون المتعلقة بقرارات نقل الموظفين و ندبهم و تثبيتهم.


1.قرارات النقل:
الأصل أن يخضع قرارات النقل للاختصاص التقديري للإدارة و لها مطلق الحرية في تقدير ظروف العمل و مقتضياته و ليس للعامل الحق في الطعن بقرارات النقل.
و في هذا أوضحت محكمة العليا في قرارها 12/---/1965 " إن المستقر عليه في الفقه و القضاء الإداري أن قرارات نقل الموظفين إنما تستقل بها جهة الإدارة بمطلق الحق في إصدارها لأن لها دون غيرها تقدير ظروفها و الاسترشاد بما تراه من الاعتبارات المؤيد لها حسب ما تراه مناسبا لصالح العمل و أنه ليس للموظف إزاء تنظيم العمل في الإدارة و ما يقتضيه الصالح العام من تنسيق و توزيع الاختصاصات حق مكتسب في تقلب وظيفة معينة دون الأخرى"[28].
غير أن المحكمة العليا قد ميزت في مجال الرقابة على قرارات الإدارة على قرارات الإدارة بنقل موظفيها بين النقل المكاني و النقل النوعي.
أ‌-النقل المكاني:
و يقصد به نقل موظف وظيفة إلى أخرى ماثلة لها نوعا ودرجة سواء أكان النقل داخل دائرة التي يعمل فيها الموظف أم خارجها.
و قد استقرت المحكمة العليا على أنه إذا تم النقل في الحالة بناء على مقتضيات المصلحة العامة فإنه يدخل في ضمن الاختصاص التقديري للإدارة و لا رقابة للقضاء الإداري عليه.
فقد قضت المحكمة العليا بحكمها الصادر في 2/5/64 "إن من حق الإدارة نقل الموظف من إحدى وظائفها إلى الأخرى التي لا تقل درجة الأولى، فإن هذا النقل يعتبر مكانيا تملكه الإدارة لسلطتها التقديرية التي لا معقب عليها فيها متى اقتضت ذلك دواعي المصلحة العامة، و النقل بهذا الوصف يخرج عن اختصاص دائرة القضاء الإداري..."
و يشترط القضاء الإداري لاعتبار النقل نقلا مكانيا يخرج من اختصاصه توفر شرطين أساسيين:
·أن يتم نقل الموظف من وظيفته الأصلية إلى الوظيفة الجديدة ( داخل الجهاز الإداري الواحد أو خارجه ) بنفس المرتب و الدرجة و الاقدمية، بمعنى أن لا تكون قد أثرته المركز الوظيفي للموظف من حيث المرتب أو الدرجة أو الأقدمية. و تخلف هذه الشرط يترتب عليه اعتبار النقل نقلا نوعيا لا مكانيا تختص القضاء الإداري به.
·أن يكون نقل الموظف أمرا تقتضيه المصلحة العامة، ذلك لأن الموظف ليس إزاء تنظيم المرافق العامة و حسن سيرها حق مكتسب في تقلد وظيفة معينة دون الأخرى[29].
ب‌-النقل النوعي:
و يقصد به نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تختلف في الأولى في نوعها من حيث الدرجة أو الأقدمية أو المرتب.
و في هذه الحالة تختص دوائر القضاء الإداري برقابة على قرار الإدارة بنقل موظف فيها لانطوى القرار على آثار سلبية تلحق الموظف، و احتمال أن تسعى الإدارة من وراء قرارها بالنقل إلى معاقبة الموظف كوسيلة مقنعة بتأديته[30].
و استقر القضاء الإداري على اعتبار النقل نقلا نوعيا يختص بالفصل في الطعون المرفوعة بشأنه في الحالات الآتية:
الحالة الأولى: إذا تم تقل الموظف من وظيفته الأصلية إلى وظيفة أخرى تغاير الوظيفة الأولى من حيث الدرجة و الأقدمية و المرتب.
و هذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر 12/5/65 " أما النقل النوعي هو الذي يتم و يحدد بالوظيفة الجديدة التي تغاير في طبيعتها عمل الموظف الأصلي، فإن القضاء الإداري يختص بالنظر في أمر مثل هذا النقل و ذلك تأسيسا على أن النقل إلى الوظيفة الجديدة يعتبر بمثابة التعيين فيها، و قرارات التعيين تختص دوائر القضاء الإداري بنظر الطعن فيها..."
2.قرارات الندب:
يقصد بالندب أن يوضع الموظف مؤقتا في وظيفة خارج الجهة التي يعمل فيها مع احتفاظه الدرجة الوظيفية و مرتبها.
وتتمتع الإدارة بالسلطة التقديرية بشأن انتداب موظفيها دون معقب من القضاء الإداري بشرط عدم إساءة استعمال هذه السلطة، فإذا انحرفت الإدارة في استعمال سلطتها وسعت من وراء قرارها بالندب إلى معاقبة الموظف بغير الطريق التأديبي فإن قرارها يعد بمثابة القرار التأديبي و يختص القضاء الإداري بنظر الطعن فيه.ن
و في هذه الحالة قضت المحكمة العليا بتاريخ 12/1/1994 " إن طسلطة ندب الموظفين من إطلاقات الإدارة التي تترخص فيها وفق القانون و دون معقب عليها بما تراه مناسبا لصالح العمل، و هو ما حدى المشرع في القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري إلى عدم النص على الطعن في قرارات ندب الموظفين أمام القضاء الإداري، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة ذلك إنه إذا انحرفت الإدارة في سلطتها في اجراءات الندب فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري تأسيسا على أن قرار الندب في هذه الحالة يتضمن عقوبة للموظف بغير الطريق التأديبي و هو ما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن فيه، إعمالا لحكم المادة 2/3 من القانون رقم 88 لسنة 1971 و ذلك انطلاقا من مبدأ الرقابة الواسعة للقضاء الإداري على المشروعية"


الحالة الثانية: إذا تم نقل الموظف إلى وظيفة جديدة و كانت الإدارة لا تهدف من راء قرار النقل تحقيق مصلحة عامة و إنما إلى الانتقام من الموظف أو توقيع عقوبة تأديبية عليه.
و بهذا المعنى تقول المحكمة العليا في قرارها الصادر في 20/6/70 " أن لمحكمة القضاء الإداري حق الرقابة على القرارات الإدارية الصادرة بنقل الموظفين، فإن وجدها مجرد نقل مكاني تركتها للإدارة تترخص فيها، و إن وجدت قرار النقل ينطوي على قرار إداري آخر مما تختص المحكمة بإلغائه أو بالتعويض عنه كأن يكون المقصود من قرار النقل توقيع عقوبة على الموظف من غير الطريق التأديبي بسطت رقابتها عليه و قضت بإلغائه..."[31].


3.قرارات التثبيت:
يخرج من ولاية دوائر القضاء الإداري أيضا الرقابة على قرارات تثبيت أو عدم تثبيت الموظفين خلال مدة الاختيار.
إذ تملك الإدارة سلطة كاملة في تقدير مدى صلاحية الموظف تحت الاختيار لشغل الوظيفة العامة، و قد أكدت المحكمة العليا في حكمها بتاريخ 27/2/19960 " حق الإدارة في فصل أو تثبيت الموظف تحت الاختبار هو حق مطلق غير قابل للمناقشة من جانب القضاء الإداري"[32]