منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حكم الحج والعمرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-04-21, 00:51   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وسئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله :

هل الحج عن الآخرين مشروع على الإطلاق أم خاص بالقرابة ؟

ثم هل يجوز أخذ الأجرة على ذلك ؟

ثم إذا أخذ الأجرة على حجة عن غيره فهل
له أجر في عمله هذا ؟ .

فأجاب :

الحج عن الآخرين ليس خاصّاً بالقرابة ، بل يجوز للقرابة ، وغير القرابة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبَّهه بالدَّيْن ، فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة ، وغير القرابة .

وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة ، ومشاركة إخوانه الحجاج ، والمشاركة في الخير :

فهو على خير إن شاء الله ، وله أجر .

أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا :

فليس له إلا الدنيا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى )

متفق على صحته" انتهى .

" مجموع فتاوى ابن باز " ( 16 / 423 ) .

ثالثاً :

إذا حج الإنسان عن غيره فإنَّ أجر المناسك من طواف وسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة وغيرها هو لمن جُعل الحج له ، وأما الصلاة والدعاء :

فهما لمن قام بالحج إلا ركعتي الطواف فهما تابعتان للحج لأنهما من المناسك ، والأفضل أن يشرك معه في الدعاء من يحج عنه ، ويُرجى أن يكون للمحجوج عنه أجر تلك الصلاة والدعاء ؛ لأنه السبب في طاعة من قام بالحج .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

الذي يحج عن غيره :

إنما يجعل الحج وما يتعلق به للغير

أما الدعاء :

فهو لنفسه ، ولكن من الأحسن أن يشرك غيرَه

أي : يشرك الذي حج عنه ، أو اعتمر ، بالدعاء

فيقول : اللهم اغفر لمن كانت له هذه الحجة ، أو كانت له هذه العمرة ؛ اغفر له ولي ، وارحمنا ، ويدعو بما يشمل نفسه ، ومن أعطاه المال ليحج به

أما بقية الأفعال كالطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات ، والمبيت بمنى ، وطواف الوداع :

فكل هذا للذي حج عنه ، وليس له منه شيء" انتهى .

" اللقاء الشهري " ( 16 / 15 ) .

وسئل الشيخ رحمه الله :

شخص حج عن غيره ولكنه ظل يدعو لنفسه
في الحج دون غيره ؟ .

فأجاب :

لا حرج في هذا

يعني : لو أن الإنسان حج عن غيره ، ولكنه عند الميقات قال : " لبيك عن فلان " ونوى أن هذا النسك لفلان ، وكان في طوافه وسعيه ووقوفه بعرفة يدعو لنفسه : فحجه صحيح

لأن الدعاء ليس شرطاً في صحة الحج

ولكننا نرى أن الأولى :

أن يدعو لنفسه ولأخيه ؛ لأن أخاه هو الذي تكفل بمؤونة الحج ، فلا يحرمه من الدعاء ، وأما النسك : فقد تم بدون دعاء" انتهى .

" لقاءات الباب المفتوح "
( 88 / السؤال رقم 9 ) .

رابعاً :

اختلف العلماء فيمن حجَّ عن غيره ، هل يأخذ أجر الحج عن غيره وعن نفسه ، ويرجع كيوم ولدته أمه أم أن هذا فقط للمحجوج عنه ؟ ولا شك أن هذا الخلاف هو فيمن حج عن غيره ولم يكن قصده بذلك تحصيل المال ، والذي ذكرناه عن الشيخين ابن باز والعثيمين أن له أجراً ، لكن ليس كأجر الحج عن نفسه

فقد سئلوا عن الرجل الذي يحج بأجرة عن ميت ؛ سواء كان رجلا أو امرأة ، أو عن عاجز ، لكبر سنٍّ ، أو مرض لا يرجى برؤه ، هل هذا المؤجر له أجر من الله ؟ .

فأجابوا :

مَن حجَّ أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها :

فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه ، ويُرجى له أيضا أجر عظيم ، على حسب إخلاصه ورغبته للخير ، وكل من وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات : فإنه يُرجى له خيرٌ كثيرٌ إذا أخلص عمله لله" انتهى .

الشيخ عبد العزيز باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 77 ، 78 ) .

وخالف بعض العلماء في ذلك ، فقالوا بأن له ولمن حج عنه الأجر كاملاً ؛ لعموم حديث ( مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ) متفق عليه

وإذا كان ( مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ) كما صحَّ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم :

فأولى لمن قام بالفعل حقيقة أن يأخذ الأجر كاملاً .

وفضل الله تعالى واسع
يعطي من يشاء بغير حساب .

والله أعلم









رد مع اقتباس