منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - جرائم البورصة
الموضوع: جرائم البورصة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-01-28, 17:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 اضافة

الفرع الثاني: الركن المعنوي
بخلاف جريمة العالم بأسرار الشركة فإن جريمة نشر معلومات خاطئة أو مغالطة تستوجب توافر الركن المعنوي لقيام المسؤولية الجزائية للجاني أثناء قيامه بعمليات في سوق البورصة.
حيث نصت المادة 60 المذكورة سابقا في فقرتها الثانية (... يكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة أو مغالطة...)
كما نصت المادة 10-01 الفقرة الثالثة من الأمر رقم 67-833 المؤرخ في 28-09-1967 الفرنسي أنه (... كل شخص عمد إلى ترويج معلومات زائفة أو مضللة بين الجمهور ...)
كما نصت المادة 63 من القانون رقم 95/92 المتعلق بسوق رأس المال المصري على أنه (... كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة...).
ولقد اتفقت جميع هذه القوانين على لزوم توافر العمد عند القيام بترويج أو نشر أو تسريب المعلومات الخاطئة أو المضللة بقطع النظر عن تحقيق الجاني لغايته من ذلك من عدمه، بل يكفي أن تكون طبيعة المعلومة من النوع المؤثر على أسعار القيم المنقولة.
ويعلق القضاء الفرنسي أهمية كبيرة على مسألة وجوب توافر عنصر العمد في هذه الجريمة الذي يتطلب إمكانية معرفة الشيء مسبقا حتى يمكن القول بأن الفاعل قد اتجهت إرادته للقيام بالفعل المجرم، والحديث عن العمد يؤدي إلى التعرض إلى عنصر العلم القائم بمعرفة الوسيط المالي بماهية فعله، حيث لا يقوم العمد دون علم، فإذا قام هذا الأخير فلا يمكن للوسيط إلا أن يكون متعمدا بث المعلومة الكاذبة، ذلك أنه إذا علم بعدم صحة المعلومة التي روج لها، فلا يمكن له إلا معرفة أثر ذلك المحتمل على سعر القيمة المنقولة، وما ينتج عنه من تغرير بالمستثمر، وأثر ذلك على صدق المعاملات في سوق البورصة، حيث لا يمكن للفاعل التذرع بعدم معرفة ما ينطوي عليه ذلك من أضرار، ذلك أن من أطلق هذه المعلومة الكاذبة داخل حلقة لتداول القيم المنقولة، لا يمكنه أن يكون جاهلا للانعكاسات السلبية الممكنة والمباشرة على القيمة المنقولة التي قصدتها المعلومة، وعلى القيم المنقولة الأخرى المتداولة لدى البورصة، نتيجة غياب صدق المعلومات.
والمشرع الجزائري لم يشترط القصد الخاص وذلك إقتداء بالمشرع الفرنسي الذي كان إلى غاية صدور قانون 22/01/1988 يشترط توافر القصد الخاص، فالمادة 10-01 من الأمر 67/833 الفرنسي، كانت تشترط أن يكون نشر أو تسريب المعلومات (من أجل التأثير على سعر السندات)، مما جعل وجود صعوبة كبيرة في المتابعة، الأمر الذي أدى بالمشرع إلى استبدال العبارة الأولى بعبارة ألطف منها هي (من شأنه التأثير على الأسعار).
أي أصبحت الجريمة تقوم بمجرد توافر القصد العام.
المطلب الثاني: قمع الجريمة
يتعرض الجاني في هذه الجريمة إلى عقوبات جزائية وكذلك إلى جزاءات إدارية مثل جريمة العالم بأسرار الشركة.
وتثار مسألة تعدد الأوصاف في جريمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة، حيث من الجائز أن تشكل صورة من صور المضاربة غير المشروعة طبقا لنص المادة 172 فقرة 01 من قانون العقوبات.
الفرع الأول: الجزاء المقرر للجريمة.
يتعرض مرتكب الجريمة إلى نوعين من الجزاءات:
أولا: العقوبات الجزائية.
طبقا لنص المادة 60 من الأمر رقم 93-10 المعدل والمتمم بالأمر رقم 96-10 وبالقانون 03/04 فإنه يعاقب على جنحة نشر معلومات كاذبة أو مغالطة بالحبس من ستة (06) أشهر إلى 05 سنوات وبغرامة مالية قدرها 30.000 دج، ويمكن رفع مبلغها حتى يصل إلى أربعة أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقيقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وهي نفس العقوبة المقررة لجنحة العالم بأسرار الشركة.
القانون الفرنسي في جنحة نشر معلومات كاذبة أو مغالطة كذلك أسبغ لها نفس العقوبة المقررة لجنة العالم بأسرار الشركة، حيث نصت المادة 10-01 من الأمر رقم 67-833 المؤرخ في 28-09-1967 الفرنسي على أنه (يعاقب على جريمة نشر معلومات كاذبة أو مغالطة بالحبس سنتين وبغرامة مالية تقدر بـ 10 ملايين فرنك أو بغرامة قد تتجاوز عشر مرات الأرباح المحققة، أو دون ذلك من غير أن تنخفض عن قيمة الأرباح.
ثانيا: الجزاءات الإدارية
يتعرض الجاني إلى جزاءات إدارية تصدرها الغرفة التأديبية التابعة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وتتمثل فيما يلي:
1- الإنذار.
2- التوبيخ.
3- حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائيا.
4- سحب الاعتماد.
5- و/ أو فرض غرامات يحدد مبلغها بعشرة (10) ملايين دينار أو مبلغ يساوي المغنم المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ المرتكب، وتدفع هذه المبالغ إلى صندوق الضمان.
أما في القانون الفرنسي، فالجزاءات الإدارية تتمثل فيما يلي:
1- الإنذار.
2- التوبيخ.
3- السحب المؤقت أو الدائم للترخيص.
4- ويمكن فرض عقوبة مالية إذا ما نتج عن هذا الخرق تحقيق أرباح ولا يمكن أن تتجاوز هذه العقوبة المالية في جميع الأحوال ثلاث (03) مرات الربح المحقق وتدفع إلى خزينة الدولة.
الفرع الثاني: مسألة تعدد الأوصاف
من الجائز أن تشكل جريمة نشر معلومات كاذبة أو مغالطة صورة من صور جريمة المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها في القسم السابع من الفصل الخامس من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات تحت عنوان الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية المادة 172 فقرة 01 التي تنص على أنه (يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة........
- كل من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك.
1- بترويج أخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور.
- ويعاقب على هذا الفعل بالحبس من ستة (06) أشهر إلى خمس (05) سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 دج.
وتشترط جنحة المضاربة غير المشروعة لقيامها توافر العناصر التالية:
1- أن يقوم الفاعل بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور.
2- أن يؤدي استعمال هذه الوسيلة إلى إحداث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في الأسعار أو الشروع في ذلك.
3- أن تكون البضاعة محل الجريمة ليست من البضائع ذات السعر المقنن أو ذات هامش الربح المحدد عن طريق القانون أو التنظيم.
ومن ثم فإن جنحة المضاربة غير المشروعة تقتضي لقيامها أن تكون البضاعة محل الجريمة من البضائع ذات السعر الحر الذي يخضع لتقلبات السوق حسب قانون العرض والطلب، ومن ثم لا تقوم الجريمة إذا كانت البضاعة محل الجريمة من البضائع ذات السعر المقنن الذي تحدده السلطات العمومية عن طريق التنظيم.
وطبقا لنص المادة 174 من قانون العقوبات يعاقب الجاني بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات وبالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 14 من نفس القانون.
- ويجب على القاضي حتى ولو طبق الظروف المخففة أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.
ويجوز لقاضي الحكم أن يأمر بمصادرة القيم المنقولة محل الجريمة.
وتطبقا لنص المادة 175 مكرر من قانون العقوبات، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن جريمة المضاربة غير المشروعة، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من نفس القانون.
وعند تحقق تعدد الأوصاف، فإن النص الواجب تطبيقه بالرجوع إلى المادة 32 من قانون العقوبات هو المادة 172 من نفس القانون، باعتباره الوصف الأشد، لأن الغرامة مقدرة ما بين 20.000 و200.000 دج، بينما في جنحة نشر معلومات خاطئة فالغرامة تقدر بـ 30.000دج.
















المبحث الثالث: جريمة القيام بأعمال غير مشروعة في سوق البورصة.
هذا الفعل نصت عليه المادة 60 السالفة الذكر في فقرتها الثالثة إثر التعديل بالقانون رقم 03-04 المؤرخ في 17-02-2003 المتعلق ببورصة القيم المنقولة وهذه الجريمة منقولة من المادة 10-3 من الأمر الفرنسي رقم 67/833 المؤرخ في 28/09/1967.
وفي هذا الصدد تنص المادة 60 فقرة 03 على أنه (يعاقب...........
- كل شخص يكون قد مارس أو حاول أن يمارس، مباشرة أو عن طريق شخص آخر مناورة ما بهدف عرقلة السير المنتظم لسوق القيم المنقولة من خلال تضليل الغير.....)
وقد تناول المشرع الفرنسي هذه الجريمة في المادة 10-3 من الأمر رقم 67/833 المعدل بتاريخ 02 يوليو 1996 حيث نصت على أنه (يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 10-01..........
- كل من قام أو حاول القيام، بنفسه أو عن طريق واسطة، بعمل يهدف منه الإخلال بالسير المنتظم لسوق إحدى الأدوات المالية وإيقاع الغير في الخطأ).
وقد يشكل هذا الفعل جريمة المضاربة غير المشروعة طبقا لنص المادة 172 فقرة 04 من قانون العقوبات.
وسوف نتناول هذا المبحث من خلال التطرق إلى ما يلي.
المطلب الأول: أركان الجريمة.
المطلب الثاني: قمع الجريمة.
المطلب الأول: أركان الجريمة
إن الغاية من الدخول في معاملات البورصة هي الربح، إلا أن أسعار الأسهم في سوق رأس المال غير مستقرة، مما يجعل الكسب ليس مضمونا في الدوام، وفي سبيل الكسب السريع قد تعمد بعض الجهات إلى القيام بأعمال غير شرعية في سوق البورصة مما يؤدي إلى قيام المسؤولية الجزائية، ويقتضي ذلك توافر الركن المادي والمعنوي.
الفرع الأول: الركن المادي للجريمة.
لقد عملت مختلف التشريعات (الفرنسي، الجزائري، التونسي،...) على منع القيام بأعمال غير شرعية في سوق البورصة، لما في ذلك من إضرار بمعاملات سوق رأس المال وما ينتج عنه من سحب ثقة المستثمرين في البورصة، ولما لذلك من نتائج وخيمة على أوضاع بعض الشركات، التي تتداول أسهمها لدى البورصة.
فالركن المادي لهذه الجريمة يقوم على أساس وجود عمل معين أو مناورة تهدف إلى الحيلولة دون السير المنتظم لسوق القيم المنقولة وذلك من خلال تضليل أو إيقاع الغير في الخطأ، أي يتكون الركن المادي من ثلاث عناصر:
أولا: مناورات تهدف إلى الحيلولة دون السير المنتظم لسوق القيم المنقولة.
تتجسد هذه المناورات في أربعة أنواع من العمليات وهي:
1- العمليات التي تتمثل في إحداث عن طريق بيع على المكشوف حركات خفض معتبر في سعر القيمة المنقولة (أسهم شركة) لا يبرر وضع الشركة، تكون متبوعة بإعادة شراء كمية أكبر من السندات بسعر منخفض جدا.
2- العمليات التي تتمثل في دفع أسعار سند نحو الارتفاع وذلك قبل إصدار سندات رأس المال عن طريق إعادة الشراء أو بأية طريقة مقابلة وذلك برفع سعر العرض بالنسبة للسعر الذي يتطلبه السوق العادي.
3- العمليات التي تتمثل في القيام بنفس العملية عن طريق إذاعة أخبار أو شائعات، أو عن طريق عروض بيع مستواها قريبا جدا من مستوى الصفقات التي تعرف انخفاضا وذلك من أجل التعجيل في الانخفاض.
4- العمليات التي تتمثل في إنجاز نفس النوع من العمليات بطريقة تسمح بالاستفادة من المواقع التي سبق شغلها في السوق مفتوحة على عدة اختيارات.
وإن كان الوسيط المالي القائم بهذه المناورات أو الأعمال يهدف أساسا إلى تحقيق ربح غير مشروع، فإن واقعة تحقيق الربح ليست عنصرا من عناصر الركن المادي للجريمة، حيث إن هذا الأخير يكون متكاملا حتى ولو أن الوسيط المالي (الفاعل) لم يحقق أرباحا من جراء مناورته هاته.
إلا أن ذلك لا يعني أن مجرد صعود سعر القيمة المنقولة ونزولها بشكل مفتعل وغير طبيعي يكفي وحده لقيام الجريمة بل يجب أن توقع هذه الأعمال أو المناورات الغير في الغلط.
- وعبارة (مناورة ما) لا تقتضي ضرورة إقامة الرابطة السببية بين العمل المجرم ونتائجه في السوق، ويختلف الأمر لو استعملت عبارة (مناورة من شأنها).
ثانيا: مناورات من أجل تضليل الغير أو إيقاعهم في الخطأ.
يجب أن توقع هذه المناورات (بحسب لفظ المشرع الجزائري) أو الأعمال (بحسب لفظ المشرع الفرنسي) الغير في الغلط، فيقبل بشراء الأسهم، ظنا منه أن ارتفاع سعرها ناتج عن كثرة تداول هذه الأسهم، نظر لنجاح الشركة المصدرة لها في نشاطها التجاري.
ومثال ذلك أن يعمل الفاعل إلى إصدار عدد كبير من أوامر البورصة لشراء نوع معين من الأسهم من غير أن يكون تحت يده الغطاء المالي اللازم لذلك، لإقناع المستثمرين في سوق البورصة بوشك وقوع عملية ضخمة على قيمة منقولة معينة وهذا ما يسمى بعمليات البيع على المكشوف.
ثالثا: سوق القيم المنقولة.
المشرع الفرنسي بعد تعديل الأمر 67/833 في سنة 1988 تخلى عن عبارة البورصة من مصطلح (سوق البورصة) فأصبح يشير للسوق وحدها، لأن كثيرا من الصفقات كانت تنجز خارج البورصة، لذلك جعل الركن المادي لهذه الجريمة يقوم، بقطع النظر عن نوع السوق التي جرى فيها التعامل، سواء أكان ذلك في السوق الرسمية وهي سوق البورصة أو في الأسواق الموازية له.
أما المشرع الجزائري استعمل عبارة سوق القيم المنقولة.
ولا يفرق الركن المادي لهذه الجريمة بين ارتكاب هذا الفعل من قبل الجاني نفسه مباشرة أو عن طريق شخص آخر، وصورة ذلك أن يعمد الجاني إلى القيام بهذه المناورة عن طريق شركة سمسرة في الأوراق المالية لدى البورصة، طالما أنه ليس الاعتماد المفروض للقيام بنشاط الوساطة في تداول الأوراق المالية لدى البورصة، حيث إن ترخيصه صالح لإدارة الأوراق المالية فحسب، إلا أن ذلك لا يمنع من قيام مسؤوليته الجنائية، إذ أنه يعد هو الجاني، وما شركة السمسرة في الأوراق المالية إلا منفذ لما يرد لها من أوامر البورصة.
- وفي بريطانيا تمت إدانة مدير شركة مساهمة عند استعماله طرق احتيالية ومناورات لجعل العرض والصفقة تنجح في سوق الأوراق المالية، وعد ذلك تلاعبا بالسوق.
الفرع الثاني: الركن المعنوي للجريمة.
المشرع الجزائري لم يشترط العمد ولا سوء نية الجاني في هذه الجريمة وهو نفس التوجه الذي ذهب إليه المشرع الفرنسي إثر تعديل الأمر رقم 67/833 بتاريخ 02 يوليو 1996 حيث أصبح ينص على أنه (يعاقب..... كل من قام أو حاول القيام بنفسه أو عن طريق واسطة) بعدما كان ينص قبل التعديل على أنه (يعاقب.... كل من قام أو حاول القيام عمدا بنفسه أو عن طريق واسطة...).
ولقد عمد المشرع الفرنسي إلى إلغاء شرط العمد الذي تقوم عليه المسؤولية الجزائية في هذا الوضع- فهل أراد المشرع جعل جريمة القيام بأعمال غير مشروعة في سوق البورصة من الجرائم الشكلية، حيث تقوم بمجرد توافر الركن المادي للفعل دون الاهتمام بالركن المعنوي ؟
نصت المادة 10-3 قبل تعديلها على أنه: (كل من قام أو حاول القيام عمدا بنفسه أو عن طريق واسطة بعمل...)، ولفظ (عمل) هذا ينتابه الكثير من الإبهام والغموض ويقبل العديد من التأويلات والتفسيرات، علاوة على استلزام المشرع للقصد الخاص المتمثل في العلم والإرادة وامتداده إلى وقائع ليست في ذاتها من أركان الجريمة، كحصول الجاني على كسب من جراء قيامه بالأعمال غير المشروعة في سوق البورصة بإيقاع الغير في الغلط، الذي ليس من السهل إثباته بقطع النظر عن التفسير الذي سيعطيه قاضي الموضوع للفظ (عمل) طبقا لوقائع كل حالة، يجعل من الصعب تطبيق النص من الناحية العملية، علاوة على صعوبة إثبات الركن المعنوي للجريمة والقائم على إرادة الإضرار بالغير.
أما بعد التعديل في 02 يوليو 1996 فقد تم إلغاء الجانب العمدي للفعل وكأن المشرع الفرنسي قد عمد إلى عدم الاعتداد بالركن المعنوي لهذه الجريمة، رغم أن ذلك يتعارض مع روح قانون العقوبات الفرنسي الجديد، الذي يحاول القضاء على الجرائم المادية، مما يدعو للقول بوجود تناقض في موقف المشرع الفرنسي.
أما القانون المصري ونظيره التونسي فقد كان اتجاههما مخالفا لنظيرهما الفرنسي والجزائري فقد أوجبا عنصر القصد، أي توافر الركن المعنوي حتى يمكن القول بقيام المسؤولية الجزائية للفاعل في هذه الجريمة وذلك من خلال المادة 63 فقرة 06 من القانون رقم 95/92 الخاص بسوق رأس المال المصري، والمادة 81 فقرة 04 من القانون رقم 117/94 والمؤرخ في 14 نوفمبر 1994، المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية التونسية.
المطلب الثاني: قمع الجريمة
يتعرض الجاني في جريمة القيام بأعمال غير شرعية في سوق البورصة لجزاءات ذات طابع جزائي، وجزاءات ذات طابع إداري.
وعلى غرار جريمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة فإنه قد تثار مسألة النص الواجب تطبيقه عند تعدد الأوصاف.
الفرع الأول: الجزاء المقرر للجريمة.
هناك عقوبات جزائية وجزاءات إدارية يتعرض لها الجاني الذي قام بأعمال غير شرعية في سوق البورصة سواء كان هو من مارس المناورة أو من حاول أن يمارسها.

أولا: الجزاءات ذات الطابع الجزائي.
طبقا لنص المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 93/10 المعدل بالقانون رقم 03-04 فإنه يعاقب على جريمة القيام بأعمال غير شرعية في سوق البورصة بالحبس من 06 أشهر إلى 05 سنوات وبغرامة مالية قدرها 30.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.
ويمكن رفع مبلغ الغرامة إلى أكثر من المبلغ المذكور حتى يصل إلى أربعة أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقيقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه.
أما القانون الفرنسي يعاقب على هذه الجريمة طبقا لنص المادة 10-1 بالحبس سنتين وغرامة مالية تقدر بـ 10 مليون فرنك أو أكثر من ذلك إلى حدود عشرة أضعاف قيمة الأرباح المحققة ومن دون أن تكون هذه الأرباح أقل من هذه الأخيرة.
المشرع التونسي في هذه الجريمة اكتفى بالعقوبات المالية (الغرامة) فحسب ولم يرصد عقوبات سالبة للحرية، حيث نصت المادة 81 فقرة 04 من القانون رقم 117/1994 على أنه (يعاقب بخطية (غرامة) تتراوح بين 1000 إلى 10000 دينار تونسي.....).
ثانيا: الجزاءات الإدارية
1- الإنذار.
2- التوبيخ.
3- حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائيا.
4- سحب الاعتماد.
5- و/ أو فرض غرامات يحدد مبلغها بعشرة (10) ملايين دينار أو مبلغ يساوي الغنم المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ المرتكب، وتدفع هذه المبالغ لصندوق الضمان (المادة 51 من المرسوم التشريعي رقم 93-10).
الفرع الثاني: مسألة تعدد الأوصاف
من الجائز أن تشكل هذه الجريمة صورة من صور جريمة المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 172 الفقرة 04 من قانون العقوبات والتي تنص على عقوبة (كل من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك:
4- أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب).
وهذا النص مأخوذ من المادة 419 من قانون العقوبات الفرنسي القديم الذي ظل إلى غاية تعديله في 03/12/1926 يحصر مجال هذه الجريمة في السلع والبضائع والأوراق المالية العمومية، ثم أضاف الأوراق المالية الخاصة إثر التعديل، ويقصد بالأوراق المالية الخاصة الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات.
ولكن المشرع الفرنسي ألغى هذه المادة بموجب الأمر المؤرخ في 22/02/1986 المتعلق بالأسعار.
وتعاقب المادة 172 من قانون العقوبات على هذه الجريمة بالحبس من ستة (06) أشهر إلى خمس (05) سنوات، وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 دج.
وطبقا لنص المادة 174 من قانون العقوبات يعاقب الجاني بالمنع من الإقامة من سنتين إلى حمس سنوات وبالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 14 من نفس القانون.
ويجب على القاضي حتى ولو طبق الظروف المخففة أن يأمر بنشر الحكم وتعليقه ،كما يمكن لقاضي الحكم أن يأمر في حكمه بمصادرة القيم المنقولة محل الجريمة.
وفي ظل وجود وصفين وبالرجوع إلى نص المادة 32 من قانون العقوبات التي تنص على أنه (يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها).
فالوصف الأشد هنا هو جريمة المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 172 من قانون العقوبات.





















































عرضنا خلال هذا البحث ملامح وركائز الحماية الجزائية لبورصة القيم المنقولة وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن لتحديد موقف التشريعات المنظمة للبورصة في كل من فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، وبدرجة أقل تونس وبريطانيا.
وحرصنا على استهلال هذا البحث بالتطرق لماهية بورصة الأوراق المالية، ونشأة بورصة القيم المنقولة في الجزائر، ثم أعقبنا ذلك بدراسة أهمية الحماية الجنائية لبورصة القيم المنقولة في هذا النوع من الجرائم، ثم سلطنا الضوء على صور التجريم والعقاب التي قررها المشرع الجزائري في مجال بورصة القيم المنقولة.
وعلى ضوء دراستنا وبحثنا في موضوع جرائم البورصة في التشريع الجزائري- دراسة مقارنة- فإننا نقدم بعض التوصيات آملين أن تُسهم ولو بالقليل في إثراء هذا الموضوع وتتمثل فيما يلي:
1- لابد من إتباع سياسات ذات مرونة عالية في جرائم البورصة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، نظر لسرعة التغير والتطور الذي تتسم به.
2- إقرار نظام المصالحة في جرائم البورصة باعتباره وسيلة فعالة لتعويض الدولة عن الأضرار التي قد تلحق بها عند ارتكاب أية جريمة من هذه الجرائم، نظرا لصعوبة الإثبات فيها وإمكانية ارتكابها على نطاق عالمي مما يصعب معه ملاحقة هذه الجرائم عن طريق الإجراءات المعمول بها وبالتالي يظل الجاني دون عقاب.
3- دعوة المشرع الجزائري إلى تجريم بعض السلوكيات الضارة التي تقع في بورصة القيم المنقولة والتي قد تضر بها أو تهددها بالضرر والتي لم ينص على تجريمها في المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23/05/1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم بالأمر رقم 96-10 المؤرخ في 14-01-1996 وبالقانون رقم 03-04 المؤرخ في 17-02-2003.
4- إقرار مسؤولية الأشخاص المعنوية جزائيا في جرائم البورصة نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه هذه الأشخاص وتعاظم دورها في التعاملات التي تتم في بورصة القيم المنقولة.
5- أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم البورصة، حيث أنها أصبحت جرائم عابرة للحدود بفعل ظاهرة العولمة المصرفية والمالية من خلال تبادل الخبرات الدولية وإبرام الاتفاقيات، والاعتراف بالأحكام الجزائية الأجنبية.
وبناء على ما سبق فإنه يبقى هناك نقص تشريعي في القانون الجزائري، ولاسيما أن التشريعات المنظمة للبورصة في الجزائر لا ترجع إلى وقت بعيد، وبالتالي لا توجد سوابق قضائية يمكن الاستفادة منها، كذلك أن حوالي 85% من الشركات الخاصة غير مؤهلة لدخول بورصة الجزائر، لأن إطارها القانوني ونمط تسييرها لا يسمح بإدراجها في البورصة وهذا حسب تصريح المدير العام لبورصة الجزائر السيد مصطفى فرفارة.



























































1- المراجـع باللغـة العربيـة:
أ- المراجـع العامـة:

1- د. إبراهيم على صالح، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار المعارف، القاهرة، 1990.
2- د. أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، طبعة 2007-2008، منشورات بيرتي.
3- د. أحمد فتحي سرور، المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983.
4- د. حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1999.
5- د. حسني الجندي، القانون الجنائي للمعاملات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة.
6- د. شمعون شمعون- البورصة (بورصة الجزائر): دار هومه للطباعة والنشر. 1999.
7- د. طارق عبد العالي حماد، بورصة الأوراق المالية ، الدار الجامعية، الإسكندرية 2000.
8- د. فتوح الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2001.
9- د. مأمون سلامة، قانون العقوبات، دار الفكر العربي، القاهرة 1990.
10- د. محمد بلقاسم بهلول- سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها، الجزء الثاني، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1999.
11- د. محمد سامي الشوا، القانون الإداري الجزائي، دار النهضة العربية، القاهرة 1996.
12- د. محمد صالح الحناوي، د. إبراهيم إسماعيل سلطان، الإدارة المالية والتمويل- الدار الجامعية، مصر، طبعة 1990.
13- د. محمد محي الدين عوض، أهم الظواهر الاقتصادية الانحرافية والإجرامية، مقال منشور في مجلة أكاديمية نايف العربية الأمنية الصادرة عن مركز الدراسات والبحوث، العدد 188، الرياض، 1996.
14- د. مصطفى راشدي شيحة- اقتصاديات النقود والمصارف والمال- الدار المصرية- جامعة مصر طبعة 1996.
15- د. منير إبراهيم هنيدي- إدارة الأسواق والمنشآت المالية- دار المعارف، مصر طبعة 1997.
16- د. منير هندي، أدوات الاستثمار، منشأة المعارف طبعة 1999.
17- مبروك حسين، المدونة النقدية والمالية الجزائرية، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، دار هومه، الطبعة الأولى، 2004.






ب- المراجع المتخصصة:

1- د. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومه، الطبعة الرابعة، 2006.
2- د. حسن فتحي، تعاملات المطلعين على أسرار أسهم الشركة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996.
3- د. سلطان عبد السلام إبراهيم عبد السلام، الجرائم المالية في البورصات، جريمة التلاعب في السوق، دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي والبريطاني، دار الرياض، 2008.
4- د. صالح البربري، الممارسات غير المشروعة في بورصة الأوراق المالية، مركز المساندة القانونية، القاهرة، 2001.
5- د. عبد الرءوف مهدي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980.
6- د. عمر سالم، الحماية الجنائية للمعلومات غير المعلنة للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية، دار النهضة العربية، القاهرة 1999.
7- د. عمر سالم، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقا للقانون الفرنسي الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995.
8- د. محمد فاروق عبد الرسول، الحماية الجنائية لبورصة الأوراق المالية، دراسة مقارنة، دار الجامعية الجديدة، 2007.
9- د. محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة،1989.
10- د. مصطفى منير، جرائم إساءة استعمال السلطة الاقتصادية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة. 2000.
11- د. منير بوريشة، المسؤولية الجنائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2002.

2- المراجع باللغة الأجنبية:

1- Arnold H. Loewy. Criminal law. Third edition. West. Group. United States of America. 2000.
2- H. de Vauplane. Olide Simart. Delits boursiers propositions et reforme. Rd Bancaire N° 16. Mai/Juin 1997.
3- Hubert de vaupane- odile simart : delits bouresiers. Propositions et reforme RD. Bancaire et de la bourse N° 61 Mai/ Juin 1997.
4- Richard H. Wahker, testimony concerning the imvolvement of organized crime on wallstreet, U.S. Securities and exchange commission 2000.
5- Wilfrid jeandidiere, droit pénal des affaires. 3 éditions. Dalloz 1998.




3- القوانين والمراسيم:
أ‌- الوطنيـة:

1- الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 08 يونيو 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.
2- الأمر رقم 66/156 المؤرخ في 08 يونيو 1966، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
3- الأمر رقم 75/59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم.
4- المرسوم التشريعي رقم 93/10 المؤرخ في 23/05/1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 96/10 المؤرخ في 14/01/1996 وبالقانون رقم 03/04 المؤرخ في 17/02/2003.

ب‌- الأجنبيـة:

1- الأمر رقم 67/833 المؤرخ في 28 سبتمبر 1967 المتعلق بإعلام أصحاب القيم المنقولة والإشهار بالنسبة لبعض عمليات البورصة في فرنسا، المعدل والمتمم بالقانون رقم 96/597 المؤرخ في 02 يوليو 1996.
2- القانون رقم 90/02 المؤرخ في 14/03/1990 المتعلق بالالتزام بإعلام العموم في هيئة عمليات البورصة الفرنسية.
3- القانون رقم 90/92 المؤرخ في 28/04/1992 المتعلق بسوق رأس المال المصري.
4- القانون رقم 117/94 المؤرخ في 14/12/1994 المتعلق بإعادة تنظيم سوق رأس المال التونسي.

4- الأحكام والقرارات القضائية:
1- CA Paris 16 Mars 1994. JCP éd. G 1994. N 2322 Note Robert.
2- CASS CRIM 26 juin 1995 JCP 1996 N1.
3- CASS CRIM 26 JUIN 1995 P 562 NOTE B. BOULOC AFFAIRE (la ruche méridionale) banque et droit N° 42 JUILLET /AOUT 1995. CHRON.PELTIER.
4- CASS CREIM 26 JUIN 1995 JCP 1996 ED E N° 1.
5- CASS crim 19 Oct. 1995 .Banque ET DROIT N° 46 MARS- AVRIL/1996.
6- CASS CRIM 26 OCT 1995 REV.SOCIES. AVRIL- JUIN 1996. .
7- CASS Crin 26 Oct. 1995. Banque et droit N° 46 Mars.
8- CASS Crin 18 Juin. 1996. Affaire Bergé. Banque et droit N° 49.
9- CASS CRIM 15 Mai 1997. rev. Société N°1.
10- CASS Crin 28 Nov. 1996. JCP éd. G. N° 23. 4 Juin 1997.
11- CA PARIS 8 OCT. 1999 RD BANCAIRE ET FIANCIER N° 1 JANV/ FEV. 2000.
12- CASS CREIM 28 nov. JCP ed G.N° 23.
- قائمة المختصرات:
1- CASS Crim : Cour de Cassation, Chambre Criminelle.
2- CA : Cours d’appel.
3- C.O.B : Commission des Opérations de Bourse.
4- Rd. Bancaire : Revue de droit Bancaire et de la bourse.





























محضر مختصر لأشغال المجلس الشعبي الوطني
الثلاثاء 14 جانفي 2003
المصادقة على القانون المعدل والمتمم المتعلق بالبورصة والقيم المنقولة
صادق المجلس الشعبي الوطني بعد ظهر يوم الثلاثاء 14 جانفي 2003 بالأغلبية الساحقة على القانون المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 23 ماي 1993 والمتعلق بالبورصة والقيم المنقولة في جلسة علنية بحضور وزير المالية السيد محمد ترباش.
تهدف الأحكام الجديدة التي أدخلت على هذا القانون أساسا إلى تحقيق استقلالية لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وتحسين تنظيم نشاط الوسطاء في البورصة وإنشاء لأول مرة مؤمن مركزي للسندات ولدى تدخله عقب التوقيع على النص التشريعي، أكد وزير المالية أن مع هذا القانون الذي يستكمل البناء المؤسساتي الخاص بالبورصة، يتعين من الآن فصاعدا على المتعاملين الاقتصاديين سيما الخواص أن يتحركوا حيث يفترض أن يندمجوا في البورصة دون أي تردد.
أضاف أن تجربة البلدان الأخرى في هذا المجال بينت بالفعل أن تطور سوق رؤوس الأموال لا يتوقف فقط على الدولة بل وبخاصة على روح المبادرة وديناميكية المستثمرين.
ويتضمن النص الجديد المصادق عليه عدة مواد تخص لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة التي تلعب دور الدركي بالبورصة قصد ضمان ثقة المدخرين.
إن هذه اللجنة التي تتمتع بشخصية معنوية والاستقلالية المالية تتكون من رئيس وستة أعضاء (المدة أربعة سنوات) ممثلين في قاض (يقترحه وزير العدل) وأستاذ جامعي (من اقتراح الوزير المكلف بالتعليم العالي وثلاثة أعضاء من وزارة المالية ومحافظ بنك الجزائر ومن سلك الخبراء المحاسبين ومحافظين حسابات ومحاسبين معتمدين أما العضو السادس فإنه مختار من بين مسيري الأشخاص المعنويين التي تصدر القيم المنقولة وبخصوص صلاحيات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة فهي تتعلق بحماية إدخار المستمر من القيم المنقولة والسير الحسن وشفافية سوق هذه القيم.
كما أنه يتعين على لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تقديم تقرير سنوي.
وسيتم تمويل المؤمن المركزي الذي أنشئ بموجب هذا القانون برأس مال قدره 65 مليون دج مقسم بين البنوك العمومية الخمسة "بنك الجزائر الخارجي" و "القرض الشعبي الجزائري" و "البنك الوطني الجزائري" و "بنك الفلاحة والتنمية الريفية" و" الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط" والمؤسسات الثلاث المسعرة في البورصة (صيدال والرياض سطيف وفندق الأوراسي).
ولا يمكن فتح رأس مال هذا المؤمن إلا لشركة تسيير بورصة القيم وكذا الخزينة العمومية وبنك الجزائر.
ويتمثل دور هذا المؤمن في الحفاظ على السندات من خلال فتح الحسابات وفي مواصلة حركة هذه السندات وإصدار المعلومات الخاصة بسوق البورصة كما لا يمكن استعمال الوسيط في عمليات البورصة من قبل أشخاص ماديين وإنما يقتصر استعماله على الشركات التجارية المختصة والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
ويجب أن يتحصل الوسطاء في عمليات البورصة على اعتماد من لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.
فيما يتعلق بشركة تسيير بورصة القيم يخضع تعيين مديرها العام ومسيريها الأساسيين للمؤمن المركزي.
ويجدر التذكير بأن المؤسسات الثلاث المسعرة حاليا في بورصة الجزائر التي انطلقت سنة 1999 تم إدخالها في البورصة عن طريق صيغة "الدعوة للإدخار" والتي ترجمت بخوصصة 20 بالمائة من رأسمال كل شركة.