منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مسؤولية الناقل البحري للبضائع
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-02-27, 07:37   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ت‌)حالة التصريح الكاذب للشاحن:
وهو ما نصت عليه المادة 810 من القانون البحري، بقولها " لا يعد الناقل مسؤولا عن الخسارة أو الضرر المسبب للبضائع أو ما يتبعها إذا إرتكب الشاحن بتعمد تصريحا كاذبا بشأن نوعها أو قيمتها في وثيقة الشحن أو وثيقة أخرى مؤيدة للنقل"، وكذلك شرط الإهمال هو شرط يعفي الناقل نفسه من المسؤولية عن الأخطاء الملاحية من التابعين البحريين أو البريين أو هما معا إذا شاء.

ث‌)حالة نقل الحيوانات الحية على سطح السفينة:

لم يذكر القانون البحري هذه الحالة، لكن تستشف من خلال شروط سند الشحن البحري "... إن الناقل وقائد السفينة لا يتعرضون لأية مسؤولية لعملية نقل الحيوانات الحية ولا يسألون عن الأمراض أو الحوادث ولا عن مقتل إحداهما أثناء الرحلة ومهما كانت الأسباب وليسوا ملزمين بإعطائها لا الماء ولا الغذاء ولا أي شيء آخر إلا في حدود المعقول، وواضح أن ذلك يرتد إلى المخاطر الخاصة التي تترتب على نقل هذه الحيوانات الحية بحكم طبيعتها. غير أن هذه الحالة راحت تستدعي النظر و الإهتمام فيما بعد إبرام إتفاقية بروكسل لسنة 1924 وفي الأعمال التحضيرية لإتفاقية هامبورج لعام 1978، ولكن ينتهي الأمر بالنسبة لإتفاقية هامبوغ لعام 1978 إلى حل وسط بشأن هذه الحالة، كما هو واضح من نص الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من تلك الإتفاقية.

وهذا ما نصت عليه المادة 812 ، الفقرة 02 من القانون البحري التي تنص على: " خلافا للمادة السابقة يرخص بكل الشروط المتعلقة بتحديد المسؤولية أو التعويض كما يلي ....

في نقل الحيوانات ونقل الحيوانات ونقل ونقل البضائع على سطح السفينة

ج- حالة نقل البضائع على سطح السفينة :

إستثناءا عن الأصل العام في عدم جواز نقل البضائع على سطح السفينة، فإنه يمكن أن تطرح مسألة عدم مسؤولية الناقل البحري للبضائع بالرغم من نقله لها على سطح السفينة وفي غير الأماكن المخصصة لها وذلك في حالة ما إذا تم التحميل قد وقع بالإتفاق مع الشاحن وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 774 من القانون البحري الجزائري.



غير أن حالات الإعفاء ممكن أن تكون باطلة وهو ما سنراه في الفرع الثاني من هذا المطلب :


الفرع الثاني: بطلان الإعفاء من المسؤولية




جاء المشرع الجزائري في نص المادة 811 من القانون البحري ونص على أنه " يعد باطلا وعديم المفعول كل شرط تعاقدي يكون هدفه أو أثره المباشر أو غير المباشر ما يلي:



1)إبعاد أو تحديد المسؤولية الخاصة بالنقل وذلك فيما يخص الحالات التالية :

أ) المادة 770 من نفس القانون والتي تنص على عدم صلاحية السفينة لنقل البضائع كما شرحناه سلفا.

ب)المادة 773 من نفس القانون المتعلقة بعملية رص البضائع في حالة ما إذا قام بها الناقل البحري.

ج) المادة 780 من نفس القانون المتعلقة بعدم المحافظة و العناية التامة التي يلزم بها الناقل البحري بالبضائع المنقول وذلك إلى غاية تفريغها.

ونفس الشأن بالنسبة للمواد 802، 803، 804 من القانون البحري الجزائري.



2) تحديد المسؤولية بمبلغ يقل عن المبلغ الذي حدد في المادة 805 من نفس القانون ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 808.


3) منح الناقل الإستفادة من التأمين على البضائع.

وقد كان الغرض الذي إبتغاه المشرع الجزائري من هذا البطلان هو المحافظة على مصالح الشاحن وحمايته من التعسف الذي ممكن أن يمارسه عليه الناقل البحري.



ولإثراء الموضوع، إرتأينا التطرق إلى موضوع بطلان شرط الإعفاء من المسؤولية حسب معاهدة بروكسل بحيث نجدها تبطل الشروط التالية بطلانا مطلقا:

أ) شرط التنازل إلى الناقل عن منفعة التأمين على البضائع الذي عقده الشاحن لأنه يسمح للناقل بتغطية مسؤوليته عن أخطائه على نفقة الشاحن أي بفضل أقساط التأمين والتي دفعها الشاحن.

ب) شرط إعفاء الناقل من المسؤولية عن أخطاء الربان والتابعين التجارية.

ج) شرط الجهل بالوزن وما ماثله من الشروط إذا لم يوجد سبب جدي لدى الناقل يحمله على الشك في بيانات الشاحن وتوافرت لديه الوسائل الكافية للتحقق منها.



د) شرط تحديد مسؤولية الناقل بمبلغ يقل عن الحد القانوني المقرر في المعاهدة.



ه) شرط قلب عبىء الإثبات فيما يتعلق بمسؤولية الناقل إذ أن الناقل مسؤول أصلا عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضاعة، فكل شرط يقضي بطرح عبىء الإثبات عن عاتق الناقل يتضمن تخفيفا لمسؤوليته ومن تم يكون باطلا.



ن) شرط التحكيم مع تفويض المحكمين بالصلح، إذ أن المحكمين المفوضين بالصلح معفون من التقيد بقواعد القانون.



أما عن إتفاقية هامبورغ لسنة 1978، فقد كانت متشددة في ما يخص إبطال أو بطلان هذه الشروط الخاصة بالإعفاء من المسؤولية إذ أنها تبطل شروط الإتفاقيات المخالفة لأحكامها مما يجعل قواعدها آمرة وبالإضافة إلى أنها إستثنت من هذا البطلان ما تقتضيه المادة 23 فقرة 02 وذلك عند الإتفاق بشرط أن يزيد الناقل البحري مسؤوليته وإلتزامه عما تقضي به أحكام الاتفاقية.

وبذلك تكون قواعد هامبورغ لا تتضمن أدنى حكم خاص بالنقل البحري الذي يتخذ في ظروف إستثنائية وبذلك فإتفاقية هامبورغ لسنة 1978 لا تجيز بأي حال من الأحوال الإتفاق على تغير قواعد هامبورغ.

وبهذا نكون قد تطرقنا إلى أهم مفاهيم مسؤولية الناقل البحري للبضائع وفي المطلب الثاني سوف نعرج على تحديد هذه المسؤولية.


المطلب الثاني: التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري




نص القانون البحري الجزائري في المادة 811 منه على بطلان أي شرط تعاقدي يكون من شأنه الإعفاء من المسؤولية أيا كانت صورها وذلك كأصل عام بما فيها شروط تحديد المسؤولية، إذ أن الشروط الأخيرة بما تخوله للشاحن من تعويض تافه يؤدي في الواقع إلى إعفاء الناقل من المسؤولية.

بيد أن القانون مراعاة منه للظروف الخاصة التي تحيط بالنقل البحري لم يشأ أن يحمل الناقل مسؤولية عدم تنفيذ العقد كاملة، ومن ثم قرر تحديد مسؤولية الناقل قانونا عند قيامها بمبلغ معين يقابل تعويضا وسطا عن الضرر الذي لحق الشاحن.

غير أنه قبل التعريج على موقف المشرع الجزائري فيما يخص التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري للبضائع، يجب أن نتطرق إلى أحكام معاهدة بروكسل المتعلقة بسندات الشحن فيما يخص هذا الموضوع.

بالرجوع إلى نص المادة الرابعة، الفقرة الخامسة من معاهدة بروكسل، نجدها وضعت حدا أقصى لمسؤولية الناقل البحري في حالة هلاك البضاعة أو تلفها بمبلغ مائة جنيه إنجليزي عن كل طرد أو وحدة، وعلى هذا إذا كان مقدار الضرر اللاحق بأحد الطرود يزيد على مئة جنيه، فلا يحصل الشاحن إلا على مائة جنيه فقط. ولا يتغير هذا الحكم إذا كان الضرر مساويا لمائة جنيه، أما إذا كان الضرر اللاحق بأحد الطرود أقل من مائة جنيه فإن الشاحن لا يستحق إلا تعويضا لما لحقه من ضرر، وليس له أن يطالب بمبلغ المائة جنيه حتى لا يثري على حساب الناقل بلا سبب.



كما تنص المادة التاسعة، الفقرة واحد من المعاهدة على أنه يقصد بالوحدات النقدية الواردة بهذه المعاهدة القيمة الذهبية. معنى ذلك أن يحصل الشاحن على تعويض بالنقد الورقي محسوبا على أساس القيمة الذهبية للجنيه الإسترليني يوم وصول السفينة إلى ميناء التفريغ و القصد من هذا الحكم هو حماية الشاحن من التقلبات التي تطرأ على قيمة النقود الورقية، وتحقيق المساواة بين الناقلين في مختلف الدول بفرض تعويض ثابت ومحدد ، وهو نفس الموقف الذي أخذه المشرع الجزائري في نص المادة 805 من القانون البحري، بحيث نصت على "إذا لم يصرح الشاحن أو من يمثله بطبيعة وقيمة البضائع قبل شحنها على السفينة، ولم يقدم هذا التصريح في وثيقة الشحن أو أي وثيقة مماثلة فلا يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تصيب البضائع التي تتعلق بها بمبلغ يزيد على 10.000 دج وحدة حسابية عن كل طرد او وحدة شحن اخرى و30 وحدة حسابية عن كل كيلوغرام أو يصاب بخسائر أو أضرار من الوزن الإجمالي للبضاعة للحد الأدنى المطبق، وبمقدار يعادل مرتين ونصف أجرة النقل المستحق عن البضائع المتأخرة التي لم تسلم في الوقت المتفق عليه، أو في الوقت المطلوب من ناقل حريص أن يسلم فيه البضائع ولكن لا تزيد عن مجموع أجرة النقل المستحقة بموجب عقد النقل البحري".



وظاهر هذا النص أن مدى مسؤولية الناقل عن تعويض الضرر الذي أصاب الشاحن يختلف بحسب ما إذا كان سند الشحن يتضمن أو لا يتضمن بيان جنس البضاعة وقيمتها.

فإذا لم يذكر شيء عن بيان جنس البضاعة وقيمتها على سند الشحن، فإن الناقل لا يكون مسؤولا عن تعويض كل الضرر الذي أصاب الشاحن إذا زاد عن حد معين، لأن الناقل لم يكن يعرف القيمة الحقيقية للبضاعة المشحونة حتى يتخد الإحتياطات اللازمة لوضعها في المكان اللائق في السفينة أو لتشديد الحراسة أو المحافظة عليها إذا كانت قيمتها أو طبيعتها تقتضي ذلك، كما إن إذا كانت مجوهرات أو مواد سريعة التلف، ولذلك حدد المشرع الجزائري في نص المادة 805 من القانون البحري في هذه الحالة بسبب الهلاك أو التلق اللاحق بالبضائع أو ما يتعلق بها بمبلغ لا يزيد عن 10.000 دج وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن. والمقصود بوحدة الشحن في هذا المقام وحدة الوزن أو المقاس أو الكيل أو الحجم التي تتخذ عادة أساسا لتحديد أجرة النقل سواء أكانت طنا متريا أو كيلوغراما أز طنا حجميا أو مترا مكعبا، فالوحدة هنا هي خاصة بالبضاعة التي تشحن صبا منفرطة من غير تغليف والتي لا يعرف إلا وزنها وقياسها أو كيلها أو حجمها دون عددها، كالحبوب، الأخشاب، الفحم، البترول، النبيذ.

وقد أثير الخلاف يتعلق بالحاويات Containers، وهي أوعية أو صناديق ضخمة تستعمل في تجميع البضائع بداخلها، سائبة أو مغلفة تغليفا بسيطا وتكون صالحة للإستعمال مرات عدة. ولا شك في أن الحاوية تعتبر من قبيل الطرود لا من قبيل الوحدات ولكن المشكلة التي أثيرت هي أن الحاوية تحوي بداخلها عدة طرود فهل يحسب التعويض على أساس أن الحاوية تعتبر طردا واحدا أم على أساس الطرود الموجودة بداخلها.

وفي الحقيقة الحاوية ظهرت سنة 1950 وظهرت أيضا ما يسمى بالرافعات التي تعادل 80 طن ولها القدرة على الحمل وهي توضع على الميناء.

والحاوية تحمل عدة طرود وأصبح يذكر في سند الشحن حاوية تحتوي على 100 طرد مثلا، وطبعا الناقل لا يمكنه أن يرى ما بداخل الحاوية ولذلك يكتب في سند الشحن " أنها حاوية قيل أنها تحتوي على 100 طرد"، ولما تتضرر البضاعة يأتي صاحبها ويصرح على أنها 100 ×100 جنيه إسترليني حسب معاهدة بروكسل أو 100 طرد 10.000 دج حسب القانون البحري الجزائري، في حين أن الناقل البحري يقول أن الطرد هو الذي يغلف البضاعة. و الحاوية هي التي غلفت البضاعة وبالتالي يكون الحساب هو 100 جنيه إسترليني ×1 طرد.

والحاويات أول ما إستعملت كان في المجال العسكري، في السكك الحديدية و أول حاوية إستعملت في النقل البحري في المجال المدني هو في أمريكا، فاستغرب القضاء الأمريكي وإنقسم إلى إتجاهات حول مدى اعتبار الحاوية كطرد واحد او عدة طرود مع ما بداخلها.



الإتجاه الأول: نظرية وظيفة الحاوية:



إذا كانت الحاوية وظيفتها تجميع الطرود فقط و الطرود هي مغلفة تغليفا كافيا، وبالتالي كل طرد يحسب على حدى و التعويض يكون على حسب عدد الطرود الموجودة داخل الحاوية أما إذا كانت الحاوية وظيفتها للنقل هو تغليف البضاعة أي أنه لولا الحاوية لما كانت البضاعة مغلفة تغليفا كافيا. فهنا نعتبر كل حاوية هي بحد ذاتها طردا ج



الإتجاه الثاني: نظرية ملكية الحاوية :



مفاد هذه النظرية أنه إذا كانت الحاوية مملوكة للناقل وهو الذي سلمها للشاحن ليضع البضاعة فيها فتعتبر الحاوية هنا فراغا من فراغ السفينة، فالشاحن عندما يضع الحاوية في السفينة وتحتوي على 300 طرد فكأنه يضع 300 طرد في السفينة أي يضرب 300 × 100 جنيه إنجليزي حسب معاهدة بروكسل.

أما إذا كانت الحاوية مملوكة للشاحن ثم جاءت الحاوية إلى الميناء وسلمها للناقل فتعتبر هنا الحاوية طردا واحدا وتحسب 100 جنيه إنجليزي × 1 طرد.


الإتجاه الثالث: نظرية نية المتعاقدين:




هذه النظرية إعتنقتها المحاكم الفدرالية وإعتنقتها كل الدول بما فيها المشرع الجزائري و العبرة هنا هي بنية المتعاقدين، فإذا إتجهت إرادة كل من الناقل والشاحن إلى إعتبار كل الحاوية طردا واحدا فتعتبر كذلك، أما إذا إتجهت نيتهما إلى إعتبار كل طرد في الحاوية طردا على حدى فتعتبر كذلك. والجدير بالذكر أن نية المتعاقدين تستخلص مما دون في سند الشحن البحري وهي قرينة قاطعة. فإذا كتب في سند الشحن 04 حاويات و سكتوا و تاكد منها ربان السفينة ووجدها فعلا 04 حاويات هنا تعتبر كل حاوية طرد. أما إذا كتب المتعاقدان في سند الشحن 04 حاويات تحتوي كل واحدة منها على 300 طرد وتاكد منها الربان فتعتبر كل طرد موجود في الحاوية طردا لوحده.

فذهب البعض إلى أن الناقل يفقد حقه في تحديد المسؤولية إذا صدر منه أو من تابعيه خطأ جسيم إستنادا إلى أن الخطأ الجسيم يعتبر معادلا للغش ويجري عليه حكمه بيد أن هذا الرأي لا يكمن الأخذ به إزاء العبارة التي وردت في المادة الرابعة فقرة 01 من معاهدة بروكسل " بحال من الأحوال"، وهي تشمل بعموميتها وإطلاقها كل صور المسؤولية ولو كانت ناشئة عن خطأ جسيم ومن ثمة قضت محكمة النقض الفرنسية في11 مارس 1960، بأن للناقل أن يستفيد من التحديد القانوني ولو صدر منه أو من تابعيه خطأ جسيم

كما أن الوحدة الحسابية في التشريع الجزائري مشكلة من 65.5 ملغ من الذهب على أساس 900 في النهاية، ويمكن أن تحول وحدات الحساب المذكورة بالعملة الوطنية بأرقام مضبوطة ويتم التحويل في حالة الدعوى القضائية حسب قيمة الذهب بالعملة المذكورة تاريخ النطق بالحكم.

ويحسب سقف المسؤولية كالأتي :

إذا كان الضرر والخسائر قد أصاب البضاعة تحدد التعويض بمبلغ لا يزيد عن 10.000 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى.

أو 30.000 وحدة حسابية عن كل كلغ وهنا يجب إختيار الحد الأعلى في التعويض لصالح الشحن.

أما إذا كان الضرر ناتجا التأخر في تسليم البضاعة فيحدد التعويض بمرتين ونصف من أجرة النقل المتسحقة عن البضائع المتأخرة على أن لا تزيد عن مجموع أجرة النقل المستحقة بعقد النقل البحري.
مع أنه يجب الإشارة أن أحكام تحديد المسؤولية لا تنطبق إلا في حالة عدم التصريح عن قيمة البضاعة قبل الشحن. أما إذا صرح الشاحن عن نوع البضاعة وقيمتها قبل الشحن وأدرج هذا التصريح في سند الشحن، فلا يجوز للناقل أن يتمسك بالتحديد القانوني ويلزم بتعويض الضرر كاملا على أساس القيمة المصرح بها. وهو ما نصت عليه المادة 805 من القانون البحري الجزائري بعد أن نصت على أن مسؤولية الناقل عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة لا يجوز أن تتعدى المبلغ المحدد اضافت " ولم يقدم هذا التصريح في وثيقة الشحن أو أي وثيقة مماثلة" كما يستفاد من هذا النص أن تصريح الشاحن عن نوع البضاعة وقيمتها يجب أن يقدم قبل الشحن وأن يدرج في سند الشحن ويعتبر التصريح حجة على الناقل، على أن للناقل أن يثبت عكسه أي يثبت أن القيمة الحقيقية للبضاعة هي أقل من القيمة المصرح بها خاصة إذا كان سند الشحن مثقلا بتحفظات