منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الدول العربية وحقوق الإنسان
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-11-06, 23:58   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
kamal_cat
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية kamal_cat
 

 

 
إحصائية العضو










M001

مشكوووووووووور اخي على التعقيب.اما عن الجزائر فقد كانت لي مساهمة في موضوع الحقوق والحريات العامة في الدساتير الجزائرية وللتذكير اليك المداخلة
: تطور الحقوق والحريات العامة في الدساتير الجزائرية
إن المشرع الدستوري الجزائري من خلال الدساتير الجزائرية قد اولى اهتماما بشان تنظيم الحقوق والحريات العامة فكل دستور خصص لها مجموعة من المواد مكفلا مختلف الحقوق والحريات التقليدية منها والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. والحقوق والحريات الأساسية المقررة لصالح موضوع الحق( الإنسان والمواطن) تعد اعتراف ايجابي من قبل الدولة على أساس تلك السيادة التي يملكها.
المطلب الأول: تقسيمات الحقوق والحريات العامة
تعدُّ الحرياتُ من القيم القليلة التي كان لها عظيمُ الأثر في نفوس البشر على مر العصور المتعاقبة.
فالحديث عن الحرية ذاتها لم يتوقف ولن يتوقف ما دامت الحياةُ مستمرةً ومن أهم الحريات العامة الحرية الشخصية وحرية الرأي والتعبير وحرية التعليم والتعلم وحرية الاتصالات وحرية التنقل من مكان إلى آخر وحرية تكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وغيرها من الحريات.
* أ) الحرية الشخصية:
تعتبر الحرية الشخصية حقا طبيعيا فطريا والمساس به يعد مساسا بحق أساسي من حقوق الإنسان.
وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستوجبه ضرورة التحقيق وصيانة أمن الأمة، وهذا الأمر لا يصدره إلا القاضي المختص أو النيابة العامة، وهذا لا يعني أن الحرية الشخصية حقٌّ مطلقٌ لا ترد عليه القيود لكن القانون هو الوسيلة الوحيدة لوضع هذه القيود.
وهكذا يُلاحظ أن لخصوصية الفرد نطاقاً يحميه الدستور. فالقيود التي يفرضها الدستور على التفتيش والقبض غير المبرر تمثل ضماناً لحق الفرد في الخصوصية والحرية الشخصية سواء تعلَّق الأمرُ بالشخص نفسه أو بمسكنه أو بمكان عبادته.

* ب) حرية الرأي والتعبير:
لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة والتعبير عنها بأيِّ وسيلة ودونما اعتبار للحدود، وقد نصَّ الإعلانُ العالمي على هذا الحق (المادة 19) وكرَّسه العهدُ الدوليُّ للحقوق المدنية والسياسية . وبينما يكون الحقُّ في حرية الرأي والتعبير مطلقاً، يجوز بمقتضى العهد إخضاع حرية التعبير عنه لبعض القيود ويشمل حقُّ الإنسان في حرية الرأي والتعبير، الحقَّ في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين سواء بشكل مكتوب أم مطبوع أم في قالب فني أم بأي وسيلة أخرى يختارها.
أما القيود التي تُفرض على حرية الرأي والتعبير فيجب أن تكون محددةً بقانون، وأن تكون ضروريةً إمَّا لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وإما لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
* ج) حرية تكوين التنظيمات والأحزاب السياسية.
تعتبر حريةُ تكوين التنظيمات والأحزاب السياسية والانضمام إليها شرطاً أساسياً لممارسة الأفراد والجماعات حقوقهم السياسية والنقابية، وإن كانت هي لازمةً للتمتع بحقوق أخرى سياسيةً واقتصاديةً واجتماعيةً وثقافية.
* د) حرية التعليم:
ليس التعريفُ بحرية التعليم أمراً سهل المنال ويرجع ذلك إلى تعقُّد مكونات حرية التعليم. إذ تحتوي هذه الحرية على شقين:
أولهما حريةُ تلقين العلم وثانيهما حريةُ تلقي العلم على يد الآخرين، فبينما حريةُ إعطاء العلم هي دائماً إيجابية، فإنَّ حرية التعليم قد تكون إيجابيةً إذا ما رغب المرء في تلقي العلم، وقد تكون سلبيةً إذا لم يرغب في ذلك.
وتكتسب حريةُ التعليم أهميةً كبيرةً، لاتصالها اتصالاً مباشراً بالعديد من الحريات الأخرى، فهي تتصل بحرية الرأي وحرية العقيدة وحرية التجارة وغيرها من الحريات.
ومن الحقوق العامة للمواطن نذكر ما يلي:
أ) الحق في الحياة:
أثمن ما يمتلكه الإنسان في الوجود حياته، وقد جعلت الشريعة الإسلامية من هذا الحق قاعدة أساسيةً من قواعدها، فحرَّمت قتل الغير بغير حق وقد أولت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان هذا الحق أهميةً خاصة.
ب) حق المساواة في الحقوق والواجبات:
ويقصد بهذا المبدأ خضوع الدولة وكامل أفراد المجتمع للأسس القانونية في ميدان الحقوق والواجبات، ويتحقق هذا المبدأ بتوافر شرطي العموم والتجريد في التشريعات المنظمة للحقوق والواجبات أي عدم التمييز بين أفراد المجتمع الواحد إذا تماثلت ظروفهم ومراكزهم القانونية، فإذا اختلفت هذه الظروف انتفى مناطُ التسوية بينهم.
ويعتبر مبدأُ المساواة من أهم ضمانات حقوق الإنسان، وهو مبدأ عام ومطلق، و به تتحقق للناس كافة عناصر الاستقرار النفسي في أن حقوقهم العامة مصونة، والواجبات المنوطة بهم عادلة غير جائرة.
فتتحقق بإنفاذ هذا المبدأ الجوهري العدالة التي ينشدها الجميع في ميدان الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتترتب عليه التنميةُ الشاملةُ المنشودة، فيسود المجتمع الرضا والطمأنينة والقناعة، وتتعاظم روحُ التنافس الشريف الذي يكون صاحبه متيقناً من أن جهده واجتهاده سيلقيان التقدير المناسب فتنصرف الطاقاتُ إلى البناء والتعمير والإبداع، بدلاً من الخوف والتوجُّس والانزواء على الذات في حال غياب هذا الحق الأساسي.

ج) حق التقاضي والدفاع:
إن حقَّ التقاضي مكفولٌ دستوراً وقانوناً لكلِّ مواطن سواء كان متهماً أم مجنياً عليه.
ولا يأخذ هذا الحق مداه الطبيعي أو يحقق الوسيلة الفعالة لحماية حقوق الإنسان، ورد الاعتداء عليها إلا إذا أقامه قاضٍ طبيعي يلجأ إليه المواطن إذا ما أُعتدي على حقوقه وحرياته من قبل الأفراد أو من السلطات العامة.
ويتجلى واجبُ القضاء في حماية حقوق الإنسان في التصدي لأي إجراءات تتصادم مع ما أكده الدستور من حقوق للإنسان، وتعميق مفهوم ما قررته التشريعات ودفع كل عدوان عنها.
ويعدُّ حقُّ التقاضي ووقوف المتهم أمام محكمة مؤهلة ونزيهة من منظور حقوق الإنسان حقاً مركَّباً. فهـو يشتمل بحد ذاته على طائفة من الحقوق، وبسبب هذه الطبيعة المركبة لهذا الحق فقد أولاه القانونُ الدولي، والأمم المتحدة عنايةً فائقةً، واستهدف تفصيل معايير المحاكم المؤهلة والمستقلة والنزيهة القادرة على توفير العدالة ووسائل الإنصاف والحماية القانونية لحقوق الإنسان.
وفصَّل العهدُ الدوليُّ للحقوق المدنية والسياسية في هذا الحق تفصيلاً متكاملاً وخاصة في المادتين (14، 15).
وركّزت الجهودُ التالية للأمم المتحدة على تقنين ضمانات نزاهة واستقلال القضاء. وأهم الإنجازات في هذا المجال هو صياغة مبادئ موجهة عن استقلال القضاء.
د) الحقوق الاجتماعية: وتتضمن قائمةُ الحقوق الاجتماعية المُعترَف بها دستوراً وقانوناً حقَّ العمل والرعاية الصحية ومساعدة الأسرة ورعاية العجزة.
ه) الحقوق السياسية :
الحقوق السياسية مسألة ذات أهمية بالغة في تنظيم المجتمع السياسي، وذلك ليس لكونها موضوعاًََ يرتبط بتحديد طريقة ممارسة السلطة السياسية وكيفية مساهمة الشعب في هذه الممارسة وبالتالي تبيان أبعاد العلاقة بين الحكام والمحكومين فحسب، بل لكونها أيضاًَ من أكثر أنواع حقوق الإنسان أهمية في الوقت الحاضر، حيث أنها لاتمثل مجرد حقوق بل تمثل أيضاًَ ضمانات أساسية للمواطن كي يتمكن من التمتع ببقية حقوقه الأخرى في الدولة.
لذلك حظيت الحقوق السياسية، إلى جانب الأنواع الأخرى من حقوق الإنسان، بإهتمام واسع، سواء على الصعيد الداخلي للدول عن طريق النص عليها وتنظيمها في الدستور أو على الصعيد الدولي من خلال تثبيتها وتأكيد صيانتها في إعلانات الحقوق والإتفاقيات والعهود العالمية والإقليمية، التي تكوّن ما يسمى اليوم بـ(الشرعة الدولية لحقوق الإنسان) أو (قانون حقوق الإنسان الدولي).
مثل إحترام الحقوق السياسية للمواطن وتوفير ضمانات ممارستها مسألة جوهرية في تكوِن الأنظمة السياسية الديمقراطية في المجتمعات الغربية الحديثة. فهذه الحقوق أصبحت عنصراًَ أساسياًَ لتبلور البناء الدستوري لهذه المجتمعات ومظهراًَ أساسياًَ من مظاهر أنظمتها السياسية، بما لها من هياكل ومؤسسات ديمقراطية عريقة وتقاليد سياسية ومدنية وثقافية راسخة تمكن المواطن من التمتع بممارسة هذه الحقوق بحرية ومساواة واسعة. والواقع لم يكن هذا التطور الذي شهدته مسألة تثبيت الحقوق السياسية في البناء الدستوري والسياسي في المجتمعات الديمقراطية الحديثة بمعزل عن التحولات السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية التي مرت بها هذه المجتمعات. ولذلك يؤكد عدد من الدارسين أن فعالية الحقوق السياسية في هذه المجتمعات لها جذورها في إزدهار أبنيتها الإجتماعية و الإقتصادية، ومرتبطة بنضج مجتمعاتها المدنية ونمو قدرات دولها القومية وتطور نمط أنظمتها السياسية الديمقراطية.وبالتوازي مع ذلك، يؤكد عدد آخر من الدارسين، أن مسألة عدم فعالية هذه الحقوق وقضية غياب إحترامها وفقدان ضماناتها المادية في المجتمعات النامية، ليست بمعزل عن واقع التخلف السياسي والإجتماعي والإقتصادي الذي تعانيه هذه المجتمعات.
وتنطلق هذه الإفتراضات من رؤية سوسيولوجية – سياسية مفادها أن دراسة حقوق الإنسان بوجه عام والحقوق السياسية بوجه خاص، لا تقف عند البحث في النصوص والمبادئ المثبتة في الأنظمة والوثائق الدستورية للدول، بل تتجاوز الى البحث في أعماق المتغيرات السياسية والقوى الإجتماعية والإقتصادية التي تتحكم بمدى فعالية هذه الحقوق في البنى الدستورية والسياسية الفعلية .
المطلب الثاني: مضمون الحقوق والحريات العامة في الدساتير الجزائرية
يعد التعديل الدستوري ذا بعد هام في التطور الدستوري للبلاد، ليس فقط لأنه عاملا محركا له، ولكن أيضا لأنها تكشف لنا عن بعض مظاهر السلطة السياسية في الدولة، ولما كان الدستور موجها لتأطير الحياة السياسية في الدولة، فإنه لا يمكن القيام بهذه الوظيفة إلا إذا كان متكيفا معها، ويمكن القول إن التعديل الدستوري يحدد مسعاها، فهي تبحث عن إحداث توازن معقول بين الرغبة في تكييف الدستور مع الحقائق الجديدة، وبين الرغبة في المحافظة على أصله، وبالتالي فإن التعديل يتم في إطار استمرارية النظام القائم والمؤسسات القائمة فيه .
فاعتماد دستور 1989 قد فتح المجال للبدء في تشييد نظام سياسي جديد، يستند إلى مرتكزات وآليات صاحبت الإصلاحات السياسية التي جرت آنذاك، والتي يمكن أن نلخصها في النقاط التالية:
- عدم الاستناد إلى الإيديولوجية الاشتراكية كمرجعية تصورية، وكقاعدة للعمل وكأساس للشرعية .
- منح الدستور للرئيس صلاحيات أقل شمولية من الناحية الشكلية، من دستور 1976 حيث أسندت بعض صلاحياته لصالح المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الحكومة من دون الغوص في جدواه من عدمها.
- الفصل بين الحزب والدولة كضرورة سياسية، تفرضها الديناميكيات الاقتصادية الجديدة ويفرضها الواقع السياسي الجديد، الذي أصبح يعج بالحساسيات ذات التوجهات الكثيرة،فاستلزم الأمر تحويل الجبهة كما رأى البعض إلى قوة تغيير تعبئ كافة القوى السياسية، حتى يسهل أيضا قطع الطريق أمام المطالب التعددية .
لكن مع إقرار التعددية في دستور 1989 ألغي نظام الحزبية الأحادية بشكل واقعي، وبذلك فسح المجال للمنافسة السياسية بين الجمعيات ذات الطابع السياسي، وعُدَ أهم إنجاز سياسي إصلاحي بعد الاستقلال ؛ لأنه يهيئ أول موضع قدم لبداية الخطى نحو توسيع القاعدة الديمقراطية الشعبية للنظام السياسي للجمهورية الجزائرية مستقبلا.
ويظهر بذلك أن حقوق الإنسان في التجربة الدستورية الجزائرية قد تميزت بمايلي :
- حقوق الإنسان لم تشكل الأولوية في أعين النخب التي حكمت الجزائر، وهذا على الأقل حتى 05/10/1988 فالأهمية أعطيت لبناء الدولة، وكذلك الحفاظ على الوحدة الوطنية، وخصوصا بناء الاشتراكية بواسطة نظام سياسي يقوم على الأحادية الحزبية .
- إن حقوق الإنسان التي ينظر إليها على أساس أنها إنتاج الحضارة الغربية، تلك الحقوق لم تحترم طيلة عهد الاستعمار الطويل الذي ساد الجزائر، وعلى أي حال فإن حقوق الإنسان وخصوصا السياسية منها ليست ضرورية في بلد مازال يحتاج إلى أساسيات الحياة .
- إن تقنيات توزيع السلطة في حد ذاتها، في الدساتير الجزائرية كانت تشكل في حد ذاتها،قيدا مهما على حقوق الإنسان، فمجمل السلطات مركزة بيد رئيس الجمهورية، وهذا يعني أن اليد العليا كانت للجهاز التنفيذي، مما قلل خاصة من أهمية الجهاز القضائي، والذي يعتبر الحامي التقليدي لحقوق الإنسان.
ومع إقرار دستور 23 فيفري 1989 تغير الوضع، وأصبحت لحقوق الإنسان مكانة أكبر مما في السابق وذات أهمية في النظام المؤسساتي الجديد، فالوضع قد تغير جذريا –إن صح القول- مع دستور 1989، فلقد كرس القطيعة – وبتحفظ- مع الأسس التي قام عليها النظام المؤسساتي في الجزائر منذ 1962.
حيث رسم دستور 1989 معالم تغيير نظام الحكم من الاشتراكي إلى الاتجاه النمط الرأسمالي اقتصاديا وسياسيا، وكذلك التخلي عن نظام الحزب الواحد لصالح التعدد الحزبي، وحظيت حقوق الإنسان بنصوص كثيرة تمثلت في حوالي35 مادة، فبالإضافة إلى ما تضمنه دستور 1976 من حقوق وحريات والتي نقلت حرفيا إلى هذا الدستور، هناك نصوص جديدة تتعلق بحقوق ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي.
ويظهر ذلك عبر الأحكام الدستورية الواردة فيه، وبالخصوص الفصل الرابع من الباب الأول المعنون بالحقوق والحريات ضمن دستور 1989 وهي أحكام بارزة تظهر في النص محددة وفقا لمحاور واضحة، فبعد التعبير عن مبدأ المساواة الأساسي، هناك تقسيم فني لحقوق الإنسان بين تلك المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية من جهة، وبين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى .
وقبل ذلك لو تفحصنا ما ورد في ديباجة الدستور من فقرات من حيث الشكل لاكتشفنا من الوهلة الأولى أنه لم يرد فيها تكرار للفظ بالعدد الذي ورد به لفظ الحرية سواء باللفظ نفسه أو بألفاظ أخرى من نفس الاشتقاق، وجاءت بذلك الديباجة حاملة لمعاني سامية جسدتها المواد المتضمنة في الدستور على شكل قواعد دستورية ومبادئ أساسية، جعلت الدستور يسمو على غيره من القوانين في صيغة عقد بين الحاكم والمحكوم،ولا يمكن تعديله خارج إرادة الشعب فهو فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الضامن لمختلف الحقوق وأشكالها.
الفرع الأول: مبدأ المساواة
يعتبر مبدأ المساواة المبدأ الدستوري الذي تستند إليه جميع الحقوق والحريات في الوقت الحاضر وإذا كانت العدالة أساس الملك كما يقال، فإن المساواة كانت الهدف الأول للثورات الكبرى في العالم، وكان انعدام المساواة هو الباعث على قيامها.
وتتنوع الحقوق التي يجب أن يتساوى جميع الأفراد فيها،وأن تشملهم المساواة أمام القانون التي تعد نقطة البداية في التطبيقات المختلفة لمبدأ المساواة، ثم المساواة في ممارسة الحقوق السياسية بالنسبة للمواطنين، والمساواة في تولي الوظائف العامة وفي الانتفاع بخدمات المرافق العامة، وكذا المساواة أمام القضاء،وسيكون هناك خرق لمبدأ المساواة إذا ما تمت معاملة الأشخاص الذين يقعون في مراكز قانونية مختلفة.
ولقد نصت المادة الثامنة والعشرون من الدستور على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يُتذرَع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو الجنس أو الرأي أوأي شرط آخر شخصي أو اجتماعي، وبذلك يكون الدستور الجزائري قد أرسى مبدأ المساواة بين جميع أفراد الشعب، دون تمييز بينهم أمام القانون بحيث يكون لهم حق التمتع بحقوقهم، سواء المدنية والسياسية وغيرها من الحقوق، وعليهم أن يؤدوا ما عليهم من واجبات دون أي تفرقة على أساس الجنس أو العرق أو المولد أو الرأي.
أولا: المساواة في ممارسة الحقوق السياسية
وهي تشمل الحقوق السياسية كالحق في التصويت في الانتخابات، والاستفتاءات العامة في الدولة وحق الترشح لعضوية المجالس النيابية والإقليمية، وكذا حق الاشتراك في تكوين الجمعيات ذات الطابع السياسي .
ويقرر مبدأ المساواة حق جميع المواطنين، في ممارسة هذه الحقوق على قدم المساواة، طبقا للشروط التي يحددها القانون،كتحديد سن معنية لمباشرة هذه الحقوق دون تمييز أو تفريق بينهم.
ثانيا: المساواة في تقلد الوظائف العامة والانتفاع بها
وهي تعني حق المواطنين في تولي الوظائف العامة، دون أن يحرم صاحبه بسبب اختلاف في الأصل، الجنس أو اللغة، لذلك يجب التسوية الكاملة في معاملة الأفراد بغير تمييز، وفي هذا السياق تنص المادة(30) من الدستور على أنه: "تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، بإزالة العقبات التي تعيق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ." والمادة(48) التي تقر بتساوي جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدول دون شرط أو قيد.