منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مسائل في الصيام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-05-13, 04:25   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


والسن الذي يبدأ الوالدان بتعليم أولادهما الصيام فيه هو
سن الإطاقة للصيام

وهو يختلف باختلاف بنية الولد
وقد حدَّه بعض العلماء بسن العاشرة .

قال الخرقي :

" وإذا كان الغلام عشر سنين ، وأطاق الصيام أُخِذَ به " .

قال ابن قدامة :

" يعني : أنه يُلزم الصيام ، يؤمر به ، ويضرب على تركه ، ليتمرن عليه ويتعوده ، كما يُلزم بالصلاة ويؤمر بها ، وممن ذهب إلى أنه يؤمر بالصيام إذا أطاقه : عطاء والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعي .

وقال الأوزاعي :

إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يخور فيهن ولا يضعف حُمِّلَ صومَ شهر رمضان

وقال إسحاق :

إذا بلغ ثنتي عشرة أحب أن يكلف الصوم للعادة .

واعتباره بالعشر أولى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب على الصلاة عندها ، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرى

واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام
إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة
لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه "

انتهى . " المغني " (4/412) .

وقد كان هذا هو هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أولادهم ، يأمرون من يطيق منهم بالصيام فإذا بكى أحدهم من الجوع دُفع إليه اللعب يتلهى بها ، ولا يجوز الإصرار عليهم بالصيام إذا كان يضرهم بسبب ضعف بنيتهم أو مرضهم .

قال الشيخ ابن عثيمين :

" والصغير لا يلزمه الصوم حتى يبلغ ، ولكن يؤمر به متى أطاقه ليتمرن عليه ويعتاده ، فيسهل عليه بعد البلوغ ، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم - وهم خير هذه الأمة - يصوِّمون أولادهم وهم صغار " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 19 / 28 ، 29 )

وسئل الشيخ رحمه الله تعالى :

طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته ، فهل أستخدم معه القسوة ليفطر ؟

فأجاب :

" إذا كان صغيراً لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم ، ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يُصوِّمون أولادهم ، حتى إن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها ، ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه

وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا من إعطاء الصغار أموالهم خوفاً من الإفساد بها ، فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن نمنعهم منه ، ولكن المنع يكون عن غير طريق القسوة

فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
(19/83) .









رد مع اقتباس