منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الإرهاب الدولي
الموضوع: الإرهاب الدولي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-11, 21:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 اضافة

الفرع الأول : تدابير الرحمة بموجب الأمر 95/12
يبدو أن المشروع تفطن وأن مقتضيات المادة 40 من المرسوم التشريعي 92/03 لم تؤد إلى نتيجة ميدانية تذكر على أرض الواقع، فنظرا لضيق الوقت المحدد لسريانه وهو شهرين من تاريخ صدوره لتمكينهم من الاستفادة بأحكامه، أضف إلى ذلك محاولته وضع آليات تطبيق هذه الإجراءات كانت أسباب كافية لبلورة فكرة البحث عن بدائل أكثر نجاعة لوضع حد للظاهرة الإرهابية بالجزائر بنص جديد أكثر قابلية للتطبيق على أرض الواقع، وأدق مدلولا في تحديد الضمانات الموضوعة لحماية الخاضعين لأحكامه، وأوكـل تطبيق مقتضيات الأمر المتضمن تدابير الرحمة للسلطات الإدارية أو المدنية أو العسكرية. وفي حالة ثبوت ارتكاب الجرائم يحال الكلف كمن طرف السلطات لوكيل الجمهورية المختص الذي يتابع المعني وفقا للإجراءات المعتادة.
وقد خص المشرع المستفيدين من مقتضيات هذا الأمر في شكلين:

أولا: الإعفاء من المتابعة
بموجب المادة 02 و03 من نص الأمر أعفى من المتابعة فئتين من المجرمين وهم:
الفئة الأولى: وهي الفئة التي نصت عليها المادة 87 مكرر 3 وتضم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو سير أية جمعية أو تنظيم أو جماعة منظمة غرضها القيام بأعمال إرهابية أو تخريبية تدخل ضمن أحكام المادة 87 مكرر كما يدخل ضمن هذه الفئة كـل من انخرط أو شارك في الجمعيات أو التنظيمات مع العلم بنشاطها الواقع ضمن أحكام المادة 87 مكرر.
و يشترط في هذه الفئة حتى تستفيد من عدم المتابعة القضائية ما يلي :
- عدم ارتكاب جرائم قتل للأشخاص أو سببت لهم عجزا دائما.
- عدم المساس بالسلامة المعنوية أو الجسدية للمواطنين.
- عدم ارتكاب جرائم تخريبية للأملاك العمومية أو الخاصة .
- تسليم أنفسهم وبصفة تلقائية للسلطات المختصة وأشعارها بالتوقف عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي وبذلك فإن هذا التبليغ والتسليم يخص كل شخص قدم نفسه وبلغ عن جرائمه ولا يمتد إلى الشركاء إذا لم يسلموا أنفسهم كما لا يخص الأشخاص الذين لا دخل لهم بهذه الجرائم أو التنظيمات الإرهابية.
الفئة الثانية: وتضم كل من حاز أسلحة أو متفجرات أو وسائل مادية أخرى دون تحديدها، وهنا يشترط أن يتم تسليمها للسلطات تلقائيا حتى يمكنه الاستفادة من الإعفاء من المتابعة القضائية (وهذا بمفهوم المادة 03 من الأمر 95/12)، يتضح الأمر من المادتين 02 و03 من الأمر أنهما يتعلقان بعدم المتابعة القضائية أي أن الأمر يخص النيابة بعدم متابعتها هذين الفئتين طالما توافرت الشروط المذكورة سالفا.
وينتج عن توفر الأعذار المعفية من العقاب رفع العقوبة عن الجاني رغم بقاء السلوك الإجرامي ويقتصر الإعفاء على الجزاء الجنائي فلا يشمل التعويض المدني إذ يصير مسئولا عن الضرر الناتج عن سلوكه الإجرامي.
ثانيا: شكل التخفيف من العقوبات
نصت المادة 04 من الأمر المتضمن تدابير الرحمة على أن المجرمين الذين سلموا أنفسهم وفقا لمقتضياته وقد ثبت ارتكابهم لجرائم موصوفة إرهابية تسببت في قتل شخص أو إصابته بعجز دائم فإن العقوبة تكون على النحو التالي :
- السجن المؤقت لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة إذا كانت العقوبة المنصوص عليها قانونا هي الإعدام.
- السجن المؤقت لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد.
- أن يكون التخفيض لنصف العقوبة في جميع الحالات الأخرى هذا ويحتفظ المحكوم عليهم وفقا لأحكام الأمر 95/12 بحقهم في الاستفادة بمقتضيات تدابير العفو المنصوص عليها دستوريا.

الفرع الثاني: المعالجة القانونية للإرهاب في ظل قانون استعادة الوئام المدني 99/08
نظرا لاستفحال الظاهرة الإرهابية وقناعة المشرع في فشل الحل الأمني والمواجهة مع الإرهابيين خاصة مع عدم استجابتهم لتدابير الرحمة، لم يكن بوسع المشرع إلا تطوير هذه الفكرة إلى مفهوم أكثر رحابة، والتفكير في وضع آليات قانونية أكثر فعالية لتجسيد الرحمة، خاصة بعد انخفاض حدة العمليات الإرهابية وظهور خلافات حادة وانشقاقات بين صفوف الجماعات الإرهابية، مما هيأ الجو لبلورة قانون الوئام المدني الصادر بتاريخ 13 جويلية 1999 تحت رقم 99/08 .
ولعل المادة الأولى منه تكفي في صياغتها لفهم الفكرة الغالبة على نفسية المشرع وإرادته عند وضعه لنصوص هذا القانون، والتي كانت صريحة وواضحة في محاولته احتواء الظاهرة ومراده في ذلك استعادة الوئام المدني، بأن عمد إلى وضع تدابير خاصة بغية توفير حلول ملائمة للمتورطين في قضايا الإرهاب والتخريب الذي يعبرون عن إرادتهم في التوقف على كل نشاط إرهابي ومنحهم فرصة لتجسيد تلك الرغبة شريطة إشعار السلطات المختصة بهذا التوقف والحضور أمامها شخصيا. وقد جاءت التدابير كالتالي:
أولا: نظام الإعفاء من المتابعات
أعفى قانون الوئام المدني من المتابعة فئتين من المجرمين بموجب أحكام المواد 03/04/05 منه:
- المنتمون لجماعة أو منظمة إرهابية داخل أو خارج الوطن ولم يرتكبوا أو يشاركوا في جريمة من جرائم المادة 87 مكرر من قانون العقوبات أدت إلى القتل أو إحداث عجز دائم لشخص أو اغتصاب أو وضع متفجرات في مكان عمومي، شرط قيامهم فضلا عن ذلك بإشعار السلطات.
- الحائزون لأسلحة أو متفجرات الذين تقدموا أمام السلطات وأشعروها بذلك وسلموا الأسلحة أو الوسائل المادية تلقائيا.
- المسجونون أو غير المسجونين المحكوم عليهم بأحكام نهائية أو غير نهائية وذلك بتاريخ صدور هذا القانون طبقا للمادة 36 منه.
والملاحظة أن هذا القانون أعفى المتورطين في هذه القضايا بنفس الطريقة المتبعة في نظام العفو المكرس بالدستور والعائد أصلا لرئيس الجمهورية في مادته 77 فقرة 07 " دستور 96"، إلا أنه خالف نظام العفو الرئاسي، الذي يسري على المحكوم عليهم نهائيا فقط، وقد امتد الإعفاء إلى المتابعين وغير المحكوم عليهم نهائيا.
ثانيا: نظام الوضع رهن الإرجاء
نص قانون 99/08 على نظام الوضع رهن الإرجاء في المواد من 06 إلى 26، فقد نصت المادة 06 على أن " يتمثل الوضع رهن الإرجاء في التأجيل المؤقت للمتابعات خلال فترة معينة بغرض التأكد من الاستقامة الكاملة للشخص الخاضع لها..."، وقد ألزم المرسوم التنفيذي رقم 99/142 السلطات المحددة في وحدات الجيش، مسئولي مصالح الأمن، قادة جهاز الدرك، الولاة، رؤساء الدوائر، النواب العامون، وكلاء الجمهورية في حالة تقدم أحد المذنبين التعريف الكامل به وتحديد أماكن اختبائه أو تحركه والتصريح بصدق بكل نشاطاته وتذكيره بالمادة 10 من القانون 99/08 والقاضية بإلغاء تأجيل المتابعات الجزائية وتحريك الدعوى العمومية في حق كل شخص يثبت كذب تصريحاته بعد التحريات المقامة في حقه.

الفرع الثالث: تدابير قانون السلم والمصالحة طبقا للأمر 06/01
تمت المصادقة على ميثاق السلم والمصالحة بأغلبية أصوات الشعب الجزائري وذلك بعد استفتاء 29 سبتمبر 2005 وتطبيقا له صدر الأمر 06/01 ويهدف إلى وضع مجموعة من التدابير والآليات القانونية لتنفيذه وأهمها:
- إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد الذين يكفون عن نشاطهم المسلح ويسلمون ما لديهم من سلاح، ولا تنطبق على الأفراد الذين كانت لديهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية.
- إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد المطلوبين داخل الوطن، وخارجه الذين يمثلون طوعا أمام الهيئات الجزائرية المختصة، ولا ينطبق إبطال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لديهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية.
- إبطال المتابعات القضائية في حق جميع الأفراد المنضوين في شبكات دعم الإرهاب الذين يصرحون بنشاطاتهم لدى السلطات الجزائرية المختصة.
- إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد المحكوم عليهم غيابيا باستثناء أولئك الذين كانت لديهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية.
- العفو على الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقابا على قيامهم بأنشطة داعمة للإرهاب.
- التكفل بملف المفقودين باعتبارهم ضحايا المأساة الوطنية ولذوي حقوقهم الحق في طلب التعويض.

خلاصة الفصل الثاني:
إن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب قد بدأت قبل أحداث 11 سبتمبر 2001، إلا أنها تبلورت أكثر في الأذهان ابتداء من هذا التاريخ، وإذا كان التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية أمرا ضروريا لا غنى عنه، فإن أحد أهم أسباب نجاح ونفاذ هذه المعاهدات هو وضعها موضع التنفيذ بتضمينها في تشريعات الدول التي أبرمتها وحث الدول الأخرى على الانضمام إليها، وتضمينها في تشريعاتها هي الأخرى.
تعد التجربة الجزائرية رائدة في مجال وضع آليات مكافحة الإرهاب من خلال تبنيها للحلول السلمية وأسلوب الوئام والمصالحة بين كل الأطراف مما يجعلها بحق نموذجا مثاليا يقتدى به.

















الفصل الثالث: مكافحة الإرهاب الدولي بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001
في صبيحة يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2001 تمكنت إحدى الجماعات الإرهابية من اختطاف أربع طائرات مدنية كانت تقوم برحلات جوية ليتم توجيه مسارها نحو أهداف منتقاة فاصطدمت إحداهم بأحد برجي مبنى التجارة العالمي في نيويورك وبعد وقت قصير تمكنت الطائرة الثانية من ضرب البرج الثاني مما أدى إلى انهيار البرجين والتسبب بمقتل الآلاف ممن كانوا بداخله وبمحيطه إضافة إلى ممن كانوا على متن الطائرات المخطوفة، هذا وسقطت طائرة ثالثة فوق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون" في حين لم تتمكن الرابعة من إصابة هدفها والذي أشيع بأنه " البيت الأبيض" في قلب العاصمة واشنطن بسبب اعتراض طائرة عسكرية أمريكية لها وإسقاطها.
لقد شكلت هذه الأحداث تحديا كبيرا للأمن القومي الأمريكي، الذي ظل لسنوات طويلة محمي بمحيطين شاسعين وجارتين مسالمتين من الشمال والجنوب ولا يوجد في الذاكرة الأمريكية المعاصرة أي أثر للاعتداء على أراضيها باستثناء الاعتداء على " ميناء بيرل هاربر" أثناء الحرب العالمية الثانية، ومن اجل الرد السريع على تلك الاعتداءات فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان الحرب على ما سمي " بتنظيم القاعدة" ومعسكرات التدريب التابعة له بأفغانستان تحت شعار الدفاع عن مصالحها القومية والإستراتيجية على الرغم من أن مسالة استخدام القوة ضد هذه المنظمات يؤدي عمليا إلى استخدام القوة ضد الدول التي تتواجد فيها وهو بلا شك تهديد خطير للسلام في العالم الذي قامت هيئة الأمم المتحدة من اجل حفظه.
ومن هدا المنطلق سنتعرض في هذا الفصل إلى دراسة شروط الدفاع عن النفس طبقا لقواعد القانون الدولي لنصل إلى تقدير مدى شرعية التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان وتأثيره على العلاقات الدولية وفقا لما يلي:
المبحث الأول: الإرهاب الدولي وحق الدفاع عن النفس.
المبحث الثاني: التدخل العسكري في أفغانستان.




المبحث الأول: الإرهاب الدولي وحق الدفاع عن النفس
إذا كان " الدفاع الشرعي" مفهوم عرف في القوانين الداخلية منذ وقت مبكر بوصفه حالة تزيل عن الفعل غير المشروع صفة التجريم وتجعله فعلا مباحا فإنه حديث العهد في القانون الدولي ولم يظهر إلا بعد أن تكاملت الأعراف والمواثيق التي تعتبر أن الحرب جريمة لا يجوز اللجوء إليها إلا في حالات استثنائية ، فقد أقر ميثاق الأمم المتحدة في مادته 51 أن للدول حق الدفاع عن النفس إذا ما تعرضت لاعتداء مسلح إلى أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة في مجلس الأمن لإعادة فرض السلم والأمن الدوليين والدول إذ تمارس هذا الحق فإنها تخضع لمعايير قانونية دقيقة تحت طائلة قيام مسؤوليتها الدولية في هذا الشأن.
وقد كانت هذه الفكرة حاضرة تماما في أذهان واضعي ميثاق الأمم المتحدة أما اليوم فقد أصبحت الدول عرضة لهجمات مسلحة من جانب بعض الجماعات والتي قد تكون مرتبطة بصورة وثيقة بإحدى الدول فيطبق في هذه الحالة قانون الدفاع عن النفس بصورته المعروفة والتقليدية أما إذا كانت هذه الجماعات لا تملك أية صلة مع دولة من الدول فإنه يصبح تطبيق النظرية أمرا صعبا فهل يمكن أن تكون الدولة المضيفة لهذه الجماعات عرضة إلى هجوم عسكري تحت غطاء الدفاع عن النفس؟ وهل يمكن استعمال القوة كاستثناء من المادة 2 فقرة 4 من الميثاق ضد هذه الجماعات؟

المطلب الأول: شروط العدوان المنشئ لحق الدفاع عن النفس
يرتبط حق الدفاع الشرعي بوجود عدوان سابق أصاب الدولة والتي لها حق دفعه بعمل غير مشروع مضاد صونا لحقها ودفاعا عن أراضيها وهو يخضع لجملة من الشروط على النحو التالي:

الفرع الأول: العدوان الحال
يشترط في العدوان أن يكون قد نشأ قبل الرد عليه فهو عمل قائم لم ينته بعد بمعنى أنه لا يجوز أن يكون الدفاع سابقا على الاعتداء بحجة الوقاية من عدوان مزعوم كما لا يجوز أن يكون لاحقا لانتهاء العدوان إذ يعد عندئذ عملا انتقاميا وليس من قبيل الدفاع الشرعي وفي القانون الداخلي يعد الخطر حالا وينتج عنه حق الدفاع ولو كان العدوان لم يقع بعد ولكنه كان على وشك الوقوع أما بالنسبة للقانون الدولي فإنه يرى بعض الفقهاء أن بمجرد أن يكون العدوان على وشك الوقوع يعد بحد ذاته كافيا لقيام حق الدفاع المشروع وقد تم تقرير ذلك في كثير من المعاهدات الدولية، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 6 من " لائحة نور نبوغ" بأن " كل تخطيط أو تدبير أو تحضير للحرب يعد جرائم ضد السلام" في حين أنكر آخرون هذا الرأي بحجة أنه لا يمكن أن يكون العدوان على وشك الوقوع لاعتباره حالا إذ يتطلب الأمر وجوب قيامه فعلا لكي يبرر بالدفاع الشرعي وهو ما أكدته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك ما جاء في تعريف الجمعية العامة للعدوان والصادر بموجب القرار رقم 33 / 14 لسنة 1974 حيث نص على أن العدوان " هو استخدام القوة المسلحة من دولة ضد السيادة أو السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى" ويعد هذا الرأي الأدق والأكثر تشددا في تبرير الحرب لأن هناك خشية من أن يؤدي الأخذ بالاتجاه الفقهي الأول إلى ادعاءات غير صحيحة وافتراءات مغلوطة بوجود العدوان.

الفرع الثاني: العدوان المسلح
تشترط المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة أن يكون العدوان مسلحا وهو شرط لا نجد له نظيرا في ظل قواعد القانون الداخلي ويقصد به تحريك الجيوش للغزو، إلقاء القنابل، احتلال الأراضي، ضرب الحصار على الموانئ أو السواحل وغيرها من مظاهر استخدام السلاح ، والمجتمع الدولي حريص على عدم تبرير الأعمال الحربية بالدفاع الشرعي إلا إذا كانت ردا على اعتداء مسلح أما مجرد قيام حوادث محدودة الأثر على حدود الدول فلا تبرر اللجوء إلى استخدام القوة للدفاع عن النفس إذ يمكن تفادي نتائجها باللجوء إلى طرق عديدة أهمها الطرق الدبلوماسية وفي قرار صادر عن محكمة العدل الدولية سنة 1986 في القضية المتعلقة بالنشاطات العسكرية وشبه العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية نيكاراغوا اعتبرت أن ممارسة حق الدفاع عن النفس يقوم على شرط وجود اعتداء مسلح كما أن المادة 51 في حد ذاتها تقرر استثناءا من المادة 2 فقرة 4 من الميثاق والاستثناء لا يفسر إلا في أضيق الحدود كما هو مستقر عليه في الفقه القانوني والسؤال الذي يبقى مطروحا هو أنه هل يمكن اعتبار الاعتداء الإرهابي اعتداءا مسلحا طبقا للمادة 51 من الميثاق يبرر اللجوء إلى توجيه ضربات عسكرية للدفاع عن النفس؟
إن الإجابة على هذا السؤال تنطلق وبالضرورة من نص المادة 51 نفسها، فالاعتداء المسلح يصدر عن" دولة" سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ومع أن المادة 51 من الميثاق لم تشترط ذلك صراحة فإن العرف الدولي قد أخذ به على أساس أنه شرط ضمني يستفاد منه تقرير استثناء على مبدأ حظر استخدام القوة بين الدول وبمفهوم المخالفة فإن الاعتداءات التي تصدر عن بعض المجموعات أو الأفراد لا يمكن اعتبارها بمثابة اعتداءات مسلحة والقول بخلاف ذلك قد تترتب عنه نتائج بالغة التعقيد وخروجا غير مبرر على خطر استخدام القوة في القانون الدولي وتأسيسا على ذلك فمن الخطورة القول إنه بمجرد أن توجد في دولة ما مجموعات متهمة بارتكاب أعمال إرهابية ضد دولة أخرى فإن ذلك يعطي لهذه الأخيرة حق استخدام القوة العسكرية ضد الدولة التي توجد هذه المجموعات وقيادتها على أراضيها. صحيح أن جميع الدول ملزمة باتخاذ تدابير عملية ملائمة لضمان عدم استخدام أراضيها لإقامة قواعد إرهابية أو معسكرات للتدريب أو في تحضير أعمال إرهابية ضد دول أخرى، لكن أمام عدم ثبوت وجود صلة مباشرة بين هذه الجماعات ودولة من الدول فانه يصبح تطبيق قواعد الدفاع عن النفس أمرا تعسفيا ويخرج عن مبدأ الشرعية الدولية.

الفرع الثالث: المساس بالحقوق الجوهرية للدولة
للدولة الحق في الدفاع عن نفسها لرد العدوان الواقع ضدها ولما كانت الدولة شخص معنوي فإن الاعتداء عليها ينحصر في الأعمال العدوانية التي تصيب حقوقها الأساسية والمتمثلة في حقها في سلامة إقليمها وسيادتها عليه وفي استقلالها الوطني.
فأما العدوان على الإقليم فيبدو واضحا إذ يتحقق عندما يمس حدود الدولة المعتدى عليها بالهجوم أو الغزو أو باقتطاع جزء من إقليمها وقد يكون العدوان على سيادة الدولة في صورة قيام الدولة الأجنبية بمنع الدولة الضحية عن ممارسة كل أو بعض حقوقها أو عن ممارسة سلطاتها باعتبارها صاحبة الاختصاص في تسيير شؤونها الداخلية والخارجية على حد سواء. وقد استقر في العرف الدولي والمواثيق الدولية مبدأ هام وهو الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها وعليه فان أي دولة تمنع شعبا من هذا الحق تعد دولة معتدية .
ومن الممارسات الدولية نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كانتا أكثر الدول تمسكا بالحق في الدفاع عن النفس لتبرير عملياتهما العسكرية ضد ما يعتقد أنه يشكل أعمالا إرهابية وهو تفسير لا يخلو من تجاوز واضح لحدوده المقررة في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، كما أنه يتضمن في طياته فكرة " الدفاع عن النفس الوقائي" فقد تذرعت إسرائيل بهذا التفسير عدة مرات من أجل تبرير أعمالها غير المشروعة لاغتصاب الأراضي العربية ففي سنة 1968 أدان مجلس الأمن بإجماع أعضائه بموجب القرار رقم 262 الغارة الإسرائيلية على مطار بيروت الدولي بعد أن زعمت إسرائيل أن عملها جاء ردا على محاولة اختطاف طائرة إسرائيلية بمطار أثينا من قبل عناصر تابعة " للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" والتي تلقت أوامرها من قادتها في لبنان كما لجأت إلى الحجة ذاتها عند قصفها لمواقع منظمة التحرير الفلسطينية في تونس سنة 1985 وعلى الرغم من تأييد الولايات المتحدة للعملية أثناء المناقشات التي دارت داخل مجلس الأمن إلا أنه تمت إدانته بموجب القرار رقم 573 ونعته بأنه عمل عدواني دون أن يوقع أي عقوبات على إسرائيل وقد تجددت الغارات الإسرائيلية على عدد من المدن والقرى الفلسطينية واللبنانية كان آخرها الغارات العسكرية على العاصمة بيروت ومناطق الجنوب خلال جوان 2006 بدعوى ملاحقة عناصر " حزب الله "وهو الحدث الذي لقي إدانة واسعة من المجتمع الدولي.
ومن جانب آخر فقد استندت الولايات المتحدة الأمريكية للفكرة ذاتها لتبرير عملياتها العسكرية ضد ليبيا سنة 1986 ثم ضد العراق سنة 1993 وضد السودان سنة 1998 وأخيرا سنة 2001 إثر غزوها لأفغانستان بدعوى ملاحقة عناصر " تنظيم القاعدة" وعلى رأسهم المتهم الرئيسي في التفجيرات " أسامة بن لادن".

المطلب الثاني: شروط العمل المتخذ دفاعا عن النفس
يخضع العمل المتخذ دفاعا عن النفس لضوابط قانونية تنسجم مع الصفة المؤقتة التي يضفيها ميثاق الأمم المتحدة على الإجراء الدفاعي حتى لا يعيق تدخل مجلس الأمن ولكي يبقى استخدام القوة في أضيق نطاق ممكن انسجاما مع الحظر العام والشامل المفروض على استخدامها بموجب المادة الثانية منه فالعمل المتخذ دفاعا عن النفس يجب أن يكون ثمة ضرورة تمليه وأن يكون متناسبا مع الاعتداء الذي تعرضت له الدولة فهل تم العمل العسكري الأمريكي ضد أفغانستان وفق هذه الشروط؟

الفرع الأول: الضرورة
إن العمل العسكري المتخذ دفاعا عن النفس يجب أن تمليه ضرورة حالة و ملحة لا تترك مجالا للتروي أو لاختيار وسائل أخرى تغني عنه فهو الفرصة الوحيدة الممكنة بعد استنفاذ الوسائل السلمية لرد الاعتداء أو وقفه أو الحد منه، ويفترض أن يكون عملا مباشرا لوقوع الاعتداء فإذا ما تأخر عن ذلك تحول إلى عمل ثأري يحظره القانون الدولي فبالنسبة لإسقاط إحدى الطائرات التي كانت متوجهة لضرب " البيت الأبيض" بالعاصمة الأمريكية واشنطن في 11 سبتمبر 2001 فهذا الرد يمكن تبريره بحالة الضرورة الملحة أما انتظار ما يقارب الشهر لشن الحرب ضد أفغانستان بذريعة الدفاع عن النفس فهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مجلس الأمن قد وضع يده على الأزمة وأبدى استعداده لاتخاذ إجراءات مناسبة ـ كما سنرى ذلك في المبحث الثاني ـ ويعني ذلك أن الاستمرار في الرد بعد صدور قرار مجلس الأمن لا يعد دفاعا شرعيا بل يمكن اعتباره جريمة دولية .

الفرع الثاني: التناسب
إن حق أي دولة في الدفاع عن النفس ضد العدوان يبيح لها الرد في حدود القدر الضروري والكافي لصده دون مبالغة أو تجاوز ويترتب على ذلك أن الدولة التي تتجاوز تلك الحدود
يعتبر عملها عندئذ جريمة دولية إذا ما توفر لديها القصد الجنائي أما إذا وقعت في التجاوز خطأ في التقدير فإن عملها يعد جريمة دولية غير عمدية .
كما تعني هذه القاعدة كذلك أن العمل العسكري المتخذ يجب أن يوجه ضد الدولة المعتدية ومن هذا المنطلق فالتمسك بحق الدفاع عن النفس ضد التنظيمات الإرهابية يطرح علامات استفهام كثيرة حول ماهية الرد المتناسب؟ وضد من يكون؟ ذلك أن الأمر قد يبدو سهلا في حالة الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها وترعاها دولة ما سواء بشكل مباشر أو غير مباشر حيث تعتبر بمثابة اعتداء مسلح لكن عندما تنسب إلى مجموعة تتواجد على إقليم دولة ما فالأمر يختلف سيما أمام عدم ثبوت مسؤولية هذه الأخيرة فالقول بإمكانية استخدام القوة ضد هذه المجموعات يعني استخدام القوة ضد الدولة نفسها، فضرب الولايات المتحدة لمقرات " القاعدة" ومراكز التدريب التابعة لعا في أفغانستان هو استهداف لأفغانستان نفسها ومن الصعب القبول به كرد متناسب في الوقت الذي يستهدف ضرب دولة بأكملها وبجميع مؤسساتها ومرافقها لإزاحة نظام حكم وتنصيب نظام آخر مكانه .

الفرع الثالث: إبلاغ مجلس الأمن
يستفاد هذا الشرط من نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة حيث جاء فيها أن التدابير التي يتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى مجلس الأمن فورا والغاية منه هو إطلاع المجلس على تطور الأوضاع في المناطق التي تشهد نزاعات لاتخاذ القرار المناسب الذي يقتضيه منع تفاقم الأزمة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فبعد صدور حكم محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا السالف الذكر والذي قضى بوجوب امتثال الدول للالتزام المقرر في المادة 51 من الميثاق والمتعلق بضرورة تبليغ مجلس الأمن عن كل تدابير الدفاع، وقد أصبحت الدول حريصة على احترام هذا الالتزام ذلك أن عدم القيام به قد يضعف إدعاءها بقيام حالة الدفاع عن النفس . والممارسات الدولية المعاصرة تفيد أن الدول الأطراف في النزاعات الطويلة تسعى دائما لتقديم تقارير وبلاغات متتالية للمجلس ومن الأمثلة الكثيرة النزاع العراقي الإيراني حيث قامت الدولتان بتقديم عدد من التقارير المتوالية أثناء الحرب الدائرة بينهما بين سنوات 1980 و 1988.
وبخصوص العمليات العسكرية ضد أفغانستان فقد أبلغ المندوب الدائم للولايات المتحدة في مجلس الأمن بأن القوات العسكرية الأمريكية قد باشرت أعمالا من شأنها منع أي اعتداء مستقبلي ضدها لكنه لم يحدد طبيعتها أو مداها ولم يقدم الدليل على أن " تنظيم القاعدة" هو المسئول عن تلك الاعتداءات، فشرط إبلاغ مجلس الأمن يفترض ضمنيا تقديم الدليل على مسؤولية الدولة التي يجري الرد ضدها واكتفى المندوب الأمريكي بذكر أن بلاده تملك أدلة دامغة على تورط " تنظيم القاعدة" في الاعتداءات دون تقديمها . مكتفيا بعرضها على رئيس الوزراء البريطاني والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "NATO" مما يبقي الاحتمال مفتوحا لاستهداف جماعات أخرى وبالتالي دول أخرى في المستقبل.

الفرع الرابع: احترام قواعد القانون الدولي الإنساني
هناك إجماع دولي على وجوب مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني في أي حرب كانت، والحرب الأمريكية على أفغانستان ليست استثناءا على ذلك وعلى كل حال فإن هذا هو ما صرحت به الولايات المتحدة لكن الواقع أن أعمال القصف طالت العديد من المواقع المدنية وحتى مواقع الأمم المتحدة سيما منشآتها لتخزين الأدوية والمواد الغذائية في العاصمة كابول وتم اعتقال عناصر من" حركة طالبان" و"تنظيم القاعدة" وقد اعتبروا بمثابة مقاتلين غير شرعيين ولا يتمتعون بأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الثالثة، وقد تم نقلهم إلى قاعدة أمريكية في كوبا وهو ما عرف " بمعتقل غوانتنامو" في ظروف مخالفة لأبسط الحقوق والمبادئ الإنسانية، وبعد أربعة أعوام من السرية التامة كشف البتاغون وبموجب أمر قضائي عن 5000 صفحة من الوثائق تتضمن عدد كبيرا من أسماء المعتقلين وجنسياتهم وتفاصيل أخرى عنهم وجاء الحكم بذلك بناء على قضية تتعلق بحرية الإعلام رفعتها " وكالة أسوشييتد برس" ولا تكشف الوثائق الجديدة عن أسماء جميع المعتقلين ممن عرفوا بـ " الأفغان العرب" والذين تم إلقاء القبض عليهم في باكستان وأفغانستان التي قدموا إليها من عدة دول عربية وإسلامية من ضمنها المملكة العربية السعودية، اليمن، فلسطين، تونس، الجزائر من أجل مساعدة المجاهدين الأفغان بمختلف فصائلهم بمن فيهم " الطالبان" في تصديهم للاحتلال السوفييتي، ثم لمساعدة الحركة في حربها ضد باقي الفصائل. وأشار أحدث تقرير لأحد منظمات حقوق الإنسان في مطلع شهر أوت سنة 2004 إلى انتهاكات وممارسات خطيرة ضد الأسرى والسجناء في عدد من البلدان التي تبرر هذه الانتهاكات بمكافحة الإرهاب وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل.

المبحث الثاني: التدخل العسكري في أفغانستان
انطوى ميثاق الأمم المتحدة على قفزة نوعية في عدم الإقرار بالاستخدام المنفرد للقوة إلا في صورة واحدة وهي حالة الدفاع عن النفس، وحتى هذا الاستثناء فإنه جاء ذو طبيعة مؤقتة حيث يتوقف أثره باتخاذ مجلس الأمن للتدابير التي يراها ملائمة لإحلال السلم، إلا أنه وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001 فقد برزت تحديات جديدة تعترض تطبيق هذه النظرية وكان هذا الموضوع موضع خلاف حاد بين الدول حيث كانت أغلبها تشك في قيام الدفاع عن النفس ضد الإرهاب الصادر عن الأفراد والجماعات، فقد شرعت الولايات المتحدة في 07 أكتوبر 2001 إلى جانب عدد من الدول المتحالفة معها بعملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة في أفغانستان للحيلولة دون استخدامها لقاعدة إرهابية تنطلق منها الهجمات الإرهابية وفي ما يلي سنبحث إجراءات مجلس الأمن لاحتواء أزمة 11 سبتمبر وتأثيراتها على السياسة الدولية.

المطلب الأول: إجراءات مجلس الأمن لمواجهة أزمة 11 سبتمبر
بتاريخ 12 سبتمبر 2001 أي في اليوم الموالي لوقوع الاعتداءات الإرهابية على الولايات المتحدة وفي جلسته رقم 4370 أتخذ مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر القرار 1368 الذي أدان فيه بصورة قاطعة الاعتداءات الإرهابية المروعة التي وقعت في نيويورك وواشنطن مؤكدا أن هذه الأعمال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وذلك بعد أن أبدى في مقدمة القرار تسليمه بالحق الأصيل الفردي والجماعي للدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة وفي الفقرة الثالثة دعا جميع الدول إلى العمل سويا بصفة عاجلة من أجل تقديم مرتكبي هذه الهجمات الإرهابية ومنظميها إلى العدالة معربا في نفس الوقت عن استعداده لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة للرد على هذه الهجمات وفقا لمسؤولياته المنصوص عليها بموجب الميثاق.
الفرع الأول: تفويض مجلس الأمن لشن الحرب على أفغانستان
إن استخدام القوة بموجب الفصل السابع من الميثاق قد اعتمد بسبب تعذر الاتفاق على إنشاء القوات التي تضعها الدول الأعضاء تحت تصرف مجلس الأمن، لهذا الغرض يتم التفويض باستخدام القوة من قبل المجلس لهذه الدول لتنفيذ قراراته وإعادة فرض السلم والأمن الدوليين ومثاله القرار رقم 678 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1990 والقرار رقم 816 الصادر بتاريخ 31 مارس 1993 بسبب الحرب في البوسنة، فهل فوض مجلس الأمن للولايات المتحدة الأمريكية حق استخدام القوة في أفغانستان طبقا لقراره رقم 1373؟
أولا: صدور القرار رقم 1373
اتخذ مجلس الأمن وبإجماع أعضائه القرار رقم 1373 في 28 سبتمبر 2001 بموجب الفصل السابع من الميثاق فأكد ما جاء في قراره رقم 1368 بإدانة هجمات 11 سبتمبر واعتبارها تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين وعلى ضرورة التصدي لها بجميع الوسائل معربا عن تصميمه اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بصورة كاملة وفقا لمسؤولياته المنصوص عليها في الميثاق كما اعتمد إجراءات كثيرة ومتنوعة لمكافحة الإرهاب الدولي، وللإشارة فإن القرار 1373 ليس القرار الأول الذي يتخذه مجلس الأمن بصدد الوضع في أفغانستان وعلاقته بالإرهاب الدولي، وإنما سبقته قرارات كثيرة. ففي القرار رقم 1267 الصادر سنة 1999 أدان المجلس بشدة استمرار استخدام الأراضي الأفغانية سيما المناطق التي تسيطر عليها "حركة طالبان" لإيواء وتدريب الإرهابيين والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية معربا عن استيائه لاستمرار الحركة في توفير الملاذ " لأسامة بن لادن" والسماح له بإدارة شبكة معسكرات لتدريب الإرهابيين وقد أصر المجلس على أن تمثل حركة طالبان امتثالا فوريا لقراراته السابقة وأن تكف عن توفير الملاذ للإرهابيين الدوليين وأن تتخذ التدابير الفعالة والملائمة لضمان عدم استخدام أراضيها كقواعد لهم وأن تتعاون مع الجهود المبذولة لتقديم الإرهابيين المتهمين إلى العدالة وعلى رأسهم المطلوب الأول " أسامة بن لادن" وعندما أبدت الحركة عدم استجابتها للقرار صدر ضدها القرار رقم 1333 بتاريخ 19 ديسمبر 2000 بفرض عقوبات اقتصادية وحصار كامل مؤكدا في الفقرة 25 منه على استعداده لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتأمين التنفيذ الفعلي له وللقرار رقم 1267.
وهكذا يبدو واضحا تدرج موقف مجلس الأمن إزاء الوضع في أفغانستان فمن الإدانة إلى فرض عقوبات محدودة ثم عقوبات شاملة ولم يبق أمامه إلا اتخاذ الإجراءات العسكرية لضمان تنفيذ قراراته وإعادة فرض السلم والأمن الدوليين وهنا يأتي القرار 1373 والذي اتخذ في سياق الرد على اعتداءات 11 سبتمبر 2001 . وهو بذلك يفوض الولايات المتحدة القيام بالتدخل العسكري ضد أفغانستان في إطار جهوده لمكافحة الإرهاب الدولي والتي لا تنتهي عند هذا الحد وإنما تمتد لتشمل كل الدول التي لا تلتزم بالقرار 1373 وتتأكد فرضية تفويض مجلس الأمن للولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية من كونه لم يبد أي اعتراض على بدء الحرب بل بقي يتابع تطور الأوضاع الأمنية والسياسية وقد صدر له في هذا الشأن قرار تحت رقم 1378 مؤيدا فيه الجهود التي بذلها الشعب الأفغاني للاستعاضة عن نظام طالبان كما أبدى دعمه للإدارة الانتقالية.
ثانيا: إجراءات مكافحة الإرهاب الدولي بمقتضى القرار 1373
يعتبر قرار مجلس الأمن رقم 1373 من أكثر قرارات المجلس إثارة للجدل حيث رأى فيه البعض الآلية القانونية الشاملة لمكافحة الإرهاب الدولي في حين اعتبره البعض الآخر أداة جديدة للضغط على الدول الصغرى وتسخيرها للهيمنة الأمريكية، فقد أرادت هذه الأخيرة - وهي التي قدمت مشروع القرار إلى مجلس الأمن الذي اقره دون إدخال تعديلات أساسية عليه- الرد بعمل عسكري ضد أفغانستان يضمن استفرادها بالعمليات على الأرض مع مشاركة محدودة لدول حليفة، وهذا الاستفراد يفرغ إجراءات الأمن الجماعي من مضمونها وهو ما أثار اعتراض العديد من الدول فالقرار الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق و بإجماع أعضاء مجلس الأمن متضمنا سلسلة من الإجراءات التي يقع على الدول واجب التقيد بها وإلا اعتبرت مخلة بمقتضيات السلم والأمن الدوليين تحت طائلة اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية ضدها ، وهو يعيد التأكيد على المبدأ الذي أرسته الجمعية العامة في إعلانها الصادر سنة 1970 " إعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة". ومفاده أنه من واجب كل دولة عضو الامتناع عن تنظيم أي عمل إرهابي في دولة أخرى أو التحريض عليه أو المساعدة أو المشاركة فيه، أو قبول أنشطة منظمة على أراضيها كما عليها القيام بدون تأخير بتجميد الأموال، وكل أصول مالية أو موارد اقتصادية لأشخاص يرتكبون أعمالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها، ووضع حد لعملية تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويدهم بالسلاح، كما نص على وجوب التزام الدول بتقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية والإعداد لها وارتكابها أو دعمها وضمان إدراجها في القوانين والتشريعات بوصفها جرائم خطيرة كما يولي القرار أهمية بالغة لموضوع اللاجئين السياسيين إذ يقع على الدول الواجب اتخاذ التدابير المناسبة قبل منح حق اللجوء السياسي بغية ضمان عدم التخطيط لأعمال إرهابية أو الاشتراك فيها.
وقد أنشأ مجلس الأمن لجنة تابعة له تتألف من جميع أعضاءه لمراقبة تنفيذ القرار داعيا الدول إلى موافاة اللجنة بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها تنفيذا له في موعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ اتخاذه معربا في الأخير عن تصميمه على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذه بصورة كاملة وفقا لمسؤولياته المنصوص عليها في الميثاق .
وما يلفت في هذا القرار بالفعل هو السرعة التي تم فيها إعداده وتبنيه من قبل مجلس الأمن خاصة وهو يقدم ما كان يجب أن تتضمنه معاهدة دولية كاملة ومتعددة الأطراف تكون المرجعية القانونية لمكافحة الإرهاب الدولي ومن ناحية أخرى فالقرار لم يعرف الإرهاب ولم يحدد عناصره مكتفيا بتوجيه الدعوة إلى الانضمام في أقرب وقت إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب وعدم الاعتراف بالادعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه فيهم أو الذين ثبت تورطهم في أعمال إرهابية.

الفرع الثاني: التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الدولي
فرضت أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية أولويات مختلفة على التوجهات العامة لسياستها الخارجية فقد أعطت الأولوية لمكافحة الإرهاب وبناء تحالف دولي لحصاره يختلف عن التحالفات العسكرية التقليدية إذ يغلب عليه الطابع السياسي ويشمل التعاون والتنسيق في المجلات الأمنية والاستخباراتية من أجل تعقب الجماعات الإرهابية وضرب شبكاتها العالمية.
وتنبع أهمية التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب كون أن هجمات 11 سبتمبر أكدت خطورة الإرهاب على المصالح الدولية بحيث لا يمكن لأي دولة أن تواجهه بمفردها مهما كانت قدراتها كما أن الكثير من دول العالم وسيما الولايات المتحدة والدول الكبرى تعاني من ضعف وهشاشة وضعها الأمني بسبب انتشار مصالحها على رقعة واسعة من العالم، وهو ما يزيد من انكشافها وتعرضها للخطر والتهديد فأصبح من غير الممكن لأي دولة أن تحقق لنفسها الأمن بمعزل عن العالم الخارجي .
فبعد خطاب الرئيس بوش أمام الكونغرس في 20 سبتمبر 2001 والذي أعلن فيه أنه "... على الدول تقرير فيما إذا كانت تريد أن تكون مع أمريكا أو مع الإرهابيين... " كان على جميع الدول اختيار الدخول في التحالف ضد الإرهاب أو تحمل عواقب المواجهة مع الأمريكيين، فروسيا كان أملها التخلص من " نظام طالبان" الذي كان يمد الشيشان بالمال والسلاح والمقاتلين فقررت منذ الأيام الأولى لوقوع الاعتداءات التعاون مع الولايات المتحدة فأبدت استعدادها لتبادل المعلومات الاستخباراتية والسماح باستخدام مجالها الجوي لأغراض إنسانية رغم أن التواجد العسكري الأمريكي في القوقاز وآسيا الوسطى والدول المطلة على بحر قزوين يشكل تهديدا خطيرا ليس لروسيا فقط وإنما للعديد من الدول سيما الصين وإيران، كما يمكن من تقليص نفوذ روسيا في الجمهوريات السوفيتية السابقة وتأمين نفط "بحر قزوين" الذي بات يمثل مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة مع زيادة اعتمادها على النفط الخارجي وحاجتها لمصادر أخرى غير نفط الخليج .
ورغم أن نجاح التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة قد تحقق نسبيا بالتخلص من " نظام طالبان" ودعمه " لتنظيم القاعدة" إلا أن نجاحه في القضاء على هذه الحركة لا يمكن اعتباره نجاحا لقوى التحالف في استئصال على الإرهاب حيث أفلتت قيادات القاعدة من الهجمة الأمريكية وتمكنت من إعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ اعتداءات جديدة في نقاط مختلفة من العالم، فخلال شهر أكتوبر من سنة 2002 استهدفت إحدى العمليات التفجيرية منتجعا سياحيا في " اندونيسيا" مخلفة خسائر بشرية ومادية معتبرة وكذلك الحال بالنسبة " للملكة العربية السعودية" و"المغرب" و" الجزائر" بعد انضمام "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" " G S P C" إلى " تنظيم القاعدة" وأصبح يطلق على نفسه " تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، والذي أعلن مسؤوليته عن تفجيرات 11 أفريل 2007 وتفجيرات حيدرة وبن عكنون بالجزائر العاصمة في 11 ديسمبر 2007.

المطلب الثاني: تداعيات الحرب على السياسة الدولية
لم تكن هجمات 11 سبتمبر مجرد عملية إرهابية عادية، بل إنها شكلت قفزة نوعية في تطور أشكال وآليات الصراع الدولي وتسبب في إعادة تشكيل السياسات الخارجية للدول الكبرى وكان من أبرز نتائج هذه التطورات أنها دفعت الإدارة الأمريكية إلى وضع هدف مكافحة الإرهاب على رأس أولويات السياسية الخارجية الأمريكية وهذه هي المرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة التي تضع الولايات المتحدة لنفسها هدفا محددا يكون محور التركيز الكامل لسياستها الخارجية حيث كان التركيز الرئيسي لسياسة الأمن القومي الأمريكي أثناء فترة الحرب الباردة ينصب على محاربة الشيوعية وردع الاتحاد السوفيتي السابق، ويرى المفكر الأمريكي "هنري كيسنجر" أن هجمات 11 سبتمبر تمثل نقطة تحول في صياغة النظام العالمي للقرن الحادي والعشرين حيث أنها أدت بصورة واضحة إلى تعزيز مكانة الولايات المتحدة ودفعت القوى المنافسة مثل أوربا واليابان وروسيا والصين والهند إلى التعاون بصورة وثيقة معها وهي مسألة لم تكن متوقعة قبل تلك الهجمات نتيجة الخلافات السياسية القائمة بينهما وذلك بسبب السياسة الأمريكية الانفرادية فكانت علاقاتها مع القوى الدولية الأخرى تميل إلى التوتر بسبب " برنامج الدرع الصاروخي" و" بروتوكول كيوتو للبيئة".

الفرع الأول: منطقة الشرق الأوسط
لقد أصبحت كل الدول العربية موضع مساءلة واتهام باعتبار أن المتهمين في أحداث الحادي عشر من شهر من سبتمبر كانوا من العرب والمسلمين وذلك بغض النظر عن مدى اعتدال تلك الدول وبغض النظر أيضا عن إدانتهم الحاسمة والفورية للأحداث المأساوية منذ الساعات الأولى لوقوعها، حيث اتهمت كل من سوريا والعراق بإيواء عناصر إرهابية من القاعدة على الرغم من عدم وجود دليل على ذلك الاتهام ولم تسلم المملكة العربية السعودية من هذه الحملة الشرسة بحيث اتهمت من قبل وسائل الإعلام بتمويلها للأنشطة الإرهابية.
وفي الواقع فإن الدول العربية هي نفسها كانت ضحية للإرهاب ولطالما عانت من ويلاته قبل تاريخ الحادي العشر من سبتمبر، وقد أبدت استعدادها الكامل للتعاون مع المجتمع الدولي في محاربته لكن تبقى لديها ملاحظات وتحفظات هامة بشأن أسلوب الإدارة الأمريكية، ويأتي على رأس تلك الملاحظات ما يلي:
أولا: الإرهاب الدولي في سياق العلاقة بين الإسلام والغرب
إن الإرهاب ظاهرة دولية ليس لديها دين أو جنسية وقد عانت مختلف الدول حول العالم من هذه المشكلة، ومن ثم فإنه ليس من العدل اعتبار المسلمين إرهابيين، وأن العالم الإسلامي هو الوحيد المسئول عن ظهور " الحركات الأصولية المتطرفة"، ففي مقال نشرته مجلة " Newsweek" اعتبر " صامويل هانغتون" المستشار السابق للأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية وصاحب النظرية الشهيرة حول " صدام الحضارات" أن اعتداءات 11 سبتمبر تأتي في سياق الصدام بين الحضارة الغربية والإسلام، كما جاء على لسان " فوكوياما" مستشار الأمن القومي "... إن هذا الإسلام الفاشستي هو تهديد خطير للغرب ويفوق مخاطر الشيوعية ويجب أولا للقضاء عليه نجاح العمليات العسكرية ضد طالبان والقاعدة ومن ثمة نظام صدام حسين في العراق..." .
وفي المقابل فإن هناك تيار آخر يرى أنه ليست هناك حربا حضارية بين الإسلام والغرب ولكن هناك حرب بين متطرفين ومعتدلين داخل الحضارات الكبرى فمثلما يوجد متطرفون في الحضارة الإسلامية فإنه يوجد كذلك متشددون في الحضارة الغربية المسيحية، واليهودية مثل جماعة " كلوكس كلان " في أعمالها العنصرية ضد السود، وكذا الجماعات اليمينية في الولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر " تفجيرات أوكلاهوما الإرهابية" سنة 1995 والتي قام بتنفيذها مواطن أمريكي أبيض خير دليل على ذلك، وفي كلمة البابا " يوحنا بولس الثاني" في 10 أكتوبر 2001 أمام السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الفاتيكان تطرق إلى المسائل الدولية الراهنة وخصوصا مسألة الإرهاب معتبرا أن أمر مكافحته " أمر مشروع" وحرص على القول " أن القتل باسم الله هو تجديف وتحريف للدين" ودعا إلى إعطاء الأولوية المطلقة للحوار والتفاوض كما طلب البابا من السفراء 172 المعتمدين لدى الكرسي الرسولي أن يذكروا حكوماتهم بالتحديات الكبيرة وبضرورة الدفاع على الحياة البشرية.
ومن هنا فإن هذه الأعمال لا تعود إلى طبيعة المعتقدات الإسلامية وإنما إلى السياسات والأوضاع العامة في العديد من الدول كالشعور بالظلم والامتعاض اتجاه الغرب فضلا عن وجود قواعد عسكرية أمريكية في البلاد الإسلامية كالمملكة العربية السعودية والكويت.
ثانيا: القضية الفلسطينية
إن الإرهاب ظاهرة عالمية لكن ذلك لا يعني أنه القضية الوحيدة على قائمة الأوليات في العالم، فهناك الكثير من المشاكل العالقة وعلى رأسها الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي العربية.
لقد استغلت إسرائيل الصدمة التي عانى منها الشعب الأمريكي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لخلط الإرهاب بالنضال بل أظهرت نفسها وكأنها في نفس معركة الولايات المتحدة الأمريكية وقد نجحت في التأثير على كل من الكونجرس والإدارة الأمريكية وإقناعهم بالصورة المشوهة التي تساوي بين حركات المقاومة في كل من لبنان وفلسطين من جهة والجماعات الإرهابية من جهة أخرى ، وغني عن الذكر أن مساري السلام السوري والفلسطيني قد تم إهمالهما تماما في خطة السلام الخاصة بالرئيس بوش وهو موقف يتماشى تماما مع إستراتيجيته التي تتسم بعدم تبني أسلوب الحل الشامل في التعامل مع عملية السلام.
وفي هذا الإطار أكد الرئيس المصري " حسني مبارك": " أن القضية الفلسطينية مسئولة بـ 50% عن تأزم الوضع الأمني في العالم ومن ثمة فإن الجهود الدولية المبذولة من أجل مناهضة الإرهاب لا تكون ناجعة إلا عندما تصل إلى حل عادل وبشكل يعترف بالحقوق الشرعية القومية للشعب الفلسطيني" .

ثالثا: التدخل العسكري لإحلال الديمقراطية
يجب إدارة الحملة المناهضة للإرهاب بدون تحيز ولا معايير مزدوجة وبدون أفكار مسبقة وأهداف خفية ولا يجب استغلال الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب كغطاء من أجل شن الحرب ضد الدول والحضارات الأخرى ولا أن تكون حجة لتغيير القواعد الرئيسية للقانون الدولي ومنها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول .
فبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 استخدمت الولايات المتحدة شعار " نشر الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان" من أجل الترويج لمبادرتها التي أطلقت عليها " الشرق الأوسط الكبير" مستهدفة بذلك الدول العربية والإسلامية، التي تمتد من المغرب إلى باكستان ويتعلق المشروع بوضع إصلاحات سياسية وديمقراطية وتربوية وإنسانية تعبر عن الحرية وحقوق الإنسان رغم أن ذلك يخضع لمعايير نسبية تحددها الشعوب وفقا لظروفها ، وفي هذا الصدد تندرج الحملة الأمريكية لغزو العراق بتاريخ 20 مارس 2003 حيث زعم الرئيس بوش أن الحملة العسكرية الأمريكية البريطانية تسعى إلى تحرير العراق وإزاحة " نظام صدام حسين" عن السلطة مدعية بوجود " أسلحة دمار شامل" ولكن التفتيش الدولي والواقع أثبتا أنه إدعاء باطل إذ لم تظهر هذه الأسلحة حتى الآن رغم مرور خمس سنوات على الاحتلال مما يؤكد أن ذلك لم يكن سوى ذريعة من الولايات المتحدة لغزو العراق وإشعال نار الفتنة بين طوائفه " سنة وشيعة" وما زاد في احتدام الصراع هو حادثة إعدام الرئيس العراقي صدام حسين شنقا في 31 ديسمبر 2006 صبيحة عيد الأضحى المبارك.
رابعا: الطابع العسكري لمكافحة الإرهاب
تميزت الجهود والإجراءات المناهضة للإرهاب التي تلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر بغلبة الطابع العسكري بينما لم يتم اللجوء للإجراءات غير العسكرية بشكل كاف وهو ما يشير إلى عدم إعطاء الاهتمام للأبعاد السياسية والاقتصادية والحضارية للمشكلة وتجاهل الخطاب والتحرك السلمي الراميين إلى تشخيص قضية الإرهاب العالمية ومعالجة عوامل التخلف الاجتماعي والاقتصادي والفجوة بين الشمال الغني والجنوب الفقير، وتهميش دول الجنوب وازدواج المعايير واللاعدالة في التعامل مع الشعوب المناضلة من أجل الحرية والاستقلال.
وفي هذا الإطار لا يمكن إنكار مساعي الجزائر الحثيثة في الدعوة إلى تبني تجربتها السلمية لمكافحة الإرهاب التي تجسدت في مجمل القوانين الصادرة في هذا الشأن بدءا من قانون الرحمة ووصولا إلى قانون المصالحة الوطنية الصادر بموجب الأمر رقم 06/01 المؤرخ في 27 فيفري 2006 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

الفرع الثاني: تحولات السياسة الأمريكية اتجاه دول آسيا وروسيا
أدت الحرب في أفغانستان إلى تغيير الكثير من التفاعلات الإقليمية في آسيا الوسطى وروسيا وفي هذا السياق يمكن رصد مستويين من التحرك الأمريكي الهادف لبناء تحالف قوي والمعبر عن تغيير في إستراتجيتها تجاه هذه المنطقة.
أولا: بالنسبة لروسيا
لقد أوضح تقرير أمني أمريكي نشرته مجلة الحياة اللندنية في 27 سبتمبر 2001 أن من بين أهداف روسيا من التعاون مع الولايات المتحدة في الحملة الدولية ضد الإرهاب هو وقف الانتقادات الغربية ضد سياستها في الشيشان واعتبار المقاتلين الشيشان جزءا من جبهة الإرهاب العالمية، وقد حددت بعض الدراسات أهداف موسكو على النحو التالي:
• اعتراف الولايات المتحدة بأن منطقة آسيا الوسطى والقوقاز منطقة نفوذ روسي.
• وقف توسع حلف الشمال الأطلسي نحو الشرق.
• فتح اعتمادات مالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
• مراجعة الإدارة الأمريكية لموقفها بصدد مبادرة درع الصواريخ وإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الإتحاد السوفيتي.
ويبدو أن روسيا قد حققت الكثير من هذه الأهداف وإن كانت قد بقيت بعض القضايا مثل توسع حلف شمال الأطلسي NATO نحو الشرق ومبادرة درع الصواريخ الأمريكية والبحث في صياغة جديدة للاتفاقيات المبرمة بين موسكو وواشنطن في العهد السوفيتي وهو ما يمثل في جملته تحولا هاما في السياسة الأمريكية تجاه روسيا .
كما أوضحت بعض الدراسات أن العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان تتطلب توافر قواعد قريبة تستخدم كنقاط دعم لوجستي ونقاط انطلاق آمنة ضد طالبان أو لنقل القوات إلى المناطق الخاضعة لتحالف الشمال داخل أفغانستان، ومن هنا تظهر أهمية دول آسيا الوسطى " كأزباكستان" و" تركمانستان" و" تاكجستان" إلا أن مسألة استخدامها كقواعد عسكرية كان يتطلب موافقة موسكو التي رفضت في البداية استخدام آسيا الوسطى كرأس حربة في الهجوم الأمريكي إذ أعلن وزير الدفاع الروسي " سيرجي إيفانوف" رفض بلاده انطلاق عمليات عسكرية لحلف الأطلسي من آسيا الوسطى وشدد على أنها مشمولة بمعاهدة الأمن الجماعي لرابطة الدول المستقلة، وقد أدى ذلك إلى اتجاه الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع كبار المسئولين الروس لتتوج بإعلانها عن الموافقة على استخدام أجواء وأراضي هذه الدول في العمليات العسكرية في أفغانستان.
ثانيا: باكستان والهند
بالنسبة للمستوى الأول يمكن أن نلحظ أن باكستان استعادت مكانتها الإستراتيجية في السياسة الأمريكية التي كانت قد فقدتها مع انتهاء الحرب الباردة وزوال الحاجة إليها كحائط صد أمام النفوذ السوفيتي فقد دفع مسار الأحداث في أفغانستان الولايات المتحدة إلى تبني سياسة متوازنة بين الغريمين الهند وباكستان، اتجاه نزاعهما حول من " منطقة كشمير" وتقليل درجة انحيازها للموقف الهندي خاصة مع قبول باكستان القيام بدور فعال في التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب وهو ما يعني تجاوز الإدارة الأمريكية لتحفظاتها بشأن عودة الديمقراطية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فيها، وقد تم إعادة جدولة ديونها الواجب دفعها والمقدرة بــ 375.4 مليون دولار ومساعدتها بنحو 500 مليون دولار، أما الهند فيمكن الحديث عن استفادة مزدوجة سعت الولايات المتحدة لتحقيقها، الأولى تتعلق بالأهداف المشتركة المباشرة اتجاه أفغانستان والمتمثلة في الإطاحة بنظام طالبان والقضاء على تنظيم القاعدة وتشكيل حكومة موسعة متعددة الأعراق، والثانية تتعلق بموافقة الهند الضمنية واستعدادها للعب دور البديل لباكستان في حالة تقاعسها عن دعم الموقف الأمريكي.
ثالثا: إيران
فيما يتعلق بإيران فقد بادرت بإدانة الهجمات على الولايات المتحدة وأعلنت عن استعدادها للمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومعاقبة الفاعلين بمن فيهم " أسامة بن لادن" في حالة ثبوت ضلوعه في هذه التفجيرات والجدير بالذكر أن واشنطن كانت تتهم إيران قبل أحداث 11 سبتمبر 2001 بأنها من الدول الراعية للإرهاب، وبالرغم من هذا التحول المحدود في الرؤية الأمريكية تجاه إيران بسبب " برنامج تخصيب اليورانيوم" إلا أن هناك خلافات واضحة بينهما حول تعريف الإرهاب وإطار مكافحته إذ ترى أنه لابد أن يتم في إطار الأمم المتحدة، ولاشك أن هذا التحول الحذر انعكس على عدم انخراط إيران في التحالف الدولي ووقوفها على الحياد.1

1 أيمن السيد عبد الوهاب ، تحولات السياسة الأمريكية اتجاه القوى الأسيوية، مقال منشور بمجلة السياسة الدولية، العدد 147 ، الأهرام، جانفي 2002 ، ص 79 .


خلاصة الفصل الثالث:
تشكل أحداث 11 سبتمبر 2001 التي ضربت واشنطن ونيويورك بالولايات المتحدة منعطفا حاسما في تاريخ العلاقات الدولية إذ أعادت رسم الخارطة السياسية وغيرت كثيرا من مرتكزات النظام الدولي، كما أعادت " الإرهاب الدولي" ليحتل مركز الصدارة بين القضايا العالمية، وكشفت عن عقم الجهود الدولية المبذولة منذ عقود لقضاء عليه، كما رسخت تداعياتها الاقتناع بهشاشة بنية النظام الدولي وعدم جدوى آلياته فضلا عن الردود المخيفة التي خلفتها وتتعلق بإشاعة أجواء عنصرية معادية للعرب والمسلمين واتهام بيئتهم بأنها بيئة منتجة للإرهاب.


خــــــاتمة

إن العنف والإرهاب ظاهرة لازمت البشر منذ العصور القديمة غير أنه صار في الآونة الأخيرة أكثر تنظيما، وأشد خطورة على حياة الإنسان في كل مكان في العالم، وهو يعكس أزمة ضمير وأزمة أخلاقيات حادة ومستحكمة يعيشها النظام السياسي العالمي لافتقاده إلى الحزم في الرد على المخالفات والانتهاكات التي يتعرض لها فضلا عن خضوع العديد من الدول والحكومات أو تواطؤها مع منظمات إرهابية ويضاف إليها المواقف السلبية لبعض الأطراف وعدم مشاركتها الجدية في مكافحته.
وما تجدر إليه الإشارة هو أن الإرهاب كظاهرة إجرامية وليد الظروف الصعبة التي تعيشها بعض المجتمعات والتي تدفع بأفراده نحو التطرف وهو كذلك قد يقع حتى في المجتمعات التي تعيش رخاء وازدهارا من قبل دولها وحتى من قبل أكثر شرائحها بمعنى الجماعات اليمينية المتطرفة في أوروبا الغربية والولايات المتحدة وهو ما يطلق عليه " النازيون الجدد".
ولم تكن هجمات 11 سبتمبر مجرد عملية إرهابية عادية، بل كانت نقطة بالغة الأهمية في أشكال وآليات الصراع الدولي وتسببت في إعادة تشكيل السياسة الخارجية للدول الكبرى بما يتضمنه ذلك من إعادة تعريف دور أدوات هذه السياسة ولا سيما الأداة العسكرية ومن أبرز نتائج هذه التطورات أنها دفعت الإدارة الأمريكية إلى وضع هدف مكافحة الإرهاب ومعاقبة الدول التي ترعاه، وهي في الحقيقة جاءت لتؤكد خطر التوجه الأمريكي على السلام العالمي خاصة أن الولايات المتحدة في ردها على هذه الاعتداءات ضربت بعرض الحائط ما استقر عليه المجتمع الولي من قواعد قانونية منذ انتهاء الحرب العلمية الثانية، فقد أخذت خيار المواجهة العسكرية مع ما تسميه بالإرهاب بغض النظر عن نجاعة هذا الخيار، وأيا كان حجم الخسائر، وقد صاحب ذلك جهد غير عادي للعديد من دوائر الإعلام والسياسة والأمن في الغرب عمل على إشاعة أجواء من العداء والكراهية ضد العرب والمسلمين بذريعة المسؤولية المفترضة " لتنظيم القاعدة " الإسلامي عن تلك الاعتداءات مع أن التطرف والإرهاب بشتى صوره لا يدعو إليه أي دين سماوي ( الإسلام، المسيحية، اليهودية ) لأنها جميعها منزلة من عند الله عز وجل لأمن وخير البشرية، لذلك فإن الاتهامات الجزافية للإسلام والربط بينها وبين سلوك بعض المسلمين ظلم كبير لأن الإرهاب كما رأينا ظاهرة عالمية لا دين له ومن الممكن أن يكون مرتكبوه ممن ينتسبون إلى الديانة الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية أو إلى أي ديانة غير سماوية، والقول بخلاف ذلك يعني مخالفة الحقائق البديهية والانجرار وراء تبريرات عنصرية ترتكز إلى مبدأ المسؤولية الجماعية والعقاب الجماعي الذي يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، واحترام حقوق الإنسان.
وعلاوة على ذلك فقد كان لأحداث 11 سبتمبر آثار خطيرة على منطقة الشرق الأوسط من شانها إحداث تغيرات عميقة وجوهرية في خريطة المنطقة، وفي كل مفاهيم الأمن الإقليمي فعملية السلام كادت أن تموت، والعراق تم احتلاله عسكريا، كما بدأ القاموس السياسي للمنطقة يعرف مفاهيم جديدة مثل تغيير الأنظمة والاقتراب المنفرد والضربات الوقائية.
وعلى الرغم من المحاولات المختلفة لوضع تعريف للإرهاب هناك شبه إجماع على صعوبة وضع تعريف له بالإضافة إلى سعي الدول العظمى إلى إبقاء مفهومه غامضا لكي تبقى لها الحرية المطلقة في إطلاق تهمة الإرهاب على الحركات التي تعارض سياستها، كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل التي تحاول إلصاق تهمة الإرهاب بالمقاومة اللبنانية والفلسطينية مستخدمة في نفس الوقت وسائل تتسم بالوحشية والبربرية لمهاجمة أهداف بريئة بشكل يمثل خرقا لأبسط القيم الإنسانية، فأعمال المقاومة المسلحة من أجل تقرير المصير والاستقلال هي حق قانوني مكرس ولا يمكن أن يشمله القرار 1373 رغم ما تحاوله الحملة الأمريكية الشرسة في هذا الإطار فالإرهاب بما أنه عنف يستخدم لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية أو دينية أو إثنية قد يتقاطع في شيء من هذا التوصيف مع حق المقاومة لكن يبقى متميزا عنه كونه يستند إلى حق مشروع يقره القانون الدولي ضمن حدود وضوابط معينة، ويعد الغموض الذي أحاط بمسألة تعريف الإرهاب ذو ارتباط وثيق بإشكالية هذا التمييز ومرد ذلك إلى عاملين، الأول يتعلق بالمعارضة التي أبدتها الدول الكبرى للإقرار بحق المقاومة والإصرار على اعتبارها من قبيل الإرهاب، ونعت حركات التحرير بالمنظمات الإرهابية، أما الثاني فهو أن تقديم الإرهاب كعمل يصدر عن الدول كما عن المجموعات والأفراد من شأنه فضح سياسة القمع والاضطهاد التي تنتهجها هذه الدول.
لقد أصبح الإرهاب بدوافعه وإفرازاته الراهنة " اختراع أمريكي" يهدف لتبرير تصرفات متناقضة بغرض تحقيق مصالح خاصة وهي الآن تثير الصعوبات في وجه تعريف الإرهاب لأنها تعتبره " أي عنف يرتكبه أي إنسان غير أمريكي يتسبب به في إحداث ضرر لأي مواطن أمريكي أو لأية مصلحة أمريكية في الداخل والخارج"، إن الولايات المتحدة تحصد اليوم ما زرعته بالأمس فالذين تسميهم بالإرهابيين كانوا بالأمس يقاتلون في صفها ضد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان ثم قاتلوا بعد ذلك مع الشيشان بأسلحة أمريكية وقبل ذلك قاتلوا إلى جانب البوسنيين ضد الصرب.
إن الحرب الدولية لمكافحة الإرهاب لا تمر عبر طريق واحد وإنما ينبغي أن توظف فيها كل الوسائل الممكنة والإمكانيات المتاحة الأمنية، السياسية والإعلامية ومن الضمانات الرئيسية لنجاحه هو ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي وتوفير الآليات القضائية التي تتيح ملاحقة مرتكبيه وعدم توفير الحصانة من هذه الملاحقة لأي كان، وعليه فإن التصدي للإرهاب الدولي والقضاء على أسبابه لن يكون إلا بقمع النزعة التسلطية التوسعية للدول الكبرى في ظل قواعد قانونية دولية تؤمن بالعدالة والمساواة بين كل أعضاء المجتمع الدولي، وتتوفر لها الآليات التنفيذية اللازمة.
وفي ما يلي مجموعة من الاقتراحات التي نأمل أن يكون لها صدى عالمي وأن تلقى تأثيرا في نفوس أصحاب القرار:
- عقد مؤتمر دولي تحت مضلة الأمم المتحدة لتعريف الإرهاب ووضع الحدود الفاصلة بينه وبين أشكال العنف الأخرى عن طريق اتفاقية دولية شارعة ملزمة لكافة أعضاء المجتمع الدولي يترتب على الإخلال بأحكامها اتخاذ تدابير من قبل الأمم المتحدة ضد الدول المخالفة.
- إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بمكافحة مرتكبي جرائم الإرهاب الدولي.
- القيام بدراسات عن طريق مراكز بحث متخصصة لمعرفة أسباب وجذور الإرهاب والعمل على الحل السلمي لها.
- تنمية التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول لمكافحة الظاهرة عن طريق تبادل المعلومات وتسليم الإرهابيين للجهات القضائية المختصة بمحاكمتهم.
- على الصعيد العربي والإسلامي فإنه يقع على عاتق الدوائر الرسمية والإعلامية واجب توضيح الصورة الصحيحة للإسلام للرأي العام العالمي.

وفي الأخير نقول أنه مهما تعددت أشكال الإرهاب ودوافعه فإن " تياره الجارف هو الشر" حتى ولو تزود بوسائل الحضارة والتكنولوجيا وأي محاولة لمكافحة الإرهاب ينبغي أن تبدأ من أفكار الناس ومعتقداتهم وإيمانهم بنبذ العنف وعدم الاعتداء واحترام القيم والمشاعر الإنسانية، فالحرب الحقيقية التي يمكنها القضاء على الإرهاب تماما هي إقامة العدل وتوحيد المعايير والنظر في القضايا العالقة وتسويتها دون تحيز وبسياسة لا تعرف الالتواء والمراوغة.

وختاما نسأل الله عز وجل السداد والثواب والعفو عن التقصير حيث قال عز من قائل في سورة الإسراء " ومـــا أوتيتم مــن العــلم إلا قـــــليلا ".






قــــائمة المراجـــع

1. الكــــتب:
1.1 بالعربية:
1. أحمد حسين سويدان، الإرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2002.
2. أحمد جلال عز الدين، الإرهاب والعنف السياسي، كتاب الحرية، رقم10، القاهرة، 1986.
3. أدنيس العكرة، الإرهاب السياسي بحث في أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانية، دار الطليعة، بيروت، 1983.
4. أكرم بدر الدين، ظاهرة الإرهاب السياسي على المستوى النظري، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1991.
5. إمام حسانين عطاء الله، الإرهاب البنيان القانوني للجريمة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2004.
6. إبراهيم عيد نايل، السياسة الجنائية في مواجهة الإرهاب، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996.
7. حسن شريف، الإرهاب وانعكاساته على الشرق الأوسط خلال 40 قرنا، الجزء الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1997.
8. حسن عبد الحميد أحمد رشوان، الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، دراسة في علم الاجتماع السياسي، المكتب الجامعي الحديث، 2006.
9. سليمان عصام، في تحديد الإرهاب، كتاب الفكر، القاهرة.
10. صلاح الدين أحمد حمدي، العدوان في ضوء القانون الدولي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
11. عبد الرحمان أبو بكر ياسين، الإرهاب باستخدام المتفجرات، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1991.
12. صلاح الدين جمال الدين، إرهاب ركاب الطائرات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004.
13. عبد العزيز سرحان، تعريف الإرهاب الدولي وتحديد مضمونه من واقع القانون الدولي وقرارات المنظمات الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 29، 1973.
14. عبد العزيز محمد حسن، جريمة الحرابة وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي، دراسة مقارنة، جامعة القاهرة، 1983.
15. عز الدين علي الخيرو، المقاومة الفلسطينية وحق تقرير المصير، مطبعة اللواء، بغداد، 1977.
16. عمر سعد الله، دراسات في القانون الدولي العام، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
17. عبد الله سليمان سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1992.
18. عبد الناصر حريز، الإرهاب السياسي، دراسة تحليلية، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1996.
19. علي محمد جعفر، مكافحة الجريمة مناهج الأمم المتحدة والتشريع الجزائي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
20. فكري عطاء الله، المتفجرات والإرهاب الدولي، القاهرة، 1992.
21. منتصر سعيد حمودة، الإرهاب الدولي وجوانبه القانونية وسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006.
22. محمد مؤنس محب الدين، الإرهاب في القانون الجنائي، دراسة قانونية مقارنة، مكتبة الأنجلوالمصرية، 1983.
23. محمد نجيب حسني، دروس في القانون الدولي الجنائي، القاهرة، 1959.
24. محمد خليل الموسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، جامعة آل البيت، الأردن، 2004.
25. محمود صالح العادلي، الجريمة الدولية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004.
26. نزيه نعيم شلالا، الإرهاب الدولي والعدالة الجنائية دراسة تحليلية قانونية مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003.
27. نبيل أحمد حلمي، الإرهاب الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988.
28. نبيل بشير، المسئولية الدولية، الطبعة الأولى، 1994.
29. يحيى أحمد البنا، الإرهاب الدولي ومسؤولية شركات الطيران، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 1994.
2.1 بالفرنسية:
1. G-guillaume et G-levasseur: terrorisme international, institut des hautes etudes internationales de paris, 1976-1977.
2. Gilbert guillaume, le terrorisme aérien, institut des hautes études internationales de Paris, Paris, 1977.
3. Jean-Pierre MARGUENAUD: La qualification pénale des actes de terrorisme, revue de science et de droit pénal comparé (R.S.C), 1990.
4. Jean Pradel: les infractions de terrorisme, un nouvel exemple de l'éclatement du droit pénal, recueil Dalloz Sirey, 1987.
2. الأبحاث والمقالات:
1. أحمد إبراهيم محمود، الإرهاب الجديد، الشكل الرئيسي للصراع المسلح في الساحة الدولية، مقال منشور بمجلة السياسة الدولية، عدد 147، الأهرام، 2002.
2. أسامة الغزالي حرب، ورقة عمل مقدمة أمام ندوة الإرهاب ومشكلات التحرير والثورة في العالم الثالث، مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية، سلسلة حوار الشهر، رقم 03، 1986.
3. جورج عزموني، الإرهاب بين صيانة القانون وغياب الإصرار الدولي، جريدة النهار، العدد الصادر في 20 جويلية 1996.
4. حسن طاهر، الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، مقال منشور بمجلة الأمن والحياة، العدد 205، أكتوبر 1999.
5. سالم إبراهيم بن عامر، العنف والإرهاب، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، بن غازي، 1984.
6. محمد المجذوب، خطف الطائرات، بحث منشور في مجلة معهد البحوث والدراسات العربية، 1974.
7. حسن نافعة، انكشاف المأساة، مقال منشور في الأهرام ويكلي، عدد 604، 19-25 سبتمبر 2002.


3. المذكرات والرسائل:
1. أوضايفية مفيدة، جرائم الإرهاب الدولي وحقوق الإنسان، مذكرة نيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، 2006.
2. بلونيس نوال وآخرون، الجريمة المنظمة، مذكرة نيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة 13، 2005.
3. سليم قرحاني، مفهوم الإرهاب في القانون الدولي، رسالة نيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، 1989.
4. مواقع الإنترنت:
1. موقع هيئة الأمم المتحدة www.un.org
2. موقع إخباري www.akhbaruna.com
4. وثائق أخرى:
1.4 الموسوعات والمحاضرات:
1. المعرفة، موسوعة علمية، المجلد الرابع، مطبعة داغر، لبنان، 1971.
2. الثقافة الأمنية، سلسلة محاضرات، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، 1990.
3. محاضرة بعنوان الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ألقاها وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة المدية في جوان 2007.
2.4 المواثـــــيق الدولية:
1. ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945.
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر بتاريخ 16/12/1966.
3. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، الصادر بتاريخ 16/12/1966.
4. الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب لسنة 1977.
5. الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998.
6. القرار رقم 1373 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 4385 المنعقد في 28 سبتمبر 2001.

3.4 القوانــــين الوطنية:
1. دستور 1996.
2. الأمر 66/156 المتضمن قانون العقوبات.
3. الأمر 95/12 المتضمن قانون الرحمة.
4. قانون 99/08 المتضمن استعادة الوئام المدني.
5. الأمر 06/01 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة.