منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القضاء المستعجل في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-06-30, 06:38   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
menbiskra
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية menbiskra
 

 

 
إحصائية العضو










Post القضاء المستعجل في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ا

لقضاء المستعجل في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نجد أنه لا يأخذ به إلا في حالات الضرورة القصوى وفي إشكالات التنفيذ
وبإجراءات بسيطة ومستعجلة من أجل الحصول على أمر أو تدبير مؤقت
لأمر طارئ دون المساس بأصل الحق .
الإستعجال التقليدي :
وهي الفكرة القائمة على حالة الاستعجال كقاعدة عامة إذا تعلق الأمر
بإجراء الحراسة القضائية أولتدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة
وحالات الإستعجال معروفة وهي :
- جميع الأحوال التي يتوفر فيها عنصر استعجال المادة 299 ق.إ.م.إ
إذا تعلق الأمر بالفصل في إجراءات الحراسة القضائية .
- اتخاذ أي تدبير للحفاظعلى الوضع القائم ومنع تغييره أو لإعادة الوضع
الأصلي .
* حالات نصت عليها المادة 631 ق.إ.م.إ :

- حالة وجود إشكال في التنفيذ في أحد السندات النفيذية سواء بناءاً على محضر
الإشكال الذي يحرره المحضر القضائي أم بناءاً على دعوى يرفعها صاحب
المصلحة أمام رئيس الجهة القضائية الواقع في دائرة إختصاصها التنفيذ .

التطبيقات القضائية : ( الممارسة القضائية )

- إحالة اتخاذ إجراء إحتياطي وعموماً قبل ظهور الخطأ كأخطار مناطق عمرانية
أو أخطار محدقة بالسكنات المجاورة .
- الإستعجال من أجل إعادة النظر الصادر على عريضة مثل الحجز التحفظي
فيرفع المحجوز عليه دعوى استعجالية ليطلب إعادة النظر فيه .
- الإستعجال المتضمن طلبات نقدية كحوادث العمل وحالات الإهمال العائلي أو
حالة الإعتراض على دفع قيمة أو مبالغ الشيكات والسفاتج أو كحالة الإعتراض
على دفع ثمن المبيع الواردة على محل تجاري .

* ويلاحظ على الطابع الإستعجالي مايلي :
عدم جواز الحكم بدفع مبالغ مالية على شكل تسديد ديون أو في شكل تعويضات
إلا ما تعلق بالجزاءات المالية والمصاريف القضائية والتغطية النقدية .
- إمكانية التراجع عن قرار أو أمر استعجالي في حالة تغير الوقائع ويكون تعديله
بأمر أو بقرار استعجالي جديد مثالها : حالة المعارضة في القرارات .

- شروطه :

1 - عدم المساس بأصل الحق .
2 - توفر عنصر الاستعجال وهو أمر واقعي يختص به القاضي وحده ويجب
أن يسبب ويعلل الأمر الصادر عنه .