السلام عليكم . اخي ديوان الترقية لا تنطبق عليه المادة 7 من ق إ م كونه يعتبر مؤسسة ذات طابع تجاري اي نشاطها تجاري بحت فيما يخص المعيار المعتمد من طرف المشرع الجزائري هو المعيار العضوي طبقا للمادة 7 والله أعلـــــــــــــــــــــــم