منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التحضير لمسابقة القضاء 2014
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-06, 10:18   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
imeneimene25
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالنسبة لاجابتي في المذكرة الاستخلاصية كانت كالاتي:
يتعلق موضوع المذكرة الاستخلاصية بـ تنازع الاختصاص في المادة الجزائية ولقد احتوت هذه المذكرة على مجموعة من الوثائق القانونية و المتمثلة اساسا في نصوص من ق.اج باضافة الى اجتهادات قضائية و كذلك آراء فقهية ، وتتمحور الاشكالات التي تدور حولها هذه الوثائق في مفهوم التنازع ، شروطه و حالاته، الجهة القضائية المختصة بالفصل فيه و اجراءاته
و لتوضيح هذه الاشكالات قسم الموضوع وفقا لتقسيم النالي:
اولا: مفهوم التنازع
ثانيا شروطه و حالاته
ثالثا: الجهة المعنية بالفصل فيه و اجراءته
أولا/ مفهوم تنازع الاختصاص
ان التطرق الى مفهوم التنازع يقتضي الامر تعربفه و ذكر صوره
أ/ تعرف التنازع: المشرع الجزائري لم يعرف في نصوص ق.اج التنازع و اكتفي بذكر شروطه وحالاته في نص المادة 545 و عموما فالفقه عرفه على أنه " النزاع الواقع بين جهتين قضائيتن تقضي كل منهما إما باختصاصهما بالفصل في الدعوى أو عدم اختصاصهما بالنظر فيهما.
ب/ صوره : للتنازع صورتين أقرهما القانون و القضاء و الفقه
1*التنازع الايجابي: هو احتفاظ و تقرير جهتين قضائيتن للاختصاص بالفصل
2* التنازع السلبي: هو عد اختصاص جهتين قضائيتين

ثانيا: شروطه و حالاته
بالرجوع إلى نص المادة 545 و الاجتهادات القضائية نجدها معضمها تدور حول شروط التنازع و حالاته
أ/شروطه: تتمثل شروط التنازع في :
1*يجب أن يكون الحكم نهائي لأن دون ذلك يمكن زوال الخلاف امام جهة الاستئناف أكدته المادة 363 -437 و القرار رقم 40779.
2* يجب ان تقضي جهتين قضائيتتن بالاختصاص و عدم تخلي واحد منهم لان تخلي يحل النزاع
3* يجب ان تقضي جهتين عدم اختصاصهما
4* أن يسبب الحكم أو تعطيل او منع في السير في الدعوى.
ب/ حالاته: من خلال نص المادة 545 بالاضافة إلى الاجتهادات القضائية
1* تنازع بين جهتين قضائيتين (عادية و عسكرية) القرار رقم 34620.........
2*تنازع بين جهات التحقيق و الحكم القرار رقم ...........................
3* تنازع بين جهتين تحقيقين القرار رقم .........................
ثالثا: الجهة المعنية بالفصل و اجراءاته
أ/ الجهة المعنية بالفصل
1* الاختصاص لغرفة الاتهام:..............................
2* الاختصاص للغرفة الجزائية للمحكمة العليا:.................
ب/ اجراءات رفع التنازع وفقا لنص المادة
1* من حيث الشكل: بموجب عريضة
2* من حيث الاشخاص المخول لهم: النيابة ، المتهم,/ المدعي المدني
3* من حيث الاجل: شهر










رد مع اقتباس