منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - السيرة النبوية.. سؤال وجواب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-02-19, 05:40   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل يجوز للرجل إذا كان متزوجاً من امرأتين أن يصطحب زوجته الثانية في كل مرة يسافر فيها ، علماً بأن الزوجة الأولى لا تستطيع السفر نظراً لرعايتها لأبنائها ؟ . وما الواجب عليها إذا شعرت أن زوجها لا يريد توزيع وقته بالتساوي بينهما ؟

هل من موقع جيد على الإنترنت يتناول موضوع تعدد الزوجات ؟


الجواب:

الحمد لله

أولاً :

أمر الله بإقامة العدل في كل شيء ، فقال : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ) النحل/ 90 .

قال ابن جرير الطبري رحمه الله :

إن الله يأمر في هذا الكتاب الذي أنزله إليك يا محمد بالعدل ، وهو الإنصاف .

" تفسير الطبري " ( 17 / 279 ) .

وحرَّم الله تعالى على عباده الظلم ، وتوعد الظالمين بالعقوبة في الدنيا والآخرة .

فعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : ( يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا ، فَلَا تَظَالَمُوا ) . رواه مسلم ( 2577 ) .

وقد أمر الله تعالى بالعدل بين الزوجات ، وجاء الوعيد في ظلم بعضهن على حساب بعض .

قال الله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء / 3

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :

أي : مَنْ أحب أن يأخذ اثنتين فليفعل ، أو ثلاثاً فليفعل ، أو أربعاً فليفعل ، ولا يزيد عليها ؛ لأن الآية سيقت لبيان الامتنان ، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى ، إجماعاً ؛ وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة ، فأبيح له واحدة بعد واحدة ، حتى يبلغ أربعاً ؛ لأن في الأربع غنية لكل أحد ، إلا ما ندر ، ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمِن على نفسه الجور والظلم ، ووثق بالقيام بحقوقهن .

فإن خاف شيئاً من هذا : فليقتصر على واحدة ، أو على ملك يمينه ، فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين .
( ذَلِك ) أي : الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين :

( أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) أي : تظلموا .

وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم ، وعدم القيام بالواجب - ولو كان مباحاً- أنه لا ينبغي له أن يتعرض له ، بل يلزم السعة والعافية ، فإن العافية خير ما أعطي العبد .

" تفسير السعدي " ( ص 163 ) .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ ) . وفي رواية : ( أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ ) .

رواه الترمذي ( 1141 ) وأبو داود ( 2133 ) والنسائي ( 3942 ) وابن ماجه ( 1969 ) .

وصحح الألباني الروايتين في " صحيح الترغيب والترهيب " برقم ( 1949 ) .

قال الشيخ المباركفوري رحمه الله :

قال الطيبي في شرح قوله ( وشقه ساقط ) : أي : نصفه مائل ، قيل : بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة في التعذيب .

" تحفة الأحوذي " ( 4 / 248 ) .

ومن رأت من زوجها ميلاً للأخرى على حسابها ، أو ظلماً لها في حقها : فلتبادر لنصح زوجها بالتي هي أحسن ، ولتذكره بما أوجبه الله عليه من العدل ، وبما حرَّمه الله عليه من الظلم ، ولتبادر – كذلك – لنصح أختها لئلا تقبل بالظلم ، ولا بأخذ ما ليس لها من حق ، وعسى الله أن يهديه لإقامة العدل ، وإعطاء كل ذي حق حقَّه .

ثانياًً:

من العدل بين الزوجات : أن يقرع الزوج بينهن إذا أراد السفر بإحداهن دون الباقيات ، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم مع نسائه .

فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ) .

رواه البخاري (2454) ومسلم (2770) .

قال النووي رحمه الله :

فيه : أن من أراد سفراً ببعض نسائه : أقرع بينهن كذلك ، وهذا الإقراع عندنا واجب .

" شرح مسلم " ( 15 / 210 ) .

وقال ابن حزم رحمه الله :

ولا يجوز له أن يخص امرأة مِن نسائه بأن تسافر معه إلا بقرعة .

" المحلى " ( 9 / 212 ) .

ومثله قاله الشوكاني رحمه الله في " السيل الجرار " ( 2 / 304 ) .

وإذا رجع من سفره فإنه لا يحسب مدة سفره على التي سافرت معه بقرعة .

قال ابن عبد البر رحمه الله :

فإذا رجع من سفره : استأنف القسمة بينهن ، ولم يحاسب التي خرجت معه بأيام سفره معها ، وكانت مشقتها في سفرها ونصبها فيه بإزاء نصيبها منه ، وكونها معه .

" التمهيد " ( 19 / 266 ) .

ثالثاً :

لو فُرض عدم استطاعة إحدى نسائه السفر معه : فمن العبث إدخالها بالقرعة ، وهي لا تستطيع السفر معه ، فتكون القرعة – والحالة هذه – بين من تساوت أحوالهن في القدرة على السفر ، فلا يقرع بين من تستطيع ومن لا تستطيع ، على أن يكون ذلك حقيقة وليس وهماً أو ظلماً لها ؛ كأن تكون مريضة ، أو عندها من الأولاد ما تعجز عن تركهم من غير رعاية ، أو أنها ممنوعة من السفر ، وما شابه ذلك من الأعذار ، وليس لحبه سفر الأخرى معه دون الأولى ، وإلا كان ظالماً .

وعليه في هذه الحالة أن يسترضي زوجتيه ، ولو بتعويض التي لم تسافر ببعض الأيام إذا رجع من السفر .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

وقال القرطبي : ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء ، وتختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن ؛ لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحاً بغير مرجح .

" فتح الباري " ( 9 / 311 ) .

وقال الدكتور أحمد الريان :

إذا تساوت ظروف الزوجات في كل النواحي التي يحرص على حفظها ورعايتها سفراً وحضراً : فالاقتراع هو المتعين ، أما إذا تفاوتت الزوجات في ذلك : فلا بأس من الاختيار مع مراعاة شرطيْ عدم الميل ، وعدم قصد الإضرار .

" تعدد الزوجات " ( ص 71 ) .

هذا ، ولا نعلم موقعاً مختصاً بمسائل تعدد الزوجات ، ويمكنك الاطلاع على موقعنا ، وعلى مواقع الفتاوى الموثوقة ففيها جملة وافرة من أحكام التعدد .

والله أعلم









رد مع اقتباس