أريد تنبيهك أخي الكريم أنه بعد أن يصبح ترقيم العقار ترقيم نهائي فبذلك يتسلم المعني الدفتر العقاري وعليه لايمكنك أن تلغي هذا الدفتر إلا عن طريق اللجوء إلى القضاء وهنا القضاء العادي القسم العقاري وليس لك أن ترفع دعوى قصائية صد المحافظ العقاري لأنه ليس الدفتر المسلم جاء عن خطا وغنما الاجاراءات صحيحة وما عليك إلا اثبات أحقيتك في العقار عن طريق تقديم جميع الوثائق التي تثبت ذلك وهنا يبقى الأمر للقضاء فاذا انصفك القاصي فهنا يمكنك افراغ الحكم القضائي بعد أن يضبح نهائي في شكل محرر رسمي لدى الموثق من أجل الغاء الدفتر العقاري الذي استلمه الخصم دون أن تنسى اشهار عريضة الدعوى لدى المحافظة العقارية المختصة في اجل لا يتعدى 8 أيام
وربي يوفق