شكرا على اجابتي اخي عبد الرحمان بارك الله فيكم.
اسفة و لكن مازال عندي لبس في ذات المثال الذي ذكرته اذ وجدت ان القاعدة تقول بنت الابن تاخذ السدس تكملة للثلثين بشرط وجود البنت الواحدة و عدم وجود معصب.
ما لم افهمه انه اخذت السدس كتكملة للثلثين و لكن يوجد معصب و هو العم؟
سؤالي الثاني من موانع الارث الشك في الاسبقية؟ لم افهمها
الله يثقل ميزان حسناتك يا اخي عبد الرحمان ان شاء الله