2018-05-21, 00:20
|
رقم المشاركة : 17
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aqua rosa
السلام عليكم اخي عبد الرحمان و جدت في مثال عن فرض السدس في ما يخص نصيب بنت الابن مع البنت الواحدة اذا كانت صاحبة فرض .
و المثال وجدته كما يلي : خلف الميت بنتا و بنت ابن و عم، و كانت الاجابة الموضوعة له كما يلي: للبنت النصف، و لبنت الابن السدس تكملة للثلثين و الباقي للعم تعصيبا.
و ما لم افهمه هو: تكملة للثلثين؟
|
و عليكم السلام ورحمه الله و بركاته
يعني مثلا ان كان عددت الانصبه العدد 6
فا كل ثلث 2
فان قلنا ان البنت ترث ( 3 ) يعني النصف يبقي علي استكمال الثلثين من الاعداد ( 1 )
و يببقي العدد ( 1 ) نصيب بنت الابن
فان قل عن ( 1 ) تكملة للثلثين
اي تكون نصيبها ( 1 )
و يبقي مجموع ميراث البنت و بنت الابن ( 4 )
و هذا هو استبيان المعني الطلوب
|
|
|