السلام عليكم اخي عبد الرحمان و جدت في مثال عن فرض السدس في ما يخص نصيب بنت الابن مع البنت الواحدة اذا كانت صاحبة فرض .
و المثال وجدته كما يلي : خلف الميت بنتا و بنت ابن و عم، و كانت الاجابة الموضوعة له كما يلي: للبنت النصف، و لبنت الابن السدس تكملة للثلثين و الباقي للعم تعصيبا.
و ما لم افهمه هو: تكملة للثلثين؟