منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سقوط الخصومة في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-07-09, 23:25   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
advocatus
عضو جديد
 
الصورة الرمزية advocatus
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال آخر :

صدر أمر أداء خلال سنة 2000 يقضي بإلزام المدعى عليه بالدين، بعد تبيلغه أقام المدين معارضة في أمر الأداء فصدر حكم في 2001 يقضي بتعيين خبير لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالبناية، تم استئنافه من قبل المدعى عليه في المعارضة، فصدر قرار بتأييد الحكم المستأنف.
طعن المستأنف في ذلك القرار قصدر قرار في جويلية 2007 يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه بحجة أنه كانعلى قضاة المجلس إما تثبيت أمر الأداء و إما إلغائه و إحالة الدائن إلى رفع دعوى في الموضوع.

السؤال المطروح، إذا لم يتم استرجاع الدعوى بعد النقض خلال السنتين من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا القاضي بنقض القرار المؤيد للحكم، فهل يؤدي ذلك إلى سقوط جميع الإجراءات و بالتالي يمتد السقوط إلى المعارضة في أمر الأداء، و بالتالي يصبح أمر الأداء نافذا تجاه المدين ؟ شكرا أيضا