منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - محاضرات في مقياس حقوق الانسان
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-08-03, 17:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
E.SAKR
عضو جديد
 
الصورة الرمزية E.SAKR
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

- اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989، والتي سبقت بإعلان حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1959 .
- الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية عام 1954 .
- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين سنة 1951 .
- الاتفاقية الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسية سنة 1961 .
وهناك اتفاقيات أخرى، كما نجد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت عدداً من الإعلانات الدولية الخاصة بحقوق وحماية المتخلفين عقلياً سنة 1971، والمعوقين عام 1976...الخ.
وثائق خاصة لحقوق محددة: وهي تعطي مزيداً من العناية لأحد الحقوق أو الحريات الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بالنص عن تفصيلات لحماية هذا الحق أو هذه الحرية، وإيجاد وسائل دولية لممارسة هذه الحماية، ومن هذه الوثائق نذكر:
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز عام 1965 .
- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها عام 1973 .
- اتفاقية عدم التمييز في مجال الاستخدام والمهنة عام 1958 .
- الاتفاقية الخاصة بمنع الرق عام 1926 وبروتوكول عام 1953، والاتفاقية التكميلية عام 1956.
- اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي عام 1948 و 1949 .
- اتفاقية علاقات العمل عام 1978 .
وهناك العديد من الإتفاقيات الأخرى في هذا المجال.
الوثائق التي تطبق خلال النزاعات المسلحة: وهي التي تعرف بإسم قانون جنيف، نسبة إلى مدينة جنيف، مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي سعت إلى وضع هذا القانون وتطويره، ويطلق عليها أيضاً القانون الدولي الإنساني، وهي وضعت لتكون مضادة لقانون الحرب أو ما يعرف بقانون لاهاي، نسبة إلى مدينة لاهاي التي كانت مقرا للمؤتمرات الدولية التي أسفرت عن وضع المواثيق المنظمة للحرب، وخاصة مؤتمرات عام 1899 و 1907 .
وهدف هذا القانون، هو التخفيف من معاناة ضحايا المنازعات المسلحة الخاضعين لسلطات العدو، سواء كانوا جرحى أو مرضى أو منكوبين في البحار أو أسرى الحروب، وكذلك أسرى الحروب المدنيين.
وينطبق على النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، كالنزاعات المسلحة التي تناضل من خلالها الدول ضد الاستعمار، ويرجع إدخـال النضـال من اجل التحرر إلى جهود دول العالم الثالث في المؤتمر الدبلوماسي بجنيف سنة 1977، ومن هذه الوثائق نذكر:
- اتفاقية جنيف الأولى بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان عام 1949م.
- اتفاقية جنيف الثانية بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار عام 1949 .
- اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب عام 1949 ..
- اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب عام 1949 .
إضافة إلى البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف لحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، والبروتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية .
ب- المصادر الإقليمية: وتشتمل على الاتفاقيات، ومختلف الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان على مستوى المنظمات الإقليمية وهي:
- على مستوى أوربا: وقد أبرمت دول مجلس أوربا الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان في روما بتاريخ 4 نوفمبر 1950، ودخلت حيز النفاذ في 9 سبتمبر 1953، وقد عرفت هذه الاتفاقية عدة بروتوكولات ملحقة، أدمجت في صلب المعاهدة، والتي استدركت من خلالها بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد أضيفت اتفاقيتان، هما الميثاق الاجتماعي الأوربي المبـرم بطورينو في 10 أكتوبر 1961، والثانية تتمثل في بروتوكول مكمل له، إضافة إلى الاتفاقية الأوربية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة، المبرمة بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1987، وهي تقترب من تلك التي تمّت على مستوى الأمم المتحدة سنة 1984 .
- على مستوى أمريكا: نجد وثيقتين هما ميثاق بوغوتا المنشأ لمنظمة الدول الأمريكية، بتاريخ 30 أفريل 1948، والتي دخلت حيز النفاذ في 13 سبتمبر 1951 وتعديلاته، خاصة تلك التي حصلت عام 1967، في بيونس أيرس، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان عام 1969، والتي دخلت حيز النفاذ في 18 جويلية 1978، بعد اكتمال النصاب القانوني من التصديقات .
ويوجد الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان و واجباته، الذي وضع بتاريخ 2 ماي 1948، وقد سبق الإعلان العالمي في حد ذاته، وهو يخلو من الصفة الإلزامية .
- على مستوى إفريقيا: وقد أنشأت منظمة الوحدة الأفريقية بناءاً على الميثاق الموقع في أديس أبابا بتاريخ 25 ماي عام 1963، ووافق مؤتمر القمة الإفريقي الثامن عشر المنعقد بنيروبي من 24 إلى 27 جوان 1981 على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي دخل حـيز النفاذ في 21 أكتوبر 1986 .
- على المستوى العربي: ونجد هناك مشروع وثيقتين، مشروع الوثيقة الأولى هو مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وقد أعدته اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي أنشأت بطلب من الأمم المتحدة عقب هزيمة 1967م، ولم يتم اعتماد مشروع هذا الميثاق ليومنا هذا .
وهناك مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي، والذي أعد من قبل أساتذة قانون عرب خلال المؤتمر المنعقد بالمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية بمدينة سيراكوزا الإيطالية في ديسمبر 1985م، عن العدالة الجنائية وحقوق الإنسان .
وهناك اتفاقيات أخرى على المستوى العربي كالميثاق العربي للعمل عام 1965م، وميثاق حقوق الطفل العربي عام 1983، وغيرهما من الاتفاقيات الأخرى .
2- المصادر الوطنية: وهذا المصدر الوطني قد يكون وطني النشأة، وقد يكون محولا من المصدر الدولي، ويقصد بالمصدر الوطني، ما يرد من نصوص متعلقة بحقوق الإنسان، سواء كانت في الدستور أو في القوانين العادية أو في العرف أو في أحكام المحاكم الوطنية، ونتعرض إلى الدستور والقوانين العادية باعتبارها المصادر الرئيسية على المستوى الوطني .
أ- الدساتير: ونظراً لاختلاف الدول من حيث أنماط الحكم و من حيث اعتناق الوجهة النظرية أو الواقعية، فإن كل دولة تحاول انتهاج مبادئ دستورية تتماشى ومصالحها وأمنها، وذلك وفقاً للاعتبارات السابقة .
ولذلك نجد من الدساتير من يمنع حقاً أو يحد من حرية ما، أو يفضل هذا الحق أو تلك الحرية، وعموماً تنص الدساتـير على المـبادئ الأسـاسية والقواعد العامة لحقوق الإنسان وحمايتها، ومن ثم نجد أن الدساتير ترد مركزة .
ب- القوانين العادية: وتأتي القوانين العادية للتدقيق في الحقوق والحريات و كيفيات ممارستها ومداها، وذلك بعد أن يتم الاعتراف بها دستورياً في شكل مبادئ أساسية وقواعد عامة.
فنجد القانون المدني يبين كيفية اكتساب الحقوق المالية، وكيفية التمتع بها وممارستها وحمايتها، إضافة إلى الالتزامات الملقاة على الغير، وكذلك قانون الجنسية، الذي يبين من له الحق في التمتع بالجنسية، وإجراءات اكتسابها، وحالات فقدها، وكافة الحقوق والواجبات التي تترتب عن الجنسية.
أما قانون الأسرة، فهو يتضمن الحقوق الشخصية للأفراد، والالتزامات المتبادلة في علاقاتهم، فينص على الحق والحرية في الزواج، وكيفية قيام الروابط الزوجية، وما ترتبه من حقوق وواجباتّ، وحق النسب، وحق انفصال الزوجين، وحق الإرث وإجراءاته، وحق الجنسين فيه، وفي ذلك تختلف التشريعات من دولة إلى أخرى، بحسب المعتقد والعرف والعادات والتقاليد .
أما قانون العمل فهو الذي يبين طرق ممارسة حق العمل وظروف العمل، وحق المساواة فيه، والحماية الاجتماعية، والحق النقابي، وحق الإضراب، وكل هذا في إطار ما يسمح به الدستور طبعاً .
أما قانون العقوبات، فقد جاء طبقاً لقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) من جهة، فإنه يوفر ما يطلق عليه بالحماية الجنائية لحقوق الإنسان، فهو يكرّس حق الدفاع الشرعي، وحق المتهم في الاستفادة من الظروف المخففة، وكذلك القانون الأصلح للمتهم، وحق الدفاع وحقّه في محاكمة محايدة ونزيهة وفق إجراءات محدّدة في قانون الإجرائية الجزائية .
إضافة إلى غيرها من القوانين العادية التي تختلف باختلاف الدولة، و اخترنا مثال عن مثل هذه القوانين لنبين دورها كمصدر لحقوق الإنسان، غير أن الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لم تترك مجالاً للبحث عن الحقوق والحريات في المصدر الوطني، إلا التقصي عنها في الدستور والقانون أو العرف وأحكام المحاكم الوطنيـة لإثارتها دفاعاً عن هـذه الحقوق المنتهكة باعتبار المصدر الوطني لحقوق الإنسان، خط الدفاع الأول عن هذه الحقوق والحريات قبل اللجؤ إلى أي مصدر دولي للحماية .
وهو ما تشترطه المواثيق والقرارات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إذ نجدها تتطلب من الدولة أو الفرد الذي يشكو الاعتداء على الحقوق الإنسانية، استنفاذ وسائل الدفاع الوطنية قبل اللجؤ إلى وسائل الدفـاع الدوليـة، و هو ما نصّت عليه المادة 41 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، وكذلك الفقرة السادسة من القرار 1503 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في 27 ماي 1970 .
3- المصادر الدينية: والمقصود بها هنا الأديان السماوية، التي وضعت أساساً نظرياً لحقوق الإنسان من خلال تأكيد القيم العليا والمبادئ الحكيمة، خصوصاً المبدأ القاضي بوجوب احترام حقوق الأفراد جميعاً دون أي تفرقة بينهم لأي اعتبار كان، ولعل المبادئ التي كرّست في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كعدم التمييز بسبب الجنس أو العرق أو الأصل أو الانتماء، قد نصّت عنها الأديان السماوية من قبل .
ولعل المصدر الديني الوحيد لحقوق الإنسان منذ 14 قرناً، هو الدين الإسلامي، باعتباره الرسالة الخاتمة، حيث يقول الإمام محمد الغزالي : ( إن آخر ما أملت الإنسانية من قواعد وضمانات لكرامة الجنس البشري كان من أبجديات الإسلام، ومن الإنسان الكبير والرسول الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله وعليه وسلم).
وقد صاغ كبار مفكري العالم الإسلامي في 19 سبتمبر 1981، البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام، بالاعتماد على مصادر الشريعة الإسلامية، حيث أستند في صياغة هذا البيان على مبادئ وأحكام وقواعد موجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة منذ حوالي 1400 سنة، وهما مصدرا الإلزام في الشريعة الإسلامية .
والمصدر الديني لحقوق الإنسان، هو مصدر رئيسي ومباشر في الدول الإسلامية المستندة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية كمصدر دستوري وتشريعي مباشر، مثل المملكة العربية السعودية، ولهذا فإن مصدر حقوق الإنسان الإلزامي يجد مصدره المباشر في القرآن الكريم والسنة النبويـة، وقد دون المجلس الإسلامـي العالمـي حقوق الإنسان على نحو ما ورد في الشرعة الدولية متبعا لآيات القرآن الكريم والسنة النبوية، باعتبارها كما قلنا مصدر الإلزام في الشريعة الإسلامية، وقد ورد في ديباجة البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام ما يلي: (نحن معشر المسلمين على اختلاف شعوبنا وأقطارنا وانطلاقا من رؤيتنا الصحيحة في كتابنا المجيد – لوضع الإنسان في الكون، والغاية من إيجاده والحكمة من خلقه .
نعلن نحن معشر المسلمين – حملة لواء الدعوة إلى الله – في مستهل القرن الخامـس عشـر
الهجري – هذا البيان بإسم الإسلام، عن حقوق الإنسان مستمدة من القرآن الكريـم والسنـة النبـوية المطّهرة، وهي بهذا الوضع – حقوق أدبية، لا تقبل حذفا، ولا تعديلا، ولا نسخاً ولا تعطيلاً، إنها حقوق شرعها الخالق – سبحانه – فليس من حق البشر – كائنا ما كان – أن يعطلها أو يعتدي عليها، ولا تسقط حصانتها الذاتية لا بإرادة الفرد تنازلاً عنها، ولا بإرادة المجتمع ممثلاً فيما يقيمه من مؤسسات أيا كانت طبيعتها، وكيفما كانت السلطات التي تحتويها.
إن قرار هذه هو المدخل الصحيح لإقامة مجتمع إسلامي حقيقي...) .
رابعا-آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان:
والحديث عن الضمانات الدولية، يعني تلك الآليات والميكانيزمات الموجودة على مستوى الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي من شأنها حمايتها بصورة فعلية، وهي عالمية وإقليمية.
1- الآليات العالمية: وهي تلك الموجودة على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى المنضمات المتخصصة التي تعني بحقوق الإنسان في إطار مجال اختصاصها، ونختار منظمة العمل الدولية كمثال عنها، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية .
أ- على مستوى هيئة الأمم المتحدة: وتضطلع الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة بمهمة ترقية حقوق وحمايتها إضافة إلى مهامها الأخرى وهذه الأجهزة هي:
- الجمعية العامة: فالجمعية العامة للأمم المتحدة مخولة بمقتضى المادة 13 في فقرتها الأولى من الميثاق بإجراء دراسات ولإصدار توصيات ، بهدف المساعدة على تحقيق حقوق الإنسان، وذلك للناس كافة دون تمييز، وعمليا كثيرا ما ناقشت الجمعية العامة قضايا الجمعية العامة قضايا حقوق الإنسان وهي القضايا التي عادة ما تحال على اللجنة الثالثة، وهي لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية.
المجلس الاجتماعي والاقتصادي: فقد أجازت له المادة 62 من الميثاق إصدار توصيات متعلقة بتوطيد إحترام حقوق الإنسان، كما أن له إعداد مشاريع اتفاقيات لعرضها على الجمعية العامة، والدعوة إلى عقد مؤتمرات دولية، وتشكيل لجان من أجل حقوق الإنسان، وهو ما قام به المجلس حين أنشأ لجنة حقوق الإنسان، بماله من صلاحيات وفق المادة 68 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تعد من أهم الأجهزة المتفرعة عنه، وقد أنشأت بالقرار الصادر في فيفري 1946 تحت رقم 5/1، وتتكون هذه اللجنة من 43 عضو ينتخبهم المجلس لمدة ثلاث سنوات على أساس التوزيع الجغرافي العادل، وتختص هذه اللجنة بمساعدة المجلس في تناول قضايا حقوق الإنسان التي تدخل في صلاحياته، وتتميز بحق إنشاء لجان فرعية .
وقد أنشأت سنة 1946 ثلاث لجان، واختصرت فيما بعد في لجنة واحدة متبقية منذ عام 1947، وهي اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات ، وقامت أيضا بتشكيل مجموعات عمل خاصة، أولها مجموعة العمل الخاصة بحقوق الإنسان في جنوب إفريقيا ليتأسس فيما بعد مجلس حقوق الإنسان بقرار الجمعية العامة رقم 251/60 بتاريخ 15 مارس 2006 و يتكون من 47 عضوا يمثلون الدول الأعضاء في الجمعية العامة على أساس التوزيع الجغرافي العادل .
و يعد أحد أجهزة الجمعية و يتبعها في الإجراءات و قد حل محل لجنة حقوق الإنسان التي انتهت ولايتها سنة 2005، و يتولى ذات المهام المتعلقة بتشجيع احترام حقوق الإنسان، و يختلف عن اللجنة في كونه يعطي للدول مجال اكبر لتقييم الذات و مراجعة سياستها العامة و تحديد أولوياتها في معالجة القضايا الهامة بالنسبة .... من خلال الآليات التي تمت إضافتها مؤخرا إلى هذا الجهاز كآلية للاستعراض الدوري الشامل .
مجلس الأمن: ورغم أن حقوق الإنسان ليست من اختصاصات مجلس الأمن ولكن يمكن لمجلس الأمن اتخاذ بعض التدابير وفق المادتين 41 و 42 من الميثاق بسبب انتهاك حقوق الإنسان داخل دولة ما، ويتوقف التدخل هنا على مدى التهديد الذي يمثله للسلم والأمن الدوليين .
أما فيما يتعلق بآليات الرقابة على تنفيذ التزامات الدول فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وعلى الصعيد الدولي العالمي فإننا نجد منها:
- تقديم التقارير وفحصها وإبداء الملاحظات عليها .
- تقديم الشكاوى من دولة ضد دولة .
- تقديم الشكاوى من الفرد ضد دولته .
- عرض النزاع على محكمة العدل الدولية .
- التوفيق والتحقيق .
مجلس حقوق الإنسان: يعد المجلس الهيئة الدولية الحكومية الرئيسية في الأمم المتحدة التي تضطلع بالمسؤولية عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وقد استلم جميع الوظائف والمسؤوليات والآليات التي كانت تضطلع بها لجنة حقوق الإنسان وتعمل المفوضية بوصفها أمانة للمجلس كما كانت تعمل بوصفها أمانة للجنة حقوق الإنسان، وقد أنشأ المجلس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم: 60/251 بتاريخ 15مارس 2006 حيث صوت على القرار 174 دولة و 4 ضده هي كوبا والولايات المتحدة الأمريكية وهاييتي وإسرائيل وامتناع 3 وهو يتألف من 47 عضوا ويكون مقره في جنيف وقد حل محل لجنة حقوق الإنسان التي كانت هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بينما المجلس فهو جهاز تابع للجمعية العامة باعتباره هيئة فرعية تابعة لها.
وقد أنشأ المجلس من قبل الجمعية العامة بموجب قرارها رقم: 60/251 بتاريخ 15 مارس 2006 ويؤكد إنشاؤه التزام الجمعية العامة بتعزيز آلية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الأمم المتحدة بهدف كفالة تمتع الجميع بكل الحقوق والحريات وسيعمل مستفيدا من إنجازات لجنة حقوق الإنسان وسيجتمع المجلس في 3 دورات سنويا على الأقل بما في ذلك دورة رئيسية لفترة يصل مجموعها إلى ما لا يقل عن 10 أسابيع أي شهرين ونصف حوالي 8 شهور في السنة وسيكون بإمكانه عقد دورات استثنائية عند الحاجة بناءا على طلب أحد الأعضاء يحظى بتأييد ثلث أعضاء المجلس مما يجعل المجلس هيئة شبه دائمة .
وقد أقرت الجمعية العامة في القرار الذي أنشأت به المجلس بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتشترط أن تكون مشاركة المراقبين بمن فيهم المنظمات غير الحكومية على أساس الترتيبات والممارسات التي كانت تطبقها اللجنة من قبل ولذلك فإن التمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي شرط للمشاركة في أعمال المجلس الجديد ومن المتوقع أن تستمر المنظمات غير الحكومية في المشاركة بنشاط كما كانت تفعل طوال عمل اللجنة .
ويجب أن يحصل العضو المنتخب في المجلس على 96 صوتا من مجموع 191 على الأقل والانتخاب يكون لفترة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعند ثبوت إنتهاك دولة عضو لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية فإن عضوية هذه الدولة توقف أو تجمد وذلك بحسب درجة الانتهاك وقد روعي في تشكيلته التوزيع الجغرافي العادل حيث أعطي لإفريقيا 13 مقعدا وأوربا الشرقية 6 مقاعد وأوربا الغربية 7 مقاعد وآسيا 13 مقعدا وأمريكا والكاريبي 8 مقاعد، وقد انتخب أعضاء الأمم المتحدة بتاريخ 17 ماي 2007 أعضاء مجلس حقوق الإنسان 47 من 14 دولة بعد جولتين من التصويت بالجمعية العامة
وقد كانت هذه الانتخابات وفقا للفقرة 7 من قرار الجمعية العامة رقم: 60/251 التي تنص: )يتألف مجلس حقوق الإنسان من سبع وأربعين دولة من الدول الأعضاء تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي؛ وتستند عضويته إلى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع مقاعده بين المجموعات الإقليمية على النحو التالي: ثلاثة عشر لمجموعة الدول الأفريقية؛ وثلاثة عشر لمجموعة الدول الآسيوية؛ وستة لمجموعة دول أوروبا الشرقية وثمانية لمجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ وسبعة لمجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى؛ وتمتد فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين( .
وتصدر التعهدات الطوعية التي اختارت الدول الأعضاء تقديمها دعما لمرشحيها، وفقا للفقرة 8 من قرار الجمعية العامة 60/251، في شكل وثائق من وثائق الجمعية العامة بجميع اللغات الرسمية .
والدول المنتخبة في الجولة الأولى من الاقتراع هي أنغولا وبوليفيا ومصر والهند وإندونيسيا ومدغشقر وهولندا ونيكاراغوا والفلبين وقطر و سلوفينيا وجنوب أفريقيا، بينما فازت كل من البوسنة والهرسك وإيطاليا في الجولة الثانية .
ففي المجموعة الأفريقية حصلت مدغشقر على 182 صوتا من أصل 192 وجنوب أفريقيا على 175صوتا وأنغولا 172 ومصر 168 بينما في المجموعة الآسيوية حصلت الهند على 185 صوتا وإندونيسيا على 182 والفلبين 179 وقطر 170 ومن المقعدين المخصصين لغرب أوروبا حصلت هولندا على 121 في الجولة الأولى بينما تعادلت الدانمارك وإيطاليا بحصول كل منهما على 114 صوتا وفي الجولة الثانية حصلت إيطاليا على 111 صوتا بينما حصلت الدانمارك على 86 صوتا، وبحسب قوانين المجلس فإن الأعضاء المنتخبين سيخدمون لفترة تصل إلى ثلاث سنوات، وسيقوم المجلس بدوره في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كما يلي :
- النهوض بالتثقيف والتعلم في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فضلا عن الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات على أن يجري توفيرها بالتشاور مع الدول الأعضاء المعنية وبموافقتها.
- الاضطلاع بدور منتدى للحوار بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
- تقديم توصيات إلى الجمعية العامة تهدف إلى مواصلة تطوير القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
- تشجيع الدول الأعضاء على أن تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بالكامل ومتابعة الأهداف والالتزامات المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنبثقة من مؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة .
- إجراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل دولة من الدول الأعضاء بالتزاماته وتعهداته في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول ويتخذ هذا الاستعراض شكل آلية تعاون تستند إلى حوار تفاعلي يشترك فيه البلد المعني اشتراكا كاملا مع مراعاة احتياجاته في مجال بناء القدرات وتكمل هذه الآلية عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ولا تكرر عملها وسيضع المجلس طرائق عمل آلية الاستعراض الدوري الشامل وما يلزمها من اعتمادات .
- الإسهام من خلال الحوار والتعاون في منع حدوث انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والاستجابة سريعا في الحالات الطارئة المتعلقة بها .
- الاضطلاع بدور ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان في ما يتصل بعمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفق ما قرره قرار الجمعية العامة رقم:48/141 بتاريخ 20 ديسمبر 1993 .
- العمل بتعاون وثيق في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مع الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والمجتمع المدني .
- تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
- تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة .
ويذكر أن مجلس حقوق الإنسان قد انتخب السفير الروماني دورو رومولوس كوستيا رئيسا للمجلس بعد ترشيحه من قبل مجموعة دول أوروبا الشرقية، وأدلى كوستيا بعد انتخابه بكلمة ألقاها بعدة لغات من بينهاالعربية، قال فيها إن قوة مجلس حقوق الإنسان تكمن في التمسك بالطابع العالمي المترابط الذي يرفض تجزئة تلك الحقوق .
ويبدوا أن المجلس الذي أنهى بناء مؤسساته تقريبا بعد عامين من تأسيسه، دخل مؤخرا مرحلة معالجة تطبيق المعايير الكونية لحقوق الإنسان من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل. وفي هذا الصدد يجمع المسؤولون الأمميون على أن المصداقية تأتي عبر مراقبة حسن التطبيق للتوصيات .
ب-على مستوى منظمة العمل الدولية: ويبدو أن دورها يكون في مجال اختصاص عملها ويشار إلى أن العمال يشاركون في وضع القواعد الدولية للعمل حيث نجد أن نظامها ينص على التمثيل الثلاثي في المنظمة من البلدان المختلفة ، وذلك بممثلين عن الدولة وممثلي أرباب العمل وممثلي العمال ( النقابات) والاتفاقيات الدولية للعمل تحرس على إعطاء محتوى ملموس لحقوق الإنسان في جانبها الاجتماعي والاقتصادي .
وقد نص ميثاق المنظمة في ديباجته على أن إقامة سلام عالمي دائم لا يمكن إلا إذا بني على العدالة الاجتماعية، وأن تحقيق العدالة الاجتماعية يتضمن تحسين ظروف العمل، ومكافحة البطالة وتوفير أجر يكفل ظروف ومعيشة مناسبة للعمال .... إلخ .
وقد أكدت مختلف الاتفاقيات مجال حماية حقوق العمال وحرياتهم الأهداف المذكورة في نظام المنظمة.
ومن المسائل التي أكدتها تلك الاتفاقيات، آليات الرقابة والتي تركت لإرادة الحكومات وهي:
نظام التقارير: تقدم من طرف الدولة
نظام الشكاوى: تقدم من الدول أو من النقابات.
ج- في إطار المنظمات والهيئات غير الحكومية: وهي عديدة كمنظمة العفو الدولية ، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيرمان رايت ووتش أي مرصد حقوق الإنسان، ومنظمة مراسلين بلا حدود، وكذلك أطباء بلا حدود، ومنظمة السلم الأخضر في مجال حماية الطبيعة وتأمين الكرة الأرضية من أنواع التلوث، وغيرها من المنظمات، وهي كثيرة .
وهذه المنظمات يقع مقرها الرئيسي في دولة، وتخضع لقوانين تلك الدولة، ولكن عملها له امتداد جهوي أو عملي، نظرا للمهام التي تعتزم القيام بها، وقد تشكل لها فروع في مناطق أو دول أخرى من العالم ويتمثل دورها في تعزيز حقوق الإنسان من خلال :
- دورها في المجالات الإعلامية .
- دورها في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان .
- نشاطها في تزويد الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة بالمعلومات التكميلية .
- دورها في تقديم الشكاوى أمام الأجهزة المختصة في نطاق الأمم المتحدة .
- مشاركتها بالاستناد إلى صفتها الاستشارية في أعمال المجلس الاجتماعي والاقتصادي واللجان المنبثقة عنه، وكذلك في أجهزة الوكالات المتخصصة في حدود اختصاصها .
2- الآليات الإقليمية: وهي تلك الآليات المتاحة على مستوى الاتفاقيات الإقليمية المتمخضة عن المنظمات الإقليمية .
أ- الآليات الأمريكية لحماية حقوق الإٌنسان : وتتمثل الآليات الأمريكية في :
- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان: المكونة من سبعة قضاة منتخبين من الجمعية العامة للمنظمة، وأنشأت هذه اللجنة بقرار من مجلس وزراء الخارجية سنة 1959، وتطور دورها بعد تعديل ميثاق الدول الأمريكية الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1970، وبعد دخول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان حيز التنفيذ استكملت اللجنة دورها .
- المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان: وهي مكونة من سبعة قضاة لمدة 6 سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة ، وتملك اختصاصين ، قضائي واستشاري .
ب- الآليات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان: وهنا لا بد أن نميز بين الفترة السابقة عن سنة 1998، واللاحقة عنها، فقبل سنة 1998، كان النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان يقوم على ثلاثة آليات تقوم بالرقابة على تنفيذ الأعضاء لالتزاماتهم بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتتمثل هذه الآليات في:
- اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان .
- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .
- الأمين العام لمجلس أوربا ولجنة وزراء مجلس أوربا .
أما بعد سنة 1998، فنجد أن النظام الأوروبي تغير وصار يحتوي على آلية وحيدة هي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال البروتوكول 11، والذي ألغى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأبعد لجنة الوزراء عن لعب الدور الذي كان لها في النظام القديم ما عدا في تطبيق أحكام المحكمة، كما ألغى ذات البروتوكول الطبيعة الاختيارية لقبول الدول الأعضاء لاختصاص المحكمة، وكذلك قبول لجوء الأفراد إلى تلك المحكمة، وعوضت صلاحيات اللجنة بغرفة مكونة من سبعة قضاة .
ج- الآليات الأفريقية لحماية حقوق الإنسان: ينص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب عن إنشاء لجنة على غرار الآليات الإقليمية و ذلك في المادة 30 من الميثاق، و غاب النص عن إنشاء محكمة افريقية على غرار الآليات الإقليمية الأخر، و تتكون اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان من 11 عضوا ينتخبون لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد، و يمكن اللجوء إلى هذه اللجنة من قبل الأفراد و الدول و المنظمات غير الحكومية، و ذلك عن طريق رفع شكاوى لهذه اللجنة .
د – الآليات الواردة في المشاريع العربية لحماية حقوق الإنسان: و هي تلك الواردة في مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، و كذلك تلك الواردة في ميثاق حقوق الإنسان و الشعب في الوطن العربي .
- في مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان: لا نجد أثرا لآليات الحماية على غرار ما فعلته المواثيق الإقليمية الأخرى، إلا أن هناك من يقول بأن دور الرقابة ، يمكن أن تلعبه اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي وضعت من قبل مجلس جامعة الدول العربية بعد مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة و هو ما قد يشابه الوضع الذي عرفته الآليات لحقوق الإنسان، و التي أعطت دعما كبير لحماية حقوق الإنسان و هناك من يرى بأن تناط مهمة الحماية هذه إلى مهمة العدل العربية المنصوص عنها في المادة 9 من ميثاق الجامعة .
- في مشروع ميثاق حقوق الإنسان و الشعب في الوطن العربي: و الذي احتوى على آليتين هما:
- اللجنة العربية لحقوق الإنسان: التي تتكون من 11 خبيرا ممن لهم كفاءات في الدفاع عن حقوق الإنسان، و يمكن اللجوء إلى اللجنة من قبل دول و الأفراد و الجماعات عن طريق رفع شكاوى إليها .
- المحكمة العربية لحقوق الإنسان: و تتكون من سبعة قضاة لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد، و تنظر في الشكاوى المحالة إليها من قبل اللجنة، و التي تعذر عليها حلها .
أما على مستوى القارة الآسيوية فان الحديث عن نظام لحقوق الإنسان مازال مجرد إرهاصات لإبداء فكرة حول الموضوع، و مرد ذلك الاتساع الجغرافي الهائل ، تنوع الثقافات و اختلاف الأديان، و المستوى الاقتصادي لمختلف كثيرا بين دولها، فضلا عن تباين الأنظمة السياسية بين الديمقراطية المتفتحة و بين المتسلطة، كل ذلك أدى إلى تعقيد محاولات تنظيم لحقوق الإنسان في آسيا .










رد مع اقتباس