منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الركن المعنوي في الجرائم العمدية و غير العمدية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-16, 15:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 تابع

الجرائم غير العمدية هي التي ترتكب دون قصد التصرف بصفة سيئة ، فمرتكبها يؤخذ عليه بأنه تصرف عكس ما يتصرف الإنسان المتبصر أو الفطن و الحذر ، فيعاقب إما على إهماله أو رعونته او عدم إنتباهه ة، أو عدم مراعاته للأنظمة ، أو عدم حذره ، و لهذا نص قانون العقوبات على سبيل الحصد لحالات الجرائم غير العمدية ، و هي في المادة 288 المتعلقة بالقتل غير العمدي ، و كذا المادة 289 من قانون العقوبات المتعلقة بالجروح غير المقصودة و المادة 442 / 2 منه الخاصة بالجروح غير العمدية التي لا يتجاوز الحجز فيها ثلاثة أشهر ، و كذا في مواد أخرى ، و تلك الحالات تتمثل في الرعونة و عدم الحذر و عدم الإنتباه و الإهمال و عدم مراعات الأنظمة . (1)
المبحث الأول: الخطأ غير العمدي و خصائصه
تشترط كل الجرائم لقيامها توافر الركن المعنوي ، و يتمثل الركن المعنوي بالنسبة للجرائم العمدية في القصد الجنائي ، أما الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية فهو مجرد خطأ .
المطلب الأول : تعريف الخطأ
لم يعرف المشرع الخطأ و إستعمل عدة صور للتعبير عنه ، و عموما يمكننا تعريف الخطأ بأنه تقصير في مسلك الإنسان ، لا يقع من شخص عادي وجد في نفس الظروف الخارجية .
و لكن من هو الشخص العادي الذي يجب أن تقاس على صورته تصرفات الفاعل ؟ فأما القانون المدن يفقد إعتمد مفهوم الأب الصالح كمعيار موضوعي للرجل العادي ذي الحبطة و الحذر ، علما أن القضاء يسوي بين الخطأ المدني و الجزائي .
و أما القانون الجزائي فقد ترك الأمر للقاضي الذي عليه مقارنة تصرفات الفاعل بتصرف الرجل العادي في نفس الوضع الذي وجد فيه . (2)






(1) الأستاذ بن شيخ لحسن ، مبادئ القانون الجزائي العام ، مرجع سابق ، ص98 ، ص99
(2) د / أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، مرجع سابق ، ص 12

المطلب الثاني : خصائص الخطأ
لحكم ركن الخطأ في نطاق المسائلة الجنائية أربع خصائص رئيسية و هي (1)
- إنعدام القصد الجنائي
- إستناده إلى الجاني شخصيا
- المدى الذي يسأل بناءا عليه
- تقديره يخضع لمعيار موضوعي
أولا : انعدام القصد الجنائي
أي إنتفاء القصد الجنائي العام المطلوب في الجرائم العمدية و فيه تنصرف إرادة الجاني إلى إرتكاب الفعل المادي دون نية تحقيق أي نتيجة إجرامية معينة فهو عندما قام بسلوكه . كان مجردا من القصد العام و الخاص لإرتكاب الجريمة و يترتب على إنتفاء القصد الجنائي في الخطأ ما يلي :
إنتفاء الشروع : لأن الشروع يتطلب توفر قصد إتمام الجريمة بكافة اركانها ، و القصد المنعدم في الخطأ ، فالمخطأ الذي خابت إصابته خارج عن إرادته ، فلا يعتبر ذلك شروعا كما هو الحال في العمد ، بل لا جريمة إطلاقا في هذه الحالة و الخطأ لا يكون إلا لتحقيق جريمة ضارة في الجرائم المادية ، أو بإتيان السلوك المحضور في الجرائم الشكلية ، أما الشروع فمرتبط بالقصد الذي ينتفي في حالة الخطأ .
إنتفاء الإشتراك فيها : لأن الإشتراك يتطلب قصدين حيث حيث يقصد الشريك معاونة الفاعل الأصلي على إتمام الجريمة فإذا إنعدم القصد لدى الفاعل الأصلي فينعدم في باب أولي في فعل الشريك الذي يستمد صفته الإجرامية منه ، فالشخص الذي يطلب رصاصا لحشو سلاحه من أجل إطلاق النار على حيوان و أصاب إنسانا فإن الذي




(1) د/ رؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام في التشريع العقابي ، مرجع سابق ، ص 348


قدم الرصاص لا يعتبر شريكا فإذا كان الذي أطلق النار صغيرا أو ضعيف العقل أو أنه معروف برداءة التصويب و سوء التصرف فإن معاونه يمكن أن يكون هو المخطئ الأصلي مثله مثل المصوب تماما كما يمكن أن يكون محرضا أو فاعلا معنويا و تتحدد صفته في ذلك بالنظر إلى الذي أطلق النار .
إنتفاء الظروف المشددة التي تتصل بالقصد :
مثل سبق الإسرار و الترصد لأن الجرائم الخطئية عارية من القصد الجنائي تماما .
ثانيا : إستناده إلى الجاني شخصيا :
أي أن الخطأ سلوك قاصر على من إرتكبه فلا يتحمل إي شخص مسؤولية ما لم يكن صدر منه خطأ شخصي فالإبن الذي أخذ سلاح أبيه و أصاب غيره ، يسأل الأب على أساس انه كان مهملا في مراقبة سلاحه ، أما لو أخذ الولد السلاح من بيت جاره مثلا فإن الجار هو الذي يكون مسؤولا لا الأب ، و هذا من الناحية الجنائية .
ثالثا : المدى الذي يسأل بناءا عليه :
أي حجم الخطأ المطلوب لترتيب المسؤولية الجنائية ، حيث إنقسم الفقه في ذلك إلى قسمين أولهما يذهب إلى أن الخطأ أثره مزدوج جنائي و مدني أي أن هناك خطأ جسيم تترتب عليه المسؤولية الجنائية و المدنية و آخر يسير يتطلب المسؤولية المدنية فحسب فهم يؤسسون هذا الرأي على القول بأن التعويض المدني مقصود به إصـلاح ضرر لحق إنسانا يخطئ مطلقا ( المجني عليه ) و الموازنة بين عدم خطأ المتضرر و خطأ الفاعل مهما كان يسيرا يقتضي وجوب التعويض ، أما العقوبة الجنائية فتهدف على تقويم إعوجاج الجاني لا إلى إصلاح الضرر خاصة أن الجاني قد ساهم في الضرر بإهماله أو رعونته أو غير ذلك ، مما يقتضي عليه تحمله للمسؤولية ، أما الأخطاء اليسيرة التي يخطأ فيها الناس كثيرا فلا تكلف المسؤولية الجنائية ، كما يرون الخطأ المدني الذي يتطلب التعويض مستقل في ذاته عن الخطأ الجنائي الذي يتطلب عقوبة ، فقد يسأل الشخص مدنيا كالصغير و المجنون و لا يسأل جنائيا .






و أما القسم الثاني من الفقه فيذهب على وحدة الخطأ في النطاقين معا ، فليس هناك ما يسمى بالخطأ الجسيم و الخطأ اليسير و يقولون أن التفريق بينهما ليس له ضابط ، و هو يخضع للتحكم ، و يؤدي إلى إفلات الجاني من المسؤولية الجنائية من عواقب خطئه و إهماله و اقتصاره على المسؤولية المدنية التي لا يتأثر بها بسبب وجود شركة تأمين و القول بوحدة الخطأ يزيد من الترابط بين القانونين المدني و الجنائي في مكافحة صور الإهمال المختلفة و نشير إلى أن محكمة النقض الفرنسية تتفق مع الرأي الأخير فأي قدر من الخطأ يكفي لتحمل المسؤولية الجنائية و إستقر على ذلك القضاء الفرنسي بخلاف الفقه القئل بالرأي الأول ، كما أن هناك جزءا من الفقه الفرنسي يتماشى مع محكمة النقض و القضاء .
المبحث الثاني : صور الخطأ و أنواعه
المطلب الأول : صور الخطأ
نصت المادة 288 قانون العقوبات الجزائري على خمسة صور للخطأ حيث ورد فيها " كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم إحتياطه ، أو عدم إنتباهه أو إهماله ، أو عدم مراعاته اللأنظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات و بغرامة من ألف (1000 دج) إلى عشرون ألف (20000 دج ) " و ليس هذه الصور خاصة بالقتل بل تشمل الجرح أيضا كما في المادة 289 ، كما أن هناك مواد أخرى تضمنت بعض صور الخطأ كالمادتين 157 ، 159 قانون العقوبات الجزائري اللتين تضمنتا الحديث عن الإهمال ، كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 442 قانون العقوبات الجزائري جميع صور الخطأ تماما مثل المادة 288 ، كما تضمنت المادة 457 صورتي عدم الإحتياط و الرعونة ، و سوف نفصل كل صورة على حدى
الرعـونـة :
هذه الكلمة تعني في اللغة الحمق و الإسترخاء ، و من ثم فهي تشيد إلى الطيش و الخفة و نقص المهارة و الخبرة التي تتطلبها بعض الأعمال ، و مثال ذلك أن يقوم شخص بتحريك آلة و هو يجهل كيفية إستعمالها فتؤدي إلى جريمة و مثالها أيضا ما يتسبب فيـه المهندسون


والأطباء عند الشرع في أعمالهم مما يؤدي إلى أخطـاء جسيمة يترتب عليها إصابات متفاوتة (1)
كما يقصد بها كذلك سوء التقدير أو عدم الإلمام بقواعد مهنة ما (2) و قد تظهر في واقعة مادية تنطوي على خفة و سوء التصرف ، و مثال ذلك طيش الوالدة التي تنقلب في سريرها على ولدها الصغير و هو نائم فيموت ، و ربة المنزل التي ترمي جسما صلبا من النافذة يصيب عابر سبيل . (3)
عـدم الإحتيــاط :
و هي نقص في الحذر الذي يستلزمه ممارسة بعض الأعمال الخطرة كالقيام بهدم بناء دون إتخاذ الإحتياطات اللازمة لحماية الغير و في هذه الحالات يدرك الجاني خطورة فعله و ما يحتمل أن يترتب عليه من نتائج ، و لكنه لا يتخذ الإحتياطات التي تحول دون تحققها بما يتمثل في نقص الحذر الواجب (4)
كما يمكن القول بأنه عدم التبصر بالعواقب ، و في هذه الصورة يدرك الفاعل أنه قد يترتب على عمله نتائج ضارة و مع ذلك يقدم على النشاط (5)
ومثال ذلك كأن يقود شخص سيارة بسرعة بالقرب من مدرسة مع علمه و توقعه بخروج التلاميذ فجأة بين الحينة و الأخرى ، و لكنه غلب على إعتقاده عدم خروجهم في هذا الوقت فصدم طفلا ، و الإحتياط في الأصل هة التعرف مع توقع الأسوء (6)
عـدم الإنتبـاه :
و هو حالة من حالات عدم الإحتياط و لكن عدم الإنتباه يتميز بعدم التيقظ و لكن الفاعل يتمسك بالأمل كالسائق الذي يسير بجوار حفرة في طريق ضيق و لا يبذل حيطة خاصة . (7)




(1) (6) د/ منصور رحماني ، الوجيز في القانون الجنائي العام ، مرجع سابق ، ص 119
(2) (7) مجلة الشرطة ، مرجع سابق ص 44
(3) (5) أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجنائي العام ، مرجع سابق ، ص 112
(4) د/ عادل قورة ، محاضرات في قانون العقوبات ، القسم العام ، الجريمة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الرابعة ، سنة 1994 ، ص 160

و عدم الإنتباه هو من التصرفات السلبية ، و مثال ذلك ، الشخص الذي يقوم بحفر بئر و لا يقوم بإضاءة المكان أو تغطيته ، فإذا حدثت أضرار للغير نتيجة ذلك فإنه يسأل جزائيا (1)
الإهـمـال :
هو الإمتناع عن عمل وجب فعله ، للإستفهام فإن الإهمال حالة من حالات الخطأ الحاصل بوسيلة سلبية كالذي يترك سيارته لشخص غير مرخص له بالقيادة ، هنا إعتمد الفاعل موقفا سلبيا عن القيام بما هو واجب عليه و تركه إلتزاما مفروضا في مسلكه الشخصي ، و التلكؤ عن إتخاذ التدابير و الإحتياطات و الوسائل الضرورية و المناسبة لتفادي وقوع الفعل الجرمي ، و بالتالي حدوث النتيجة الضارة و تتسع هذه الصورة إجمالي لتشمل كافة معالم قلة الإدراك و قصر المعرفة و إنعدام الخبرة و الدراية و إنتقاء الحذر و التبصر و الإنتباه و الإغفال .
و مثال ذلك الممرضة التي تحقن المريض دون تجرى عليه خبرة الحساسية ، و الطبيب الذي ينسى آلة في بطن المريض إثر عملية جراحية (2)
عـدم مراعـاة الأنظمـة :
قد ينص القانون على بعض القواعد المنظمة للمصالح و عدم مراعاتها قد يؤدي إلى وقوع جرائم و إصابات و ما يحدث بسبب ذلك فهو من الخطأ. (3)
و يتعين أخذ عبارة الأنظمة بمفهومها الواسع الذي يشمل القوانين و اللوائح التنظيمية بل و حتى أنظمة بعض المهن و الحرف المنظمة ، و يعود الخطأ في هذه الصورة إلى إعتماد الفاعل لا شرعيا في عدم إنطباق سلوكه الشخصي أو المهني على المسلك المقرر في القواعد و التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بغية تنظيم شؤون و أمور معلومة ، و عدم مراعات الأنظمة يكون مخالفة معاقب عليها ، إن لم يترتب عليه أي ضرر. (4)








(1) الأستاذ بن شيخ لحسن ، مبادئ القانون الجزائي العام ، مرجع سابق ، ص 100
(2) (4) د/ أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، مرجع سابق ، ص 113-114-115
(3) د/ منصور رحماني ، الوجيز في القانون الجنائي العام ، مرجع سابق ، ص 120

و الخطأ في عدم مراعاة الأنظمة و القوانين إنما هو خطأ مستقل بحد ذاته لا يتعلق بالإهمال و إنما مجرد المخالفة للوائح يتحقق معه الخطأ حتى و لو لم يتحصل الضرر فإذا حصل الضرر كنا أمام خطأ قد يدخل في الإهمال أو الرعونة أو عدم الإنتباه أو عدم الإحتياط ، و لتوضيح الفكرة أكثر نقول لاشك أن القانون يشترط لوجوب معاقبة أن يتوافر لديه القصد أعني الخطأ العمدي ، فإذا لم يتوافر القصد الجنائي لا تقوم المسؤولية الجنائية ضده إلا إذا إرتكب خطأ يعاقب عليه القانون الجنائي الوارد في المادة 288 السالفة الذكر و عليه فتوافر القصد ليس بشرط أساسي إلا في الجريمة العمدية و قد حصرها أغلب الفقهاء في الجناية و الجنح ، أما المخالفات و الجرائم غير العمدية فيكفي مجرد وجود خطأ من جانب الفاعل و هنا نكون أمام حالتين :
* الحالة الأولى : يكتفي فيها المشرع لقيام الجريمة غير العمدية مجرد حصول خطأ و لو بسيط من جانب الفاعل بصرف النظر عن النتيجة أقول سواء حصل الضرر أم لم يحصل كما هو في عدم مراعاة الأنظمة و لكن هنا نستبعد المسؤولية إذا أثبت الفاعل إنعدام إرادته بسبب قهري أرغمه على المخالفة ( السبب الأجنبي بصفة عامة ) .
* الحالة الثانية : في هذه الحالة لا يعاقب القانون الفاعل على الخطأ وحده بل لا بد من تواجد ضرر بسبب الخطأ وحده بل لا بد من تواجد ضرر بسبب الخطأ كما هو الحال في القتل بإهمال ، و عليه فحتى تقوم المسؤولية الجنائية يجب توافر شروط ثلاثة كما أسلفنا القول في عناصر الركن المادي أي :
1) يجب أن يكون الخطأ من جانب الفاعل و يعتبر الشخص مخطئ إذا ترتب على تصرفه إصابة من الممكن تجنبها بشيئ من الحيطة .







2) يجب أن يؤدي الخطأ إلى إحداث نتيجة يعتبرها القانون أي ورد بشأنها نص عقابي كالقتل و الجرح الخطأ بحيث إذا أدى إلى إحداث ضرر لا نص عليه في قانون العقوبات فلا تقوم المسؤولية الجنائية ، مهما كان الخطأ جسيما لأن المشرع هو الوحيد الذي له صلاحية تجريم الأفعال ( و قد يسأل الفاعل بناءا على المادة 124 من القانون المدني و ذلك لإجبار ذلك الضرر أي إسترداد العين أو قيمتها أو مثلها ) .
3) يجب أن يكون خطأ الفاعل هو المحدث للضرر بحيث تربط بينهما السببية .
و إذا ما وصلنا التمعن في ألفاظ المشرع نجده يقيم الركن المعنوي في جرائم الخطأ فهو يحاسب الفاعل عن خروجه على الإلتزام الخلقي أو القانوني و يظهر هذا بالتعرف على خطأ الجاني دونما أن تتوافر لديه الإرادة الآثمة أو بمعنى آخر عدم توافر القصد الجنائي لديه لكن على الرغم من فرض المشرع لإتحاد القصد و الخطأ فإن التمييز بينهما أي بين الجرائم العمدية ذات القصد و غير العمدية المتخلقة القصد يظهر في النتائج التالية :
1) عدم إمكانية تصور الشروع في الجرائم غير العمدية لأن الشروع يستلزم النية الإجرامية و الجناية مبدئيا أو الجنحة إستثناءا.
2) عدم تصور الإشتراك في جرائم الخطأ لأن الإشتراك في الجريمة يستلزم توافر قصد المعاونة و المساعدة للفاعل الأصلي فإذا هو غير متصور لدى الشريك .(1)
* معيار الخطأ المعاقب عليه :
قدمنا فيما سبق أن تقدير توافر الخطأ ينظر إلى مادياته بعكس القصد الجنائي الذي يتجسد في النزعة النفسية للإجرام لدى الشخص أقصد أن الخطأ يساد فيه المعيار المادي أما النية الإجرامية فيتحكمها المعيار الذاتي و طبقا لإستخدام المعيار المادي في الخطأ تتم المقارنة بين الفعل المنسوب للجاني و بين ما يمكن أن يصدر من شخص آخر متوسط الحذر لا يقع فيما وقع فيه المخطئ ، فخطئه غير عمدي إلا إذا كان هذا الشخص المتوسط الحذر لا يقع فيما وقع فيه المخطئ .
(1) مجلة الشرطة ، مرجع سابق ص 44

* طبيعة الخطأ المعاقب عليه و درجاته :
كيف نعرف مقدار الخطأ اللازم لتحقيق المسألة و هل طبيعة تعويض الخطأ الجنائي واحدة لا تختلف عن طبيعة الخطأ المدني ، إفترق الفقهاء في التمييز بين الخطأ الجنائي و الخطأ المدني ، ففريق جعل الخطأ الجنائي الموجب للعقاب هو أن يصل إلى درجة معينة من الجسامة و لا ينبع من مسألة المرء مدنيا على الرغم من عدم توافر الخطأ الجنائي الجسامة و يستدل على ذلك نص المادة 124 قانون المدني " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء يسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض " ذلك لأن القانون المدني لا يفرق في المسألة بين درجات الخطأ بل يسأل المخطأ و لو كان خطأه تافها و هكذا قالوا بأن الخطأ الجنائي يختلف عن الخطأ المدني في كون :
1) الأول ( الجاني ) : فينظر فيه من حيث الضرر الذي يقع على المجتمع ، أما الثاني ( المدني ) فينظر فيه من حيث الضرر الذي يتكبده الفرد .
2) من حيث مرجع تقديرهما عند القاضي فجزاء الخطأ الجنائي عقوبة رادعة أما جزاء الخطأ المدني فهو تعويض مالي و بالتالي غالبا جزاء خفيف .
أما الفريق الآخر و نحن نجاريه فالخطأ الجنائي في عقيدته لا يختلف عن الخطأ المدني فأي خطأ يرتب المسؤولية المدنية يرتب في الوقت ذاته المسؤولية الجنائية و يستدل على ذلك بخلو التشريع العقابي من الإشارة صراحة أو ضمنا إلى إستلزام درجة معينة من الجسامة في الخطأ الجنائي لأن المعيار القانوني السائد إلى تقسيم الجريمة إلى جناية ، جنحة ، مخالفة ، أي أن الجزاء يجسد بالعقوبة لا بمقدار الضرر ، و عليه نصل في الأخير إلى أن التفرقة بين الخطأين أمر لا يفق مع العدالة و مبادئ المنطق السليم ، بل إن وحدة الخطأ ضمان لتحقيق الغاية إجتماعية واحدة في نظام قانوني لدولة إذ موحدة من المستهجن عقليا و عرقيا قبول التناقض بين القضاء المدني و القضاء الجنائي أمام الخطأ الواحد لمفترق واحد حتى و إن تعددت الغايات .




لا يكفي لقيام الجريمة التامة المنتجة لتقرير المسؤولية الجنائية بأن يصدر على الجاني سلوكا إجراميا ذو مظهر مادي يجرم القانون إتيانه أو الإمتناع عن القيام به ، بل لا بد من توافر ركنا معنويا بمثل الإرادة الآثمة المعبر عنها بالقصد الجنائي و هو يتخذ إحدى الصورتين ، إما القصد المتعمد و هو القصد الجنائي و إما الخطأ غير متعمد و المعبر عنه بالخطأ الجنائي الخالي من الإثم .
المطلب الثاني : أنواع الخطأ
قد يرتكب الجاني جريمة بناءا على خطأ ، و هذا الخطأ قد يكون في الوسيلة المستعملة ، و قد يكون في النتيجة ، و فيما يلي نفصل القول في كل منهما و نرى علاقته بالقصد الجنائي : أ أولا : الخطأ في الوسيلة :
الأصل أن القانون لا يعتمد على الوسيلة و لا يتحدث عنها إلا في القتل بالتسمم ، و ما عدا ذلك فإن الغلطة فيها أو الجهل لا يؤثر بأي نحو على الضابط المعنوي للجرائم العمدية ، فإعطاء ممرضة لمريض جرعة من الدواء وضع فيه شخص آخر مغافلة عنها سما قاتلا نشأ عنه موت المريض ، أو تقديم زوجة إلى زوجها شرابا على أساس كونه قاتلا فإذا به دواء ، فيرقد الخطأ في كل من هاتين الحالتين إلى الغلط غير المقصود (1)
ثانيا : الغلـط فـي النتيجـة :
الأصل أن الخطأ في النتيجة لا يعد جوهرا و لا يؤثر في انعدام القصد الجنائي ، كما لا يؤثر على المسؤولية و ل على وصف الجريمة ، فمن سرق سوارا اعتقده من الذهب الخالص فإذا به من الذهب المصطنع الوهمي فإن هذا الخطأ لا ينفي القصد و لا يعفيه من المسؤولية و الإستثناء على القاعدة الذي يحول الجريمة من جريمة عمدية تتوفر على القصد الجنائي إلى جريمة خطئية تكون حين الغلط في إنسان حي فإذا أطلق صياد النار في غابة على ما إعتبره وحشا أو طريدة و أصابه إصابة قاتلة ، و تبين أن الضحية كان إنسانا قابعا في ذلك المكان فلا يعاقب (2)



(1) (2) د/ منصور رحماني ، الوجيز في القانون الجنائي العام ، مرجع سابق ، ص 124

المبحث الثالث : الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات الجزائري
إن المتأمل في قانون العقوبات الجزائري يجد أنه قد نص بصراحة على بعض الجرائم العمدية مثل القتل و الجنايات الأخرى الرئيسية و أعمال العنف العمدية في المادة 254 من قانون العقوبات الجزائري و ما بعدها ، و قد استعمل لفظ العمد للدلالة على توافر القصد الجنائي كما صرح أيضا ببعض الجرائم الخطأية ، و استعمل لفظ الخطأ صراحة كما هو الشأن في القتل الوارد في المادة 288 من قانون العقوبات الجزائري كما استعمل الألفاظ المعبرة عن صور الخطأ كما هو الشأن في المادتين 457 ، 289 من قانون العقوبات الجزائري التي عبر فيها بالرعونة و عدم الإحتياط و المواد 67 ، 66 من قانون العقوبات الجزائري مما يعبر أيضا على إنتفاء القصد الجنائي و الملاحظ أن القانون قد إعتبر كل هذه الجرائم مخالفات أو جنح عدا ما ورد في المادة 66 من قانون العقوبات الجزائري حيث إعتبر إتلاف وثائق متعلقة بأسرار الدفاع الوطني أو تصويرها أو إبلاغها إلى من لا صفة له بالإطلاع عليها أعتبر ذلك جناية و هي إستثناء من العقوبة عن الخطأ .
و من الملاحظ أيضا أن القانون قد نص على جرائم متعددة دون الإشارة إلى القصد الجنائي فيها مما يبعث على الخلاف في كونها جرائم عمدية أو خطأية كما هو الحال في المادة 455 من قانون العقوبات الوطنية و التي تعاقب كل من أتلف أو خرب الطرق العمومية و أخذ حشائش أو تربة من الطرق العمومية . (1)
و فيما يلي سنتطرق إلى خطأ المخالفة ، كنا نتطرق أيضا إلى وحدة عدم الإحتياط الجزائي و الخطأ المدني .






(1) د/ منصور رحماني ، الوجيز في القانون الجنائي العام ، مرجع سابق ، ص

المطلب الأول : التمييز بين الخطأ الجزائي و خطأ المخالفة
أولا : الخطأ الجنائي
تشرط كل الجرائم لقيامها توافر الركن المعنوي ، و يتمثل هذا الأخير بالنسبة للجرائم العمدية في القصد الجنائي أما في الجرائم غير العمدية فهو مجرد خ ، الجرح الخطأ المادتان طأ أهم الجرائم غير العمدية التي وردت في قانون العقوبات الجزائري هي القتل الخطأ المادة 288 الجرح الخطأ المادتان 289 ، 442 ، الحريق غير العمدي المادة 450 ، رمي القاذورات بدون إحتياط المادة 467 ، التسبب في قتل حيوان المادة 457 ، إهمال الحراس إذاترتب عليه هرب المسجونين المادة 130 ، و نضيف إليها الحارس أو الأمين على أسرار الدفاع الذي يتسبب بكشفها بإهماله أو عدم إحتياطه أو عدم مراعاته للأنظمة المادة 66 /2 و هي جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات .
كما نصت بعض القوانين الخاصة على الجرائم غير العمدية ، نذكر منها القانون رقم 98/ 06 المؤرخ في 27 يونيو 1998 المتضمن تحديد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني المادتان 205 ، 206 . (1)
ثانيا : الخطأ المخالفة
و هو لا يشترط لقيامه عدم الإحتياط أو إهمال و إنما يقوم بمجرد مخالفة موجبة ، ينص عليها القانون أو التنظيم بصرف النظر عما إذا كانت هذه المخالفة قد صدرت عن قصد أو بسبب عدم إحتياط بحسن نية أو عن جهل .
و من قبل خطأ المخالفة الخطأ الذي تنطوي عليه جل المخالفات بإستثناؤ المخالفات العمدية المنصوص عليها في المواد 440 ، 440 مكرر و 442 -1 و 442 – 2 من قانون العقوبات الجزائري ، ( إهانة مواطن مكلف بأعباء خدمة وطنية ، سب أو إهانـة مواطـن



(1) أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، مرجع سابق ، ص 111


عندما يرتكبه مواطن ، أعمال العنف العمدية ) و مخالفات عدم الإحتياط المنصوص عليها في المادة 442 / 2 من قانون العقوبات .
بل إن الركن المعنوي لبعض الجنح يتمثل في خطأ المخالفة مثلما هو الحال في الجنح الجمركية و عموما لا يستلزم خطأ المخالفة وجود ضرر ، مرد ذلك إلى كون المخالفة تتمثل غالبا في عدم إحترام تدابير بوليس أو قاعدة تعد ضرورية لحفظ النظام و هذا ما أدى بالبعض إلى الحديث عن الجرائم المادية التي لا تستلزم لقيامها ، توافر الركن المعنوي و ينطبق هذا الوصف على مخالفة المرور و بعض الجنح مثل الجنح الجمركية و جنح المنافسة و الأسعار .
و مع ذلك يستلزم خطأ المخالفة أن يصور الفعل عن إرادة حرة ومن ثم تنعدم مسؤولية مرتكبيها في حالة القوة القاهرة أو الجنون أو حالة الضرورة أو إنعدام التمييز ، تحصيلا لما سبق يمكننا القول أن كل الجرائم تشترط لقيامها توافر ركن معنوي ، فأما الجرائم العمدية فيتمثل ركنها المعنوي في القصد الجنائي ، و أما الجرائم غير العمدية فيتمثل ركنها المعنوي في الخطأ الجزائي .
يكون الخطأ ملازما للضرر بجنح عدم الإحتياط ( القتل و الجرح العمدي ، القتل و الجرح الخطأ ) في حين لا يستلزم الضرر في المخالفات التي يعاقب عليها بمجرد خرق حكم قانوني أو تنظيمي سند المشرع لصالح الأمن العمومي . (1)
المطلب الثاني : وحدة الخطأ الجنائي و الخطأ المدني
كيف نعرف مقدار الخطأ اللازم لتحقيق المسؤولية و هل طبيعة تعويض الخطأ الجنائي واحدة لا تختلف عن طبيعة الخطأ المدني ، إفترق الفقهاء في التميز بين الخطأ الجنائي و الخطأ المدني ، ففريق جعل الخطأ الجنائي الموجب للعقاب هو أن يصل إلى درجة معينة




(1) د/ أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، مرجع سابق ، ص 116

الجسامة و لا تمنع من مسؤولية المرء مدنيا على الرغم من عدم توافر الخطأ الجنائي بتلك الجسامة و يستدل على ذلك بنص المادة 124 من قانون المدني " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء يسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض " .
ذلك لأن القانون المدني لا يفرق في المسألة بين درجات الخطأ بل يسأل المخطئ و لو كان خطؤه تافها و هكذا قالوا بأن الخطأ الجنائي يختلف عن الخطأ المدني كون :
1- الأول ( الجنائي ) فينظر فيه من حيث الضرر الذي يقع على المجتمع أما الثاني ( المدني ) فينظر فيه من حيث الضرر الذي يتكبده الفرد .
2- من حيث مرجع تقديرهما عند القاضي ، فجاز الخطأ الجنائي عقوبة رادعة ، أما جزاء الخطأ المدني فهو تعويض مالي ، و بالتالي غالبا جزاء خفيف ، أما الفريق الآخر و نحن نجاريه فالخطأ الجنائي في عقيدته لا يختلف عن الخطأ المدني ، فأي خطأ يرتب المسؤولية المدنية يرتب في الوقت ذاته المسؤولية الجنائية و يستدل على ذلك بخلوا التشريع العقابي من الإشارة صراحة أو ضمنا إلى إستلزام درجة معينة من الجسامة في الخطأ الجنائي ، لأن المعيار القانوني السائد إلى تقسيم الجريمة إلى جناية ، جنحة ، مخالفة أي أن الجزاء يحسب بالعقوبة لا بمقدار الضرر ، وعليه نصل في الأخير إلى أن التفرقة بين الخطأين أمر لا يتفق مع العدالة و مبادئ المنطق السليم ، بل أن وحدة الخطأ ضمان لتحقيق غاية إجتماعية واحدة في نظام قانوني لدولة موحدة فمن غير المعقول قبول التناقض بين القضاء المدني و القضاء الجنائي أمام الخطأ الواحد المفترق واحد حتى و إن تعددت الغايات . (1)






(1) مجلة الشرطة ، مرجع سابق ، ص 44 ، 45


الخـاتمـة

إن الغرض من دراسة أركان الجريمة هو إثباتها و نسبتها إلى فاعل معين حتى يتحمل المسؤولية على سلوكه ، و لا يكفي الإلمام بالركن المادي لإسناد المسؤولية لخص ما ، فالركن المادي يعبر عن جسد الجريمة ووجودها ، بينما يعبر الركن المعنوي على الناحية المعنوية للجريمة ، و بها تنسب إليه ، وشتانا بين من إرتكب الجريمة عن علم و قصد و إرادة و بين من فعل ذلك خطأ .
و لهذا يجب أن نميز بين الجرائم العمدية و الجرائم غير العمدية فالأولى هي كل الجنايات تقريبا و أغلب الجنح ، و كذا جزء كبير من المخالفات و هذت نتيجة توافر القصد الجنائي و الذي نسميه أحيانا التدليس العام و الذي يتمثل في أن يتدخل الفاعل بإرادته بهدف إرتكاب فعل غير مشروع مع تمتعه بكل قواه العقلية .
أما النوع الثاني و هو الجرائم غير المقصودة و هي التي ترتكب دون قصد التصرف بصفة سيئة فمرتكبها يؤخذ عليه بأنه تصرف عكس ما يتصرف الإنسان التبصر ، فيعاقب إلا على إهماله أو رعونته أو عدم إنتباهه أو عدم مراعاته للأنظمة و القوانين .
فقد نص قانون العقوبات صراحة على بعض الجرائم العمدية مثل القتل و أعمال العنف العمدية في المادة 254 و ما بعدها فقد إستعمل لفظ العمد للدلالة على توافر القصد الجنائي ، كما صرح في بعض الجرائم غير العمدية مستعملا لفظ الخطأ صراحة كما هو الحال في القتل الخطأ الوارد في المادة 288 ، كما إستعمل الألفاظ المعبرة عن صور الخطأ كما هو الشأن في المواد 166 ، 457 ، 189 التي عبر فيها بالرعونة و عدم الإحتياط و المواد 190، 159 ، 157 التي عبر فيها بالإهمال ، و هذه الألفاظ كلها تعبر عن صور الخطأ .
كما إستعمل لفظ بغير قصد في عدة مواد مثل 442 ، 67 ، 66 ، مما يعبر عن إنتفاء القصد الجنائي .




و الملاحظ أن القانون إعتبر كل هذه الجرائم مخالفات أو جنح عدا ما ورد في المادة 66 حيث إعتبر إتلاف وثائق متعلقة بأسرار الدفاع الوطني أو تصويرها أو إبلاغها إلى من لا صفة له للإطلاع عليها ، إعتبر ذلك جناية و هي إستثناء من العقوبة من الخطأ .
كما ، القانون قد نص على جرائم متعددة دون الإشارة إلى القصد الجنائي مما يبعث على الخلاف في كونها جرائم عمدية أو غير عمدية كما هو الحال في المادة 455 التي تعهاقب كل منأتلف و خرب و أخذ حشائش أو تربة من الطرق العمومية .



المراجـــع

1) د/ أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، الديوان الوطني للأشغال التربوية الطبعة الأولى ، الجزائر ، 2002 .
2) عبد الله سليمان ،شرح قانون العقوبات – القسم العام،دار الهدى،عين مليلة،الجزائر 2000 .
3) محمد صبحي نجم ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1995 .
4) د/ محمد زكي أبو عامر ، د/ فتوح عبد الله الشاذلي ، مبادئ علم الإجرام و العقاب ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1995 .
5) الأستاذ بن شيخ لحسين ، مبادئ القانون الجزائي العام ، دار هومة للطباعة و النشــر و التوزيع الطبعة الثانية ، الجزائر ، 2000 .
6) د/ رؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام في التشريع العقابي ، دار الفكر العربي ، 1979 .
7) سمير عالية ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية 2006 .
8) د/ منصور رحماني ، الوجيز في القانون الجنائي العام ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة 2006 .
9) د/ عادل قورة ، محاضرات في قانون العقوبات – القسم العام – الجريمة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الرابعة ، 1994 .
10) مجلة الشرطة العدد 54 .