منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الصداق .. حقوق وواجبات الاسرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-03-15, 16:11   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

الناس يدفعون مهرا للمتقدم لبناتهم في بلدتي، وليس من الممكن بالنسبة لي الحصول على شقيقتي متزوجة دون دفع المهر.

وقد حاولت على مدار العامين الماضيين أن أجد خاطب مناسب دون أن أدفع له مهرا، أليس يحرم تزويج أختي لرجل يطلب مهرا؟


الجواب :

الحمد لله

المهر حق للزوجة على زوجها ؛ لأدلة من الكتاب والسنة والإجماع ، ومنها قوله تعالى : (وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) النساء/4 .

قال الطبري رحمه الله :

" يعني بذلك تعالى ذِكره : وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة " انتهى .

ولا يجوز للزوج أن يشترط مهرا أو صداقا يأخذه من الزوجة أو وليها ، وهو من أكل المال بالباطل .
وإذ اشترط الزوج شيئا من ذلك ، وتم النكاح ، فهو نكاح صحيح عند جمهور أهل العلم ، ويلزم أن يقدم الزوج مهرا ولو يسيرا ، عاجلا أو مؤجلا . وليحذر من اشترط عدم المهر ، لأن النكاح لا يصح حينئذ عند بعض أهل العلم . فإذا سكت ولم يسم لها مهرا ، كان لها مهر المثل .

وينظر : المحلى (9/ 50) ، المغني (7/ 72).

ومن كلام أهل العلم في تحريم هذا الاشتراط وبيان مخالفته للشرع :

1- روى ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف (3/ 427) عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أفتى في امرأة تزوجت رجلا على أن عليها الصداق وبيدها الفرقة والجماع فقال علي : خالفتَ السنة ، ووليتَ الأمرَ غير أهله , عليك الصداق ، وبيدك الجماع والفرقة وذلك السنة .

وروى أيضا عن الحسن قال : ليس للنساء أن يصدقن الرجال .

2- وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي 15/10/1425 - 28/11/2004 حول تفشي عادة الدوطة في الهند:

" الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على ترجمة خطاب الأخ عبد القادر الهندي، الذي جاء فيه قيامه في محاربة (الدوطة)، وهو المبلغ الذي تدفعه العروس في مجتمع الهند الإسلامي، مقابل الزواج، وأن يكتفي المسلمون الهنود فقط، بتدوين المهر في سجل الزواج، دون أن يدفعوه إلى الزوجة فعلاً...

وجاء في القرار :

ثانيًا:

ينبه المجلس بأن هذا الزواج- وإن كان مخالفًا للزواج الشرعي من هذا الوجه- إلا أنه زواج صحيح، معتبر شرعًا عند جمهور علماء المسلمين، ولم يخالف في صحته إلا بعض العلماء في حالة اشتراط عدم المهر. أما الأولاد الناشئون عن هذا الزواج، فهم أولاد شرعيون، منسوبون لآبائهم وأمهاتهم، نسبة شرعية صحيحة، وهذا بإجماع العلماء، حتى عند الذين لا يرون صحة هذا النكاح، المشروط فيه عدم المهر، فقد صرحوا في كتبهم بإلحاق الأولاد بآبائهم وأمهاتهم بهذا الزواج المذكور.

ثالثًا:

يقرر المجلس: أن هذه العادة سيئة منكرة، وبدعة قبيحة، مخالفة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع العلماء، ومخالِفة لعمل المسلمين في جميع أزمانهم. أما الكتاب؛ فقد قال تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) النساء/4 ، وقال تعالى: (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الممتحنة/10 ، وقال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) النساء/24 ، وغير ذلك من الآيات. وأما السنة؛ فقد جاءت مشروعية المهر في قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره؛

فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، عن جابر، رضى الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَو أنَّ رجلاً أَعطَى امرأةً صَدَاقًا مِلءَ يَدَيْهِ طَعَامًا، كانت له حَلالاً) فهذا من أقواله. وأما فعله؛ فقد جاء في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن عن عائشة قالت : (كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونصف أوقية) . فهذا فعله. وأما تقريره؛ فقد جاء في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة . فقال : (ما هذا؟ قال : تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . قال : بارك الله لك). فهذا من تقريره وهو إجماع المسلمين وعملهم، في كل زمان ومكان، ولله الحمد.

وبناء عليه فإن المجلس يقرر: أنه يجب أن يدفع الزوج لزوجته صداقًا سواء كان الصداق معجَّلاً، أو مؤجلاً، أو بعضه معجل وبعضه مؤجل. على أن يكون تأجيلاً حقيقيًّا يراد دفعه عند تيسره، وأنه يحرم أن يجرى الزواج بدون صداق من الزوج لزوجته. ويوصي المجلس بأن السنة: تخفيف الصداق وتسهيله، وتيسير أمر النكاح، وذلك بترك التكاليف والنفقات الزائدة، ويحذر من الإسراف والتبذير، لما في ذلك من الفوائد الكبيرة.









رد مع اقتباس