منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - طبيعة النظام السياسي الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-11, 21:47   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 اضافة2

إن وجود إفتراض قيام مسؤولية رئيس الجمهورية إذا لجأ إلى الإستفتاء, بمقتضى المادة رقم: 07 فقرة أخيرة, والمادة رقم: 163 نادر الحدوث, ففي حالة الإستفتاء وعارضه الشعب, لا يستطيع البقاء في الحكم نظريا, لأن القانون لم ينص على إجباره على الإستقالة, لأنه منتخب لفترة محدّدة, وعليه إكمالها.
فالدستور لم يرتب أية مسؤولية هنا, وعلى الرئيس أن يواصل مهمة الحكم والتقيّد برأي الشعب, وهذا يصعب منطقيا (1).
كما أن رأي الشعب كذلك قد يعارض برنامج رئيس الحكومة الذي صادق عليه البرلمان ممثل الشعب, وهذا ما يجعل رئيس الجمهورية يُضحّي برئيس الحكومة ويُعيّن بديله ويُقدّم هذا الأخير برنامج يساير طموح الشعب, أو يحل البرلمان أم يستقيل.
سلطات رئيس الجمهورية:
في ظل دستور 1976, كان النظام السياسي الجزائري نظاما رئاسيا مغلقا كما يقال, للصلاحيات الواسعة التي يضطلع بها رئيس الجمهورية, أما في دستور 1989, فقد تقلّصت بعض مهامه, وأوكلها إلى رئيس الحكومة, حتى وإن كان نظريا, لأن نص المادة رقم: 74 من دستور 1989 فقرة 10 تنص على : " يعيّن رئيس الجمهورية في الوظائف المدنية والعسكرية......." فماذا ترك لأن يعيّن رئيس الحكومة؟ (2).
حسب نص المادة رقم: 81/05 التي تتكلم على أن رئيس الجمهورية يعيّن دون مخالفة الفقرة 07 و الفقرة 10 من المادة رقم: 74 السالفة الذكر! فسلطات رئيس الجمهورية بقيت واسعة في ظل دستور 1989 ولهذا عدّة أسباب:
- أن إنتخاب رئيس الجمهورية بطريقة مباشرة يحقق له إستقلالية عضوية, تجاه المجلس الشعبي الوطني ويجعله الناطق بإسم الشعب.
- أن الأنظمة السياسية المعاصرة تُقر أولوية السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية دستوريا أو عمليا, نتيجة تكوين الأحزاب, لتضامن ممثليها على مستوى السلطة التنفيذية والتشريعية لمواجهة المعارضة (3).
كما أن الفكر المعاصر يرى أن النظام الرئاسي, هو النظام الواجب التطبيق في البلدان التي تعاني من أزمات, ونحن نعلم أن هذه المرحلة, هي حرجة بالنسبة للجزائر والدليل على ذلك أن دستور 1989 يسمى بدستور الأزمة.
- أن وضع الدستور حدث في وقت لم تكن التعددية الحزبية موجودة, والمعارضة موجودة, بل هو من أقرّ التعددية.
ولعل الإحتفاظ ببعض نصوص دستور 1976 هو ما يؤكد على الحفاظ على مكانة رئيس الجمهورية في دستور 1989 وعلى سلطاته, وتتمثل هذه السلطات في:
01 - إختصاصات رئيس الجمهورية في الظروف العادية:
أ- إصدار القانون: المادة رقم: 117 من دستور 1989 تقول: " يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين يوما إبتداءا من تسلّمه إياه " (4).
فهذه السلطة مستمّدة من الدستور, فهو إذن ليس إجراء شكلي تنظيمي, لأنه لا يترتب على عدم الإصدار جزاءات تُوقّع عليه, وما دام الدستور خوّله هذه السلطة, فهذا لإثبات أن رئيس الجمهورية لا يُعارض القانون.
فالإصدار إذن سلطة معتبرة, فجاءت المادة " يصدر " وتفيد هذه الكلمة الإلتزام بما يصدره, فهي سلطة خطيرة, خاصة وأنه يستطيع بذلك رئيس الجمهورية التأثير على سلطة البرلمان عند عدم إصداره القانون.


(1)- سعيد بوشعير, النظام السياسي الجزائري, ص218.
(2)- المادة رقم: 74 من دستور 1989, الصادر بالجريدة الرسمية رقم: 09, في: 01/03/1989.
(3)- سعيد بوشعير, نفس المرجع, ص222.
(4)- المادة رقم: 117 من دستور 1989, الصادر بالجريدة الرسمية رقم: 09, في: 01/03/1989.

خاصة وأن الدستور أوكله مهمة مداولة ثانية, مما يسمح له بالمحافظة على سموّه على المجلس الشعبي الوطني, بل حتى حلّه وهذا ما يؤكد تبعية المجلس الشعبي الوطني للرئيس, رغم أن دستور 1989 إعتمد على الفصل بين السلطات, والتعددية الحزبية.
إلا أن النص رغم تغيير صياغته التي كانت في دستور 1976 إلا أنه يفيد نفس المعنى.
ب‌- النشر: ودونه لا يصبح القانون نافذا في حق الكافة, فالنشر عملية مادية تفيد إبلاغ الكافة بأحكام التشريع على رأي الدكتور محسن خليل (1).
ويكون النشر حسب نص المادة رقم: 04 من القانون المدني كالآتي: " تطبق القوانين في تراب الجمهورية الديمقراطية الشعبية إبتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة, بعد مُضي يوم كامل من تاريخ نشرها, وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة , ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة " (2).
ج - سلطة التنظيم: وهي السلطة التي تخرج عن إختصاص المشرّع فتعود إلى رئيس الجمهورية, وإلى رئيس الحكومة في مجال تنفيذ القوانين, فإن كان دستور 1976 حسب نص المادة رقم: 111 منه أسند السلطة التنفيذية كلها لرئيس الجمهورية, فإن دستور 1989 أسندها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معا وذلك في مادته رقم: 116.
وهذه السلطة حديثة, نتيجة تراجع البرلمان وعجزه عن مواجهة الأزمات, وإحتلال السلطة التنفيذية الصدارة (3).
وفي نص المادة رقم: 115 من دستور 1989 يتبيّن أن إختصاصات المجلس الشعبي الوطني تكون في مجال التشريع, أما التنظيم فيكون لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وتكون السلطة التنظيمية في المجال الإداري, كمظهر تنفيذي لنص تشريعي مجمل, يتولى التظيم تفصيله, ويبين كيفيات تنفيذه, مثل النصوص التنظيمية التي تصدر تنفيذا للمادة رقم: 115/07 القاضية بأن المجلس الشعبي الوطني يتولى القواعد العامة المتعلقة بالتعليم (4).
وهي موكلة بذلك إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة, أما السلطة التنظيمية في غير المجال الإداري مصدرها الأساسي هو الدستور, فهي مستقلة مجالها السياسة وينفرد بها رئيس الجمهورية.
د – سلطة التعيين: وهي ضرورة ونتيجة منطقية لسلطة التنظيم بمفهومها العام, بمعنى أنه لا يمكن لرئيس الدولة أن يتولى سلطة التنظيم و التنفيذ دون أن تمنح له وسائل تمكنه من ذلك ، و من بين هذه الوسائل التعيين ، و في دستور 1989 قلصت هذه المهمة لصالح رئيس الحكومة عكس دستور 1963 و دستور 1976 أين كانت حكرا على رئيس الجمهورية فقط .
هـ- رئاسة مجلس الوزراء : هذا المجلس يشكل محور نقاش المسائل الهامة للأمة بقيادة رئيس الجمهورية، و هذا المجلس فرضه الواقع و ليس الدستور فتقرر بموجب الأمر الصادر في 10/07/1965 كجهاز قانوني يمارس بتفويض من مجلس الثورة السلطات الضرورية لسير أجهزة الدولة.(5)
و- قيادة الجيش و الشؤون الخارجية : في دستور 1963 و دستور 1976 كانت حكرا على رئيس الجمهورية عكس دستور 1989 ، لتكاثرها أصبح يوكل أو يفوض يعض الوزراء ، إلا الوظائف العامة يتكفل بها هو ، و في دستور 1989 نقل إختصاص قيادة الإدارة كذلك إلى رئيس الحكومة المسؤول أمام المجلس الشعبي الوطني, وعلى تنفيذ البرنامج .


(1)- سعيد بوشعير, النظام السياسي الجزائري, ص229.
(2)- الأمر رقم: 75/58 المؤرخ في: 20 رمضان 1395, الموافق لـ 26/09/1975, المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم, جريدة رسمية رقم: 178 المؤرخة في: 30/09/1975, طبعة 1998 (نص المادة رقم: 04 منه ).
(3)- سعيد بوشعير, نفس المرجع, ص 231.
(4)- سعيد بوشعير, نفس المرجع, ص 231. 232.
(5)- سعيد بوشعير ، نفس المرجع, ص 243 .

وضمن هذه السلطة تكون لرئيس الجمهورية قيادة الدفاع حسب نص المادة رقم: 74/01 من دستور 1989, وقيادة الشؤون الخارجية حسب نص المادة رقم: 74/03 من نفس الدستور, والتي تنص على:" يقرر السياسة العامة, بمعنى يعين السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين......الخ" , والمادة رقم: 74/10 تحدثت عن إبرامه المعاهدات والمصادقة عليها.
ي – ممارسة السلطة السامية في الدولة: وذلك حسب نص المادة رقم: 69 من دستور 1989, كما تنص المادة رقم: 74/8 من نفس الدستور على حقه في إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو إستبدالها, وهو حسب نص المادة رقم: 145 من الدستور رئيس المجلس الأعلى للقضاء(1).
ز- حق اللجوء المباشر إلى المجلس الشعبي الوطني : بمعنى له سلطة حل البرلمان, وهو ما تقرّر في الأنظمة البرلمانية وما أُعتمد في الدستور الفرنسي سنة 1958 (المادة 12 منه) مع إشتراط إستشارة رئيس المجلسين ورئيس الحكومة, أما في الجزائر في دستور 1989 حق الحل كان بموجب نص المادة رقم: 120 منه, وذلك بعد إستشارة المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة, وحق طلب النص للقراءة الثانية في حالة موافقة البرلمان عليه, وهو ينطوي على مخالفات دستورية خلال 30 يوم الموالية لإقرار النص, ويعتبر هذا مشاركة في العملية التشريعية بإعتبار الرئيس هو حامي الدستور, وهذا ما يؤكد القول القانوني لطلب المداولة الثانية, وإذا حصل على النصاب الدستوري رئيس الجمهورية يجبر على إصدار هذا القانون وإما أن لا يرى النور(2).
ر- اللجوء إلى الشعب " الإستفتاء": ربط دستور 1989 السيادة بالشعب, وأقر حق اللجوء إلى هذا الأخير بموجب نص المادة رقم: 74/09 التي تنص على :".......يمكنه أن يستشير الشعب في قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الإستفتاء......" (3). وكذا المادة رقم: 07/03.
سلطات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية:
وهي حالات الطوارئ والحصار حسب نص المادة رقم: 86 من دستور 1989, وتكون لهذين الحالتين شروط:
أ‌- الشروط الموضوعية: كشرط الضرورة, وأن تقرر إحدى الحالتين لمدة محدّدة, وهو قيد فعّال لحماية حرية الأفراد, وتمديد هذه المدة بالإستشارة مع المجلس الشعبي الوطني, وهذا ما يقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل التعددية الحزبية.
ب‌- الشروط الشكلية: كإجتماع المجلس الأعلى للأمن, وإستشارة المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري.
والجزائر عرفت حالة حصار في ظل هذا الدستور, قُرّرت بتاريخ: 29/09/1991 إثر إضراب الجبهة الإسلامية للإنقاذ, وحالة الطوارئ أُعلنت في: 09/02/1992 لمدة سنة ( إيقاف المسار الإنتخابي ) (4).
إضافة إلى الحالة الإستثنائية حسب نص المادة رقم: 87 من دستور 1989, وحالة الحرب المنصوص عليها في المادتين رقم: 89 , 90 و 91 من دستور 1989, وهنا يُجمّد الدستور ويتصرف رئيس الجمهورية بكل حرية دون أية قيود تُذكر.
كما أوكلت بعض المهام إلى الجهاز المساعد لرئيس الجمهورية وهي: الأمانة العامة, حيث يضطلع الأمين العام بـرقابة مدى مطابقة القوانين والتنظيمات, والتوقيع بإسم رئيس الجمهورية على جميع القرارات, ومهمة تنشيط المصالح وتنسيق أعمالها وهذا حسب المرسوم الرئاسي رقم: 89/59 المؤرخ في: 03/09/1989 حيث عيّن رئيس الجمهورية الأمين العام (5).

(1)- المادة رقم: 69 من دستور 1989, الصادر بالجريدة الرسمية رقم: 09, في: 01/03/1989.
(2)- المادة رقم: 120 من دستور 1989, الصادر بالجريدة الرسمية رقم: 09, في: 01/03/1989.
(3)- المادة رقم: 74/09 من دستور 1989, الصادر بالجريدة الرسمية رقم: 09, في: 01/03/1989.
(4)- سعيد بوشعير, النظام السياسي الجزائري, ص229.
(5)- سعيد بوشعير ، نفس المرجع, ص 283 .

الحكومة: رغم أن الحكومة تتمتع دستوريا بسلطات وصلاحيات, فإن ذلك لا يعني إستقلالها كليا عن رئيس الجمهورية, فبإعتبارهما يشكلان السلطة التنفيذية, فهو إمتداد له ويزداد إرتباطه برئيس الجمهورية في النظام الفرنسي والجزائري خاصة, فبالنسبة للجزائر إستعملت مصطلح رئيس المجلس والوزير الأول, فتسمية رئيس المجلس في حكومة أحمد بن بلة ( دستور 1946 الفرنسي) والوزير الأول في دستور 1976 بعد تعديله سنة 1979, أما رئيس الحكومة هو المعتمد في دستور 1989 وحتى يومنا هذا, وهو أصح وأشمل مصطلح.
بالنسبة لتعيينه كما رأينا, يكون من طرف رئيس الجمهورية (المادة 74/5 من دستور 1989) ويكون مسؤولا أما رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني, فبذلك يكون النظام الجزائري قد أخذ بعض عناصر النظام البرلماني, كالفصل بين السلطات والمسؤولية الوزارية أمام البرلمان, لكنه إحتفظ لرئيس الجمهورية بسلطات واسعة وهذه ميزة النظام الرئاسي, ورئيس الجمهورية غير مقيّد في إختيار رئيس حكومته, إلا أنه سياسيا وعمليا, يراعي التوجه السياسي السائد, ذلك لأن الشعب هو من إختار رئيس الجمهورية, لذا لا بد من وجود مسؤولية سياسية عليه في إختياره لرئيس الحكومة, يتعيّن عليه ممارستها ومراعاة الأوضاع السائدة والفاعلة في النظام السياسي, وحتى حين ما يختار رئيس الحكومة طاقم وزارته, فهذا لا يتوقف عند إستشارة الأحزاب الممثلة في البرلمان, بل يأخذ بعين الإعتبار توجيهات رئيس الجمهورية, وهذا ما يؤكد أن النظام المتبع هو نظام شبه رئاسي, إن لم نقل رئاسي, لأنه أخذ من النظامين السابقين ما جعل الفقه يسميه بنظام برلماسي, فرئيس الحكومة ينفذ برنامج الحكومة ويرأس مجلس الحكومة وينفذ القوانين ويوقع المراسيم التنفيذية, ويعيّن في وظائف سامية في الدولة.
وله كذلك سلطة دعوة البرلمان للإنعقاد كرئيس الجمهورية, وذلك حسب نص المادة رقم: 112 من دستور 1989.
من المعلوم أن المعيار التقليدي لتصنيف النظام البرلماني (نظرية التعاون) لم يعد حاسما, لذلك جيء بمعيار المسؤولية الوزارية, التي تمارس بملتمس الرقابة وطرح الثقة, بحيث تراقب كل سلطة الأخرى, لكن الأحزاب تأثيره مهم لضبط المعايير, خاصة الأحزاب المعارضة, وهنا ما يقال على النظام البرلماني, يقال على شبه الرئاسي أو البرلماني العقلاني (البرلماني المتطور) الذي يستقي أسسه من النظام البرلماني, وأحكام أخرى ذات طبيعة خاصة تميّز النظام شبه الرئاسي.
ومن هنا فالثنائية التنفيذية حاضرة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة, والواقع أن الحكومة في دستور 1989 لا تمارس إختصاصات تشبه إختصاصات الحكومة في النظام البرلماني, أو أنها مجرّد آداة لتنفيذ سياسة رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي, بل هي بين النظامين (1).
السلطة التشريعية:
تتمتع هذه السلطة بمكانة هامة, وتتكون من مجلس واحد فقط طبقا لدستور 1989, وقد نصت المادة رقم: 92 منه على أنه يُختار أعضائه عن طريق الإقتراع العام, المباشر والسري, ويخضع النواب لقانون خاص بهم, والترشيح ليس محتكر لدى إتجاه سياسي معيّن بل حر, وهذا نتيجة لتقرير التعددية الحزبية.
وحسب نص المادة رقم: 86 من قانون الإنتخابات, يُشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني أن يكون بالغا سن 30 سنة على الأقل يوم الإنتخابات, أن يكون ذا جنسية جزائرية, ويكون هذا بطريق الإقتراع النسبي على القائمة, مع أفضلية الأغلبية في دور واحد (2).
رقابة المجلس الشعبي الوطني:
1- اللائحة (لائحة اللوم), بمعنى إقتراح لائحة بشأن السياسة العامة للحكومة, وذلك حسب نص المادة رقم: 80 من دستور 1989 والمادة رقم: 93.


(1)- سعيد بوشعير, النظام السياسي الجزائري, ص311.
(2)- سعيد بوشعير ، نفس المرجع, ص 319 .
(3)- سعيد بوشعير ، نفس المرجع, ص 403 .

ملتمس الرقابة: وذلك بنص المادتين رقم: 127 و 128 من دستور 1989.
2- مسألة التصويت بالثقة: حسب نص المادة رقم: 80 من دستور 1989.
3- الإستجواب: حسب نص المادة رقم: 124 من دستور 1989.
4- الأسئلة: حسب نص المادة رقم: 125 من دستور 1989, وذلك سواء كانت الأسئلة كتابية أو شفوية(1).
مما سبق دراسته, نلاحظ أن دستور 23/02/1989 ليس تعديل لدستور 22/11/1976, لأنه عبارة عن وثيقة دستورية جديدة, وما يؤكد ذلك أنها جاءت مخالفة لنص المادة رقم: 195 من دستور 1976 التي تنص على:" لا يمكن لأي مشروع تعديل الدستور أن يمس:
1- بالصفة الجمهورية للحكم.
2- بدين الدولة.
3- بالإختيار الإشتراكي.
4- بالحريات الأساسية للإنسان والمواطن.
5- بمبدأ التصويت عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري.
6- بسلامة التراب الوطني " (2).
في حين نجد أن دستور 1989 قد تخلى عن النظام الإشتراكي وإتجه إلى النظام الليبرالي, والفصل بين السلطات, ونحى منحى التعددية الحزبية, وقلّص من نفوذ جبهة التحرير الوطني كتنظيم سياسي (3).
كما نلاحظ التغيير كذلك في تنظيم السلطة التشريعية, حيث أخذت الجزائر بنظام المجلس الواحد للعديد من الأسباب: تفادي البطء في عملية التشريع في نظام المجلسين, بهدف البساطة.
وما يؤكد ذلك هو نص المادة رقم: 92 من دستور 1989 والتي تقول:" يمارس السلطة التشريعية مجلس واحد, يسمى المجلس الشعبي الوطني, وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه" (4).
لكن حتى رئيس الجمهورية, حسب نص المادة رقم: 153 من نفس الدستور يشرع, حيث نصت المادة السالفة الذكر على :" على رئيس الجمهورية أن يشرع فيما بين دورات المجلس الشعبي, عن طريق إصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة ", وهذا يعارض نص المادة رقم: 92 التي تنص على أن سلطة التشريع بكامل السيادة توكل للمجلس الشعبي الوطني وحده (5).
ففي ظل دستور 1989 أصبح رئيس المجلس الشعبي الوطني, الشخصية الثانية في الدولة, وأُسندت له العديد من المهام وهي على التوالي:
- أن يطلب عقد جلسات مغلقة للمجلس.
- حق إخطار المجلس الدستوري في مسألة دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات.
- تولي رئاسة الدولة في حالة المانع والشغور (6).
- ينظم العلاقة بين البرلمان والهيئات الأخرى.
- هو عضو في المجلس الأعلى للأمن
إلى جانب إستشارته من قبل رئيس الحكومة, كما له حل المجلس الشعبي الوطني, فرئيس البرلمان في دستور 1989 يلعب دورا أصيلا في التشريع, وضمان التعددية, فهو يمثل المجلس الشعبي الوطني, وليس الحزب الذي يُرشحه, إذن فتسييره للمصالح الإدارية للمجلس تكون بواسطة القرارات الإدارية (7).

(1)- سعيد بوشعير, النظام السياسي الجزائري, ص403.
(2)- المادة رقم: 195 من دستور 1976 الصادر بالجريدة الرسمية رقم: 94 في: 24/11/1976.
(3)- فوزي أوصديق, الوافي في شرح القانون الدستوري, ص16.
(4)- فوزي أوصديق, نفس المرجع, ص21.
(5)- فوزي أوصديق, نفس المرجع, ص21.
(6)- فوزي أوصديق, نفس المرجع, ص74.
(7)- فوزي أوصديق, نفس المرجع, ص74.
إن الدور التشريعي للبرلمان قد تأرجح وتراجع, وذلك بإقحام السلطة التنفيذية نفسها في هذا الإختصاص الأصيل للبرلمان, حتى وإن كان هذا الإقحام دستوريا.
ومثال ذلك لجوء رئيس الجمهورية إلى الإستفتاء الذي يعتبر رهين السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية, إذ يمكن إستعماله كأداة لفرض آرائه على المجلس الشعبي الوطني, والمادة رقم: 111/14 والمادة رقم: 74 من دستور 1989 نصتا على مبادرة رئيس الجمهورية الشخصية في اللجوء إلى الشعب
كما تنص المواد رقم: 150, 151, 152 من دستور 1989 على إختصاص الرقابة البرلمانية على إستعمال الإعتمادات الحكومية.
إن دستور 1989 جاء بالثنائية التنفيذية ظاهريا, فأصبحت الجزائر لها نظاما سياسيا برلمانيا, لكن الواقع أن رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري, هو الشخصية المحورية, مما أدى بالدكتور " محيو " أن يصفه بالرئاسي المغلق (1).
والأحكام الواردة في دستور 1989, تُقّر مسؤولية الحكومة من خلال ملتمس الرقابة, وبمجرّد الموافقة عليه, تقدم الحكومة إستقالتها إلى رئيس الجمهورية, وتطرح ملتمس الرقابة أثناء مناقشة البيان السنوي للسياسة العامة, ويتم توقيعه بسبع (1/7) النواب على الأقل, والتصويت يكون بأغلبية 2/3 من النواب (2).
السلطة القضائية:
تنص المواد من المادة رقم: 129 إلى المادة رقم: 148 من دستور 1989 على السلطة القضائية كسلطة مستقلة عن السلطتين السالفتي الذكر (السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية) لأن جهاز القضاء حساس, لا يتطلب تعاون فيه مع سلطات أخرى كالسلطتين السابقتين , لكن واقعيا نجد أن السلطة القضائية ليست مستقلة مطلقا, والدليل على ذلك أن جهاز القضاء يعمل تحت إمرة وزير العدل الذي هو جزء من السلطة التنفيذية, بمعنى أنه دائما نجد أمامنا السلطة التنفيذية هي الموجه الأساسي للنظام.

* كما تضمن كذلك دستور 1989 في نص المادة 02 منه أن " الإسلام دين الدولة ", كون الشريعة الإسلامية المصدر الثاني للقانون, لكنها لا تطبق كليا بعدما كانت هي المصدر الأول في الدول الإسلامية طيلة مدة 14 قرنا وأكثر , لكنها تراجعت بعد أن هيمنت نزعة تقليد الحضارة الغربية في نفوس حكام المسلمين نتيجة الإستعمار(3).
وبقيت الشريعة الإسلامية مستعملة في مجال الأحوال الشخصية فقط, ورغم نص دستور 1989 على أنه لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بإقتراف السلوك المخالف للخلق الإسلامي, وقيّم ثورة نوفمبر, إلا أن النظام الإسلامي غير مطبق, لأن نصوص المواد تحتوي على الوازع الديني الكافي و صيغة الإلزام والردع (4).
ولتكييف النظام السياسي الجزائري, لا بد من دراسة المواد رقم: 14, 15, و16 من دستور 1989, إذ تتمركز هذه المواد على فلسفة الدولة الجزائرية, وعلى رأي الدكتور " أوصديق فوزي" كان حري بالمشرع القول في المادة رقم: 14 " مبادئ التنظيم الشوري والعدالة والمساواة....." بدلا من قوله:" التنظيم الديمقراطي والعدالة الإجتماعية, لتجسيد الجزائر كدولة إسلامية (5).
فدستور 1989 بدأت تظهر فيه بوادر العولمة, في كنف التحول الذي حصل بمقتضاه, إذ كما نعلم أنه جاء نتيجة لضغوطات خارجية أكثر منها داخلية, والدليل على ذلك ما نراه اليوم كذلك, مثلا صدور الأمر رقم: 05/02 المتضمن قانون الأسرة والذي جاء بأشياء لا تمت للدين بصلة أبدا, بل جاء هذا لضغوطات العولمة من طرف المنظمة العالمية للتجارة.


(1)- فوزي أوصديق, الوافي في شرح القانون الدستوري, ص97.
(2)- فوزي أوصديق, نفس المرجع, ص149.
(3)- فوزي أوصديق, نفس المرجع, ص187.
(4)- فوزي أوصديق, نفس المرجع, ص188.
(5)- فوزي أوصديق, نفس المرجع, ص203.

المطلب الثالث: النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1996
في خضم كل الأوضاع التي تم التعرض لها سابقا, بقى دستور 1989 أعرجا, لذلك تم توقيف العمل به خلال الفترة الإنتقالية, وأصبحت أرضية الوفاق الوطني هي المتبعة لإخراج البلاد من الأزمة, إلى غاية سنة 1995 أين فاز اليمين زروال بالإنتخابات كمترشح حر لرئاسة الجمهورية, بعدها جاء تعديل الدستور سنة 1996, حيث أنه ظاهريا يتضح أنه أتى بالجديد, لكن بالرجوع للواقع العملي, نجد أن السلطة التنفيذية هي التي تمسك بزمام الأمور, ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
إحتكار الرئيس لمبدأ الرجوع للشعب:
النظام السياسي وما إنتهى إليه التطور الدستوري, نقل إلى الشعب بوصفه المالك الأصلي للسيادة, مباشرة سلطة السيادة وفق ما لها من سلطان, حيث يتضح هذا من نص المادة رقم: 77/8 من دستور 1996, إلا أنه قد يُسيء رئيس الجمهورية هذا الحق, هذا لأن الوجه الحقيقي لسيادة الشعب هي من الفكر الإغريقي, وجاء به القيلسوف " أرسطو " ثم أُحيت الفكرة من جديد (1).
كما تحدث دستور 1996 عن سيادة الشعب في المادة رقم: 07 رغم الإفتقار للرقابة الشعبية, ذلك لأن الشعب ليس في وسعه مساءلة رئيس الجمهورية ووضع مسؤولية مباشرة السلطة محل ثقة, وخوّلها لرئيس الجمهورية كنائب له.
والأصل أن الإستفتاء محدود, إذ لا يؤخذ به إلا في مشاريع القوانين وذلك في الدستور الفرنسي ( المادة 11 منه نصت على الإستفتاء): " يؤخذ على تنظيم السلطات العامة بسلك طريق إستحسان وتحبيذ إتفاق مجموعة أو طائفة فور التصديق على معاهدة تخالف الدستور, والتي تحدث تأثيرا على عمل الدساتير" (2).
فالمؤسس الدستوري لم تكن متوفرة لديه أية نيّة بخصوص معالجة مسألة النهوض بسلطة السيادة من قبل صاحبها الأصلي, وفق ما يقضي به مبدأ سيادة الشعب, ذلك أنه أرسى بعض مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة, إذ لرئيس الجمهورية أن يوسع من نطاق المادة رقم: 77/08 من دستور 1996 بمحض إرادته, لما له من سلطات تقديرية خاصة إذا كان النص عاما كهذا (3).
وبإستقراء نصوص الدستور, نجد أن تطوره الأخير أرسى نظام تعددي وفق أسس ديمقراطية التمثيل, لكن المؤسس الدستوري الجزائري مزج بين أكثر من أسلوب وأخلط بين نظام التمثيل وديمقراطية التمثيل, فتولي السلطة لا يقوم على التمثيل الديمقراطي لأن الدستور إستعمل أسلوب: إنتخاب رئيس الجمهورية ونواب المجلس الشعبي الوطني كأسلوب يعد دقة في التمثيل.
وفي نفس الوقت أسس مجلس الأمة, بالمزج بين الإنتخاب غير المباشر والتعيين, فتولي السلطة هو بموافقة الشعب, لأنه يكون عن طريق الإقتراع العام والمباشر, ومع ربطه بتواجد الحريات السياسية, نجد أن هذا ضرورة حتى يقوم النظام على مبدأ التمثيل الديمقراطي حتى يسود الإستقرار, لذلك إعتمدت النصوص القانونية على طابع ديمقراطية الرئاسيات (4).
ففي أمريكا الحزبان الموجودان هما اللذان ينتقيا المرشح لرئاسة الجمهورية, وعليه يكون هناك متنافسان على ضوء الحزبان, عكس ما هو موجود في وحدوية الحزب الذي يعرض مترشح واحد على التزكية الشعبية, أما النظام المصري فطابعه رئاسي متشدد ومخالف للنظام الأمريكي, فإختيار الرئيس في مصر كان متروكا للحزب الإشتراكي العربي ( دستور الثورة لسنة 1956) ودستور 1964 خوّل هذا الأمر للحزب أو لمجلس الشعب ومع التطور الحاصل في سنة 1971, أصبح الإنتقاء من طرف مجلس الشعب وحده.


(1)- عبد الله بوقفة, القانون الدستوري وآليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري, دار هومة للنشر, طبعة 2003, ص 38.
(2)- HUGUES PORTELLI , Droit Constitutionnel, DALLOZ, 3eme éd. 1993, p 143
(3)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص 45.
(4)- عبد الله بوقفة, أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري (دراسة مقارنة), دار هومة للنشر والطباعة, طبعة 2002, ص 96.

كما نصت المادة رقم: 76 من الدستور المصري الحالي على أن :" مجلس الشعب يرشح رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لإستفتائهم فيه, ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على إقتراح ثلث أعضائه على الأقل " (1).

إن رئيس الجمهورية ظل أهم هيئة في النظام السياسي الجزائري, وهو الذي يوجه المؤسسات في الدولة والنظام السياسي الجزائري المعتمد قبل دستور 1989, هو نظام رئاسي متشدد كمصر, ومن ثم خُوّلت له سلطة حل المجلس الشعبي الوطني في أي وقت, وللخروج من الأزمة ومراعاة لطموحات الشعب, أفضى دستور 1996 إلى الخلط بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي, وقرّر المسؤولية السياسية (2).

دون المساس بمبدأ عدم مسؤولية رئيس الجمهورية, كما نظم هذا التطور العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, وألزم المجلس الشعبي الوطني أن لا يرفض مرتين برنامج الحكومة وإلا في المرة الثانية يحل المجلس وجوبا, وهذا يُفضي إلى إزدواجية الحل, من طرف رئيس الجمهورية سواء كان بقوة القانون كما في الحالة المذكورة سابقا, أو بمقتضى قرار رئاسي, وهذا ما يدعم مكانة السلطة التنفيذية أمام البرلمان, فالحل هو عبارة عن سلطة خاصة لرئيس الجمهورية, واقعيا ونظريا هو تصرف متزن أتى به الدستور (3).

فعندما نرى الوضعية التي عندما لا يأخذ المجلس الشعبي لوطني بطريقة العمل التي أشرف عليها مجلس الوزراء بقيادة رئيس الجمهورية, هذا يعني بطريقة غير مباشرة مسؤولية رئيس الجمهورية من خلال تحريك مسؤولية الحكومة, لذا المؤسس الدستوري أتى بهذه التجديدات حتى لا يسير المجلس الشعبي الوطني – على ضوء العلاقة العضوية بينه وبين الحكومة – على تحريك الإتهام الحكومي, حتى لا تُثار مسألة حله (4).

وعلى ذلك فالإمتثال أمام البرلمان يختلف من غرفة إلى أخرى, فمسألة الطرح الملزم تكون في موضوعين: برنامج الحكومة وبيان السياسة العامة, وفي حالة طلب الحكومة بالتصويت بالثقة, فيتكفل المجلس الشعبي الوطني وحده بتقييم ذلك وفق المادة رقم: 80 من دستور 1996.
وهذا ما يدعو إلى التساؤل حول وجود مجلس الأمة ككيان له دور فعال في النظام السياسي الجزائري؟ فالثقة إذن تمنح من الغرفة الأولى (المجلس الشعبي الوطني), فإذا وافق تمنح الثقة, وتستمر الحكومة في العمل, وإذا رفض تحجب الثقة عن الحكومة وتستقيل, فهذا أبعد تماما مسألة التصويت بالأغلبية على البيان العام, ولجأ الدستور إلى ما يعادل التصويت, وهو إمكانية وضع مسؤولية الحكومة محل ثقة, والقصد بذلك اللجوء إلى لائحة ملتمس الرقابة (5).

أما عن الطرح الإختياري, فلقد إنفرد المؤسس الدستوري الجزائري بإستحداث اللوائح غير الفاعلة (معدومة الأثر), وتعني عدم رضاء أحد المجلسين على الحكومة, لكن دون جزاء و (المادة رقم: 84 من دستور 1996) تقول:"..... يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.....إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني........" كما نصت المادة رقم: 8/4 على:" ....يمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة.".
فكلا المجلسين يقومان بإصدار اللائحة دون أثر, لكن ينفرد المجلس الشعبي الوطني بملتمس الرقابة, وفي ما يلي رسم توضيحي لمقارنة الغرفة الأولى بالثانية:



(1)- عبد الله بوقفة, القانون الدستوري وآليات ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري (دراسة مقارنة), ص99.
(2)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص 165.
(3)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص 166.
(4)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص 166.
(5)- عبد الله بوقفة, أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري, ص 189.


نظام الغرفة الثانية المقارنة بين نظام الغرفة الأولى
فيما يتعلق بالبيان العام:
- يشترط لقبول إقتراح اللائحة, أن تكون موقعة من قبل عشرين نائبا, ومودعة من طرف مندوب أصحابها لدى مكتب المجلس (المادة رقم: 112).
- تقدم إقتراحات اللوائح المتعلقة ببيان السياسة العامة في أجل ثمانية وأربعين ساعة الموالية لإختتام المناقشة حول البيان (المادة رقم: 111).
- لا يمكن النائب أن يوقع على أكثر من إقتراح في نفس الموضوع (المادة رقم: 113).
- في الحالة التي تتعدد فيها إقتراحات اللوائح, تعرض للتصويت حسب تاريخ إيداعها (المادة رقم: 114).
- مصادقة المجلس بأغلبية أعضائه على إحداهما تبطل الإقتراحات الأخرى (المادة رقم: 114).
فيما يتعلق بالبرنامج:
- يشترط لقبول إقتراح اللائحة, أن تكون موقع من قبل خمسة عشر عضوا, ويجب أن يودع من مندوب أصحابها لدى مكتب مجلس الأمة بعد ثمان وأربعين ساعة من تقديم العرض (المادة رقم: 75/1).
- في حالة تعدد إقتراح اللوائح, تعرض للتصويت بحسب تاريخ إيداعها (المادة رقم: 75/3).
- مصادقة مجلس الأمة بأغلبية أعضائه على إحدى اللوائح تبطل إقتراحات اللوائح الأخرى (المادة رقم: 75/4).
(1)
أما اللائحة الفاعلة: هي ملتمس الرقابة, وتكون في حالة حجب الثقة عن الحكومة, ومن هنالك ربط بين إقامة المسؤولية السياسية والسلطة, وفق " مبدأ حيث توجد السلطة تقام المسؤولية " فتقام ملتمس الرقابة وفق شروط وبتوفر النصاب القانوني, وتحديد نسبة مئوية وهي 2/3 من أغلبية النواب وذلك حسب نص المادة رقم: 136 من دستور 1996 وفي ما يلي جدول لتوضيح ذلك:

النسبة % العدد النص القانوني المجلس
(1/4) = 50 196 ويكون ذلك بإيداع لائحة سحب الثقة موقع عليها خمسون نائبا متواجدون في ذات الجلسة (المادة رقم: 132/1 من النظام الداخلي) التأسيسي
(1/3) = 46 138 يتعين توقيعها من طرف ثلث النواب اللذين يتكون منهم المجلس (المادة رقم: 55/2 من الدستور). الوطني
(1/7) = 42
الفترة الثالثة
(1/7) = 55
المجلس الأول
الفترة الرابعة 296





380 ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقّعه (1/7) عدد النواب على الأقل (المادة رقم: 126/1 من دستور 1989) وهو ذات النص الذي جاء في صلب (المادة رقم: 135/1 من دستور 1996). الشعبي
(2)

(1)- عبد الله بوقفة, القانون الدستوري وآليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري, ص196.
(2)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص207.


ويقودنا ملتمس الرقابة إلى نتيجتين: إما الموافقة عليها أو رفضها, خاصة وأن الحكومة تحوز على الأغلبية البرلمانية من خلال التحالف الحزبي في البرلمان, وهذا ما يساندها ويسلب البرلمان من إختصاصه الرقابي, خاصة إذا كان دون أحزاب معارضة (1).
ونخلص إلى أن هذه الوسيلة رغم أنها فاعلة, إلا أنها صعبة التحقيق من طرف النواب, خوفا من الحل المزدوج إما الرئاسي أو التلقائي, وفي الأنظمة المقارنة يختلف الحل عنه في الجزائر وفي ما يلي الفرق بين إجراء الحل في الجزائر وفرنسا كمثال:


































(2)
(1)- عبد الله بوقفة, القانون الدستوري وآليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري, ص219.
(2)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص335.






























(1)
وفي إطار المسؤولية السياسية, عمليا رئيس الجمهورية كذلك مسؤول, إذ له أن يقيل الحكومة دون تدخل البرلمان, لأنه حسب نص المادة رقم: 77/05 من دستور 1996 هو الذي يعينه وينهي مهامه, ويكون هذا خاصة في النظام شبه الرئاسي – الذي تطورت الجزائر نحوه - خاصة إذا وجد تصادم بين الرئيس ورئيس الحكومة.
وما يؤكد مساندة المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية, هو أنه عمل على عدم إظهار ما للرئيس من دور في وضع السياسة العامة وفق المادة رقم: 79/02 من دستور 1996, التي تنص على:" يضبط رئيس الحكومة برنامج الحكومة, ويعرضه في مجلس الوزراء".أي أنه مسؤول مع الحكومة, رغم أنه عمليا ليس كذلك, وكذا نص المادة رقم: 77/04 التي تقول:" .....يرأس مجلس الوزراء....", إذ لرئيس الجمهورية دور قيادي, فهو من يتولى تحديد ما للحكومة من سياسة تتماشى مع الظروف المعيشية (2).


(1)- عبد الله بوقفة, القانون الدستوري وآليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري, ص336.
(2)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص289.




فمسؤوليتهما مشتركة, وهذا ما يؤكد سيطرة رئيس الجمهورية على الحياة السياسية, ويؤكد كذلك أن النظام السياسي الجزائري هو نظام رئاسي, رغم أنه يختلف مع النظام الأمريكي, أين يكون النظام السياسي كذلك يتجسد في شخص الرئيس, ففي النظام الأحادي والثنائية الحزبية, يقوم نظام الحكم على شخص رئيس الجمهورية كمحور للنظام الذي يجسد وحداوية الحزب والدولة, ويستند من جهة أخرى على شخص رئيس الوزراء, بصفته زعيما للحزب الفائز, وبالتالي يترأس زعيم الحزب السلطة التنفيذية وتقوى شوكته, وهذا ما
يمنحه مرتبة الملك, الذي يسود ويحكم دون أن يبالي بالأغلبية البرلمانية التي تساند الحكومة, لأن الأغلبية متوفرة تلقائيا (1).
فالنظام السياسي الجزائري السابق إعتمد على النظام الرئاسي المتشدد, لما يرتكز عليه من وحدة السلطة المغلقة, وكان هذا لصالح السلطة التنفيذية وليس لصالح الشعب, لأنه توجد آلية حل البرلمان كحق مطلق لرئيس الجمهورية , والبرلمان كما نعلم هو ممثل الشعب (2).
لكن البعض يقول أنه بين مد وجزر بين مظاهر النظام البرلماني ومظاهر النظام الرئاسي, إلا أن الواقع العملي اليومي يبرز أولوية رئيس الجمهورية على باقي السلطات الأخرى, خاصة السلطة التشريعية (3).
مما يجعل النظام السياسي الجزائري غامض المعالم, إذ تتجلى مظاهر هذا النظام في:
- رئيس الجمهورية منتخب عن طريق الإقتراع العام والمباشر والسري.
- له حق المبادرة بالتعديل الدستوري.
- له حق إستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية (الإستفتاء), رغم أن هذه السلطة كما رأينا تقديرية , يمارسها كما يشاء لوحده, وهذا إضعاف لمكانة البرلمان بطريقة غير مباشرة, وأدل مثال على ذلك قانون الوئام المدني (4).
- حقه في توجيه خطاب للأمة.
- حق إخطار المجلس الدستوري.
- حقه في ممارسة السلطة في المسائل غير المخصصة للقانون ( المادة رقم: 125 من دستور 1996).
- وله أيضا مخاطبة البرلمان (المادة رقم: 128 من دستور 1996), إضافة إلى الصلاحيات التقليدية المعروفة, فهذا الإتجاه هو تشخيص للنظام السياسي في شخص واحد وهو رئيس الجمهورية, فهو إذن نظام رئاسوي أكثر منه أي نظام آخر (5).
لأنه مهيمن على السلطة التنفيذية, رغم إزدواجيتها, دون مسؤولية سياسية تذكر, إلا في حالة الخيانة العظمى (مسؤولية جزائية) ! (6).
السلطة الإستثنائية لرئيس الجمهورية:
وفق نص المادة رقم: 93 من دستور 1996, المعيار المعتمد الذي يمكن لرئيس الجمهورية أن يستند عليه, هو وجود خطر يهدد بشلل المؤسسات الدستورية, لكن هذه الصلاحية مقيّدة بمجموعة من الضوابط في الأصل, كإستشارة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة, والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن, لكن الإستشارة ملزمة من ناحية الإستشارة كإجراء وليست ملزمة بالأخذ بها, فهي تفيد الإعلام, فرئيس الجمهورية غير مقيّد بفحوى النتائج ومضمون الإستشارة (7).
أما من ناحية الآثار, فله كافة الصلاحيات لإتخاذ أي إجراء يراه للحفاظ على مصلحة الأمة, وهذا يعتبر إجراء من أعمال السيادة, لا يخضع للرقابة.

(1)- عبد الله بوقفة, القانون الدستوري وآليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري, ص80.
(2)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص 81.
(3)- مولود ديدان, مرجع سبق ذكره, ص 437.
(4)- مولود ديدان, نفس المرجع, ص437.
(5)- مولود ديدان, نفس المرجع, ص438.
(6)- مولود ديدان, نفس المرجع, ص438.
(7)- فوزي أوصديق, النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي......ص 74.

الإختصاص المقيّد للبرلمان:

للسلطة التنفيذية تدخل ملموس في إعداد نظامي المجلسين, وهذا الإقحام لم يفرضه الدستور وإنما هو ما جرت العادة عليه, وأحيانا يخولها القانون التدخل في دائرة إختصاص البرلمان.
إن الواقع يبين لنا العادات غير الدستورية لإقحام السلطة التنفيذية نفسها, فهي تمنح لنفسها الحجة ومن ثم تتصرف, فهي تتدخل حتى في إعداد النظامين الداخليين للمجلسين, فهي إذن شريكة للبرلمان في الإختصاص الأصيل له (1).

وهذا الإقحام لعدة إعتبارات سياسية.
تنص المادة رقم: 195/03 من دستور 1996 على أن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة, يعدان نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما, لكن بإستقراء واقعنا العملي والسياسي, نجد أن البرلمان يحتفظ بهذا الإختصاص نظريا فقط, لكن تطبيقيا بالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني, الصادر بتاريخ: 13 أوت 1997 في الجريدة الرسمية رقم: 53, وكذا النظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر بالجريدة الرسمية رقم: 08 في 18/02/1998, نجد أن السلطة التنفيذية على ضوء المعهود لها من الإختصاص في مجال اللوائح التنظيمية فهي التي تحدد الطرق التنظيمية لأي من المجلسين (2).

إذن فالمادة رقم: 117 من دستور 1996 تنص على أنه إختصاص أصيل للبرلمان, وفي نفس الوقت فهي مأخوذة من نظام برلماني, مبني على الإعتدال الذي كرسه دستور 1996, كما يتجسد هذا في قراءتنا لمداولات المجلس الشعبي الوطني من المادة رقم: 04 إلى المادة رقم:08 في: 13 و 27/10/1997, وهذا مايبين أن الحكومة تشترك مع الغرفتين في وضع ما لهما من قانون داخلي (3).

وهذا الإقحام صار ظاهرة سائدة, فرضها الواقع العملي وليست عادة دستورية, كما نصت عليها مداولات المجلس الشعبي الوطني بأن نظامه القانوني لا يضعه بمفرده وكأن البرلمان قد فرض عليه عمليا إقحام الحكومة نفسها في إختصاصه, وهذا ما يؤكد تراجع دور البرلمان في النظام السياسي والدستوري الجزائري والحجة في هذا, هو أن الحكومة لها سابق معرفة بالمسائل الدقيقة والبرلمان يحتاج لها, إضافة إلى أن جهازها التنفيذي دائم على عكس البرلمان, تشكيله في تجديد مستمر (4).
وهذا ما يثبت أيضا أن دورها بالنسبة للبرلمان ليس إستشاري فقط, ويتأتى ذلك من خلال اللقاءات التي تتم في نطاق إنعقاد الدورات البرلمانية.

وهذا التوجيه للبرلمان كان في ظل الأحادية الحزبية وكذا في دستور 1996 في التعددية الحزبية, وهذا لحصول الحكومة على الأغلبية في البرلمان من خلال التحالف, مما يؤكد أنه لا يوجد فصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, ونتيجة لهذا التلاحم يتم أوتوماتيكيا توجيه الحكومة للبرلمان (5).
أما عن ما منحه القانون لها, فيتمثل في نص اللائحتين النظاميتين للمجلس الشعبي الوطني , بأن الحكومة تشارك البرلمان في رسم جدول أعمال أي من المجلسين, إضافة إلى نص الدستور على سلطة الهيئة التنفيذية في دعوة البرلمان للإنعقاد في دورة غير عادية وذلك حسب نص المادة رقم: 118/02 من دستور 1996, ويتجلى ذلك في الشكل أسفله.

(1)- عبد الله بوقفة, أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري, ص37.
(2)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص39.
(3)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص40.
(4)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص41.
(5)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص47.

بخصوص النواب. بخصوص الحكومة بخصوص المكتب النظام الداخلي
وينشر جدول الأعمال الذي أعد من قبل الندوة وتخطر به الحكومة والنواب (المادة رقم:55). يحيط رئيس مجلس الحكومة علما باليوم والساعة التي سيجري فيه إجتماع ندوة الرؤساء, يمكن للحكومة أن تنتدب أحد أعضائها لحضور الإجتماع (المادة رقم: 54). يجتمع رئيس المجلس بنوابه ورؤساء اللجان الدائمة كل أسبوع, بإستثناء رئيسا الجنة البرلمانية لإعداد و وضع جدول أعمال المجلس الوطني (المادة رقم: 53) للمجلس التأسيسي والمجلس الوطني
يعلن جدول الأعمال فورا, بعد تحديده ويبلغ للنواب والحكومة قبل بداية كل دورة بخمسة عشر يوما على الأقل (المادة رقم: 100) وبإتفاق مع الحكومة وحسب الأولويات التي تبديها هذه (المادة رقم: 99). يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني جدول أعمال كل دورة, وبالتشاور مع رؤساء اللجان للمجلس الشعبي الوطني
(1)
مكانة مجلس الأمة:
نظريا له نفس إختصاصات المجلس الأول, وهنا يطرح إشكال مدى التمييز بين المجلسين؟
لقد نص القانون العضوي رقم: 99/02 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلسين على إظهار دور مجلس الأمة في المواد: 16, 17, 18, 19, ومما لا شك فيه, فإن الحكومة هي التي تبادر بالتشريع غالبا, فحين يجتمع مكتب أي من المجلسين بممثل الحكومة, تضبط المسائل وترتب المواضيع وفق الأولوية التي تراها الحكومة(2).
وعلى مكتبي الغرفتين والحكومة مراعاة العامل الزمني, وهذا حتى لا يلجأ البرلمان إلى دورة إستثنائية, حتى لا يُفقده الإستعجال الدقة والنجاعة, وهذا خشية عدم الإلمام بالموضوع محل الدراسة, مما يسمح للحكومة بتمرير ما لها من مشاريع تعديل طفيفة, والسبب هو الظرف الزمني القصير الذي لا يسمح بتسليط الضوء على هذه المسائل بطريقة وافية الدراسة, لهذا تصدر القوانين مشوبة بالغموض, وهنا يتجلى الفرق بين الهيئتين ( مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) (3).
رغم أن النقاد وشُراح الفقه الدستوري يقولون أن مجلس الأمة شكلي فقط ولا دور له.
إن التطور القانوني بنص المادة رقم: 116 من القانون العضوي السالف الذكر, فصل في العلاقة بين المجلسين, كما فصل الدستور الفرنسي في مادته رقم: 48, حيث ترتب الحكومة الأوضاع حسب الأولوية التي تراها ما دام جدول الأعمال بيدها, فتطبيقيا إعداد هذا الجدول يعود أصلا إلى هيئة الرؤساء, لكن من جهة أخرى يطلب القانون الداخلي مبدأ التشاور مع الحكومة, كأنها كباقي البرلمانيين, وهنا يتجلى مبدأ التعاون بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية, في حدود ممارسة أية سلطة ما لها من إختصاص (4).
وحاليا تفطن المشرع لذلك وأراد إسترجاع الإختصاص, ويتضح ذلك من خلال تمهيده بأحكام النظامين أمام مكتبي المجلسين, (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني), رغم أن الواقع العملي أثبت أن مشورة الحكومة هي الأرجح, وإلا إنشلّ العمل التشريعي, وهذا ما يدفعنا إلى القول أن النظام السياسي الجزائري هو نظام رئاسي , رغم أن ظاهره برلماسي!.


(1)- عبد الله بوقفة, أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري, ص50.
(2)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص56.
(3)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص56. 57.
(4)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص60.

بالرجوع للنظام القانوني, هناك ما يدل على أن للهيئة التنفيذية دور معتبر في مشاركتها للبرلمان في العمل التشريعي, ويتجلى ذلك من خلال التدخل في الإختصاص التشريعي, وهذا ما يؤثر على إستقلالية البرلمان كسلطة, ونستدل في ذلك بنموذج مقارنة بين النظامين الجزائري والفرنسي, من خلال إجتماع البرلمان.


































(1)


(1)- عبد الله بوقفة, أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري, ص100.






































(1)




(1)- عبد الله بوقفة, أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري, ص101.


وإذا تحدثنا عن عدم إستقلالية البرلمان في سلطة التشريع, فإن ذلك يتضح خاصة من خلال سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر, وهو ما أفضى إليه التطور الدستوري بدستور 1996 إلى العودة إلى الأخذ ثانية بالتشريع بالأوامر الرئاسية, فدستور 1963 كان يفرض على رئيس الجمهورية طلب تفويض من المجلس الشعبي الوطني, لكن دستور 1996 إستقر على تأصيل مبدأ التشريع بأوامر دون تفويض, مما يعطيه حرية التشريع خاصة بعد حل البرلمان, مما يجعل مجلس الأمة لا أساس له من الجانبين النظري والعملي, وحسب نص المادة رقم: 124 من دستور 1996, فيعتبر أثناء حل الغرفة الأولى, التشريع بأوامر ذو صبغة قانونية (1).
أما المادة رقم: 169 من نفس الدستور, تُخضع القوانين الصادرة عن البرلمان إلى الرقابة الدستورية, في حين لم تذكر الأوامر بوصفها تشريع (المادة رقم: 64 من دستور 1963).

بالمقارنة مع النظام المصري, نرى أنه تطابق مع النظام الجزائري, بحيث نصت المادة رقم: 09 من دستور 1953 المصري على :" يولي لمجلس الوزراء سلطة التشريع", فالإختصاص التشريعي للبرلمان الجزائري جاء في نص المادتين رقم: 122 و 123 من دستور 1996 , بينما يتدخل سلطات رئيس الجمهورية في سلطات التشريع, وذلك بتعديله القانون عن طريق التنظيم, وذلك حسب نص المادة رقم: 125 من دستور 1996 والتشريع بأوامر حسب نص المادة رقم: 124 من نفس الدستور, أما نص المادة رقم: 123 السالفة الذكر فتتحدث كذلك على أنه من ضمن التنظيم, تنظيم السلطات العمومية, وعملها يكون بتشريع عضوي, أي أنها جاءت في ميادين حصرية وما دون ذلك توكل للتنظيم بنص المادة رقم: 125 السابقة, وقد أخذ الدستور الفرنسي في هذا بمادته رقم: 34 ونحى نفس منحى الدستور الجزائري, وكذلك الدستور المصري في مادته رقم: 47(2).
وهذا ما يجعلنا نتحدث عن عملية إزدواج المبادرة بالتشريع, فالبرلمان يبادر بإقتراح قانون, كما للحكومة كذلك المبادرة بمشاريع قوانين, فالبرلمان إذن لا ينفرد بهذا الإختصاص وهذا ما يحقق التقدم في الإنتاج التشريعي (3).

- لكن بالمقابل يعتبر هذا إبراز لنفوذ الحكومة - , وقد نصت المادة رقم: 119 من دستور 1996 على أنه : " لكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين".
وتكون إقتراحات القوانين قابلة للمناقشة, إذا قدّمها (20) نائبا, كما تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء, بعد أخذ رأي مجلس الدولة, ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني" (4).

فالوضع القانوني إذن فتح الباب على مصراعيه للسلطة التنفيذية للإنفراد إلى أبعد حد بالمبادرة بالتشريع, إضافة إلى أن الإقتراح بالنسبة للبرلمان موكل للنواب فقط في المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة, وهنا ميّز الدستور بين الغرفتين (5).

وقد نصت على هذا المادة رقم: 80 من نظام مجلس الأمة.
كما نصت المادة رقم: 120 من دستور 1996 على مناقشة الغرفتين لإقتراحات القوانين.
وفي ما يلي رسم نموذجي للمبادرة التشريعية في النظام الجزائري والفرنسي.


(1)- عبد الله بوقفة, أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري, ص256.
(2)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص 115.
(3)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص 131.
(4)- المادة رقم: 119 من دستور سنة 1996, الصادر في الجريدة الرسمية رقم: 61, في: 16/10/1996.
(5)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص 187.










































(1)
(1)- عبد الله بوقفة, أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري, ص201.







































(1)

(1)- عبد الله بوقفة, أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري, ص202.

















(1)
























(2)
(1)- عبد الله بوقفة, أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري, ص428.
(2)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص 428.

أما بخصوص قانون المالية , فإذا إختلفت الغرفتين, عالج الدستور هذا الإختلاف, وهذا بأن يتخل رئيس الجمهورية ويصدر قانون المالية بموجب أمر رئاسي, إذ ليس للحكومة سحب المشروع المالي وقد نصت على هذا المادة رقم: 120/08 من دستور 1996.
أما بشأن القوانين العضوية, فهي مكملة للنصوص الدستورية وهي على سبيل الحصر, نبينها في النموذج الآتي كدراسة مقارنة بين النظامين الجزائري والفرنسي.

فيما يخص الدستور الفرنسي فيما يخص الدستور الجزائري
- pour l’élection du président de la République (Art 06).
- Pour la nomination des emploies aux quels il est pourvu en conseil des ministres (Art 13).
- Pour les incompatibilité des fonctions gouvernementales (Art 23).
- Pour les conditions des fonctions assemblées (Art 25).
- Pour la délégation de vote des parlementaires (Art 27).
- Pour préciser le domaine de la loi (Art 34).
- Pour le vote des lois des finances (Art 47).
- Pour le conseil constitutionnel (Art 57 et 63).
- Pour le statut des magistrats (Art 64).
- Pour le conseil supérieur de la magistrature (Art 65).
- Pour la haute cour de la justice et Cour de justice de la république (Art 67).
- Pour le comité économique et social (Art 71).
- Pour l’organisation de la communauté (Art 82 à 84. فيما يتعلق بالبرنامج:
- تنظيم حالة الطوارئ والحصار (المادة رقم: 92).
- قانون الإنتخاب (المادة رقم: 103).
- إستخلاف البرلماني (المادة رقم: 112).
- نظام الغرفتين (المادة رقم: 115).
- تنظيم السلطات العمومية, وعملها.
- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
- القانون المتعلق بالإعلام.
- القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي.
- القانون المتعلق بقوانين المالية.
- القانون المتعلق بالأمن الوطني (المادة رقم: 123).
- المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع (المادة رقم: 153).
- المجلس الأعلى للقضاء (المادة رقم: 157).
- المحكمة العليا للدولة (المادة رقم: 158).

(1)


كما ينفرد رئيس الجمهورية بالتشريع تحت ستار مواجهة المشاكل المستجدة, التي يمكن أن تحدث ما بين دورتي البرلمان, وهذا غير مبرّر, لأن المجلس الشعبي الوطني منحل, وعليه يستطيع الإجتماع في دورة غير عادية (2).


(1)- عبد الله بوقفة, أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري, ص193.
(2)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص 247.



بعد كل ما تطرقنا له في دراستنا المتواضعة هذه, نضن أنه ليس من المعقول التحدث عن محاولة إنقاض التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, لأن المؤسس الدستوري دعم هذا التأرجح بينهما, وهذا ما أفضى له التطور للنظام السياسي الجزائري, وهذا التأرجح أدى إلى ثقل كفة السلطة التنفيذية, رغم ما وجد من رقابة البرلمان للتأثير على الحكومة.
لكن هذه الرقابة لها دور سلبي كما لها دور إيجابي, يتمثل هذا الأخير في إقامة علاقة بين السلطتين عن طريق الإستفهام, أما عن طابعها السلبي فيتمثل في أنها لا تؤثر على الحكومة أثر فعلي (1).
إن السؤال وسيلة لتسوية التوترات بين الهيئتين, وأخذ بهذا الدستور البريطاني وكذا الفرنسي, وتأسيسا على ذلك فالدستور الجزائري مكّن البرلماني من هذه الوسيلة في أي من المجلسين, بطرح ما يرى من أسئلة كتابية, والرد من طرف الوزير المختص يكون كذلك كتابيا, وقد قضت بذلك المادة رقم: 138 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بقولها:" السؤال يكون مكتوبا, ويجب أن لا يتناول أي أمر شخصي" (2).
أما عن السؤال الشفهي فهو وليد التطور البرلماني في إنجلترا, فتبنّته الدساتير المختلفة, في دستور 1963 الجزائري, وتخلى عند دستور 1976, إلا أن دستور 1996 أعاد مكانة السؤال الشفهي بحكم المادة رقم: 134 منه, والتي نصت على إجراءات السؤال الشفهي والموجودة بنص المادة رقم: 99/03 من النظام الداخلي الخاص بالمجلس الشعبي الوطني (3).
فلا أحد إذن يُنكر دور السؤال الكتابي في تحوله إلى إجراء عملي, لكنه يختلف من نظام إلى آخر, وفي الجزائر المعدل السنوي له يتجاوز 20 سؤالا, أما فرنسا فيضاهي 12000 سؤال, إذن فيجب الوقوف عند النسبة المئوية لرد الحكومة على الأسئلة, وإلا أصبح السؤال لا جدوى منه.
ففي فرنسا ردود الحكومة بلغت 8839 ردا على عدد الأسئلة المذكورة سلفا (4).
أي أن الحكومة على الأقل تجيب على سؤالين من 03 أسئلة, وعندنا في الجزائر في سنة 1993, تقدمت الحكومة بالإجابة على 25728 سؤال كتابي على أسئلة الأعوام الماضية, وفي ما يتعلق بالإجابة المتأخرة وعدم إجابة الحكومة في الوقت,لا بد من الإطلاع على بيان: 21/07/1972 لرئيس لجنة المجلس الشعبي الوطني الفرنسي الذي يبين أن نسبة 11% فقط من الأسئلة الكتابية يتم الإجابة عنها في وقتها من طرف الحكومة (5).
وهذا على المستوى العملي الذي أثبت أن الحكومة لا تستفيد بالآجال الموجودة نظريا وهي في فرنسا شهر, وفي الجزائر 30 يوما للرد, وذلك بناء على المادة رقم: 134/02 من دستور 1996.
أما السؤال الشفهي, ففي فرنسا 300 سؤال دون مناقشة, أما في الجزائر يزيد بقليل عن 70 سؤال شفهي فقط دون مناقشة, وهذا ما يجعلنا نعلق ونقول أن أهمية السؤال إذن, تكمن في مدى تطبيقه وليس في التنصيص عليه! رغم أن السؤال وجب أن يكون بمناقشته حتى يكون للإستفهام, وهنا أهميته وإلا لا يعطى الإستفهام هذه العناية من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي منح ظرف زمني معين للوزير المختص, ليطلب منه البرلمانيين مناقشة السؤال, سواء كان شفاهي أو كتابي (6).
وفي إطار المسؤولية السياسية, فقد إنفرد النظام السياسي المصري بذلك, بتقريره بعض الوسائل في دستوره الحالي, وهي تبادل الرأي وإبداء الرغبات.



(1)- عبد الله بوقفة, أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري, ص248 , 296.
(2)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص501.
(3)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص506.
(4)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص510.
(5)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص511.
(6)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص514. 515.


وبإستقراء النظام الدستوري المصري, نجد أنه إتجه منذ ثورة يوليو إلى الإستناد على مبدأ إشراك الشعب في رسم سياسة البلاد, ومبدأ الشورى, وذلك بإشراك مجلس الشعب عن طريق إبداء رأيه في سياسة الحكومة, وكذا إبداء الرغبات حسب نص المادة رقم: 130 من الدستور المصري التي تنص على :" لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء " (1).
ولا أحد ينكر دور هتين الوسيلتين, إذ بهما يكون التأثير على الحكومة بصورة مباشرة.
كما قد قرّر الدستور المصري لسنة 1923 المسؤولية الوزارية بنوعيها, التضامنية والفردية, إذ تثار هذه المسؤولية أمام مجلس النواب عن طريق الإقتراع بالثقة ويكون قرار سحب الثقة بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين, كما يجيز هذا الدستور للوزراء طلب تأجيل المناقشة لمدة: 08 أيام للإستعداد لمواجهة مسألة الإقتراع بالثقة (2).
فيعتبر إذن دستور 1923 المصري, تجربة لا يستهان بها في مجال نظام الحكم المصري, وظل طيلة مدة ربع قرن, ورغم قصر مدته هذه إلا أن النظام السياسي الذي أرسى قواعده, هو النظام البرلماني والذي يعتبر من أحسن أنظمة الحكم في العالم (3).
ورغم العيوب التي لم يخلى منها دستور 1923 السالف الذكر, إلا أنه في ظله مورست المعارضة ممارسة فعلية, ووجهت الإنتقادات لمن في السلطة, مهما كان مركزهم, مما أدى إلى كشف قصور الحكومة آنذاك وكشف التجاوزات التي قامت بها, وهذا ما يجسد مبدأ الديمقراطية (4).
أما النظام الفرنسي, فالأسئلة توجه إلى الحكومة كهيئة, عكس الأسئلة الشفهية التي توجه لوزراء معيّنين, أي توجه إلى الحكومة بمجملها, حول موضوع خاص بسياسة الحكومة وليس سياسة وزارة محدّدة بالذات (5).
وهذه الفكرة حديثة ومبتكرة من طرف الفكر الفرنسي, وهذا ما تبناه المؤسس الدستوري الجزائري في دستور 1996, وهذا بناء على إتفاق حصل بين الحكومة والبرلمان, و قد أفضى ذلك الإتفاق بالمؤسس الدستوري إلى أن يعتمد هذه الطريقة الرقابية, فالمعدل السنوي يعادل 30 سؤال موجه للحكومة إضافة إلى الأسئلة الموجهة للوزراء.
أما طريقة البيان حول موضوع الساعة أو ما يصطلح بــ « questions time » وهي من بيانات أفكار البريطانيين, وقرّرها رئيس المجلس الشعبي الوطني الفرنسي « Mseguin » في: 25/09/1993 تحت إسم: « les déclarations d’actualité » (6).
أي البيانات حول قضايا الساعة, وهذا بفتح المجال أمام البرلمان للإطلاع عن طريق الحكومة على إحدى قضايا الساعة, ففي بريطانيا تأتي أسئلة الساعة من قبل البرلمانيين أنفسهم, أما الفرنسيين, فالحكومة هي التي تختار الموضوع, وتلقي بيان ذلك, وللبرلمان التعليق على ما ورد في بيان الحكومة, وهذه الوسيلة تخدم الحكومة في النظام الفرنسي, لذلك هناك من يقول إستنادا إلى ما سبق أن النظام السياسي الفرنسي هو نظام برلماني عقلاني, وهناك من يرى أنه شبه رئاسي على أساس وجود رئيس جمهورية, يتمتع بسلطات واسعة, إلى جانب حكومة غالبا ما تكون تابعة له, ولها الأغلبية البرلمانية لكن إذا كانت الحكومة تتمتع بالأغلبية, فمركز الرئيس وإن كان قويا دستوريا , إلا أنه ضعيف لتمتعه بالأقلية البرلمانية كونه من حزب المعارضة, فيؤدي ذلك إلى تراجع مؤسسة رئاسة الجمهورية أمام الحكومة, نظرا للتصادم بين مصالح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة, وهذا عيب من عيوب النظام شبه الرئاسي كما رأينا في الفصل الأول.



(1)- عبد الله بوقفة, أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري, ص522.
(2)- ماجد راغب الحلو, مرجع سبق ذكره, ص 483, 484.
(3)- ماجد راغب الحلو, نفس المرجع, ص485.
(4)- ماجد راغب الحلو, نفس المرجع, ص486.
(5)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص527.
(6)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص530.
أما بالنسبة للإستجواب, فبإستقراء نص المادة رقم: 161 من دستور 1976 والمادة رقم: 133 من دستور 1996, نجد أن المؤسس الدستوري قد أبقى على عدم فاعلية الرقابة البرلمانية عن طريق الإستجواب ,لأنه جاء في قضايا الساعة لا غير (1).
حيث تنص المادة رقم: 133 السالفة الذكر على أنه: يمكن لأعضاء البرلمان إستجواب الحكومة حول قضايا الساعة .
وبالنسبة للتحقيق, فلجان التحقيق التي يشكلها البرلمان, يُبسط عليها ستار التحقيق فقط, دون غطاء الرقابة الفاعلة, إذ بمجرد الموافقة على تأسيس لجنة التحقيق, يؤثر هذا مباشرة على نفسية الحكومة, لأن التحقيق يُحرجها رغم أنه يسعى وراء إستيضاح أمر ما لا غير (2).
وفي ما يلي نبذة عن التجربة البرلمانية في الجزائر.
فمنذ ثورة نوفمبر 1954, تم تأسيس هيئات ومؤسسات وطنية ثورية سياسية وبرلمانية, وتنفيذية وعسكرية وإدارية, وفي مقدمتها المجلس الوطني للثورة الجزائرية كمؤسسة برلمانية, تجسد السياسة الشعبية وبعد سنة 1962, تم تأسيس المجلس الوطني التأسيسي الذي أعلن عن قيام الجمهورية الجزائرية الشعبية سنة 1963, والذي أنشأ المجلس الوطني كسلطة تشريعية (3).
وبتأسيس دستور 1976 تأسس المجلس الشعبي الوطني كهيئة تشريعية تمارس الرقابة على أعمال الحكومة, كما تختص بوظيفة التشريع كأصل, وهذا في ظل نظام الحزب الواحد, ومبدأ السلطة السياسية وتعدد وظائف الدولة (4).
وبموجب دستور فيفري 1989 الذي أسس التعددية الحزبية, أصبح المجلس الشعبي الوطني كذلك مؤسسة برلمانية تعددية, ومن هنا وجدت مشكلة الصعوبة في التحوّل, وعلى عكس هذا النظام الذي قام على أحادية المجلس, فقد كرس دستور 1996 الإزدواجية البرلمانية بإستحداث مجلس الأمة كغرفة ثانية, وجاء هذا للأهداف التالية:
- ترسيخ المسار الديمقراطي (توسيع التمثيل السياسي).
- ضمان توازن المؤسسات داخل الدولة (مبدأ الفصل بين السلطات).
- ضمان إستمرارية سلطة الدولة ونظامها الوطني الجمهوري.
- تحقيق عناصر وآليات, لفعالية العملية التشريعية ونجاعة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة.
- إكساب النظام الوطني المؤسساتي مقومات العصرنة والمصداقية (5).
لكن رغم كل هذه المكانة التي أعطتها الدساتير الجزائرية الأربعة للبرلمان, إلا أنه هناك ما يُعيق دوره الرقابي, والعوائق التي نصت عليها ندوة تطوير العمل البرلماني العربي, المنعقدة في بيروت خلال الفترة من 16 إلى 18 ماي من سنة 2000, هي نفسها العوائق التي تحول دون قيام البرلمان الجزائري بدوره, لا سيما الرقابي منه وهي:
- الثقافة السياسية المهيمنة (الحكومة تفعل ما تشاء, دون مراعاة رغبات البرلمان).
- الأوضاع السياسية الداخلية: عدم القدرة على تطوير المعيار الديمقراطي.
- الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية التي أصبح البرلمان أمامها عاجزا على إيجاد حل, بوضعه تشريعات فاعلة وجدّية (6).



(1)- عبد الله بوقفة, أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري, ص535.
(2)- عبد الله بوقفة, نفس المرجع, ص 569.
(3)-التجربة البرلمانية في الجزائر https://www.27emeconferenceupa.dz/sit...exppar/alg-htm
(4)- نفس الموقع.
(5)- نفس الموقع.
(6)- مولود ديدان, مرجع سبق ذكره, ص 432.

فالرقابة السياسية, لا بد أن تكون في ظل تعزيز حقيقي, فلا رقابة دون أحزاب حقيقية وليست مصطنعة, فالتعددية لا تجد بديل سياسي, فكيف تُساند الشعب وهي في البرلمان ليست منبثقة فعلا منه؟.
كما نلاحظ سيطرة طاغية للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية, حيث تعاني العلاقة بين السلطتين, من إختلالات وعدم توازن, ويتجلى ذلك في المظاهر التالية:

- التدخل في تشكيل البرلمان.
- دعوته للإنعقاد.
- حل البرلمان.
- حق طلب إجراء مداولة.
- إصدار الأوامر.
- الإشتراك في الوظيفة التشريعية.
- التفوق الحكومي في إعداد جدول أعمال البرلمان.......إلخ (1).

خاتمة المبحث:
إن النظام السياسي الجزائري, هو نظام غامض المعالم وله خصوصياته, فبتفحص التطورات الحاصلة في ظل دستور 1989, وتعديل 1996, نجد أنه حاول التكيّف مع التحول الديمقراطي الجديد الذي أقره دستور 1989, إلا أن هذه التجربة لم تنجح لا في ظل دستور 1989 ولا في دستور 1996, أو بالأحرى لم تحقق النتائج المرجوة من هذا التحوّل, وهذا راجع للمعوّقات التي عانى منها النظام, خاصة الدولة الجزائرية التي عانت الكثير من الأزمات, وهو ما أدى إلى هيمنة السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية على النظام, بحجّة الخروج من الأزمة وتخطي الإنسداد السياسي بإستحواذهما على السلطة ومقاليد الحكم طيلة الفترة الإنتقالية خاصة, وهذا ما يجعلنا نقول أن النظام السياسي الجزائري في ظل دستور الأزمة والدستور المساعد على خروج الأول من الأزمة, هو نظام غامض يحمل في طياته بذور النظام الرئاسي المتشدّد رغم أنه في خفاء إن لم نقل نظام شمولي عسكري ولو لفترة من الزمن.



(1)- مولود ديدان, مرجع سبق ذكره, ص 432. 433.

















الخاتــــــمة:

لقد شهد النظام الجزائري منذ بدياته الأولى, ولادة عرجاء وتميّز بسواد ردة الفعل العكسية, الناتجة عن الأزمات والكوارث المتتالية, فكانت التغييرات التي تطرأ على النظام , تأتي بعد نكسة أو ثورة معيّنة وإن كان البعض أقرّ بأن النظام السياسي الجزائري, يعيش مرحلة لا إستقرار ناتجة أساسا عن الفوضى التي عرفها منذ بداية التسعينات.
ولم تفلح الجهود المبذولة لتكريس "دولة الحق والقانون" وهو المشروع الذي ترفعه السلطة منذ عقود طويلة, فإن الكثير من المراقبين, يؤكدون أن الخلل يكمن أساسا في الفرد, وليس في الإطار القانوني والمؤسساتي للدولة الجزائرية وبالرغم من أن فقهاء القانون الدستوري يصنفون النظام الجزائري في خانة الأنظمة شبه الرئاسية, إلا أن رئيس الجمهورية وبعض الفاعلين السياسيين, تبنّوا فكرة أن النظام الجزائري غامض ولا يحدد بدقة طبيعة العلاقات الموجودة بين مؤسساته, ولا يضع خطوط أمام سلطاته, ومن خلال دراستنا المعمّقة للنظام الجزائري المعتمد في دستور 1996, نجد أنه مطابق تماما للدستور الفرنسي, وبالتالي للنظام الفرنسي, والذي حقق له إستقرار للدولة الفرنسية التي عاشت أزمات كثيرة وإنقلابات قبل إعتماد الرئيس "ديغول" هذا النظام.
ويسقط المحللون السياسيون الأمر على الجزائر التي تتميّز بالتعددية الحزبية, وبوجود حساسيات مختلفة في المجتمع, لا بد أن تكون ممثلة في السلطة التي لو توفرت الإرادة السياسية فيها لسارت الأمور على أحسن ما يرام, لأن الدستور الحالي أو النظام شبه الرئاسي, يخوّل للرئيس صلاحيات مطلقة, فهو من جهة رئيس السلطة التنفيذية, وله برنامج تعكف حكومة يختارها هو بنفسه على تطبيقه, كما خوّله الدستور الحالي سلطة خطيرة لا يحوزها أي رئيس في جميع الأنظمة التي درسناها سابقا, - حتى النظام الأمريكي الرئاسي لم يعتمدها بصورة مطلقة, بل كان مقيد في ذلك – وهي سلطة التشريع بأوامر.
وعند بحثنا في الدوافع الحقيقية التي تكمن وراء رغبة الرئيس في تعديل الدستور الحالي, لم تتضح لنا معالم النظام الذي يريد تحقيقه في الجزائر.
ومن خلال مسودة الدستور الجديد المرتقب, كما علق المحللون السياسيون أنه يصبو إلى تحقيق نظام رئاسي مع الإحتفاظ بالكثير من خصائص النظام الحالي.
فالنظام السياسي الجزائري ظاهريا هو نظام " برلماســي ", بمعنى برلماني رئاسي, فيه خصائص النظامين: الرئاسي إذ منصب رئيس الدولة هو أقوى المناصب, ويعين رئيس الحكومة والوزراء, والبرلماني على أسا التعاون بين السلطتين والمسؤولية السياسية, لكن واقعيا نجد أن الهيئة التنفيذية سلطة مقتحمة ومتدخلة, تمسك بزمام الأمور, فما الذي أفضى إلى إقحامها في دائرة الإختصاص البرلماني؟


إن التطور الدستوري, على ضوء الحقائق الدستورية, قد سار قدما بالسلطة التنفيذية على حساب البرلمان, إذ خولها سلطة المراجعة الدستورية, وهذا ما يقوي السلطة التنفيذية, وإقحامها في توجيه الغرفتين (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة), غير مكرس دستوريا صراحة, بل هو ما جرت عليه العادة, إذ تمنح نفسها الحجة كونها لها خبرة يحتاج إليها البرلمان.
إذن فهذا الأخير إستقلاله نظريا فقط, إذ تقحم الحكومة نفسها حتى في سن النظام الداخلي للبرلمان, وأبرز دليل على ذلك (محتوى الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني), إذ أنه من المستحيل قيام أية من الغرفتين بوضع ما لها من قانون داخلي بمفردها, إذن فنستنتج من هنا أن البرلمان وكأنما فُرض عليه هذا الإقحام في ما خُوّل له أصلا دستوريا.
والدليل على ذلك أيضا هو أن دور الحكومة يتعدى أن يكون إستشاريا فقط, ذلك أنها تحاول حتما التأثير على الأغلبية البرلمانية التي تنبع منها أساسا, وهذا على ضوء المناقشات التي تكون أثناء اللقاءات في الدورات البرلمانية.
إذن ننتهي إلى أن ممارسة السلطة من طرف الهيئتين, تقوم على تأرجح التوازن بينهما, ذلك لأن النظام القانوني للدولة الجزائرية, مكّن السلطة التنفيذية من سلطان فاعل, ولم يعطي هذه النكهة للبرلمان.
وبخصوص طبيعة النظام المراد تحقيقه في الجزائر,والذي يعتبره محرّروا الوثيقة الدستورية التي إطّلعت عليها جريدة المحقق, هو نظام رئاسي بصلاحيات أوسع إن لم نقل مطلقة للرئيس, مع إضفاء بعض التعديلات على مسألة الرقابة على الحكومة, التي تكون فردية على وزير معيّن, وبذلك فالنظام المرتقب, يحمل في طياته شكلان: الشكل الليّن للنظام الرئاسي, إذ يعتبر هذا النظام هو الأصلح للأنظمة التي تعيش في حالة تعزيز ديمقراطي, لأنها تتميّز بصلابة مؤسساتها المتعددة, ولها كفاءة برلمانية, أي تتمتع بشروط الإستقرار, أما الشكل الصلب للنظام الرئاسي, فهو أصلح نظام بإعتقاد الباحثين للأنظمة التي تخرج من حالات الأزمات السياسية, وتعيش ضعف في النهج الديمقراطي.
إلا أن هذا النظام إذا أعتمد في بلدان لا تحترم فيها القوانين, ولا تمارس مؤسساتها جميعها, صلاحياتها الموكلة لها, فإن هذا يؤدي حتما إلى خلق نوع من الدكتاتورية والشمولية, فهل ستصنف الجزائر لو إعتمدت هذا النظام, في خانة تلك الدول المستبدة؟ أم أنها ستفرز نظاما ديمقراطيا؟
ومهما كانت النتيجة, فنحن نأمل في أن يكون الدستور المراد تعديله, يخدم إستقرار النظام السياسي الجزائري ولا يساهم في بلورة أزمات جديدة.





قائمة المـــــراجع:
I – المراجع باللغة العربية:
1- المواثيق:
- مرسوم رقم: 86/22 المؤرخ في: 30 جمادى الأولى 1406, الموافق لـ 09 فيفري 1986, يتعلق بنشر الميثاق الوطني الموافق عليه في إستفتاء 16 جانفي 1986.
- الأمر رقم: 76/57 المؤرخ في: 07 رجب عام 1396 الموافق لـ 05 يوليو سنة 1976, يتضمن نشر الميثاق الوطني.

2- الدساتير:
- دستور الجزائر لسنة 1963 جريدة رسمية رقم: 64 المؤرخة في: 10 سبتمبر 1963.
- دستور الجزائر لسنة 1976, جريدة رسمية رقم: 94 المؤرخة في, 24/ نوفمبر 1976.
- دستور الجزائر لسنة 1989, جريدة رسمية رقم: 09 المؤرخة في, 01 مارس 1989.
- دستور الجزائر لسنة 1996, جريدة رسمية رقم: 61, المؤرخة في: 16 أكتوبر 1996.

3- القوانين:
- الأمر رقم: 75/58 المؤرخ في: 20 رمضان 1395, الموافق ل 26 سبتمبر 1975, المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم, طبعة 1998.
- القانون العضوي رقم: 99/02 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

4- المراسيم:
- المرسوم الرئاسي رقم: 94/04 المؤرخ في: 17 شعبان 1414 الموافق ل 29 جانفي 1994, المتعلق بنشر أرضية الوفاق الوطني.

5- المؤلفات:
1 - أوصديق فوزي, النظام الدستوري الجزائري, - دولة الأمير عبد القادر – دراسة تحليلية مقارنة, الطبعة الثانية, ديوان المطبوعات الجامعية, طبعة 2003.


2 - أوصديق فوزي, الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري, دراسة مقارنة, القسم الأول, النظرية العامة للدولة, الجزائر,دار الكتاب الحديث, طبعة 2000.
3 - أوصديق فوزي, الوافي في شرح القانون الدستوري, الجزاء الثالث, الطبعة الأولى, ديوان المطبوعات الجامعية.
4 - أوصديق فوزي, النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي, ديوان المطبوعات الجامعية, طبعة 2006.

5 - بوقفة عبد الله, أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري – دراسة مقارنة – دار هومة للنشر والطباعة, طبعة 2002.
6 - بوقفة عبد الله, القانون الدستوري – آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري – (دراسة مقارنة) دار هومة للنشر, طبعة 2003.
7 - بوكرا إدريس, الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية, ار الكتاب الحديث للطباعة, طبعة 2003.
8 - بوضياف عمار, التنظيم القضائي الجزائري, الطبعة الأولى, الجزائر, دار ريحانة للنشر, طبعة 2003.
9 - بوشعير سعيد, النظام السياسي الجزائري, الطبعة الثانية, دار الهدى للنشر, طبعة 1993.
10 - بوشعير سعيد, القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة – النظرية العامة للدولة والدستور – طرق ممارسة السلطة, الجزء الأول, الطبعة الثالثة, ديوان المطبوعات الجامعية, طبعة 1992.
11 - بوشعير السعيد, القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة, الجزء الثاني, الطبعة الخامسة, ديوان المطبوعات الجامعية, طبعة 2003.
12 - بدوي ثروت, النظم السياسية, طبعة 1975
13 - بسيوني عبد الله عبد الغني, النظم السياسية, أسس التنظيم السياسي, دراسة مقارنة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة في الفكر الإسلامي والفكر المعاصر, الإسكندرية, منشأة المعارف للنشر, طبعة 1991.
14 - متولي عبد الحميد, القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية, الإسكندرية, منشأة المعارف, طبعة 1993.


15 - ديدان مولود, مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية, الطبعة الأولى, الجزائر, دار النجاح للكتاب, طبعة 2005.
16 - رفعت عبد الوهاب محمد, الأنظمة السياسية, منشورات الحلبي الحقوقية, طبعة 2005.
17 - راغب الحلو ماجد, النظم السياسية والقانون الدستوري, الإسكندرية, منشأة المعارف, طبعة 2005
18 - عواد تيسير, محاضرات في النظم السياسية المقارنة, الطبعة الثانية, ديوان المطبوعات الجامعية, طبعة 1993.
19 - علوان عبد الكريم, النظم السياسية والقانون الدستوري, دار الثقافة للنشر والتوزيع, طبعة 2006.
20 - عاطف البنا محمود, الوسيط في النظم السياسية, الطبعة الثانية, دار الفكر العربي للنشر والطباعة, طبعة 1994.

II – المراجع باللغة الفرنسية:
1- Hugues portelli, Droit constitutionnel, 3eme édition 1999, campus DALLOZ.

III – المذكرات:
- زراري فتحي, نظم تحديد نتائج الإنتخابات في القانون الجزائري, مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون, تخصص المؤسسات الدستورية والإدارية, الجزائر,جامعة 08 ماي 1945, قالمة, الموسم الجامعي 2004-2005

IV – المواقع الإلكترونية:
https://www.arab.ipu.org/pdb/relatedarticlesGUNSPName1-
المؤسسة العسكرية ومسار التحول الديمقراطي في الجزائر https://www.ulum.nl/c110.html-2
https://www.ar,wikipedia.org/wiki3-
https://www.elmokhtar.net/modules,php...icle&sid=4754-
https://www.f-law.net/law/archive/ind...?7t-2322html5-
https://www.histoiregeographie.iquebe...andalous.htm6-
https://www.majdah.maktoob.com/vb/post630897-1/7-
https://wwwamaryezli.blogspost.com/20...blog-26.html8-.



https://www.barakionline.com/alanternet.html9
التحول الديمقراطيhttps://www.demoislam.com/modules.php...rticle&sid=491 10
https://www.f-law.net/law/shoriuthread.php?t=232311-.
سسيولوجيا الجهاد والعنف في الجزائر https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=95408 12
مقارنة للنظام الجمهوري https://www.mcsr.net/activities/005.html13-
https://www.tamiu.edu~mbenruwin/gover...stems=1dhtm14-
https://www.libya-watanona.com/adab/m...bo4027a.htm15-
16- https://www.libyaforum.org/index,php?option=com- *******&task=vew&id=1380&Ilimited=17717-
التجربة البرلمانية في الجزائر https://www.27emeconferenceupa.dz/sit...ppar/alg-htm18
رؤساء الجزائر بعد إستقلالها ا https://www.yallayaarab.biz/vb/archiv...t-86909.html19