منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - طالب حر في شعبة التسيير و الاقتصاد يريد مساعدة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-06-03, 12:09   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
nadir-g
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الألتزمات : هو السلطة شخص على شخص أخر يلتزم بمقتضاها هذا الأخير بمنحنى شي أو القيام بعمل أو لامتناع عن القيام به سوى كان عمل أو شي كان مادي أو معنوي . خصائص الالتزام : *الالتزام له طرفان أحدهما ايجابي وهو الدائن وأخر سلبي وهو مدين .* يمكن تقويم التزام بالنقود* بما أن التزام يمكن تقيمه بالنقود لذي فانه قابلا للانتقال من شخص إلى أخر *الالتزام واجب قانوني موجب تنفذي أي في حالة عدم تنفيذ المدين للأتزام أمكن إجباره على ذلك قانونيا * محل الالتزام هو قيام المدين بأداة معين. فقد يكون عمل معين يقوم به المدين حساب دائن . مصدر الالتزام (أسباب ) : 1- العقد : يعتبر العقد من أهم المصادر المنشئة للالتزام وهو توافر عقدتين أو أكثر على أحداث أثر قانوني كالعقد بيع أو أيجار 2- شبه العقد : فهو ليس عقود في الحقيقة غير أنها مصدر من مصادر التزام * العمل المستحق التعويض نصت المادة 124 من ق م ج : من خلال نص انه في هذه الحالة قيام شخص بعمل معين و تسبب هذا الأخير في ضرر شخص أخر* القانون يعتبر القامونمصدر مباشر في جميع الالتزامات حسب نص المادة 52 من ق م ج . أثار التزام (النتائج ): 1- التنفيذ العين: أن مدين مجبر على تنفيذ العين للالتزام 2- التنفيذ بطريقة التعويض : إذا تخلى على مدين أن ينفذ التزامه عينيا حكم عليه بتعويض ضرر الناجمي على عدم تنفيذ التزامه 3- ضمان حقوق الدائنين. انتقال الالتزام :*حوالة الحق ينتقل من دائن إلى أخر . *حوالة الدين ينتقل التزام من مدين إلى أخر.أ/ حوالة الحق : شروطه: ألا يكون مانع للقانون- ألا يوجد أتفاق بين متعاقدينيمبع ذلك – جوالة الدين :تتم باتفاق بين المدين و شخص أخر يتحمل عن دينه . انقضاء الالتزام : 1- الوفاء: وهي حالة عادية بقيام المدين بتنفيذ التزامه في جهة الدائن بشرط أن يكون الموفي ملكي للشي الذي وفى به وأن يكون ذات أهلية لتصرف فيه 2- بما يعادل الوفاء : كما ينقضي التزام بتجديد أو بمقاصة : *الوفاء بالمقابل وهو قبول الدائن استفاء حقه للأخر ويعوضه له المدين *تجديد الالتزام أن يقوم المدين باتفاق مع الدائن على تجديد الالتزام *المقاصة للمدين حق المقاصة ما هو مستحق عليه للدائنه وماهو مستحق له ولها شروط منها : أن يكون الدينين نفس شخصين و موضوع التزام بينهما . الفارق المقاصة يجب الوفاء به .3- دون الوفاء به: وذلك في حالات: أ- الإبرام : ومعنى التخلي النهائي للحقوق الدائن على دين المدين اختياري ويكون باطل إذا رفضه مدين ب- استحالة الوفاء : ينقضي الالتزام عند استحالة تنفيذه من قبل المدين لسبب خارج إيراد كالقوة .جـ- التقادم : إذا استحق الدين ومر عليه مدة زمنية طويلة دون أن يطالب به الدائن فانه يسقط بالتقادم و بالتالي التقادم يعد سبب من أسباب انقضاء الا

تعريف العقود:أتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص أو فعل أو عدم فعل شي ما وهذا ما نص عليه المادة 54 من ق م ج كما يعرف على أنه توافق ايرادتين أو أكثر على أحداث أثر قانوني ومن أهم العقود نجد : عقد البيع, عقد العمل , عقد إيجار....الخ . أركان العقد :. وهي شروط أن غاب أحدهما أداه إلى بطلان :1- الرضاء : تنص المادة 59 من ق م ج إلى "يتم العقد بمجرد أن تبادل الطرفين التعبير عن ايرادتيهما المتاطبيقتين دون اخللي بنصوص القانونية .عيوب الرضاء :* الغلط وهو ما نصت عليه المادة 81و82 من ق م ج * التدليس : وهو نوع من التحايل و الغش و الخداع يستعمل أحد متعاقدين من أجل إيقاع بطرف أخر في غلط فيدفعه إلى تعاقب كأن يقوم أحد أطراف بإخفاء العيوب . * الغبن والاستغلال : أما الاستغلال فهو عيب في الشخص كقلة الخبرة في ممارسة هذا النوع من العقود فيدفع في طرف أخر للاستغلال هذه الظروف في أبرام العقود كأن يستغل بائع شاب طيشا لديه ماله كبير في بيع بضائع . أما الغبن عدم التعادل في الألتزمات متقابلة و بالتالي تكون عقود باطلة إذا أثبت فيها الغبن و الاستغلال كما نصت على ذلك 90من ق م ج . 2- المحل : وهو موضوع العقد أي كل مايلتزم به المدين سوى كان العمل أو امتناع عملا شريطة أن يكون قانونيا . شروط المحل : أن يكون محل شي مشروع أي غير مخالف للقانون وآداب العامة * أن يكون معين أن قابل للتعيين سوى معينة للذاته كالعقار فوجب تحديده موقعه * أن لايكون محل مستحيلا كالشراء سمك في البحر .3- السبب: وهو الغرض الذي يقصده المتعاقد من خلال إبرامه للاتفاق و يشترط أن يكون الغرض غير مخالف للقانون و نظام و آداب العامة أي أن يكون مشروعا قانونيا و أخلقيا .4- الشكلية : بعض العقود تتطلب بممحاتها إجراءات شكلية كأن يتم أبرام العقد وتحرير لدى جهة رسمية وهي الموثق أو أن يكون مكتوب كالعقد الشركة . طرق أثبات العقد : الدائن ملزم بإثبات دينه ومدين ملزم بإثبات البراءة و يخلص من الدين و أثبات التزام بالعقود نتبع طرق : 1- أثبات بالكتابة: وهي أكثر تداول حيث يثبت العقد بالعقد الرسمي وهو عقد يثبت فيه موضف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ولديها شروط :*تأشيرة الضابط العمومي* تاريخ أبرام العقد*شهر العقد و فهرسته قانونيا لدى موثق*خلوى العقد منكل شطب نحوي أو كتابة في هامش*توقيع الأطراف متعاقدة. 2- الإثبات بالبينة (شهود) : وهو مدين سيعين دائنة بإثبات التزام فيشهد لصالحه أو ضد في واقعه معينة وقد جاءت المادة 333 من ق م ج لتحديد القيمة المسموح بها للجواز الإثبات بالبينة في غير مواد التجارية.3- أثبات بالإقرار(الاعتراف):اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة القانونية مدعى بها عليه و ذلك أثناء السير في الدعوة متعلقة بها الواقعة. 4- الإثبات بالقرائر : وهو أتخلص أمر مجهول من أمر معلوم على أساس غلبة تحقق الأمر إذا تحقق الأمر الثاني وقد نصت عليه المواد من 373الى 340 من ق م ج . 5- أثبات باليمين : والأصل أو الحلف على فعل شي أو عدم فعل شي معين و اليمين من وسائل الإثبات التي يلجئ إليها القاضي وهناك نوعان : / اليمين الحاسمة /اليمين المتممة . أنواع العقود : *العقد الملزم الطرفين و العقد ملزم لطرف واحد *العقد مسمه والعقد غير مسمه : مسمى هو عقد الذي وضع له القانون اسما خاص أما عقد غير مسمى فهو عقد الذي لا يعرف له مسمى خاص به ولم يضع له القانون تنظيم ولا قواعد .*العقد التبادل : وهو العقد الذي يلزم فيه أحد الطرفين بمنح أو فعل شي يعتبر معادلا للما يمنح أو يفعل له.*العقد الشكلي : وهو العقد الذي يشترط لي انعقاده إتباع إجراءات شكلية حددها قانون لتحريره في ورقة رسمية *العقد التبرع : وهو ذالك العقد الذي ليحصل فيه أحد متعاقدين على مقابل لما يعطيه ولا يقدم المتعاقد أخر مقابل للما يحصل عليه مثل عقد الهيبة بدون عوض .وقروض بلا فائدة

التبادل : هو تداول السلع والخدمات في السوق أو التنازل عن منافع التبادلية للحصول على منافع أستعمالية"بصفة مباشرة".نشأة التبادل:أن وجود الموارد الطبيعية قبل وجود أفراد أدى إلى تلبية حاجات أفراد بشكل كلي ومع تزايد عدد أفراد وتطور أفكارهم واستنزاف الثروات وندرتها وبأستمرارتزايد عدد السكان ونضج الفكري أصبحت الطرق السابقة لتلبي حاجات أفراد المتزايدة وبحكم تخصص كل منطقة في منتج معين لذي فتقوم بالمبادلة فائض منتوج أول بالنسبة للمجتمع الثاني ونظر لتقسيم العمل أو التخصص ووجود الفائض وتعدد الحاجات أدى إلى حل هذه المشكلة عن طريق آلية اقتصادية الجديدة سمية بـ التبادل . أشكال التبادل: 1- المقايضة:هي تداول السلع والخدمات بسلع وخدمات أخرى تمثلاني منفعة استعمارية وتبادلية في نفس الوقت . عيوب في نظام المقايضة : *عدم توافق رغبات متبادلين*صعوبة إيجاد تقييم للتبادل السلعة*عدم قابلية بعض السلع للتجزئة* عدم قابلية بعض السلع للتخزين للمدة طويلة سريعة التلف*الخبن واستغلال الذي يظهر بين متبادلين أثناء عملية المبادلة وبالتطور الأفكار اجتماعية أقترح أفراد مجموعة من سلع التي تدخل كوسيط في عملية التبادل والتي تعالج عيوب مقايضة ما تسمى "النقود" *صعوبة نقل السلع وحملها باءضافة إلى تكاليف محملة