حــكم العمــــل بالظاهر
القاعدة الشرعية ترجيح الظاهر على التأويل عند جميع العلماء إلا إذا عضد التأويل دليل من الشريعة كما في قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس "فظاهر الآية أن المشرك و عرقه و ثيابه و سائر لعابه نجس نجاسة حسية و به تمسك الظاهرية .
و يحتمل أن المراد بنجاسته النجاسة المعنوية التي هي الشرك و الجنابة و بهذا التأويل تمسك مالك و قدمه على الظاهر .
و كقوله صلى الله عليه و سلم " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " (ضعيف) فإن ظاهره نفي الصحة عن صلاة الفذ المجاور للمسجد و به تمسك الإمام أحمد في أحد قوليه و تأويله نفي الكمال عنها و به تمسكالجمهور و قدمه على الظاهر لأنه عضده الإجماع على صحة صلاة الفذ المجاور للمسجد و قوله صلى الله عليه و سلم "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع و عشرين درجة "
يتبع إن شاء الله