منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الدفوع الشكلية -شرح بسيط ومفيذ-
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-05-02, 17:55   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hamza2002
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

د- الدفع بالبطلان:
ان اللدفع ببطلان اجراء من الاجراءات لا يمكن قبوله الا اذا نص القانون صراحة على ان تخلف ذلك الاجراء يؤدي الى البطلان
(المادة60 من قانون الاجراءات المدنية والادارية).
- كما اشترط القانون لقبول الدفع بالبطلان اثبات الضرر الذي اصاب الخصم الذي تمسك بالدفع بالبطلان وان عدم اثبات الضرر
يؤدي الى عدم قبول الدفع.
- يجب تقديم الدفع بالبطلان قبل اي دفاع في الموضوغ وذلك تحت طائلة رفضه.
- فمثلا اشتراط اشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية ففي حالة تخلف اجراء من اجراءات الشهر يسمح ذلك بالدفع
ببطلان اجراءات رفع الدعوى وكذا الأمر بالنسبة للتكليف بالحضور غير الصحيح يسمح ذلك ايضا بالدفع ببطلان هذا الأخير.
-وقد اعطى القانون الصلاحية للقاضي ان يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الاجراء المشوب بالبطلان ويشترط ان لا يستمر الضرر
بعد التصحيح.
واذا صحح الإجراء فإنه يسري من تاريخ الاجراء المشوب بالبطلان اي بأثر رجعي.
وقد نص القانون صراحة وبالتحديد فيما يخص بطلان العقود غير القضاتئية من حيث موضوعها فيما يلي:
1- انعدام اهلية الخصوم.
2- انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي.
- وللقاضي أن يثير انعدام الأهلية تلقائيا.
- يمكن تصحيح الإجراء أثناء سير الخصومة وعند ذلك لا يقضي القاضي ببطلان الإجراء.
هـ: الدفع بعدم القبول:
تنص المادة67 من قانون الإجراءات المدنية والادارية:'' الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمي الى التصريح بعدم قبول طلب
الخصم لإنعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفةوانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل المسقط وحجية الشئ المقضي فيه دون
النظر في موضوع النزاع''.
ويهدف الدفع بعدم القبول الى المنازعة في الحق في التقاضي وذلك اما لإنعدام الصفة بسبب عدم تقديم الوثائق الثبوتية لصفة
المدعى ، او لإنعدام صفة المدعى عليه كذلك في التقاضي او انعدام المصلحة في رفع الدعوى و المطالبة القضائية كما يمكن اثارة
الدفع في حالة التقادم المحددة قانونا او انقضاء الأجل بسقوط الخصومة كما هو الحال بالنسبة لعدم تنفيذ الحكم القاضي بالخبرة.
كذلك الحال بالنسبة للدفع بصدور أحكام حائزة لقوة الشئ المقضي فيه.
- ويختلف الدفع بعدم القبول عن الدفوع الشكلية في كونه يمكن اثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في
الموضوع(المادة68 من قانون الاجراءات المدنية والادارية).
- وأوجب القانون القاضي باثارة الدفع بعدم القبول تلقائيا في حالة تعلقه بالنظام العام كما هو الحال بالنسبة لإنعدام الصفة
والمصلحة وخاصة اذا تعلق الأمر بعدم احترام اجال طرق الطعن او عند غيابها
للأمانة العلمية منقول