منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إلتزام المؤمن بتعويض ضحايا حوادث السيارات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-28, 10:44   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 تابع للمبحث الأول

البند الثاني : الاختصاص المحلي .
بالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات المدنية الجزائرية، نلاحظ أنه يتنازع بشأن المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى المباشرة ضد المؤمن من جهتين قضائيتين محكمة موطن المؤمن المدعى عليه، و محكمة محل وقوع الحادث.
فالمادة : 08 من قانون الإجراءات المدنية جاءت بالقاعدة العامة للاختصاص المحلي، فأعطته للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، و بهذا ترفع الدعوى المباشرة أمام محكمة موطن المؤمن اذا لم يخاصم المضرور المؤمن له إلى جانبه، أما اذا خاصم كلا من المؤمن و المؤمن له فيكون له الخيار بين أن يرفع الدعوى أمام موطن المؤمن أو محكمة موطن المؤمن له(2).
و لقد جاءت الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من قانون الإجراءات المدنية الجزائرية، باستثناء يجيز للمضرور رفع الدعوى المباشرة على المؤمن أمام الجهة القضائية التي يقع بدائرة اختصاصها الفعل الضار، إذا هذا الأخير ناشئ من جناية أو جنحة أو مخالفة أو شبه مخالفة(3).

1- تنص المادة 7 مكرر فقرة 4 و التي تقابلها المادة 802 من قانون 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 21 الصادرة بتاريخ 23 أفريل 2008 على ما يلي: " خلافا لأحكام المادة 7 تكون من اختصاص : أ- المحاكم:....المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية و الرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.....".
2- أنظر المادة :09 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية الجزائرية التي تنص على ما يلي: " و اذا تعدد المدعى عليهم، يعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها، موطن أحدهم أو مسكنه " تقابلها المادة 38 من القانون 08-09، المذكور أعلاه .
3- أنظر المادة : 09 فقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية الجزائرية و التي جاء نصها كما يلي : " و في دعاوى تعويض الضرر الناشئ من جناية أو جنحة أو مخالفة أو شبه مخالفة، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار"، تقابلها المادة 39 فقرة 02 من القانون 08-09 و التي جاء نصها كما يلي " في مواد تعويض الضرر عن جناية، أو جنحة، أو مخالفة، أو فعل تقصيري و دعاوى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار "،و هذا ما أيده القرار االصادر بتاريخ 02/03/1992،عن الغرفة المدنية بالمحكمة العليا،ملف رقم 79116،المجلة قضائية العدد3 لسنة 93 ص 40.

الفرع الثاني : الخصوم في الدعوى المباشرة.
يقصد بالخصوم في الدعوى أطرافها و هما المدعي و المدعى عليه.

أولا : المدعي في الدعوى المباشرة
نصت المادة الثامنة من الأمر 74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات على أن المؤمن ملزم بتعويض ضحية حوادث السير أو ذوي حقوقها، و إن لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسئول مدنيا عن الحادث.
استنادا الى هذا النص فان المدعي في الدعوى المباشرة هو المضرور، أي الشخص الذي لحقه ضرر من حادث سيارة، سواء كان هذا المضرور هو المؤمن له شخصيا في حالة ما إذا اقتصر الضرر على مجرد الإصابة، أما اذا توفي المضرور نتيجة للحادث كان المضرورون هم ورثته، و في هذه الحالة يباشر الورثة الدعوى المباشرة بصفتهم مضرورين أصليين أصابهم الضرر المباشر نتيجة وفاة مورثهم في حادث السيارة.
كما يمكن أن يباشر الدعوى المباشرة كمدعى كل ضحية و إن لم تكن لها صفة الغير تجاه المسؤول مدنيا عن الحادث مثل الأشخاص الذين يسأل عنهم المؤمن له.
و إذا تعدد المضرورين من نفس الحادث يلزم المؤمن بتعويض كل مضرور التعويض الكامل ليجبر الضرر الذي لحق به بسبب الحادث.

ثانيا : المدعى عليه في الدعوى المباشرة.
المدعى عليه في الدعوى المباشرة هو دائما شركة التأمين التي أمنت على السيارة التي نسب الحادث إليها أو إلى قائدها، حيث أن قانون التأمين الإلزامي أعطى للمضرور من حادث السيارة الحق في الرجوع مباشرة على المؤمن، و ذلك ليسهل على المضرورين من الحوادث السيارات تحصيل التعويض عن الضرر الذي أصابهم نتيجة هذه الحوادث.
و قد يقوم المدعى ( المضرور أو ذوي حقوقه ) بإدخال المؤمن له في الدعوى، حتى تكون مسؤوليته ثابتة أمام القضاء، أما إذا كانت المسؤولية ثابتة سابقا بناء على حكم قضائي سابق، فيمكن أن يقوم برفع الدعوى المباشرة ضد المؤمن وحده، فيلزم المؤمن بسداد ما يحكم به قضائيا من تعويض(1).

المطلب الرابع: أثار الدعوى المباشرة.
يترتب على الدعوى المباشرة انتقال مبلغ التأمين المستحق في الأصل للمؤمن له إلى المضرور ( الفرع الأول )، كما يترتب على الدعوى المباشرة مسألة مدى إمكانية تمسك المؤمن تجاه المضرور بالدفوع التي له تجاه المؤمن له (الفرع الثاني ).

1- خالد مصطفى فهمي، عقد التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2005، ص112.


الفرع الأول : انتقال مبلغ التأمين الى المضرور.
تتطلب دراسة هذا الموضوع البدء بتحديد مجال انتقال مبلغ التأمين الى المضرور و مبرراته ( البند الأول )، ثم دراسة تعدد المضرورين في مواجهة المؤمن ( البند الثاني )، ثم حالة تزاحم المضرور و مؤمنه في الدعوى المباشرة (البند الثالث).

البند الأول: مجال انتقال مبلغ التأمين إلى المضرور و مبرراته.
بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه يكون للمضرور حق مباشر على مبلغ التأمين، فيخصص هذا المبلغ للمضرور دون غيره في حدود مقدار قيمة الضرر الذي أصابه، فهو مخصص للوفاء بدين المضرور في مواجهة المسؤول عن الحادث (1).
و هنا يثور التساؤل حول لماذا يخصص المؤمن مبلغ التأمين للوفاء بدين المضرور؟
و للإجابة على هذا السؤال يمكن القول بان الشخص يلتزم بالتعويض إما لأنه مسئول أصلي و إما لأنه مجرد ضامن أو مسئول تبعي، و إذا وجد الاثنين يكون كلاهما مسئولا أمام المضرور عن تعويضه عما لحقه من ضرر، غير أن الفارق بينهما يكمن في تحديد درجة أو مستوى مسؤولية كل منهما في العلاقة فيما بينهما، فالمسئول لكونه المدين الأصلي و الحقيقي الذي يقع عليه عبء المسئولية، يكون هو المتحمل النهائي للتعويض، أما الضامن فيقتصر دوره على مجرد ضمان حصول المضرور على حقه في التعويض، لذلك يجوز له اذا وفي بالدين للدائن الرجوع على المسؤول الأصلي الحقيقي عن الحادث.
فإذا أردنا إسقاط التفرقة السابقة على العلاقة بين المؤمن و المضرور لتحديد ما اذا كان المؤمن يخصص مبلغ التأمين لجبر الضرر اللاحق بالمضرور، هل ذلك باعتباره مسئول أصلي أم باعتباره مجرد ضامن أو مسؤول تبعي؟

للإجابة على هذا السؤال ينبغي التمييز بين حالتين:
الحالة الأولى: و فيما يكون من أحدث الضرر شخص آخر غير مؤمن له و بالسيارة المؤمن عليها أي الشخص ليس طرفا في عقد التأمين لكن يغطي لتأمين مسؤوليته عن الحادث المرتكب بالسيارة المؤمن عليها.
و في هذه الحالة يكون أمام المضرور شخصان ملتزمان بالتعويض : الأول هو الغير المسئول عن الحادث، فيكون المسؤول الأصلي لتحقق المسئولية التقصيرية في جانبه، و الثاني هو المؤمن الذي تتحقق مسؤوليته بسبب عقد التأمين، و مادام أن الحادث يرجع إلى الغير، فلا تقوم مسؤولية المؤمن له، و تبعا لذلك لا تقوم مسئولية المؤمن فيكون التزامه بمقتضى عقد التأمين، الأمر الذي جعله مجرد ضامن لحصول المضرور على التعويض و ليس مسؤولا أصليا عن الحادث، و من ثم فلا يقع عليه العبء النهائي للتعويض، إذ يجوز له بعد سداده التعويض للمضرور الرجوع على الغير المتسبب في الضرر الذي يعتبر مسؤولا عن الحادث بالمعنى الدقيق لكلمة المسؤولية.

1- محمد علي عرفة، الدعاوى المباشرة المترتبة على عقد التأمين، مجلة القانون و الاقتصاد، سنة 16، 1946.

الحالة الثانية : و فيها يكون من أحدث الضرر هو المؤمن له، فيكون كذلك أمام المضرور شخصان ملزمان بالتعويض: الأول هو المؤمن له الذي يسأل في مواجهة المضرور بموجب قواعد المسؤولية التقصيرية، فيكون المسؤول الحقيقي عن الحادث و من ثم تكون مسؤوليته أصلية، و الثاني هو المؤمن و الذي تكون مسؤوليته كذلك أصلية تبعا لمسؤولية المؤمن له إذ إنه يتحمل التعويض بصفة نهاية(1).
و خلاصة القول بان سبب تخصيص المؤمن مبلغ التأمين لجبر الضرر اللاحق بالمضرور لأنه الملتزم الأصلي بجبر الضرر إذا كان المؤمن له هو المتسبب في الحادث، أما إذا كان المتسبب في الحادث غير المؤمن له أي شخص من الغير يغطي عقد التأمين مسؤوليته، ففي هذا الحال ينتقل مبلغ التأمين إلى المضرور لأن المؤمن يكون ضامن لحصول المضرور على التعويض.

البند الثاني: تعدد المضرورين في مواجهة المؤمن.
قد يجد المؤمن نفسه أمام عدد من المضرورين من نفس الحادث، فيقوم هؤلاء برفع الدعوى المباشرة للمطالبة بمبلغ التأمين، كما قد يظهر للمؤمن بعد وفائه بمبلغ التأمين للمضرورين الذي طالبوا بحقوقهم، مضرورون من نفس الحادث تأخروا في المطالبة بحقوقهم.

أولا: تعدد الدعاوى المباشرة في وقت واحد.
قد تلحق الحادثة الواحدة أضرارا بأكثر من شخص فيكون لكل واحد منهم حق ممارسة الدعوى المباشرة تجاه المؤمن للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم في حدود الضمان الذي يلتزم به تجاه المؤمن في عقد التامين من المسؤولية.
و يلزم المؤمن بدفع التعويض عن الضرر اللاحق بكل واحد منهم في حال كفاية مبلغ التأمين، و عند عدم كفاية مبلغ التأمين، يوزع عليهم بقسمة الغرماء، فيحصل كل واحد منهم على نسبة من مبلغ التأمين تعادل نسبة دينه إلى مجموع الديون(2).
ثانيا: تأخر بعض المضرورون في المطالبة بالتعويض.
إذا تعدد المضرورون من نفس الحادث فتقدم بعضهم مباشرة للمطالبة بالتعويض من المؤمن و تم تقسيم مبلغ التأمين فيما بينهم بنسبة ضرر كل منهم فاستنفد مبلغ التأمين كله عند هذا الوفاء و بعد ذلك تبين أن هناك مضرورين آخرين من نفس الحادث، و لكنهم تقاعسوا في المطالبة بحقهم في التعويض تجاه المؤمن بالدعوى المباشرة، فهنا يرى البعض أنه يتعين التمييز بين حالتين(3):

1- إبراهيم الدسوقي أبو الليل، التزام المؤمن بالتعويض و مدى رجوعه على المؤمن له و على المؤمن له و على الغير المسئول عن الضرر، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 1995،ص46-47.
2- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط الجزء السابع، المجلد الثاني، مرجع سابق، فقرة 856، ص 1680.
3- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط الجزء السابع، المجلد الثاني، مرجع سابق، فقرة 856، ص 1680.

الحالة الأولى: إذا كان المؤمن حسن النية عند الوفاء للمضرورين الذين تقدموا بالمطالبة بحقهم على مبلغ التأمين، أي إذا لم يكن يعلم بوجود مضرورين آخرين برئت ذمته قبل المضرورين المتأخرين و يتحمل هؤلاء المضرورين المتقاعسين نتيجة إهمالهم في التقديم بالمطالبة، و لاحق لهم تجاه المؤمن.

الحالة الثانية: تتحقق هذه الحالة عند علم المؤمن بوجود مضرور متأخرين لم يطالبوا بالتعويض مع المضرورين الذين باشروا دعاواهم المباشرة، فاختلف الفقه حول الموقف الذي يتخذه المؤمن هنا.
فذهب البعض إلى أنه يجب على المؤمن أن يستبقي حصة هؤلاء من مبلغ التأمين في يده حتى يرجعوا عليه فيستوفوها منه، و لا يوفي من رجع منهم إلا بمقدار حصته(1).
و ذهب رأي آخر إلى أن المؤمن في حالة وفائه للمضرورين الذين تقدموا بالمطالبة بحقهم في التعويض واستنفذ هذا الوفاء لمبلغ التأمين، يكون المؤمن في هذه الحالة قد أدى ما عليه من التزام، إذ ليس على المؤمن من إلتزام سوى تخصيص الوفاء إلى المضرور، و عدم إساءة هذا التخصيص إذا هو دفع للمضرورين المعروفين لديه، كما أن إضافة التزام إلى المؤمن بالتقصي و معرفة باقي المضرورين، يؤدي إلى تعطيل تعويض المضرورين النشطين المهتمين بمصالحهم، و هذا بسبب إهمال و تراخي المضرورين الآخرين الذين لم يقدموا طلباتهم(2).

البند الثالث: تزاحم المضرور و مؤمنه من الأضرار.
قد يحدث أن يتزاحم المضرور و مؤمنه على مبلغ التأمين، و ذلك كان يؤمن المضرور على سيارته من خطر معين، و في حالة وقوع الخطر المؤمن منه اثر حادث مرور من قبل الغير الذي يكون مؤمنا على مسئوليته المدنية، فيكون للمضرور هنا الحق في الرجوع بطلب التعويض على مؤمنه وعلى الغير و على مؤمن الغير المسئول عن الحادث.
فإذا رجع المضرور على مؤمنه، و كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الضرر، فيجوز له الرجوع على مؤمن الغير المسئول عن الحادث بالدعوى المباشرة في حدود الضرر الذي لم يغطيه التعويض، و بالمقابل يكون من حق مؤمن المضرور الرجوع على مؤمن الغير من المسئولية في حدود ما وفاه للمضرور، و في هذه الحالة يتزاحم المضرور و مؤمنه على مبلغ التأمين و الذي قد لا يكفي للوفاء بحق كل منهما، فيثار الإشكال حول كيفية توزيع مبلغ التأمين بينهما.


1 - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط الجزء السابع، المجلد الثاني، مرجع سابق، فقرة 856، ص1680، الهامش رقم 3.
2- PICARD ET BESSON, théorie générale des assurances terrestres, op.cit, P 565.2
أنظر أيضا: سعد واصف، رسالته، ص 485-485.




بالرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني الجزائري، و على وجه الخصوص القواعد المتعلقة بالوفاء كطريق من طرق انقضاء الالتزام نلاحظ أن المشرع الجزائري وضع حلا لهذه المسالة في المادة: 265 مدني جزائري(1)، و بإقساط مضمونها على هذه المسألة يمكن القول بأنه في حالة زاحم المضرور و مؤمنه من الأضرار، يجب على مؤمن الغير المسئول عن الحادث أن يوفي للمضرور حقه من مبلغ التأمين أولا، و ما تبقى من مبلغ التأمين بعد هذا الوفاء يوفي به إلى مؤمن المضرور بما أداه له من مبلغ التأمين.

الفرع الثاني: دفوع المؤمن تجاه المضرور.
يستحق مبلغ التأمين في الأصل للمؤمن له، و لكنه ينتقل وفقا لإقرار الدعوى المباشرة إلى المضرور تجاه المؤمن، فهل ينتقل هذا الحق إلى المضرور بجميع دفوعه التي قد تنشأ عند المطالبة فيما بين المؤمن و المؤمن له؟
للإجابة على هذا السؤال يميز الفقه بين الدفوع السابقة لوقوع الحادث ( البند الأول)، و الدفوع اللاحقة له(2) ( البند الثاني).

البند الأول: الدفوع السابقة على وقوع الضرر.
يرى غالبية الفقهاء أن الدفوع التي يستطيع المؤمن التمسك بها قبل المضرور هي الدفوع التي ينشأ الحق فيها قبل نشوء حق المضرور، و أن حق المضرور ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي أضر به، و من ثم فالمؤمن يستطيع دائما الدفع بالبطلان، أو الدفع بالفسخ أو الوقف للتأخر في سداد الأقساط الناشئ قبل نشوء حق المضرور(3).

أولا: الدفع ببطلان عقد التأمين أو فسخه.
حسب نص المادة: 21 من القانون المتعلق بالتأمينات الجزائري(4)، إذا أدلى المؤمن له بمعلومات أو بيانات كاذبة أو أخفى وقائع جوهرية تؤثر في تقدير المؤمن للخطر، يترتب عليه إبطال عقد التأمين لأن المؤمن له في هذه الحالة يكون قد أوقع المؤمن في غلط يؤدي إلى قابلية العقد للإبطال لمصلحة المؤمن.


1- تنص المادة: 265 مدني جزائري على ما يلي : " إذا وفى الغير الدائن جزءا من حقه و حل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، و يكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ".
فإذا حل شخص أخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل أخيرا هو من تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له و تقاسمها قسمة الغرماء.
2 - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء السابع، المجلد الثاني، مرجع سابق، فقرة 862، ص 1691 و بعدها.
3- سعد واصف، رسالته، ص 456-457، محمد ابراهيم الدسوقي، مرجع سابق، فقرة 1210 و ما بعدها .
4- تنص المادة: 21 فقرة 1 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير 1995 المتعلق بالتأمينات، المعدل و المتمم بالقانون رقم 06-04 المؤرخ في 25 يناير 2006، على ما يلي: " كل كتمان أو تصريح كاذب متعمد من المؤمن له، قصد تضليل المؤمن في تقدير الخطر ينجر عنه إبطال العقد..." .



كما تنص المادة: 19 فقرة 1 من قانون التأمين (1)، على حالة الفسخ، و تتحقق إذا تحقق المؤمن قبل وقوع الحادث أن المؤمن له أغفل أو صرح تصريحا غير صحيح بحسن نية و امتنع المؤمن له عن دفع الفارق في القسط.

كما يتحقق الفسخ كذلك في حالة عدم دفع المؤمن له أقساط التأمين بعد احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة: 16 من قانون التأمين الجزائري(2).
و يترتب على إبطال عقد التأمين أو فسخه زوال حق المضرور قبل المؤمن، إذ يستطع المؤمن أن يحتج على المضرور عند رجوعه عليه بالدعوى المباشرة ببطلان عقد التأمين أو قابليته للإبطال أو فسخه.

ثانيا: الدفع بعدم وجود تأمين أو عدم سريانه.
يشترط لرجوع المضرور على المؤمن بالدعوى المباشرة أن يستند المضرور إلى وثيقة تأمين سارية المفعول وقت وقوع الحادث المؤمن منه، فإذا لم تكن السيارة مؤمن عليها أو انتقضت مدة عقد التأمين قبل وقوع الحادث المؤمن منه دون تجديده، أو أن المؤمن له قام بتعليق سريان عقد التأمين و وقوع الحادث أثناء فترة التعليق، أو أن المؤمن قام بتوقيف الضمان بسبب عدم دفع أقساط التأمين حسب نص المادة: 16 فقرة 4 من قانون التأمين الجزائري(3).
و في كل هذه الحالات يجوز للمؤمن أن يدفع الدعوى المباشرة التي رفعها المضرور عليه بعدم وجود تأمين أو بعدم سريانه وقت الحادث.

ثالثا: الدفع بتخفيض مبلغ التأمين
إذا تبين للمؤمن بعد وقوع الحادث، أن المؤمن له أغفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحيح حول وصف الخطر المؤمن منه و الذي تم قبل وقوع الحادث و كان ذلك بحسن نية يخفض المؤمن مبلغ التأمين في مواجهة المضرور في حدود الأقساط المدفوعة منسوبة للأقساط المستحقة فعلا مقابل الأخطار المعنية، مع تعديل العقد بالنسبة للمستقبل(4).


1 - تنص المادة: 19 فقرة 1 من قانون التأمينات على ما يلي:" إذا تحقق المؤمن قبل وقوع الحادث أن المؤمن له أغفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحيح، يمكن الإبقاء على العقد مقابل قسط أعلى يقبله المؤمن له أو فسخ العقد إذا رفض هذا الأخير دفع تلك الزيادة".
2 - تنص المادة: 16 فقرة 5 من قانون التأمينات على ما يلي: " للمؤمن الحق في فسخ العقد بعد عشرة أيام من إيقاف الضمانات، و يجب تبليغ الفسخ للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالإستيلام...".
3- تنص المادة : 16 فقرة 4 من الأمر رقم 95-07،المتعلق بالتأمينات المعدل و المتمم بالقانون رقم 06-04 المؤرخ في 25 يناير 2006، المتعلق بالتأمينات على ما يلي :" عند انقضاء أجل الثلاثين يوما، و مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأمينات الأشخاص، يمكن للمؤمن أن يوقف الضمانات تلقائيا دون إشعار أخر، و لا يعود سريان مفعولها إلا بعد دفع القسط المطلوب ".
و في جواز هذا الدفع أنظر: فايز أحمد عبد الرحمان، التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص204 و ما بعدها.
4- أنظر نص المادة : 19 فقرة 4 من الأمر رقم 95-07 .


البند الثاني : الدفوع اللاحقة لوقوع الضرر.
هذه الدفوع نظرا لكونها تنشأ بعد وقوع الحادث الذي أدى إلى مسؤولية المؤمن له، فيستطيع المؤمن أن يحتج بها على المؤمن له عند مطالبته بالتعويض عن وقوع الخطر المؤمن منه في عقد التأمين من المسؤولية المدنية، في حين لا يستطيع أن يحتج بهذه الدفوع في مواجهة المضرور الذي يطالبه بالتعويض عن طريق الدعوى المباشرة.
و بناء عليه لا يستطيع المؤمن أن يحتج على المضرور بسقوط الحق في الضمان بسبب مخالفة المؤمن له لالتزامات قانونية أو إتفاقية تنفذ بعد وقوع الحادث مثل الإخطار بوقوع الحادث خلال مدة معينة، أو القيام بإجراءات معينة بعد وقوعه، لأن هذا الدفع لاحق لوقوع الحادث(1).
و يبرر عدم الاحتجاج على المضرور بالرغبة في حماية مصالح المضرور، و تمكينه من الحصول على حقه في التعويض من شخص مليء و قادر هو المؤمن، و هذه الرغبة هي ذاتها التي أملت على المشرع فكرة الإجبار على التأمين من المسؤولية عنحوادث السيارات، كما أنها هي ذاتها دفعت إلى منح المضرور الدعوى المباشرة كي يستعملها عند مطالبته للمؤمن بدفع التعويض بالرغم من عدم وجود علاقة مباشرة بينهما، فلو سمح للمؤمن بالاحتجاج قبل المضرور بالدفوع اللاحقة أيضا، لقلل ذلك من فعالية الدعوى المباشرة في حماية المضرور.
و على ذلك فالمؤمن الذي يدفع للمضرور حقه ليس أمامه بعد هذا سوى أن يرجع على المؤمن له ليقتضي منه ما دفعه من تعويض للمضرور، و الذي ما كان له أن يدفعه لو أنه استطاع أن يحتج عليه بدفوع السقوط.
و هكذا يتضح لنا مدى الارتباط بين قاعدة عدم الاحتجاج على المضرور بالدفوع اللاحقة لوقوع الحادث ونظام التأمين الالتزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات.

المطلب الخامس : تقادم الدعوى المباشرة .
الدعوى المباشرة شرعت لتحقيق حماية خاصة للمضرور، غير أن هذه الدعوى لا يظل الحق في رفعها قائما الى الأبد، و لا يظل المؤمن ينتظر إلى أجل غير محدد المضرور في رفع هذه الدعوى فهي شأنها شأن غيرها من دعاوى المطالبة بالحقوق تسقط بالتقادم المسقط ( الفرع الأول )، كما أن هذا التقادم قد ينقطع أو يتوقف الأسباب معينة ( الفرع الثاني )، كما ينتج آثار معينة ( الفرع الثالث ).

الفرع الأول: مدة تقادم الدعوى المباشرة.
اختلف الفقه و القضاء حول مدة تقادم الدعوى المباشرة نظرا لان المشرع نص على مدة خاصة تتقادم بها الدعاوى التي تنشأ عن التأمين، و ذلك في المادة 27 من قانون التأمين الجزائري، و جعل هذه المدة ثلاث سنوات، و هي خاصة بالدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، و ذلك خلافا للقاعدة العامة في التقادم في القانون المدني و مدتها خمسة عشر سنة و التي نصت عليها المادة 133 مدني جزائري.
1- أنظر المادة : 05 من المرسوم رقم 80-34 المؤرخ في 16 فبراير 1980 المتعلق بشروط تطبيق المادة 7 من الأمر 74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار على ما يلي: " ... لا يحتج بسقوط هذه الحقوق على المصابين أو ذوي حقوقهم..."، و أنظر في تفصيل ذلك المبحث الثاني من هذا الفصل.

و يرجع سبب هذا الاختلاف الفقهي و القضائي إلى الاختلاف حول حقيقة الدعوى المباشرة هل تنبع من القانون فتخضع للتقادم العادي، أم هي دعوى ناشئة عن عقد التأمين فتخضع للتقادم الثلاثي؟
و ذهب اتجاه في الفقه و القضاء الفرنسي إلى القول بخضوع الدعوى المباشرة لمدة التقادم الثلاثي الوارد في المادة : 27 من قانون التأمين، و ذلك باعتبار أن هذه الدعوى ناشئة عن عقد التأمين(1).
لكن الرأي الغالب في الفقه (2)، و القضاء(3)، يرى أن الدعوى المباشرة لا تنشأ عن عقد التأمين و إنما هي وليدة إرادة المشرع، و بالتالي فهي تخضع لمدة التقادم العادي و هي 15 سنة.
و يكمن تبرير هذا الموقف الأخير بأن المادة 27 من قانون التأمين تنص على التقادم الثلاثي و تسري على الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين، و هذه الدعاوى إما أن تكون دعاوى للمؤمن أو دعاوى للمؤمن له، و دعاوى المؤمن هي دعاوى المطالبة بالأقساط المستحقة و دعاوى بطلان أو إبطال أو الفسخ عقد التأمين، و دعاوى المؤمن له هي دعوى المطالبة بمبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه، و كذلك دعاوى البطلان و الإبطال و الفسخ.
أما ماعدا هذه الدعوى فلا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين، و بالتالي لا تخضع للتقادم الثلاثي الذي نصت عليه المادة: 27 من قانون التأمين، و إنما للقواعد العامة و تسري عليها مدة تقادم عادية.
ولما كانت الدعوى المباشرة للمضرور قبل شركة التأمين ليست ناشئة عن عقد التأمين لأن المضرور ليس طرفا في العقد، و مصدرها كدعوى الضحية على المؤمن هو القانون، فإنها تخضع لذات التقادم الذي تخضع له دعوى المسؤولية للضحية قبل المؤمن له، فتكون مدته في الحالتين خمس عشر سنة.
و يمكن القول بأن هذا الاتجاه الأخير لوحدة التقادم في الدعويين، الذي يقوم على الصلة بين الدعوى المباشرة ضد المؤمن و حق الضحية في التعويض قبل المسئول تؤيده اعتبارات عملية إذ أن إخضاع الدعوى المباشرة للتقادم الثلاثي قد يؤدي إلى حرمان الضحية من التأمين، إذ يؤدي إلى سقوط دعوى المضرور المباشرة بالتقادم قبل سقوط دعواه ضد المؤمن له المسئول عن الحادث، و بالتالي تنهار الحماية التي أريد توفيرها للضحية بالدعوى المباشرة.

الفرع الثاني: بدء سريان التقادم ووقفه و انقطاعه.
البند الأول: بدء سريان التقادم.
تبدأ مدة سريان تقادم الدعوى المباشرة من يوم وقوع الفعل الذي أصاب المضرور، لأن حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلا عن حق المؤمن له قبل المؤمن، لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن

1-paris, 22 avril 1936, Dalloz 1936-2-55 note LALOU; BINEY (P), l'action directe de la victime, thèse pour le doctorat en doit, présentée et soutenue à l'université de paris, en 1934,p95 et 281.
2-1-CF: BESSON, la prescription de l'action directe en matière d'assurance, Dalloz hebdomadaire,1936, p73et.s
.2-2- لؤي ماجد ذيب أبو الهيجاء، التأمين ضد حوادث السيارات، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الاردن، طبعة 2005، ص172-173.
3- Civ. 28 mars 1939, Dalloz 1939-1-68, not PICARD, Besson;. Civ. 27 novembre 1979, la semaine juridique, 1980-4-54.

له، و بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع حادث السيارة الذي سبب له الضرر، و بالتالي فان مدة خمس عشر سنة المقررة لتقادم الدعوى المباشرة تسري منذ ذلك الوقت، و هذا تطبيقا للمادة 133، مدني جزائري(1)، و لا يحسب اليوم الأول، و تكمل المدة بانقضاء أخر يوم فيها(2).

البند الثاني: وقف تقادم الدعوى المباشرة.
يخضع وقف تقادم الدعوى المباشرة التي للمضرور قبل شركة التامين للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني بشأن وقف التقادم وقد نصت المادة: 316 مدني جزائري على أنه " لا يسري التقادم كلما وجد مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه، كما لا يسري فيما بين الأصيل و النائب ".
يتبين من هذا النص أن الدعوى المباشرة للمضرور ضد المؤمن يوقف تقادمها كلما كان هناك مانع يحول بين المضرور و بين المطالبة بحقه.
و إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر، الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو الجريمة، و حركت الدعوى العمومية سواء كان المؤمن له هو المتسبب في الحادث أو أحد ممن يعتبر المؤمن مسئولا عن الحقوق المدنية المترتبة عن فعلهم، فقد ثار الخلاف حول ما إذا تقادم الدعوى المباشرة يقف طوال المدة التي فيها المحاكمة الجزائية أم لا يقف و يستمر في السريان؟.
ذهب رأي إلى القول بأنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يشكل جريمة، و كانت الدعوى العمومية قد تحركت، فان سريان التقادم بالنسبة للمضرور يوقف قبل المؤمن طول المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجزائية و لا يعود إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي النهائي أو صدور قرار بالا وجه للمتابعة(3).
و يبدو أن هذا الاتجاه هو الجدير بالأخذ به، فتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المتسبب في الحادث يعتبر مانع قانوني في معنى المادة 316 مدني جزائري يعذر على المضرور مطالبة شركة التأمين بحقه و هذا تطبيقا لقاعدة الجزائي يوقف المدني، و تطبيقا للمادة : 16 مكرر من قانون إلزامية التأمين على السيارات التي تنص على أنه إذا كانت السيارة التي تسببت في إحداث الضرر مؤمن عليها يستدعي المؤمن أمام الجهة القضائية الجزائرية في نفس الوقت الذي تستدعي فيه الأطراف طبقا لقانون الإجراءات الجزائية، و لا يمكن الفصل في طلب التعويض من طرف الضحية ضد شركة التأمين إلا بعد اكتمال إجراءات التحقيق و الفصل في الدعوى العمومية، فيفصل بعدها في طلبات الضحية و في نفس الحكم.


1- تنص المادة: 133مدني جزائري على مايلي:"تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار".
2- تنص المادة 314 مدني جزائري على ما يلى:"تحسب مدة التقادم بالأيام لا الساعات و لا يحسب اليوم الأول و تكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها".
3- محمد حسين منصور، المسؤولية عن حوادث السيارات و التأمين الإجباري منها، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، طبعة2003، ص336.


كما أنه إذا رفع المضرور دعواه على شركة التأمين أمام القاضي المدني أثناء سير الدعوى العمومية كان مصيرها الحتمي هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجزائية، لأن مسئولية المؤمن قبل المضرور لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل هذا المضرور و هذا إعمالا أيضا لقاعدة الجزائي يوقف المدني، و التي بناء عليها يتقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي فيما يقضي به و يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها، أما إذا كان الحكم الجزائي يقضي ببراءة المتهم من جنحة الجرح أو القتل الخطأ، فانه مع ذلك يمكن مساءلته مدنيا إذا لم يكن ناتجا عن سبب أجنبي.
و خلاصة القول أنه متى كان القاضي الجزائي لا يفصل في الدعوى المدنية إلا بعد فصله في الدعوى العمومية، و متى كان رفع الدعوى أمام القضاء المدني أثناء السير في الدعوى العمومية لا يمكن النظر فيه إلا بعد الفصل نهائيا في الدعوى العمومية، فان تحريك الدعوى العمومية يكون مانع مبرر شرعا يتعذر معه على المضرور مطالبة شركة التأمين بحقه، مما يترتب عليه حسب المادة: 316 مدني جزائري وفق سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور مادام المانع قائما.
و يترتب على وقف تقادم الدعوى المباشرة أن مدة التقادم تقف طوال الفترة التي يوجد فيها المانع الذي أدى إلى وقفها، فإذا زال هذا عادت مدة التقادم إلى السريان و لا تحسب المدة التي وجد فيها المانع من مدة التقادم.

البند الثالث: انقطاع مدة تقادم الدعوى المباشرة.
ينقطع تقادم الدعوى المباشرة بنفس الأسباب التي ينقطع بها التقادم حسب القواعد العامة في القانون(1)، كما ينقطع تقادم الدعوى المباشرة بإقرار المؤمن بحق المضرور صراحة أو ضمنا(2).
و هكذا إذا قام المضرور بأحد هذه الأعمال تقادم الدعوى المباشرة ينقطع، و لا ينتج هذا العمل القانوني كإجراء قاطع للتقادم أثره إلا بالنسبة للمدين الذي اتخذ الإجراء في مواجهته، كما أن المطالبة القضائية بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقية مادام أن هذه المطالبة الجزئية تدل في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك بكامل حقه، و كان للحقان مصدر واحد.
و يترتب على انقطاع التقادم حسب المادة: 319 مدني جزائري أن يبدأ تقادم جديد يبدأ سريانه من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، و تكون مدة التقادم الجديد نفس مدة التقادم الأول أي خمسة عشر سنة(3).


1- أنظر نص المادة: 317 مدني جزائري و الذي جاء نصه كما يلي : " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة بالتنبيه أو الحجز، و بالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة المدين أو في توزيع أو بأي عمل يقوم به الدائن أثناء مرافعة لإثبات حقه "
2- أنظر المادة: 318 مدني جزائري و نصها كما يلي :" ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا، و يعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين ".
3- أنظر نص المادة : 319 فقرة1 مدني جزائري و الذي جاء كما يلي : " اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع و تكون مدته هي مدة التقادم الأول ".


الفرع الثالث: آثار تقادم الدعوى المباشرة.
يترتب على تقادم الدعوى المباشرة انقطاع التزام المؤمن ومع ذالك يبقى في ذمة المؤمن التزام طبيعي (1)،ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بسقوط حق المضرور بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المؤمن أو ممثله أو أحد دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه و لو لم يتمسك المدنين به(2).
و يجوز للمؤمن التمسك بالتقادم في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف(3)، و لا يجوز له التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم تقادم الدعوى المباشرة في مدة تختلف عن المدة المحددة قانونا (4).


















1- أنظر نص المادة : 320 مدني جزائري و الذي جاء كما يلي :" يترتب على التقادم انقضاء الالتزام، و لكن يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي .... ".
2- أنظر نص المادة: 321 فقرة 1 مدني جزائري و الذي جاء كما يلي: " لا يجوز للمحكمة أن تقضي تلقائيا بل يجب لأن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو أحد دائنيه، أو أي شخص له مصلحة فيه و لو لم يتمسك المدين به".
3- المادة 321 فقرة 2 مدني جزائري و الذي جاء كمايلي:" و يجوز التمسك بالتقادم، في أية حالة من حالات الدعوى و لو أمام المحكمة الاستئنافية ".
4- المادة 322 مدني جزائري و الذي جاء كمايلي: " لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة عينها القانون ".










رد مع اقتباس