منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الضبطية القضائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-06-05, 20:04   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ouhab hamza
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ouhab hamza
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم سوف اقوم بتحميل موضوع الذي هو دور القاضي الاداري في حماية الحريات الفردية وللامانة العلمية فان هذه السلسة منقولة من الاستاذة أمينة رمة نسأل الله العظيم أن يجعلها لها في ميزان حسناتها - ولا تنسونا من صالح دعائكم-
مقدمة
تنص المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/12/1948 على انه : "يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقرها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي".
من هذا المنطلق، فإن المشرع هو المختص أصلا في تحديد الإطار القانوني الذي تمارس في ضله الحقوق والحريات المقررة والمضمونة للأفراد في قوانين الدولة([1])، وهذا ما نصت عليه المادة 22 فقرة1 من التعديل الدستور المؤرخ في18 /11/ 1996التي جاء فيها : " يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية:
- حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لاسيما نضام الحريات العامة."
غير أن المشرع ليس الوحيد الذي يتدخل في مجال تنظيم ممارسة الحريات المكرسة في الدستور، بل للسلطة الإدارية دور لا يستهان في هذا المجال، بما لها من سلطة الضبط الإداري قصد حماية وصيانة النظام العام([2]).
يعتبر نشاط الضبط الإداري من اشد أساليب تدخل السلطات الإدارية خطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم ، وذلك بسبب مالها من سلطات وامتيازات في مواجهة الأفراد كإصدار القرارات الإدارية الضبطية بالإرادة المنفردة، وتنفيذها بصفة مباشرة دون حاجة للجوء إلى القضاء. فالسلطة تعد بمثابة عدو للحرية، وهذا ما أكده مونتيسكيو في كتابه" روح القوانين" بقوله أن :" كل فرد يملك السلطة يكون محمولا على إساءة استعمالها"([3]).
إن حماية الحقوق والحريات الفردية لا يتوقف على مجرد تكريسها في قوانين الدولة، بل يجب تقرير الآليات التي تضمن حمايتها وصيانتها من كل الاعتداءات لا سيما في مواجهة السلطات الإدارية، نظرا لطبيعة نشاطها وخطورة الأعمال والتصرفات التي تتخذها في سبيل حماية النظام العام، حيث تعبر حريات الأفراد مجالها الأصيل([4]). وعليه فإن عدم تقرير الضمانات اللازمة تفقد هذه الحقوق والحريات من محتواها، وتكون مجردة من أية قيمة قانونية. كل هذا دفع بأغلب التشريعات إلى تكريس مبدأ الرقابة القضائية على أعمال وتصرفات السلطات الإدارية وذلك بهدف حماية الأفراد من كل أشكال التعسف والاستبداد.
رغم كون مبدأ الرقابة القضائية على أعمال السلطات الإدارية أضحى أمر مسلم به في ضل دولة القانون، فإن الدول اختلفت في الجهة القضائية المخول لها مهمة ممارسة تلك الرقابة. فمن جهة، نجد الدول التي انتهجت نضام القضاء الموحد – وعلى رأسها إنجلترا- الذي مفاده إسناد مهمة الرقابة على أعمال السلطات الإدارية لرقابة القضاء العادي شأنها شان الأفراد العادين. ومن جهة أخرى، هناك دول تبنت نضام القضاء المزدوج – كفرنسا والجزائر حاليا- إذ أسندت مهمة الرقابة القضاء الإداري كجهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي.
وعلى هذا الأساس نتساءل عن مدى فعالية الرقابة التي يسلطها القاضي الإداري على أعمال سلطات الضبط الإداري باعتبارها إحدى الآليات المقررة لحماية الحقوق والحريات الفردية؟
i - آليات الرقابة على أعمال السلطات الإدارية
إن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بصفة عامة والأعمال الإدارية الضبطية بصفة خاصة، جاءت كضرورة للحفاظ على مبدأ المشروعية وضمان تأكيده، حتى تكون سيادة القانون فوق كل اعتبار، سواء في علاقات الأفراد بعضهم البعض، أو في علاقات الإدارة مع الأفراد، بهدف صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة السلطات الإدارية.
لقد أكد المؤسس الدستوري الجزائري على هذا المبدأ وذلك من خلال ديباجة دستور 1996 والتي جاء فيها:" الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية...".
أكثر من ذلك، فإن إخضاع السلطات الإدارية إلى رقابة القضاء يعد إحدى الضمانات التي قررها المؤسس الدستوري بهدف تعزيز حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، باعتبار أن القضاء حامي الحقوق والحريات والمجتمع بأسره، وهذا ما نصت عليه المادة 139 من دستور 1996 حيث جاء فيها:" تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقه الأساسية".
إن القاضي الإداري باعتباره دائما يفصل في منازعات تكون أطرافها غير متساوية، فإنه دائما يضع نصب عينيه أن الفرد يحتاج إلى حماية أكتر من الإدارة، لما لهذه الأخيرة من امتيازات ووسائل الإكراه. فإذا تراخى على بسط رقابته على أعمال الإدارة، فإن ذلك سيشجع هذه الأخيرة على الإهمال وعدم الاحتياط في اتخاذ قراراتها. في حين كلما شدد القاضي الإداري من رقابته كلما أدى ذلك بالإدارة إلى لزوم حدودها وتحري المصلحة العامة دون سواها.
إن القاضي الإداري الجزائري هو القاضي الطبيعي للإدارة إذ استمد اختصاصاته من الدستور ذاته، وكذا القوانين المنشأة له([5])، والتي حددت اختصاصاته والمتمثلة أساسا في رقابة مشروعية أعمال السلطات الإدارية سواء كانت مركزية أو محلية، وكذا إلزامها بالتعويض عن الأضرار الملحقة بالأفراد.
رغم كون القاضي الإداري هو القاضي الطبيعي للإدارة ، حامي الحقوق والحريات الفردية ومجسد مبدأ سيادة القانون في علاقات الإدارة بالأفراد، إلا أنه لا يتدخل من تلقاء نفسه لحماية تلك الحريات حتى ولو وقع اعتداء عليها- تطبيقا لمبدأ الفصل
................/.............. يتبع