السؤال :
امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض
فلما أصبحت فإذا هي طاهرة هل ينعقد
صومها وهي لم تتيقن الطهر ؟
الجواب :
الحمد لله
"صيامها غير منعقد ، ويلزمها قضاء ذلك اليوم ، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ، ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها ، وهذا يمنع انعقادها" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
فتاوى الصيام (107، 108).