منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مفسدات الصوم
الموضوع: مفسدات الصوم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-04-16, 18:21   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

ما الحكم في صوم امرأة داعبها زوجها في نهار رمضان فتبلل فرجها ، وهي لا تدري نوع السائل المبلل أمني هو أم غيره ؟

ولا تدري عدد الأيام التي تمت فيها الملاعبة .


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

يجوز للزوجين أن يداعب كل واحد منهما الآخر ، بشرط أن يأمنا على نفسيهما من إنزال المني

لما روى البخاري ( 1927 ) ومسلم ( 1106 ) عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ ) .

وإذا داعب الرجل امرأته أو باشرها بما دون
الجماع ، فلا يخلو الحال من حالين :

الأولى : أن ينشأ عن تلك المداعبة والمباشرة نزول المني ، ففي هذه الحال يفسد الصيام ، ويجب القضاء على من نزل منه المني .

قال النووي في "المجموع" (6/349) :

" إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِذَكَرِهِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا , فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلا فَلا , وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلانِ صَوْمِ مَنْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا باشر الرجل زوجته سواء باشرها باليد ، أو بالوجه بتقبيل ، أو بالفرج ( بدون جماع ) فإنه إذا أنزل أفطر ، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك " انتهى .

"الشرح الممتع" (6/388) .

الحال الثانية : أن ينشأ عن تلك المداعبة والمباشرة نزول المذي ، ففي هذه الحال لا يفسد الصوم .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم ، كل ذلك جائز ولا حرج فيه

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة ، كره له ذلك ، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم .

أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء ، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم ، ولأنه يشق التحرز منه ، والله ولي التوفيق " انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن باز" (15/315) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن رجل داعب زوجته ، وهو صائم فخرج منه مذي
فما حكم صومه ؟

فأجاب :

" إذا داعب الرجل زوجته ، فخرج منه مذي ، فصومه صحيح ، ولا شيء عليه على القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم ؛ وذلك لعدم الدليل على أنه يفطر ، ولا يصح قياسه على المني ؛ لأنه دونه ، وهذا القول الذي رجحناه هو مذهب الشافعي

وأبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال في الفروع : هو أظهر ، وقال في الإنصاف : هو الصواب " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/236) .

ثالثاً :

إذا اشتبه على الإنسان في مثل هذه الحال :

هل الذي خرج منه مني أم مذي ؟

فالغالب أنه مذي ، لأن المذي هو الذي يخرج عند المداعبة ، ولا يحكم بفساد الصوم بمجرد الشك.

والله أعلم









رد مع اقتباس