منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تعريف الحجز التحفظي ومن يقوم به
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-11-09, 18:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فاتن38
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية فاتن38
 

 

 
إحصائية العضو










B18 تعريف الحجز التحفظي ومن يقوم به

هو إجراء وقائي يلجأ إليه الدائن عند الضرورة ؤفيستعد من القاضي أمراً بتوقيعه على منقول مادي مملوك لمدة سنة حفاظاً على حقه في الضمان العام أي الضمان الذي لكل دائن على أموال مدجينة ،فلا يقع على عقار و إنما يقع على منقول مادي .
- وهو لايستهدف غبتداء بيع المنقول المحجوز عليه و إقتصاد حقه من ثمنه و إنما وضعه تحت يد القضاء لمنع المدين من التصرف فيه و تهريبه إضراراً بالدائن .
- وتنص المادة 345 ق.إ.م على أن الحجز التحفظي لايصدر إلا في حالة الضرورة ويستصدر الأمر به في ذيل العريضة و الأثر الوحيد للحجز التحفظي هو وضع منقول مادي مملوك للمدين تحت تصرف فيه إضرار بدائنه فهو إجراء تحفظي و إن كان قد يمهد لبيع المنقولاىت النمحجوز عليها .
- أنه لابد من ‘ستصدار أمر بتوقيعه من القاضي فلا يقع بإرادة المدين وحده .
- ولا يكون ذلك إلا في حالة الضرورة وهي إذا كان ثمة إستعجال و خطر يهددان الضمان العام .
- هو جائز دون أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ فالسند العرفي في التوقيعه ، بل حتى ولو لم يكن بيد الدائن سند ولو كان فقد غير معين المقدار إذ يقدره القاضي في هذه الحالة تقديراً وقتياً وتنص المادة 346 ق.إ.م على أنه» يصدر أمر الحجز التحفظي من قاضي محكمة موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها ويذكر فيه سند الدين إن وجد فإن لم يوجد فامقدار التقريبي لمدين الذي من أجله صرح بالحجز«
- وإن كان محل الحجز التحفظي منقولات مادية موجودة في حيازة الغير فإن الإجراءات التي تتبع بالنسبة لها هي إجراءات حجزها للمدين لدى الغير .
- لايوقع إلا على المنقولات المادية لأن الحقوق الشخصية إنما يحجز عليها حجز ماللمدين لدى الغير .
- وهذا الحق ( الحجز التحفظي ) يكون للدائن بمبلغ من النقود .
إذا كان مدينه محقق الوجود وحال الأداء فهذان الشرطان يجب توافرها في الحق المطالب به في جميع أنواع الحجوز . وقد يكون الدائن طالب الحجز التحفظي حاملاً لسند أو لايكون إنما في هذه الحالة يجب أن تكون لديه مسوغات ظاهرة ( المادة 347/1 ق.إ.م) يقدرها القاضي الأمر بالحجز ،فإذا كان حق الطالب ليس محقق الوجود أي ليس محل نزاع جدي فلا يجيب للطلب.
- و القرار الذي يصدر بالحجز لايعتبر حجة بالنسبة لمحكمة الموضوع فيما ذهب إليه من إعتبار الحق مكحقق الوجود أو خالياً من النزاع الجدي لأنه ليس حكماً وإنما هو قرار أو أمر على عريضة يصدر بمقتضى السلطة الولائية للقاضي.