منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مدير متوسطة يرفض شهادة طبية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-10-15, 03:10   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
massih
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

كما بينا في التدخل السابق الموظف الذي يقدم الشهادة الطبية للتغيب بدعوى المرض ، لا تقبل الا بعد موافقة الرقابة الطبية للضمان الاجتماعي ( الوكالة التي يتبع لها ) اذا رفضت وكالة الضمان الاجتماعي الشهادة الطبية او قلصت منها ، فان الموظف مجبر على العودة الى منصب عمله ، و مدير المؤسسة باستطاعته ان يطلب نتائج الرقابة الطبية للمؤمن له ، من اجل المتابعة وهو ممثل مدير التربية ، وليس كما يزعم الاخ في تدخله ، المدير ساعي البريد ( هذا كلام سوقي مع كل الاحترامات )اذا ، اذا رفض الموظف العودة بامكان مدير المؤسسة مراسلته بالزام العودة الى منصب عمله وفي حالة الامتناع يعتبر متخليا ، واذا كان المدير مجحفا في حق الموظف كما يعتقد البعض فالغرفة الادارية موجودة واذا كان له حق فاليطالب بها قانونا وليس رايا ، فمن يجهل النصوص ليس معناه انها غير موجودة .
المرجع :
1- قانون 11/83 مؤرخ في 02/07/1982 متعلق بالضمان الإجتماعي
2- قاون 13/83 مؤرخ في 02/07/1983 متعلق بالحوادث المهنية
3- نص تطبيقي رقم 27/84 مؤرخ في 11/02/1984
4- قرار مؤرخ في 13/02/1984 محدد لأجال العطلة المرضية
المنشور الوزاري المشترك 1022 المتعلق بمحابرة الغيابات في المؤسسات العمومية .










رد مع اقتباس