منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الواضح *****في ا لمرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-04-13, 09:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

الباب الثالث :كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات

مرحلة كيفيات إبرام الصفقات

تبرم الصفقات من أجل التسيير الجيد للمال العمومي.و تحقيق المصلحة العامة و تبرم الصفقات العمومية وفقا لــ:
1- إجراء المناقصة وهي تشكل القاعدة العامة
2-إجراء التراض
حسب المادة 26 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
يعرف إجراء المناقصة: المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعاقدين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض.
و يمكن أن تكون المناقصة وطنية أو دولية و يمكن تأخذ أحد الأشكال التالية حسب المادة 28_29_ 30_31 _33_34 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية:
-المناقصة المفتوحة : و هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدا .
-المناقصة المحدودة : و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهدا إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تتخذ ها المصلحة المتعاقدة مسبقا .
- الاستشارة الانتقائية : هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي للتنافس على عمليات معقدة ذات أهمية خاصة .
-المزايدة : و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض ، وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي و لا تخص إلا المترشحين الوطنين أو الأجانب المقيمين في الجزائر .
-المسابقة : هي إجراء بصنع رجال الفن في منافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية أو فنية خاصة .
حسب المادة 26 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوالعام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
مبادئ المناقصة: تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية حسب المادة 3 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية هي :
أ) المنافسة: ونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض.
ب) الإعلان:حرية الوصول إلى الطلبات العمومية
يتطلب شرط المنافسة إعلانالمناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداعأما في حالة قلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده.
جـ) المساواة:أي وضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز لأن ذلك يقلص من عدد المتنافيين وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية، فعلى الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفترالشروط وقانون الصفقات العمومية.
إعلان المناقصة:
يحرر الإعلان للمناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل كما يكون اجباريا نشره في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن، ر ، ص ، م ، ع ) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين . حسب المادة 49 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
أما مناقصات الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها و التي تتضمن صفقات الأشغال أو اللوازم والدراسات أو الخدمات على التوالي و التي تقل مبلغها أو يساوي 50.000.000 دج تبعا لتقييم إداري ، أو يقل مبلغها أو يساوي 20.000.000 دج أن تكون محل إشهار محلي حسب الكيفيات التالية :
- نشر الإعلان عن المناقصة في جو مبين أو جهويتين و إلصاق إعلان بالمقرات المهنية .
- للولاية .
- لكافة بلديات الولاية.
- لغرفة التجارة و الصناعة و الحرف، و الفلاحة.
- للمديرية التقنية المهنية في الولاية .
و يجب ان تتجنب الإدارة أن تكون المدة التي يستغرقها صدور الإعلان أو اتمام النشر سببا في سقوط العارضين في المشاركة أو انقاص بعض الأيام بسبب عملية النشر كما يجب أن تعمل على السماح الأكبر عدد ممكن من العارضين بالمشاركة ، و بالتالي توسيع مجال المنافسة .
كما يجب إشهار تمديد مهلة صلاحية تقديم العروض اذا رأت المصلحة المتعاقدة أن الظروف المستلمة غير كافية لإقامة المنافسة وفي هاته الحالة تخبر المصلحة المتعاقدة المرشحين بكل الوسائل.
مكونات اعلان المناقصة :
و طبقا للمادة ( 46) المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية يجب أن تحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية:
- تسمية و عنوان المصلحة المتعاقدة ورقم تعريفها الجبائي .
- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة، وطنية أو دولية ) أو المزايدة، أو عند الاقتضاء المسابقة.
- شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي.
- موضوع العملية أو الصفقة.
- قائمة الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين وفق دفتر الشروط .
-مدة تحضير العروض و مكان ايداع العروض.
- تاريخ آخر آجل لتقديم العروض.
-مدة صلاحية العروض.
- إلزامية الكفالة عند الاقتضاء .
-التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتتب فوقه عبارة " لا يفتح " و مراجع المناقصة .
- ثمن الوثائق عند الاقتضاء .
و تضع المصلحة المتعاقدة وثائق تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهدها كما يمكن إرسالها إلى كل مترشح يطلبها طبقا للمادة ( 47) المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
** و تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تعهدات مقبولة طبقا للمادة ( 48) المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و كذلك تحتوي على :
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بها في ذلك المواصفات التقنية و إثبات المطابقة ، و المقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات ، و كذلك التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية .
- الشروط ذات الطابع الاقتصادي و التقني و الضمانات المالية حسب الحالة .
- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين .
-اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .
- كيفيات التسديد .
-الآجال الممنوحة لتحضير العروض.
- اجل صلاحية حسب العروض .
- آخر اجل لإيداع العروض و الشكلية الحجمية المعتمدة فيه .
-ساعة فتح الاضرفة.
- العنوان الدقيق الذي يجب ان ترسل اليه التعهدات .














رد مع اقتباس