منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - جرائم المخذرات
الموضوع: جرائم المخذرات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-08, 15:16   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B9 تابع

المطلب الخامس : وجود آثار المشتبه فيه تدل على مساهمته في الجريمة
إن وجود علامات بالمتهم أو آثار به لا تقل أهمية عن الصورة من حمل للأسلحة و الآلات و الأمتعة ، وحسنا فعل المشرع بإستدراكه هذا حيث نص عليها صراحة دون أن يهملها ، و ذلك لأنه دائما وضع نصب عينيه أن حالات التلبس حالات محصورة و لا يجوز القياس عليها ، و المشرع بنصه هذا راى بأن ضبط الجاني عقب وقوع الجريمة مباشرة أو بعده لوقت قصير لا يجوز السويعات و بالشخص علامات و آثار تدل على أنه فاعل أو شريك ، و هذه الإشارات و تلك العلامات تقل في الإثبات و القوة عن حالة حمل السلاح أو الأشياء المحصل عليها من الجريمة .
فرؤية الشخص و عليه آثار الدماء نتيجة طعن بالسكين أو الجروح أو الخدوش الجديدة في وجهه أو اللباس المطلخ بالدماء حال الرؤية له عقب إرتكاب الجريمة مباشرة كلها تدل على أن الشخص مساهم في الجريمة ، أو مرتكب لها أصلا ، و المشرع الجزائري في الحالات التي تستلزم وجود إتهام الشخص لكثرة القرائن حوله ، و إنما إكتفى بما يدعو الى إفتراض ذلك فمجرد الإفتراض وحده كاف لقيام هذه الحالة .

المطلب السادس : المبادرة بإبلاغ الشرطة لإثبات الجريمة عقب إكتشافها
الحالة السياسية من حالات التلبس هي حالة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تنص على أنه : ) تتسم بصفة التلبس كل جنحة أو جناية
51
الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

وقعت و لو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا إرتكبت في منزل و كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها و بادر في الحال بغستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها (.
و المقصود من حالة التلبس هذه أن ترتكب الجناية أو الجنحة في منزل ثم أكتشف صاحب المنزل هذه الجريمة التي أرتكبت في وقت معلوم بالنسبة لصاحب المنزل و يبادر في الحال إبلاغ أحد ضباط الشرطة القضائية على وجود جثة بمنزل أو سرقة أو جريمة أخرى مهما كانت و تبادر الشرطة القضائية لإثبات الجريمة و القيام بالإجراءات القانونية اللازمة ، فهذه الحالة تتسم بصفة التلبس بالرغم من إرتكابها في وقت غير معلوم و لم تعرف المدة الزمنية التي إرتكبت فيها ، و ذلك كأن ترتكب الجريمة أثناء الليل في حديقة خاصة أو بعد الغروب مباشرة و لم يعلم بها صاحب المنزل الذي يجد جثة هامدة في الصباح اليوم التالي في حديقة منزله و يبادر في الحال بإبلاغ أحد ضباط الشرطة القضائية و لإثبات الجريمة أو يكون في عطلة صيفية و تلقى في منزله جثة قتيل و عند عودته يكتشفها و يبادر ايضا بإبلاغ الشرطة القضائية أو إكتشف سرقة في منزله و لم يعلم متى وقعت تلك السرقة فإذا بادر صاحب الدار بإخطار الشرطة القضائية فور إكتسافه للجريمة لتأتي لإثباتها ، فغن الجريمة تعتبر متلبسا بها بحكم القانون و بغض النظر عن المدة أو الوقت الذي إرتكبت فيه و المدة التي مضت على إرتكابها و بينها زمن و بين الإبلاغ عنها .















51

الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

المبحث الثاني : حالات التلبس و شروط صحتها
يتضح لنا من إستقراء نص المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية أن المشرع الجزائري قد حصر حالات التلبس قد نص عليها القانون على سبيل الحصر ، و هذا معناه أن ليس للقاضي حق خلق حالات أخرى من حالات التلبس مخالفة لتلك المنصوص عليها في المادة 41 من نفس القانون ، و أن القياس عليها لا يكون مقبولا أصلا ، و على هذا الأساس فإن مجرد وجود مادة مخدرة بمنزل أحد الأشخاص لا يجعل الجريمة في حالة التلبس طالما أنها لم تشاهد1.
و إذا كان المشرع قد أعطى لضباط الشرطة القضائية سلطات إستثنائية و غير عادية في كل حالة من حالات التلبس ، و القيام بإجراءات التحقيق أو التفيش ، فإنه كان يقصد من وراء ذلك إلى المحافظة على أدلة الجريمة و الخوف عليها من الضياع ، و إعتبار الثاني هو عدم التسرع في الإتهام .
و إذا كان الغرض من منح ضباط الشرطة القضائية إختصاصات إستثنائية هو المحافظة على أدلة الجريمة للوصول بموضوعية إلى المجرم و عدم إتهام الأبرياء ، و هو ما يعبر عنه بعدم التسرع في توجيه الإتهام ، لكن هذه الإستثناءات قد ذكرها المشرع في حالات خاصة و هذه الحالات الخاصة هي حالات التلبس و هذه الأخيرة قد حصرها المشرع الجزائري في ست حالات و هناك من حصرها في خمس حالات فقط .

المطلب الأول : شروط صحة التلبس
لا يكفي لكي يحدث التلبس الآثار و النتائج المترتبة عليه إن وجدت حالة من حالات التلبس السابق ذكرها ، و إنما يلزم حتما حتى يكون التلبس بالجريمة منتجا الآثار ـ أن تتوفر فيه الشروط الأساسية التالية ، ألا و هي أن يكون التلبس سابقا على الإجراءات التحقيق التي تجري ، و أن تكون مشاهدة الجريمة المتلبس بها بمعرفة ضباط الشرطة القضائية أو تحققوا منها بأنفسهم ، و أن يكون إثبات حالة التلبس قد تم بطرق شرعية .
و إذا تخلف أحد هذه الشروط الثلاثة المذكورة فإن التلبس لا ينتج الآثار الإجرامية القانونية التي خولها المشرع لضباط الشرطة القضائية .

1د.محمد صبحي نجم ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، ديوان المطبوعات الجامعية سنة 1984 ، ص 44

51
الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

الفرع الأول : أن يكون التلبس سابقا زمنا على إجراءات التحقيق
و معنى ذلك أنه لا يكون التلبس منتجا للآثار القانونية إلا إذا كان سابقا من حيث الزمن على الإجراءات التحقيق المخولة لضباط الشرطة القضائية إستثناء ، بحيث لا يجوز لضباط الشرطة القضائية أن تقوم بالإختصاصات الممنوحة له في حالات التلبس إلا إذا كانت حالة التلبس قائمة بالفعل فلا يجوز له القيام بتفتيش و ضبط الأشياء إلا بعد إكتشاف حالة التلبس المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية و إلا كانت كل الإجراءات التي قام بها باطلة ، و بالتالي يترتب على ذلك بطلان الدليل المحصل عليه و المستمد من ذلك الإجراء أو العمل الباطل .
و إن القانون لم يمنح ضباط الشرطة القضائية حق إجراء و مباشرة الإختصاصات المخولة أصلا لسلطات التحقيق إلا إذا كان هناك تلبس صحيح و مشروع ، ثم تأتي تلك الإجراءات بعد حالة التلبس و ليس سابقا عليها من حيث الزمن.
و تطبيقا لذلك ، و لو علم ضابط الشرطة القضائية أن شخصا يحرز سلاحا ناريا غير مرخص به و ذلك عن طريق الرواية فقط ، فإن ذلك لا يكفي لتوافر حالة التلبس ، بل يلزم أن يشاهده ضابط الشرطة القضائية بنفسه .كما لو علم ضابط الشرطة القضائية أن شخصا ، يخبىء كمية من المخدرات في جيبه و قبض عليه أو لا ريثما يستصدر إذنا من النيابة العامة بتفتيشه فإن ذلك غير صحيح على اساس أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق و لا تتوفر فيه الشروط القانونية لإجرائه لأنه وقع قبل حالة التلبس لا بعدها ، و بالتالي فهو إجراء باطل فهو كذلك باطلا و يبطل الدليل المستمد من الإجراء الباطل

الفرع الثاني : مشاهدة التلبس يمعرفة ضابط الشرطة القضائية
إذا كان المشرع قد خول لضابط الشرطة القضائية بعض السلطات التحقيق في حالات التلبس ، و معني ذلك أن يكون ضابط الشرطة القضائية نفسه هو الذي ضبط المتهم متلبسا بالجريمة ، فإن لم يكن قد حاصر التلبس بالجريمة في اية حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من نفس القانون ، فلن يكون هناك ما يبرر منحه و تخويله تلك السلطات الإستثنائية .



51

الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

و بناءا على تلك يشترط لكي يكون التلبس صحيحا و منتجا آثاره أن تكون مشاهدة
قد تمت بواسطة ضابط الشرطة القضائية أما إذا كانت المشاهدة تمت بواسطة رجال آخرين من القوة العمومية أو من عامة الناس ، فلا يمكن أن ينتج آثاره القانونية لأن ضابط الشرطة القضائية لم يشاهد بنفسه الجريمة في حالة التلبس الواردة ذكرها سابقا .
و معنى ذلك أن تلقي نبا الجريمة في حالة التلبس عن طريق السمع أو القول أو الرواية
لا يكفي ، لكن تكون الجريمة في حالة تلبس بل يجب حتما أن يشاهدها ضابط الشرطة القضائية بنفسه ، و تطبيقا لذلك قد نص بأنه لا يكفي لتوافر حالة التلبس بجريمة إحراز سلاح غير مرخص به ، و إن يكون ضابط الشرطة القضائية قد تلقى بذلك نبأ الجريمة عن طريق الرواية من رجال الشرطة بعد إنفضاض المشاجرة التي قيل بأن المتهم كان يطلق الرصاص فيها من مسدس كبير كان يحمله1.

الفرع الثالث : أي يكون إكتشاف التلبس و إثباته قد تم بطريق مشروع
لا يكفي لصحة التلبس أن تكون الجريمة سابقة من حيث الزمن على إجراءات التحقيق ، و إن يشاهدها ضابط الشرطة القضائية شخصيا ، بل يلزم بالإضافة الى ذلك أن تكون مشاهدته لها قد تمت بطريق مشروع قانوني ، و المقصود بالمشروعية هنا هو أن تكون وسيلة الكشف عن الجريمة التي إستعملها ضابط الشرطة القضائية في حالة من حالات التلبس المنصوص عنها في قانون الإجراءات الجزائية ، المادة 41 ، مشروعه و قانونية ، فإذا كانت هذه الوسيلة غير قانونية كان الإجراء باطلا ، حتى و لو كانت الجريمة ممكنا أن تكون في حالة التلبس لو إستعملت فيها طرق غير قانونية لإكتشافها و بالتالي فإن الإجراء الباطل لا يرتب أي أثر قانوني مهما أن الجريمة من حيث الواقع تكون في حالة من حالات التلبس .





1 أنظر في هذا الشرطة ، د.مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائية ص 456.



51
الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

و تطبيقا لذلك لا يكون لضابط الشرطة القضائية إثبات قيام حالة التلبس من مشاهدته للجريمة من خلال ثقوب في الباب أو النافذة لما في ذلك من العمل من مساس بحرمة الأشخاص و المساكن بغير إذن قانوني مسبق من القاضي المختص .
و نتيجة لذلك فالتلبس الذي ينتج آثاره القانونية ، هو الذي يشترط في إكتشافه أن
يكون بطرق مشروعة و غير مخالفة للقانون ، و أما إذا كان الإجراء غير مستوف للشروط القانونية و تم غكتشاف الجريمة بوسائل مخالفة لما بينه المشرع ، كانت الإجراءات كلها باطلة و لا تترتب عنها أي آثار قانونية .
و قد تم إكتشاف التلبس بطريقة عريضة كأن يرى ضابط الشرطة القضائية رجلا يحمل
سلاحا ناريا ظاهرا في الطريق العام ، و يتقدم ليسأله عن رخصة حمل السلاح فلم يجد لديه رخصة فيضبطه و يقوم بإثبات حالة التلبس التي وجد عليها المتهم.
و قد يتم إكتشاف حالة التلبس بإستخدام حيلة أو وسيلة مشروعة و غير مخالفة
للأخلاق أو الآداب العامة ، كان يعرف ضابط الشرطة القضائية أن هناك شخصا يتاجر في المخدرات فينتكر الضابط في لباس مدني و يتقدم كي يشتري منه من المخدرات التي إشتهر بإتجاره فيها ، و بعد ما يبيعه يلقي عليه الشرطة القضائية القبض و قد لإستخدم حيلة مشروعة

المطلب الثاني : بطلان إجراءات التلبس
و يعتبر التلبس باطلا إذا تم إكتشافه عن طريق إجراءات غير قانونية أو مشوبة بعيب في الإجراءات كعدم وجود إذن بالتفتيش مسلم من القاضي المختص أو النيابة ، و إستغلال السلطة أو التعسف فيها و بذلك لا يجوز إثبات حالة التلبس بناء على مشاهدات يقوم بها ضابط الشرطة القضائية بدون وجه حق أو يختلسها من خلال ثقوب الأبواب أو النوافذ لمنافاة ذلك مع حرمة المنازل و الآداب العامة و بناء على تفتيش تعسفي قام به أحد أعضاء الشرطة القضائية أو إقتحام مسكن دون إذن مسبق صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع افستظهار به عند الدخول طبقا للقانون فإن إقتحام المسكن بهذه الطريقة يعتبر جريمة نكراء يعاقب عليها القانون أشد العقوبات ، فإذا كان هناك إقتحام المسكن بدون إذن قانوني ، يعتبر ضابط الشرطة القضائية على شخصا في حالة

51

الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

تلبس بالجريمة مهما كان نوعها وقعت هذا الإجراء يكون باطلا بقوة القانون .
كذلك تنتقي حالة التلبس إذا كان إذن التفتيش مشبوبا بعيب في الإجراءات يبطله ، أو قد حصل التفتيش إثر قبض غير صحيح ، بإذن شرعي فإن هذا الإذن لا يسمح بالقيام بما يخالف البحث عن الأسلحة المرخص له القيام بالبحث عنها بصفة قانونية ، فلا يجوز له مثلا فتح ظرف رسالة أو ورقة صغيرة لأن الظرف أو الورقة الصغيرة لا يمكنها إحتواء أسلحة .
و تطبيقا لذلك فإن القانون الصادر من القاضي المختص بتفتيش المسكن لا يجب أن يتعدى ذلك إلى تفتيش صاحب المسكن ، و إلا أعتبر التفتيش الذي قام به ضابط الشرطة القضائية باطلا ، و كل إجراء وقع بصفة غير قانونية يكون باطلا و لا أثر له ، و تبطل كل الإجراءات التي تبنى عليه .





















51

الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

المبحث الثالث : السلطات الإستثنائية لضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس
إذا وجدت إحدى حالات التلبس الواردة في نص المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر ، و توافر في الوقت ذاته شروط صحة التلبس أيضا ، فقد رتب القانون على ذلك أثارا ، و ذلك من حيث سلطات ضباط الشرطة القضائية ، و أعطاهم إختصاصات غير إختصاصاتهم في الظروف العادية .
و هذه النتائج المترتبة على توافر حالة التلبس ، منها ما هو متعلق بسلطات ضباط الشرطة القضائية في الإستدلال ، و منها ما هو متعلق بسلطات في إجراء بعض إجراءات التحقيق .
إن حالة التلبس كثيرا ما تلقى على الذعر في نفوس الناس ، و قد يكون من المفيد الإسراع في إتخاذ إجراءات الضبط فيها في الحين ، لذا خول القانون لضباط الشرطة القضائية بعض الإختصاصات توسع من مجال سلطاتهم العادية .
و لبيان تلك السلطات الإستثنائية لا بد أن ندرجها فيما يلي :

المطلب الأول : إخطار وكيل الجمهورية و الإنتقال فورا الى مكان الجريمة و
إجراء المعاينة
يجب على ضابط الشرطة القضائية في حالة الجرائم المتلبس بها أن يخطروا وكيل الدولة بذلك فورا ثم ينتقلوا الى مكان الجريمة و ذلك بمجرد علمهم بها و عليهم أيضا أن يعاينوا الآثار المادية للجريمة و يحافظوا عليها و يثبتوا في محضر حالة الأماكن المعاينة أو الأشخاص و كل ما له علاقة بما يفيد الكشف عن الحقيقة ، و التوصل الى مرتكبي الجريمة .
و لهم أن يسمعوا من كان حاضرا وقت إرتكاب الجريمة أو من يمكنه أن يفيد في الوصول إلى مرتكبيها و عليهم أن يمنعوا الحاضرين من مغادرة مكان الجريمة أو الإبتعاد عنه حتى يتموا كل أعمالهم الخاصة بالتحري الواجبة في مثل هذه الحالات ، و لهم أن يستحضروا في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على أقوال و توضيحات تفيد في الوصول إلى معرفة ظرف إرتكاب الجريمة و الأشخاص الذين إقترفوها .



51
الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

و يجب عليه السهر و المحافظة على كل الآثار المتروكة في مكان الحادث و التي يخشى عليها أن تختفي و تذهب معها أو بسببها معالم الجريمة .
و عليه أيضا ، أن يضبط و بعناية فائقة كل ما يمكنه أن يقود الى إظهار الحقيقة ، و أن يعرض تلك الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتيه في مساهمتهم أو مشاركتهم في الجريمة للتعرف عليها ، و بالتالي يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يتخذ جميع الإجراءات و التحريات اللازمة و المفيدة للوصول الى معرفة الحقيقة ، و لذلك طبقا للمادة 42 من قانون الإجراءات الجزائية ، و التي تنص على أنه )يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية و عليه أن يسهر على المحافظة على الآثار التي يخشى أن تختفي و أن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة و أن يعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجناية للتعرف عليها (.
و تنص المادة 43 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يخطر في مكان إرتكاب جناية على كل شخص لا صفة له ، أن تقوم بإجراء أي تغيير على حالة الأماكن التي وقعت فيها الجريمة أو ينزع أي شيء منها قبل الإجراءات الأولية للتحقيق القضائي ، و إلا عوقب بغرامة مالية من 200 إلى 1000 دج.
و يستثني من هذا الخطر حالة ما إذا كانت التغيرات أو نزع الأشياء للسلامة و الصحة العمومية أو يستلزمها معالجة المجني عليهم ، و إذا كان المقصود من طمس الآثار أو نزع الأشياء هو عرقلة العدالة عوقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاثة سنوات و بغرامة مالية من 1000 إلى 10.000 دج .










51

الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

المطلب الثاني : الإستعانة بأشخاص مؤهلين كالخبراء
يمكن لضباط الشرطة القضائية أثناء مرحلة إجراءات المعاينات لا يمكن تأخيرها في الجرائم المتلبس بها ، الإستعانة بأهل الخبرة و المعرفة كالأطباء و الخبراء و غيرهم من ذوي الإختصاص من الأشخاص المؤهلين للتفحص و فحص كل شيء يمكن الوصول إلى الحقيقة ، طبقا للقانون ، إذ تنص المادة 49 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : ) إذا إقتضى الأمر إجراء معاينات يمكن تأخيرها فالضابط الشرطة القضائية أن يستعين باشخاص مؤهلين لذلك و على هؤلاء الأشخاص الذين يستدعيهم لهذا الإجراء أن يحلفوا اليمين على إبداء رايهم بما يمليه عليهم الشرف و الضمير( .
و قد أجاز القانون لضابط الشرطة القضائية في المادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة أو يبدو له ضروريا مجرى إستدلالاته القضائية التعرف على هويته أو التحقيق من شخصيته أو يتمثل له في كل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوص .
و كل من خالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشرة أيام و بغرامة مالية 500 دج ) المادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية ( .

















51

الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

المبحث الرابع : تفتيش المساكن و المحلات و حجز الأشخاص
إن تفتيش المنازل و المحلات و معاينتها له أهمية كبرى في قانون الإجراءات الجزائية للوصول من جهة الى الحقيقة و إسناد الجريمة إلى مرتكبيها ، و من جهة ثانية يتعلق التفتيش بصفة عامة بالحريات العامة للأشخاص ، و التفتيش في الواقع من اعمال التحقيق الإبتدائي ، فلا يجوز اللجوء إليه في الحالات الخاصة ، و بناء على تهمة موجهة إلى شخص المقيم في المنزل المراد تفتيشه ، و يجب أن يكون هذا الشخص قد إرتكب جناية أو جنحة أو إشتراك فيها أو توجد ضده أدلة أو قرائن على وجود أشياء بحوزته لها علاقة وثيقة بالجريمة المرتكبة ، و قد أوضحت المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية و ما بعدها القيود الواردة على التفتيش ، و ألزمت ضباط الشرطة القضائية في حالة التفتيش ، بإجراءات قانونية معينة و واضحة ، و لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها و إلا كان عمله باطلا بقوة القانون.
و تنص المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه :
) لا يجوز لضباط الشرطة القضائية الإنتقال الى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحرزون أوراقا أو أشياءا متعلقة بالأفعال الجنائية المرتكبة ، إجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الإستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل و الشروع في التفتيش ( .
و الشروط التي جاء ذكرها في المادة و هي أن يكون لهم إذن مكتوب و أن يكون هذا الإذن صادرا من سلطة مختصة في هذا الشأن و كذلك وجوب الإستظهار بهذا الإذن المكتوب قبل الدخول إلى المنزل و الشروع في التفتيش هذه الشروط يجب على ضباط الشرطة القضائية الإمتثال إليها و عدم الخروج عنها و إلا كانت عمليات التفتيش التي يقومون بها باطلة بطلان مطلقا.








51

الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

المطلب الأول : كيفية عمليات التفتيش
تتم عمليات تفتيش مساكن المشتبه فيهم أو محلاتهم و التي تجري طبقا للمادة 44 السابق ذكرها أعلاه على الوحه التالي :
1- إذا وقع التفتيش في مسكن شخص قد ساهم في إرتكاب الجناية فإنه يـجب علـى ضابط
الشرطة القضائية أن يجري هذا التفتيش بحضور الشخص المشتبه فيه ، أما إذا تعذر حضوره وقت إجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له يحضر عمليات التفتيش و إذا أمتنع الشخص المشتبه فيه عن تعيين ممثل له أو كان هاربا يجب على ضابط الشرطة القضائية في هذه الحالة إستدعاء شاهدين بحضور عملية التفتيش ، و يكون هذان الشاهدان من غير الموظفين الخاضعين للسلطة .
2- أما إذا جرى التفتيش في مسكن شخص من غير مشتبه فيه في حيازته أوراق أو أشياء لها علاقة
بالجريمة أو بالأفعال الإجرامية ، فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن لا يباشر عمليات التفتيش إلا بحضور هذا الشخص المشتبه في حيازته على أشياءا لها علاقة بالجناية .
أما إذا تعذر حضوره ، فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له
يحضر عمليات التفتيش و إذا إمتنع يتم تعيين شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته ، أما إذا خالف ضابط الشرطة القضائية الشروط الواردة في الفقرتين السابقتين ، و لم يلتزم بنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية فإن كل إجراءات التفتيش تكون باطلة و لضابط الشرطة القضائية وحده مع الأشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الأولى و الثانية الحق في الإطلاع على الأوراق و المستندات قبل حجزها ، و يجب مقدما أن يراعى في تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إحترام السر ، و بعد إجراء عمليات التفتيش و الإنتهاء منها ، يجب أن تغلق الأشياء و المستندات المضبوطة و يختم عليها إذا أمكن ذلك ، و إذا تعذرت الكتابة عليه ، فإنها توضع في وعاء أو كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق و يختم عليه بختمه .
و يحرر جرد الأشياء و المستندات و الوثائق المضبوطة و كل من أفشى مستندات ناتجا عن التفتيش أو أطلع عليه شخصا أجنبيا عن الجريمة و لا صفة له قانونا في الإطلاع على ذلك المستند

51

الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

و ذلك بغير إذن مسبق من المتهم أو من ذوي حقوقه أو من الموقع على هذا المستند أو من المرسل إليه ما لم تدعو إلى ذلك ضرورات التحقيق ، يعاقب بالحبس من شهرين –02- إلى سنتين –02- و بغرامة مالة تتراوح ما بين 2000 دج إلى 20.000 دج و ذلك طبقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجزائية .

بطلان التفتيش : المادة 48 من قانون الإجراءات الجزائية
لقد أوضحت المواد 44 ، 45 و 47 من قانون الإجراءات الجزائية الشروط الواجب توافرها لسلامة و صحة عمليات التفتيش التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية .
و لقد نصت المادة 48 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : ) يجب مراعاة الإجراءات التي إستوجبتها المادتين 45 و 47 و يترتب على مخالفتها البطلان ( ، و معنى ذلك أنه يجوز لضباط الشرطة القضائية الإنتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يشتبه فيهم أو يظهر أنهم شاركوا في الجريمة أو أنهم يحرزون أوراقا أو أشياءا متعلقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء إلا بإذن مكتوب و صادر عن وكيل الجمهورية المختص أو قاضي التحقيق ، و مع وجوب الإستظهاره قبل الدخول إلى المنزل المراد تفتيشه و قبل الشروع في التفتيش ، فإذا خالف ضابط الشرطة القضائية هذه الإجراءات و لم يلتزم بها كان التفتيش باطلا مطلقا و لا ينتج أي أثر أصلا .
بالإضافة إلى ذلك يجب أن يحصل التفتيش بحضور الشخص الذي شارك أو ساهم في الجناية أو له علاقة بها ، و إذا لم يتمكن من الحضور ، يتوجب أن يعين من يمثله في عمليات التفتيش ، و إذا إمتنع أو كان هاربا ، إستدعي ضابط الشرطة القضائية لحضور ذلك التفتيش شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته ، و ذلك طبقا للفقرة الأولى و الثانية من نص المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية و إلا كان التفتيش باطلا أيضا و على ضابط الشرطة القضائية عدم إطلاع شخص غير مذكور في للمادة السالفة الذكر ، على الأوراق أو المستندات قبل حجزها ، و عليه أن يراعي في تفتيش مساكن يشغلها أشخاص وفهو ملزم قانونا بكتمان السر المهني ، و أن يتخذ مقدما جميع الإجراءات و التدابير اللازمة لضمان إحترام السر المهني ، فإذا لم يلتزم بذلك كان التفتيش باطلا ، كما أنه إذا باشر ضابط الشرطة القضائية عمليات التفتيش قبل الساعة الخامسة صباحا ، أو بعد الساعة الثامنة مساءا ، كان التفتيش باطلا في هذه الحالات أيضا .
51

الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

و بالتالي فإن عدم مراعاة الإجراءات الواردة في المادتين 45 و 47 من قانون
الإجراءات الجزائية يترتب عنها بطلان التفتيش و ذلك طبقا للمادة 48 من نفس القانون تنص المادة 64 منه على أنه لا يجوز تفتيش المساكن و معاينتها و ضبط الأشياء المثبة للتهمة إلا برضاء صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات ، و يجب أن يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن فإن كان لا يعرف الكتابة ذكر ذلك في المحضر مع التنويه عن رضائه و تطبق فضلا عن ذلك أحكام المواد من 45 إلى 47 من نفس القانون .

المطلب الثاني : حجز الأشخاص المشتبه فيهم
يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحريات و على كل شخص يبدو له ضروريا في مجرى إستدلالاته القضائية التعرف على هوية أو التحقق من شخصية أن يمثل له في كل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوص .
و كل من خالف أحكام الفقرة السالفة الذكر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشرة أيام و بغرامة مالية 500 دج = المادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية ، و إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يحجز تحت المراقبة شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50 فعليه إبلاغ وكيل الجمهورية بذلك حالا و لا تتجاوز الحجز ثماني و أربعين ساعة ، و إذا قامت ضد شخص دلائل قوية و متماسكة من شأنها التدليل على إتهامه يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يحجزه لديه أكثر من 48 ساعة و تضاعف جميع المواعيد المبينة في هذه المادة إذا تعلق الأمر بإعتداء على الدولة .
و عند إنقضاء مواعيد الحجز ، يكون من الضروري إجراء فحص طبي على الشخص المحتجز إذا ما طلب ذلك ، و يجب إخباره عن إمكانية ذلك ، إن إنتهاك الأحكام المتعلقة بآجال الإحتجاز تحت المراقبة كما هو مبين في الفقرات السابقة يتعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها حبس شخصا تعسفيا = م50 = .و بناءا على ذلك فإنه يجوز لضابط الشرطة القضائية و لفائدة إستدلالاته أن يحتجز تحت المراقبة أي شخص يرى ضروريا التعرف على هويته أو التحقق من شخصيته ، و ذلك مدة 48 ساعة و عليه أيضا إذا قامت دلائل قوية و متماسكة ضد شخص ما ، أن يقتاد إلى وكيل الجمهورية و دون أن يحتجزه و لديه أكثر من 48 ساعة .

51

الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

أما إذا تعلق الأمر بالإعتداء على أمن الدولة ، فإن كل هذه المواعيد المذكورة أعلاه تضاعف بحكم القانون لخطورة الجريمة ، ) المساس بأمن الدولة ( و لصعوبة إجراء الإستدلالات في مثل هذه الجرائم من جهة أخرى ، يجب إجراء فحص طبي على الشخص المحتجز إذا إنقضت مواعيد ما طلب ذلك سواء من شخص المحتجز أو من محاميه له الحق في طلب ذلك ، و يجب إخباره عن إمكانية إجراء الفحص الطبي .
إن إنتهاك الأحكام المتعلقة بآجال الإحتجاز تحت المراقبة كما هو مبين في الفقرات السابقة ، يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي تتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا = المادة 51 ، الفقرة الأخيرة = .

المطلب الثالث : الشروط الواجب توافرها في محاضر الحجز تحت الرقابة
يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضمن محضر إستجواب كل شخص محتجز تحت الرقابة مدة إستجوابه و فترات الراحة التي تخللت ذلك و اليوم و الساعة الذين أطلق سراحه فيهم ، أو قدم إلى القاضي المختص ، و يجب أن يدون على هامش هذا المحضر أما توقيع صاحب الشأن أو يشار إلى إمتناعه كما يجب أن يذكر في البيان الأسباب التي إستدعت حجز الشخص تحت الرقابة .
و يجب أن نذكر مثل هذا البيان في سجل خاص ترقم صفحاته و يوقع عليه وكيل الجمهورية و ينبغي أن يخصص لهذا الغرض سجل خاص في كل مركز من مراكز الشرطة أو الدرك الوطني التي يحتمل أن تتلقى شخصا محجوزا تحت الرقابة ، و يجزو لوكيل الجمهورية إذا إقتضى الأمر سواء من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من أفراد عائلة الشخص المحجوز تحت مراقبة أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة من المواعيد المنصوص عليها في المادة 51 ) المادة 52 من قانون الإجراءات الجزائية ( .
و تنص المادة 53 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجب أن :
- تقيد البيانات و التأشيرات على الهامش المنصوص عليها في المادة 52 في السجلات التي يلتزم ضابط الشرطة القضائية بمسكها في الهيئات و المصالح التي يتبعونها لإثبات الإقرارات ، و تنسخ البيانات وحدها في المحضر الذي يرسل إلى السلطات القضائية .
- المادة 54 تنص على أن المحاضر التي يضعها ضابط الشرطة القضائية طبقا للقانون ينبغي تحريرها في الحال و عليه أن يوقع على كل ورقة من أوراقها . 51


الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

إنتهاك الأحكام المتعلقة بآجال الإحتجاز تحت المراقبة = المادة 107 ق. العقوبات =
إن إنتهاك الأحكام المتعلقة بآجال الإحتجاز تحت المراقبة كما هو مبين في الفقرات السابقة يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا = المادة 51 ، الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية = .
و حيث أن المادة 107 من قانون العقوبات تنص على أنه :
- يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشرة سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو مس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر .
و حيث أن إنتهاك الأحكام و الإجراءات المتعلقة بآجال الإحتجاز تحت المرقابة يعتبر إنتهاكا في
الواقع للحريات العامة و يمس اساسا جوهريا من حقوق الإنسان ككل ، لهذا يجب على ضباط الشرطة القضائية إلتزام الحيطة و التبصر بخصوص أجال الإحتجاز تحت الرقابة ، و إلا يتعرض ضابط الشرطة القضائية الذي إنتهك هذه الأجال إلى العقوبات الواردة في المادة 107 من قانون العقوبات .

المبحث الخامس : إختصاصات ضابط الشرطة القضائية عند الإنتداب للتحقيق

المطلب الأول : الندب القضائي
الندب هو البكاء على الميت ، و تعديد محاسنه ، و الندبة هي أثر الجرح الباقي على الجلد ، و ندب ـ بالضم ـ الشخص إلى أمر معين دعي إليه و طلب منه القيام به فأجاب1 .
أما في الإصطلاح فهو عبارة عن أمر يصدره قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية إلى ضابط الشرطة القضائية طالبا منه إتخاذ إجراء معين من إجراءات التحقيق ، حيث به يصبح المندوب مختصا بعمل لم يكن له الحق القيام به من قبل .
و هو عبارة عن تفويض أمر ، بحيث يفوض قاضي التحقيق بعض سلطاته إلى جهة غير مختصة و قولنا تفويض آمر ، أن قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية عند تفويضه لرجال الشرطة القضائية للقيام ببعض مهامه يكون آمرا له بإتخاذ ذلك الإجراء و موافاته بالمحاضر و النتائج المترتبة عنه بسرعة )2(.
51
الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

و إذا كانت القاعدة العامة هي أن جميع إجراءات التحقيق تقوم بها سلطات التحقيق التي هي النيابة العمامة أو قاضي التحقيق و مع ذلك فقد خول القانون لسلطات التحقيق ندب أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام ببعض إجراءات التحقيق أو القيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا الإستجواب ، يكون المندوب و ذلك في حدود ندبه ، كل السلطة المخولة لقاضي التحقيق.
وإذا إقتضت الضرورة إتخاذ إجراء التحقيق خارج دائرة إختصاص قاضي التحقيق ن فإنه يجوز له أن يندب لذلك قاضيا محققا أو ضباط الشرطة القضائية المختص محليا للقيام بالإنابة القضائية و قد نصت المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : = يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاضي من قضاة محاكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختص بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاضي من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم ، و يذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة و تؤرخ و توقع من القاضي الذي أصدرها و تمهر بختمه . و لا يجوز أن يؤمر فيها إلا بإتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على الجريمة التي نصت عليها المتابعة ، و لكن لكي تحدث الإنابة القضائية أثرها القانوني لا بد من أن تتوافر شروط معينة لصحتها ، لذلك نتناول في الصفحات التالية الشروط الخاصة بالإنابة القضائية ثم الآثار المترتبة عليها .

المطلب الثاني : شروط صحة الإنابة القضائية
1- إن قرار الإنابة القضائية صادر عن شخص مختص قانونا يباشر الإجراء المنتدب له ضابط الشرطة القضائية ، أما إذا كان الشخص الذي أصدر الإنابة القضائية غير مختص كان الندب باطلا ، و يترتب على ذلك بطلان جميع الإجراءات المترتب عليه ، فإذا أصدر الإنابة القضائية من شخص غير مختص كان قرار الندب باطلا كأن يندب أحد ضباط الشرطة القضائية زميلا له في العمل ببقيام بإجراء من إجراءات التحقيق ، أو يصدر قرار الإنابة وكيل الجمهورية غير مختص محليا أو قاضي التحقيق غير مختص مباشرة الإجراء ، فيكون في هذه الحالة قرار الإنابة القضائية باطلا

1أنظر في ذلك : الرازي ، مختار الصحاح ، مكتبة لبنان 1986 ص 271 و كذلك الرازي ن مختار القاموس ، الدار العربية للكتاب 1983 ص 598 الجرحان كتاب التعريفات ، مكتبة لبنان 1978 ص 350
2يطلق عليه في العمل وصف الإذن أو الأمر لإتخاذ إجراء معين

51

2- يجب أن يكون قرار الإنابة قد وجه إلى ضابط الشرطة القضائية و معنى
ذلك أنه لا يجوز ندب أعوان ضباط الشرطة القضائية ، لأن القانون قد نص صراحة على جواز ندب أحد ضباط الشرطة القضائية ، و ليس أعوانهم ، فإذا أصدر قرار لأحد أعوان الشرطة للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق كان الندب باطلا .
3- يجب أن ينصب الندب على عمل أو أكثر من أعمال التحقيق بحيث
يجب أن يكون موضوع الإنابة القضائية هو القيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق المتعلقة بجريمة قد وقعت فعلا .
و يشترط أن لا يكون هذا الإجراء هو إستجواب المتهم أو الحبس الإحتياطي ذلك أن الإستجواب قد أحاطه القانون بضمانات معينة و أوجب إجراءه بمعرفة سلطات خاصة بالتحقيق ذاته لا منتدبه ، و تنص المادة 139 من قانون الإجراءات الجزائية الفقرة الثانية )لا يجوز لضباط الشرطة القضائية إستجواب المتهم (، أما بخصوص الحبس الإحتياطي فلا يجوز الإنابة فيه لأنه يصدر أثر الإستجواب و ليس فيه عنصر من عناصر الإستعجال التي تبرر الإنابة القضائية .
لا يجب أن تنصب الإنابة القضائية على التحقيق جريمة بكاملها لأن يعتبر نوعا من التخلي عن سلطة التحقيق من طرق القاضي الذي أصدرها ، و هو ما يملكه وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق .
4- يجب أن يكون قرار الندب صريحا إشترط المشرع لقيام الندب أن يكون هناك قرار
مكتوب بهذا الندب و ذلك قبل إجراء موضوعه و القيام بأعماله ، فالإنتداب الشفهي للتحقيق يقع باطلا ، كذلك الإنتداب التلفوني لا يحدث أثره و لو كان ثابتا بدفتر الإشارات التلفونية ، إذ يجب أن يكون ثابتا كتابة و موقعا عليه ممن أصدره ، و لكن مع هذا كله لا يشترط أن يكون هذا الأصل المكتوب بيد ضابط الشرطة القضائية وقت التنفيذ للندب1.
كما أن فقده لا يؤثر في التغويل على الدليل الذي أسفرت عنه الإجراءات و إن أمكن نقلها إلى تحريات و هذا يعد ضمانة للمتهم حيث بهذا الشرط يقطع على رجال الشرطة القضائية القيام بالتحقيقات إلا في الأحوال التي سمح بها القانون و بالكيفية التي أرادها.
و إلى جانب الكتابة يشترط في الندب أ يكون صريحا و واضحا الدلالة على ذلك و
من ثم فالإنتداب الضمني أو المستفاد من إجراءات وكيل الجمهورية لا يعتبر ندبا .

1د عبيد ، مبادئ الإجراءات في القانون المصري ، مطبعة عين شمس 1978 ص 337
2أ.أحمد جبور = الجهات التحقيق = دروس ألقيت على القضاة المتربصين مركز التكوين الدار البيضاء ، دفعة 1980 ص 31 51
51
الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

و قد ذكرنا من قبل أن مجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى ضابط الشرطة القضائية لا
تعني أن صاحبها قد إنتدب أصلا لا يملك ذلك كما أن الندب مقصود على قاضي التحقيق وحده دون الإمتداد إلى غيره2 ، و هذا ما هو مستنتج من النصوص القانونية .
5- يجب أن تتوافر فيه البيانات المتطلبة قانونا و هذه البيانات تتضمن تاريخ
صدور ذلك القرار و إنتهاءه و أسماء المتهمين الذين يباشر ضدهم الإجراء المندوب إليه كما أنه يذكر فيه أي الإجراء نوع الجريمة و توقيع القاضي المنيب و أن يكون مختوما بخاتمه ، أما إسم الضابط المناب ، فغير لازم و لا أثر لإغفاله أما إذا كانت النيابة أو الندب لأحد قضاة الحكم فيجب أن يعين بإسمه.
و عليه فسقوط واحد من تلك البيانات أو إغفالها أو إغفال بعض منها يؤدي إلى بطلانها ، و إنعدام النتائج المترتبة عنها فلو كانت مثلا غير محددة أو كانت آتية يعد إنتهاءها ، فجميعها إجراءات غير قانونية و تحقيقات تحكمية و تقييد للحريات دون مبرر و إذا كان هذا حكمها بكل بساطة يتضح لنا صواب القرار عن الغرفة الجنائية بالجزائر1 ، وهذا القرار رقض الإنابة و أبطل ما ترتب عنها من إجراءات بإعتبار أجلها قد إنتهى قبل إجراء ما ندبوا إليه .
حيث إن وقائع القضية تبين لنا بوضوح إنتهاء حالة الندب و لكن ضباط الشرطة القضائية تصرفوا بناء عليها و أجروا إجراءات تحقيق ليست مخولة لهم قانونا مما عرض عملهم للبطلان.
ذلك لأن واقعة القتل وقعت في 27/10/1956 و في هذا اليوم فتحت التحريات و أنابهم قاضي التحقيق في القبض على القاتل و لكن حتى نهاية مدة الإنابة لم يعثروا على القاتل مما جعل النيابة في 16/03/1957 تصدر أمرها بالحفظ في القضية و في 14/04/1957 تدخل رجال الضبطية بناء على الإنابة السابقة و قبضوا على المتهم و سمعوا مما جعل الغرفة الجنائية تبطل إجراءات الضيطية لتجاوزهم حدود إختصاصهم لأنه ليس لهم الحق بعد إصدار أمر الحفظ إلا عن طريق التحريات الأولية أو التحقيقات القضائية ، و من ثم فإننا نستطيع القول بأن إنتهاء مدة الإنابة يحول مباشرة أعمال الضبطية القضائية التالية لها إلى تحريات أولية دون أحقيتهم في تجاوز إختصاصهم و ما خولهم المشرع إياه لئلا يعرضوا عملهم للبطلان.


51

الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

6- في الأصل يجب أن يكون قرار الندب كتابة ، قبل القيام بالإجراءات موضوع
الإنابة ، فالندب الشفهي للتحقيق يقع باطلا ، و لكن يجوز في حالة الإستعجال إذاعة نص الإنابة القضائية بجميع الوسائل و هذا ما تنص عليه المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية ، و التي تنص على أنه : = إذا تضمنت الإنابة القضائية إجراء يقتضي إتخاذها في وقت واحد في جهات مختلفة من الأراضي الجزائرية أمر من قاضي التحقيق المنيب أن يوجه إلى قضاة التحقيق المكلفين بتنفيذ تلك الإنابة أما نسخ أصلية منها أو صور كاملة من الأصل .
و يجوز في حالة الإستعجال إذاعة نص الإنابة القضائية بجميع الوسائل غير أنه يجب أن توضع في كل إذاعة البيانات الجوهرية من واقع النسخة الأصلية و بالأخص نوع و إسم وصفة القاضي المنيب = .

المطلب الثالث : الأثار القانونية للإنابة القضائية
إن الأثار القانونية لقرار الإنابة القضائية للتحقيق منها ما يتعلق بالطبيعة القانونية لقرار الندب و منها ما يتعلق بالسلطة الإستثنائية المخولة لضابط الشرطة القضائية المنتدب .

الفرع الأول : الطبيعة القانونية لقرار الإنابة القضائية و الآثار المترتبة على ذلك
إن قرار الندب للتحقيق الصادر من هيئة التحقيق يعتبر في حد ذاته إجراء من إجراءات التحقيق1 ، و بغض النظر عن تنفيذ قرار من عدمه و يترتب عن ذلك أن الإنابة القضائية تنتج الآثار القانونية التي نص عليها القانون بالنسبة لإجراءات التحقيق .
و نتيجة لذلك أن تقطع مدة التقادم ، أي تقادم الدعوى حتى و لو أن قرار الإنابة القضائية لم ينفذ من طرف ضابط الشرطة القضائية ، بالإضافة إلى أنه تثبت به صفة المتهم إذا كان هو أول إجراء يقوم به قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية .


1مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائية ج1 ، ص480





51

الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

الفرع الثاني : سلطة ضابط الشرطة القضائية في تنفيذ قرار الإنابة القضائية و
القيود التي ترد عليها
تنص المادة 139 من قانون الإجراءات على أن يقوم القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الإنابة القضائية تفويضا عاما ، و لا يجوز لضباط الشرطة القضائية إستجواب المتهم أو القيام بمواجهة أو سماع أقوال المدعي المدني ن و معنى ذلك أن قرار الندب متى صدر صحيحا ترتبت عليه الآثار القانونية التالية :
1- أن تكون لضباط الشرطة القضائية المندوب سلطة من ندبه ، في حدود الإجراءات المطلوبة
القيام بها ، و لهذا يعتبر محضر تحقيق إبتدائي لا محضر إستدلاله ، و لهذا يتعين على كل شاهد إستدعى لسماع شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور و حلف اليمين و الإدلاء شهادته = م140 من قانون الإجراءات الجزائية الفقرة 1 =
2- يجب أن يلزم المندوب حدود قرار الإنابة القضائية و إلا كان إجراءه باطلا ، فإذا كان
موضوع الندب هو إحضار المتهم أو ضبطه أو البحث عن أسلحة غير مرخص بها ، فالأصل أن يلتزم المندوب حدود قرار الإنابة القضائية فلا يجوز أن يتجاوز هذه القيود و الإجراءات بقيامه بإجراءات بقيامه بإجراءات أخرى غير واردة صراحة في نص قرار الندب فإذا كان موضوع القرار مثلا سماع شاهد واحد معين فلا يجوز سماع شهودا آخرين لم يذكروا في قرار الندب أركان الغرض هو القيام بتفتيش مسكن فلا يجوز القيام بتفتيش صاحبه و العكس بالعكس .
3- يجب أن ينفذ ضابط الشرطة القضائية المندوب بأن يقوم بالإجراءات موضوع الندب مرة
واحدة ، فقرار الندب ينتهي بتنفيذ الإجراء الذي إنتدب من أجله ، بالتالي فهو ينتهي بإنتهاء الغرض منه ، و إجراء باشره المندوب مرة أخرى يعد باطلا.
4- و يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يلتزم بالمهلة التي يحددها قاضي التحقيق المنيب للقيام
بالإجراء موضوع الندب ، و في هذا الشأن تنص المادة 141 من قانون الإجراءات الجزائية الفقرة الأخيرة على أنه : = يحدد قاضي التحقيق المهلة التي يتعين فيها على ضباط الشرطة القضائية موافاته بالمحاضر التي يحررونها فإن لم يحدد أجلا لذلك فيتعين أن ترسل إليه هذه المحاضر خلال 08 أيام لإنتهاء الإجراءات المتخذة بموجب الإنابة القضائية = .

51

الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

5- يجب على ضابط الشرطة القضائية المنتدب أن يحرر محضرا و يجب أن ينوه فيه و طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 52 و 53 من قانون الإجراءات الجزائية و يثبت فيه الإجراء الذي إنتدب للقيام به و يذكر فيه أيضا كل ما باشره من إجراء و ما تم ضبطه من أشياء كما ينوه فيه بإجراءات الحجز تحت المراقبة التي إتخذت و ذلك طبقا للمادة 141 من قانون الإجراءات الجزائية .




























51

الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

دراسة حالة ملموسة :
عثر أحد الأشخاص في مدينة بوفاريك على برميل فوق مياه إحدى البرك و لما تبين ما به وجد ذراعا آدمية تخرج من أحد طرفيه فأبلغ الشرطة فأخرجت البرميل و بفحصه وجد عليه الأرقام الإفرنجية الآتية 125906 و وجد بداخل البرميل جثة إمرأة تبلغ من العمر 50 سنة و عليها قميص أحمر و لباس جلابية فستان أبيض و على وجهها الأصباغ و المساحيق و حول رقبنها قطعة من الحبل ظهر أنها خنقت به ، و بفحص جسمها وجد أنها تصبغ شعرها بالحناء و لها ضرسان من الذهب في فكها الأسفل و وجد حولها داخل البرميل بعض أوراق صحف لجريدة يونانية تصدر بالجزائر .

كيف تتوصل إلى إكتشاف هذه الجثة :
أولا : الإجراءات الضرورية و الأولية التي أقوم بها لإكتشاف هذه الحادثة هي :
1- الإنتقال إلى مسرح الجريمة و التأكد من صحة الخبر
2- إخطار وكيل الجمهورية
3- قياس عمق المياه بالبركة و عمل تجربة لمعرقة ما إذا كان يمكن للبرميل بما فيه
أن يسير مع التيار أو أن البرميل حمل بوسيلة نقل و المكان الذي عثر عليه
4-إستدعاء الشرطة العملية للبحث عن الآثار و الأدلة.
5- سماع شهادة من تكون لديه معلومات عن الحادثة
6-بث الخبر في المنطقة و الأماكن
7-التحقيق من هوية الجثة بالبحث عن الوثائق أو فحص الملابس و رفع بصماتها و التي يمكن التعرف من خلالها لدى مصلحة تحقيق الشخصية
8-الإتصال بمركز الشرطة للإستعلام منها عما إذا كانت بلغت بغياب المرأة
تنطبق أوصاف الجثة .
9-أخذ الصور الفتوغرافية للجثة و محل الحادثة و كذلك عمل الرسومات
الكاريكاتورية
10-يستعمل من إدارة الشرطة القضائية عن الأشخاص الذين برتكبون جرائمهم
بنفس الأسلوب الذي إرتكب به هذه الجريمة.
51

الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

ثانيا : إجراءات البحث و التحري
1-النشر عن أوصاف الجثة و طلب من الجمهور إذا كانت لديهم معلومات بخصوصها.
2-أخذ متعلقات الجثة و ما وجد معها : الحبل ، الملابس ، أوراق الصحف
البرميل و عرضها على من يتعامل فيها من تجار الجملة أو التجزئة
3-الإتصال بأطباء الأسنان في الجهة يرجح أن تكون المجني عليها منها لإحتمال
معرفة أحدهم على الأسنان الصناعية التي وجدت بالجثة .
4-يكلف الطبيب الشرعي بفحص الجثة و وضع تقرير عن كيفية قتلها و
ظروفها و مدته و إعطاء فكرة حالة القتل
5-سماع أقوال من تكون لديهم معلومات عن الحادث .
6-إذا وجهت الشبه لأحد الأشخاص.
一- أثبت حالة جسمه و ملابسه و يهتم بالوقوف على ما بهما من أثار لها صلة بالجريمة .
二- تفتيش منزل للبحث عن كل ماله علاقة بالجريمة .
ج- يعرض على الشهود المحتمل أن يكونوا قد رأوه في ظروف أو في حالة لها صلة بالجريمة
د- إستجوابه عن حركاته قبل و أثناء و بعد إرتكاب الجريمة و البحث عن
علاقته بالقنيلة و الوقوف على السبب و الدفاع لقتلها .

كيف إكتشفت الحادثة :
نظرا لوجود علاقات مميزة بالبرميل و لأن ظاهره كان يدل يدل على أنه خاص بحفظ الزيتون و لأن المحتمل إستعمال عندهم تجار الجملة ، فقد قصد المحقق التجار و عرضه عليهم و طلب من كل منهم مراجعة رقمه على رقم البرميل التي وردت له من الخارج حاوية مواد الزيتون عثر على تاجر قرر أن البرميل كان له و أنه باعه فارغا لحمال إعتاد إحضار بضاعته على عربة من الجزائر ، إستعلم المحقق عن إسم و أوصاف و محل سكن الحمٌال و توجه لمسكنه و لما لم يجده هناك أحضر نار أو و فتح الباب الخارجي ، و كانت نتيجة التفتيش هذا المنزل ما يأتي :
51

الفصل الثاني : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس – مهام الضبطية في حالة التلبس -

- وجد بالحوش حزا مستديرا إنطلق على حافة البرميل الذي وجدت فيه الجثة و كان هذا الحز جديد يتفق وقت إرتكاب الجريمة .
- وجدت على مرتبة السرير بقع دم لتثبيت التحاليل أنه من دم القتيلة .
- وجد أثاث حجرة النوم غير منظم و بدل على حدوث مقاومه به سأل المحقق الجيران عن معلوماتهم الخاصة بأصحاب المسكن فعلم منهم ، صاحبته رغم تقديمها في السن إلا أنها إعتادت الزواج من شبان كانت تغدق عليهم لها و كانوا لا يعيشون معها أكثر من شهور .
بحث عن الحمال و لما ضبطه وجد بذراعيه و عنقه خدوش بم يمكنه تعليل حدوثها بسبب صحيح أو معقول و له علاقة بالقتيلة و عثر معه على بعض من مصاغها تثبت عليه الجريمة.
























51





































51

قائمة المراجع

1- الدكتور إسحاق إبراهيم منصور : المبادىء الأساسية في القانون الإجراءات الجزائية طبعة 2 الجزائر ، ديوان المطبوعات الجماعية 1982.
2- أحمد جبور : جهات التحقيق ، دروس القيت على القضاة المتربصين مركز التكوين بالدار البيضاء دفعة 1980
3- الدكتور جندي عبد المالك : الموسعة الجنائية ، الجزء 4 بيروت ، دار المؤلفات القانونية 1940
4- مولاي ملياني بغدادي : الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائي ، مؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر 1982
5- سلسلة قانونية للدكتور محمد محدة : ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية ، الجزء 2 ، معهد الحقوق و العلوم الإدارية جامعة قسنطينة ، دار الهدى الطبعة الأولى 1991/1992
قائمة المصادر

- قانون الإجراءات الجزائية الجزائري .