منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فهرس الحديث والأحاديث الضعيفة و الموضوعة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-08-16, 18:56   رقم المشاركة : 126
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

إذا كان التصوير حراما فكيف يجوز النظر إلى التلفاز والفيديو ؟

السؤال :


قال لي أحد الإخوة : إن التصوير الفوتوغرافي حرام ، فبحثت في فتاوى العلماء ووجدت خلافا في التحريم ، ولكن ما اقتنعت به وما أتبعه هو فتوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز رحمه الله

والآن مستقر عندي أن التصوير بجميع أنواعه حرام ، إلا لضرورة أو حاجة ، و الاحتفاظ بالصورة أيا كان نوعها حرام ، إلا لضرورة أو حاجة

والذي يقبل بتصويره داخل في حكم المصور لأنه رضي بذلك. ومشاهدة التلفزيون والفيديو( بدون وجود منكر ) جائزة على حسب فتوى الشيخ ابن باز

لكن سؤالي ومحل إشكالي.. عند القائلين بحرمة التصوير ( مثل الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة ) هل يجوز رؤية الصور( التي تخلو من منكر ) بدون حاجة ، ( أي للتسلية ) أيا كانت وسيلة التقاطها؟

وإذا كانت جائزة فكيف أجمع بينها وبين مراتب إنكار المنكر ، لأن الصورة حينها منكر، وأقلها أن أنكره بقلبي ، وبالتالي بجوارحي فأصرف نظري عنه ، وأبتعد عن المكان الذي فيه صورة

وإذا أراني أحدًا مقطع فيديو بالجوال فإني لا أقبل رؤيته وعرضه ، أرجو منك يا فضيلة الشيخ الرد على هذا الإشكال ، و قل لي : هل أنا ماشي صح أو غلط ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا :

ما ذكرته من تحريم الصور الفوتوغرافية ، وتحريم الاحتفاظ بها إلا لضرورة أو حاجة ، وجواز رؤية التلفاز والفيديو إذا خلا من المنكر ، هو رأي جماعة من أهل العلم منهم الشيخ ابن باز رحمه الله ، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء حفظهم الله .

ثانيا :

ما ذكرته من إشكال أجاب عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مبينا أن الصور المدونة على شريط الفيديو وما شابه ، لا يكون لها مظهر ولا منظر ، وإنما هي موجات كهرومغناطيسية ، ولهذا أجازها من لا يجيز التصوير بالكاميرا .

قال رحمه الله : " والصُّور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان :

الأول : لا يَكُونُ له مَنْظَرٌ ولا مَشْهَد ولا مظهر ، كما ذُكِرَ لِي عن التصوير ، بِأَشرطة الفيديو ، فهذا لا حُكْمَ له إطلاقاً ، ولا يَدْخُل في التحريم مطلقاً

ولهذا أجازه العلماء الذين يَمْنَعونَ التّصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق ، وقالوا : إن هذا لا بأس به ، حتى إنه قيل : هل يجوز أن تصوَّر المحاضرات التي تلقى في المساجد ؟

فكان الرأي ترك ذلك ، لأنه ربما يشوش على المصلين ، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك .

القسم الثاني : التصوير الثابت على الورق ......

ولكن يبقى النظر : إذا أراد الإنسان أن يُصوِّر هذا التصوير المباح ، فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد ، فإذا قصد به شيئا مُحَرَّما فهو حرام

وإن قصد به شيئا واجبا كان واجباً . فقد يجب التصوير أحياناً خصوصاً الصور المتحركة ، فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبساً بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل ، وما أشبه ذلك ولم نتوصل بإثباتها إلا بالتصوير

كان التصوير حينئذٍ واجباً ، خصوصاً في المسائل التي تضبط القضية تماماً ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد . إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفاً من أن يُتَّهم بالجريمة غيره

فهذا أيضاً لا بأس به بل هو مطلوب ، وإذا صوّرنا الصورة من أجل التمتع إليها فهذا حرام بلا شك "

انتهى من "الشرح الممتع" (2/197-199).









رد مع اقتباس