منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الأثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية و التجارية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-15, 23:07   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 تابع

رابعا- القصـد الجنائــي.
القصد هو اتجاه إرادة الشاهد إلى تغيير الحقيقة، فالقانون لا يعاقب الشاهد إذا أخطأ وإنما يعاقبه إذا كذب عن علم وإرادة، لأن الشهادة الزور من الجرائم العمدية التي يتطلب المشرع لقيامها قصدا عاما، يتمثل في اتجاه إرادة الشاهد إلى تغيير الحقيقة مع عمله بأن القانون يعاقب على ذلك، بالإضافة إلى قصد خاص، يتمثل في نية الإضرار بأحد الخصوم، أو نية تضليل العدالة، وعلى المحكمة التي تنظر دعوى الشهادة الزور أن تتحقق قبل الحكم على المتهم من توافر نية الإضرار لديه.
المطلب الثاني: إجراءات المتابعة والعقاب على الشهادة الزور
وسنتطرق في هذا الفرع إلى إجراءات المتابعة بجريمة شهادة الزور أولا، وإلى العقوبات المقرر لمن أدلى بها ثانيا.
الفرع الأول: إجراءات المتابعة بجريمـة الشهـادة الـزور
لقد بينت المـادة 237 ق إ ج الإجراءات الواجب إتباعها لمتابعة الشاهد زورا، فإذا تبين مـن المرافعات أن أحد الشهود قد شهد زورا ، يمكن للرئيس إما من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب من النيابة العامة، أو أحد الخصوم أن يأمر هذا الشاهد بأن يبقى في مكانه، ولا يغادره لحين النطق بالحكم، وإذا خالف الشاهد هذا الأمر يأمر الرئيس بالقبض عليه، وقبل إقفال باب المرافعة يوجه الرئيس دعوة أخيرة إلى من يرى فيه الشهادة الزور ليقول الحق، ويحذره بعد ذلك أن أقواله سيعتد بها منذ ذلك الحين ، ويكلف الكاتب بتحرير محضر يتضمن الإضافات، والتبديلات، والمفارقات التي قد توجد بين شهادة الشاهد، وأقواله السابقة وبعد إقفال باب المرافعة ودون تراجع الشاهد عن أقواله الكاذبة ، يأمر الرئيس بأن يقتاد الشاهد بواسطة القوة العمومية بغير تمهل إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح التحقيق معه.
وهي نفس الإجراءات التي تطبق على الشاهد زورا في المواد المدنية لأن الشهادة الزور في أية مادة كانت تعتبر جريمة، وبالتالي يطبق عليها قانون الإجراءات الجزائية، فإذا لم يتراجع الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل التوقيع على محضر سماع الشهود، فإن المحكمة تحرر محضر بذلك وترسله إلى وكيل الجمهورية، مع اقتياد الشاهد إليه الذي يحوله بدوره إلى قاضي التحقيق، أو يتم إحالته إلى المحكمة عن طريق الاستدعاء المباشر .
وعلى الرغم من وجود هذه القواعد الإجرائية لمتابعة المتهم بجريمة الشهادة الزور، فإن النيابة العامة تستطيع تحريك الدعوى العمومية ضد الشهود زورا وفقا للقواعد العامة في بعض الحالات، إذ قد يحدث عدم اكتشاف تزييف الشهادة أثناء سير الدعوى ، بل بعد الانتهاء منها ومن المرجح في هذه الحالة أن النيابة العامة يكون لها حق تحريك الدعوى العمومية ضد المتهمين وفقا للقواعد العامة كما يمكن تحريك الدعوى العمومية ضد الشاهد زورا عن طريق التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة بإذن من النيابة العامة، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 337 مكرر/2 بناء على شكوى مصحوبة بإدعاء مدني يتقدم بها أمام قاضي التحقيق المضرور من هذه الشهادة، فيفتح فيهــا تحقيــق بعد عرض الشكوى على وكيل الجمهورية، وتتحرك الدعوى العمومية ضد المتهم بالجريمة طبقا لما تنص عليه المواد 72 ، 73 من قانون الإجراءات الجزائية .
الفرع الثاني: العقوبات المقـررة للشاهـد الزور
وسنميز في هذه الفقرة بين العقوبات المقررة للفاعل الأصلي ، والعقوبات المقررة للشريك
أولا: عقوبة الفاعل الأصلي:
تختلف عقوبة الفاعل الأصلي في المواد الجزائية عنها في المواد المدنية، وسنوضح ذلك فيما يلي:
1- في المواد الجزائية: تختلف العقوبة المقررة لشاهد الزور باختلاف وصف الجريمة التي أدلى فيه الشاهد بشهادته، فإذا ارتكب الشاهد شهادة زور في مواد الجنايات، تطبق عليه المادة232/1 من ق ع التي تنص على أنه: "كل من شهد زورا في مواد الجنايات، سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات "، وتضيف الفقرة الثالثة منها أنه: " في حالة الحكم على المتهم بعقوبة تزيد على السجن المؤقت، فإن من شهد زورا ضده يعاقب بالعقوبة ذاتها"، وإذا ارتكب الشاهد الشهادة الزور في مواد الجنح، فيعاقب طبقا للمادة 233/1 التي تنص على أنه: " كل من شهد زورا في مواد الجنح، سواء ضد المتهم، أو لصالحه، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج"، أما في مواد المخالفات فإنه يعاقب طبقا للمادة 234/1 ق ع التي تنص على أنه: "كل من شهد زورا في مواد المخالفات، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى ثلاث سنوات على الأكثر، وبغرامة من 20.000 إلى 100.00 د ج ".
وتشدد هذه العقوبات في حالة ما إذا تحصل الشاهد على نقود، أو أية مكافأة، أو إذا تلقى وعودا فتضاعف في المواد الجنائية لتصبح السجن من 10 إلى 20 سنة ، وفي الجنح يرفع الحد الأقصى إلى 10 سنوات، ولا يفهم قصد المشرع من عدم مضاعفة الحد الأدنى في هذه الحالة تاركا بذلك سلطة تقديرية واسعة للقاضي، حيث يستطيع عند تشديد العقوبة أن يحكم بسنتين حبس وهو الحد الأدنى للعقوبة قبل تشديدها، أما في المخالفات فتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنتين إلى خمس سنوات ، والغرامة من 20.000إلى 10.000 د ج .
2- في المواد المدنية: يعاقب شاهد الزور في المواد المدنية أو الإدارية، طبقا للمادة 235/1 من ق ع التي على أنه :" كل من شهد زورا في المواد المدنية أو الإدارية، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 د ج"، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا قبض الشاهد نقودا، أو مكافأة، أو تلقى وعودا، حيث يرفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس إلى عشر سنوات، بينما لا يتغير الحد الأدنى، ولا تتغير الغرامة أيضا، ونفس الحكم يطبق على الدعوى المدنية التبعية المرفوعة أمام القضاء الجزائي، ويلاحظ أن المشرع قد جعل العقاب في هذه الحالة ثابتا، لا يتغير بتغير أهمية الدعوى خلافا لما فعل في المسائل الجنائية، لأن الضرر على كل حال واقع على المال، يمكن تداركه عن طريق التعويض المدني.
ثانيا: عقوبـة الشريـك
وبالنسبة للشريك فقد نص المشرع على العقوبة المقررة له في المادة 236 ق ع التي تنص على أنه: "كل من استعمل الوعود، أو العطايا، أو الهدايا، أو الضغط أو التهديد أو التعدي، أو المناورة، أو التحايل، لحمل الغيـر على الإدلاء بأقـوال، وبإقرارات كاذبـة، أو على إعطاء شهادة كاذبة، وذلك في أية مادة، وفي أية حالة كانت عليها الإجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء أنتجت هذه الأفعال أثارها، أو لم تنتجها، يعاقب بالحبس من سنـة إلى ثلاث سنـوات وبغرامـة من 20.000 إلى 100.000 د ج أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن ما لم يعتبر الفعل اشتراكا في إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد 232 و233 و235".
لكن بالرجوع إلى المادة 41 من نفس القانون نجدها تنص على أنه: "يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة، أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة،أو الوعد، أو تهديد أو إساءة استعمال السلطة، أو الولاية، أو التحايل، أو التدليس الإجرامي" .
وهنا يواجه القاضي مشكلا في تطبيق العقوبة، حيث أن المشرع يعتبر في المادة 41 ق ع المحرض على الشهادة الزور بالهبة، أو الوعد، أو التهديد أو التحايل ... فاعلا يعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي الذي نفذ الجريمة ، بينما يعتبره في نص المادة 236 ق ع دون منزلة الشريك، ويعاقب بعقوبة أخرى مقررة في هذه المادة . لأن عقوبة الشريك تفهم من العبارة الواردة في آخر نص هذه المادة وهي:"... ما لم يعتبر الفعل اشتراكا في إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد 232، 233، 235 "، أي أن الشريك في الشهادة الزور في مواد الجنايات تطبق عليه العقوبة المقررة في المادة 232 ق ع، وفي مواد الجنح تطبق عليه العقوبة المقررة في المادة 233 ق ع ، أما الشريك في الشهادة الزور في المواد المدنية أو الإدارية فتطبق عليه عقوبة المادة 234 ق ع، وكل ذلك عملا بالقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 44 ق ع التي تنص على أنه: "يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة" .
وإذا كان المشرع الجزائري لم ينص على تطبيق عقوبة المادة 234 ق ع على الشريك في جريمة الشهادة الزور في مواد المخالفات ، فإن مما لا شك فيه أنه استند في ذلك إلى المادة 44/4 ق ع التي تنص على أنه: "ولا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق"، ولكن الشاهد زورا في مواد المخالفات والذي تطبق عليه العقوبة المقررة في المادة 234 ق ع يعد مرتكبا لجنحة الشهادة الزور، وليس مرتكبا لمخالفة.
وبناء على ما سبق ذكره يجدر بالمشرع أن ينص في العبارة الأخيرة من المادة 236 من ق ع على المادة 234 ق ع أيضا،وأن يبين أي النصين أولى بالتطبيق فيما يتعلق بالمحرض على الشهادة الزور بالهبة، أو الوعد، أو التهديد أو التحايل، هل يطبق نص المادة 41 ق ع ويعد فاعلا تطبق عليه العقوبة الأصلية أم يطبق نص المادة 236 ق ع وبالتالي تطبق عليه العقوبة المقررة فيه.
المطلب الثالث: حقوق المضرور من الشهادة الزور
تترتب على جريمة الشهادة الزور آثار ذات أهمية بالغة تتمثل في حق المضرور من جريمة الشهادة الزور في الإدعاء المباشر، والإدعاء المدني، وحقه في طلب إعادة النظر في الحكم الصادر بناء عليها وهذا ما سنتناوله فيما يلي:
الفرع الأول: حق المضرور في الإدعاء المباشر والإدعـاء المدنـي
وفقا للقواعد العامة يجوز للشخص المضرور من جريمة الشهادة الزور، أن يتقدم بشكواه أمام وكيل الجمهورية، ليقوم هذا الأخير بتحريك الدعوى العمومية، ومباشرتها، ويدعي مدنيا للمطالبة بحقوقه المدنية، وقد يلجأ إلى رفع دعواه مباشرة أمام المحكمة، وهذا سنتطرق له في الفقرات التالية:
أولا: حق المضرور في الإدعاء المباشـر
طبقا للمادة 337 مكرر فإنه: "يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات التالية:...، وفي الحالات الأخرى ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور"، فهذه المادة تجيز للمدعي مدنيا، أن يكلف الشاهد زورا بالحضور مباشرة أمام المحكمة، ولقيامه بذلك يجب توافر عدة شروط هي:
- أن يصدر عن صاحب الحق فيه، لأنه حق مقصور على من لحقه ضرر من الجريمة سواء كان هذا الضرر ماديا، أو معنويا ، والمجني عليه هو في الغالب المضرور من الشهادة الزور.
- أن تكون الشهادة الزور جنحة، لأن الإدعاء المباشر لا يكون في الجنايات.
- أن تكون الدعوى العمومية مقبولة، فإذا انقضت بالتقادم مثلا فلا يكون أمام المضرور سوى سلوك الطريق المدني
- الحصول على ترخيص النيابة العامة، طبقا للمادة 337 مكرر/2 لأن الشهادة الزور ليست من الجنح المذكورة حصرا في هذه المادة .
- إيداع كتابة ضبط المحكمة مبلغا يقدره وكيل الجمهورية.
- اختيار موطن له بدائرة اختصاص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بدائرتها.
ويترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة، تحريك الدعوى العمومية، وتكون المحكمة مقيدة بالوقائع الواردة في عريضة الدعوى، ومتى تحركت الدعوى العمومية أصبحت مباشرتها من حقوق النيابة العامة وحدها، ولذلك فإن خصومة المدعي المدني، ومرافعته، وطلباته، يجب أن تكون مقصورة على الدعوى المدنية، دون غيرها.
ثانيا: حق المضرور في الإدعاء المدني
طبقا للمادة 239، والمادة 3 من ق إ ج، يجوز للمضرور من جريمة الشهادة الزور، أن يطالب بالحق المدني أمام نفس المحكمة التي تنظر جريمة الشهادة الزور، وإذا أقام دعواه أمام المحكمة المدنية أولا ، فإنه لا يحق له أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية بعد ذلك، إلا في حالة واحدة، هي حالة تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية قبل صدور حكم في الموضوع من القاضي المدني ، وهذا ما تبينه صراحة المادة 5 من ق إ ج ، فيحق للمضرور بعد ذلك أن يرفع دعواه المدنية أمام القسم الجزائي بالتبعية للدعوى العمومية التي حركتها النيابة العامة، وأخيرا يشترط للإدعاء بالحقوق المدنية، أن تكون جريمة الشهادة الزور قد تسببت في ضرر للغير، سواء كان هذا الضرر ماديا، أو أدبيا طبقا لما تنص عليه المادة 3/4 من ق إ ج
الفرع الثاني: حق المضرور في طلب إعادة النظر في الحكم
إذا ثبت أن الحكم الذي صدر في القضية، كان مؤسسا على الشهادة الزور، يمكن للمتضرر أن يطلب إعادة النظر في الحكم ووجوب نقضه، وقد نص قانون الإجراءات الجزائية في المادة 531 منه أنه: "لا يسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائية، أو الأحكام الصادرة عن المحاكم، إذا حازت قوة الشيء المقضي فيه، وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة ، ويجب أن يؤسس: ... 2- أو إذا أدين بشهادة الزور، ضد المحكوم عليه شاهد سبق وأن ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم عليه ... ويرفع الأمر إلى المحكمة العليا، بالنسبة للحالات الثلاث الأولى، مباشرة إما من وزير العدل، أومن المحكوم عليه، أو من نائبه القانوني في حالة عدم أهليته، أو من زوجه أو فروعه أو أصوله في حالة وفاته، أو ثبوت غيابه"، ويشترط في الحكم الذي يجوز فيه طلب إعادة النظر ما يلي:
1. أن يكون نهائيا وحائزا قوة الشيء المقضي به .
2. أن يكون صادرا في جناية أو جنحة دون المخالفات.
3. أن يقضي بالإدانة.
4. أن يكون صادرا قبل صدور الحكم على شاهد الزور.
5. أن يكون مبنيا على الشهادة الزور، أي أنها قد أدت إلى اقتناع القاضي وتكوين الحكم في القضية
بإدانة المتهم (طالب إعادة النظر)، أما في قانون الإجراءات المدنية فالمادة 194 منه لم تنص على هذه الحالة واقتصرت في فقرتها الرابعة على أنه: "يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الفاصل في القضية ... إذا قضي بناء على وثائق اعترف أو صرح بعد صدور الحكم أنها مزورة"، ولم يتطرق لحالة صدور الحكم مؤسسا على شهادة مزورة، إلا أن القانون 08/09 قد استدرك ذلك في المادة 392 منه، التي تنص على أنه :" يمكن تقديم التماس إعادة النظر لأحد السببين الآتيين: ....- إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود أو على وثائق اعترف بتزويرها، أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر، وحيازته قوة الشيء المقضي به ..." .
ولقبول التماس إعادة النظر شكلا وموضوعا يجب توافر الشروط التالية:
1. أن يكون الحكم أو القرار فاصلا في الموضوع حائزا لقوة الشيء المقضي به.
2. أن يقدم الالتماس ممن كان طرفا في الحكم أو القرار، أو تم استدعاؤه قانونا.
3. إذا بني الحكم أو القرار على شهادة شاهد، ثبت قضائيا أنها مزورة بعد صدور ذلك الحكم أو القرار.
4. أن يقدم الالتماس خلال شهرين من تاريخ تبليغ الحكم أو القرار المطعون فيه، طبقا لما نص عليه المادة 196 ق إ م ، إلا أنه قد لا يثبت قضائيا أن الشاهد قد شهد زورا إلا بعد فوات شهرين من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه ، وبالتالي إذا تقدم المضرور بالتماس إعادة النظر في الحكم المطعون فيه، فإنه لا يقبل شكلا، لوقوعه خارج الآجال القانونية ، فيضيع عليه هذا الحق، ولهذا تدخل المشرع في القانون 08/09 ، ونص في المادة 393 منه على أنه :" يرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين (02)، يبدأ سريانه من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد".
5. أن ترفق عريضة الالتماس بوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة الجهة القضائية، تساوي مئة دينار أمام المحكمة، وخمسمائة دينارا أمام المجلس القضائي ، طبقا لما تنص عليه المادتين 192 ، 193 ق إ م .
أما القانون 08/09 في المادة393/2 منه، فقد أوجب نفس الكفالة سواء كان الالتماس بشأن حكم، أو قرار،فهي لا تقل عن 20.000 وهو الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 397 منه.
وأخيرا يترتب على قبول الالتماس أثرين هما:
1. نقض الحكم القاضي بالإدانة بدون إحالة طبقا للمادة 531 فقرة أخيرة من ق إ ج وبالنسبة للأحكام والقرارات في المواد المدنية فإنه يفصل في الحكم من جديد من حيث الوقائع والقانون، وهذا ما نص عليه صراحة القانون 08/09 في المادة 390 منه.
2. جواز المطالبة بالتعويضات عن الأضرار المادية، والمعنوية التي لحقت المحكوم عليه بالإدانة، طبقا للمادة 531 مكرر ق ع التي تنص على أنه: "يمنح للمحكوم عليه المصرح ببراءته، بموجب هذا الباب، أو لذوي حقوقه، تعويض عن الضرر المادي، والمعنوي الذي تسبب فيه حكم الإدانة" .










رد مع اقتباس