منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صفحة التحضير للفانون المدني والعقود
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-08-19, 15:42   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وجود الإرادة وطرق التعبير عنها.
الخــــــــطة:
المقدمة:
المبحث الأول: وجود الإدارة و أنواعها و شروطها.
المطلب الأول: أساس الإرادة و اتجاهها لإحداث أثر قانوني.
الفرع الأول: أساس الإرادة الإدراك.
الفرع الثاني: اتجاه الإرادة لإحداث أثر قانوني.
المطلب الثاني: أنواع الإرادة و موقف المشرع الجزائري.
الفرع الأول: أنواع الإرادة.
الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري.
المطلب الثالث: شروط الإرادة.
الفرع الأول: أن تنتج عن شخصية قانونية
الفرع الثاني: توجه الإرادة إلى إحداث آثار قانونية.
المبحث الثاني: التعبير عن الإرادة و الآثار القانونية له.
المطلب الأول: طرق التعبير عن الإرادة.
الفرع الأول: التعبير الصريح.
الفرع الثاني: التعبير الضمني.
المطلب الثاني: مدى صلاحية السكوت للتعبير عن الإرادة.
الفرع الأول: حالة إقرار القانون.
الفرع الثاني: حالة السكوت الملابس.
المطلب الثالث: الأثر القانوني للتعبير عن الإرادة.
الفرع الأول: الوقت الذي ينتج التعبير عن الإرادة أثره القانوني.
الفرع الثاني: أثر الموت أو فقدان الأهلية في التعبير عن الإرادة.
خـــــاتمة.

مقـــــــدمة:
إن العقد يقوم على أركان ثلاث: المحل، السبب و التراضي و بالتالي لكي يقوم العقد صحيحا يجب أن يتوفر رضا المتعاقدين. فالتراضي هو تطابق الإيجاب و القبول كتعبير عن إرادتي طرفي العقد، و هذا ما جاء في نص المادة 59 من القانون المدني الجزائري على أن العقد يتم بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتيهما المتطابقان دون الإخلال بالنصوص القانونية، و منه التساؤل الذي يمكن طرحه هو: كيف يتم التعبير عن الإرادة، و ما هي السبل التي يتخذها في هذا التعبير و متى ينتج هذا التعبير أثره القانوني؟



المبحث الأول: وجود الإرادة ، أنواعها و شروطها:
المطلب الأول: أساس الإرادة و اتجاهها لإحداث أثر قانوني:
يقصد بالإرادة انعقاد العزم على إجراء العملية القانونية محل التعاقد و توافر الإرادة بهذا المعنى يستوجب أن يعقل الإنسان معنى التصرف الذي يبرمه و يقصده.
الفرع الأول: أساس الإرادة الإدراك:
لكي يتوافر الرضا بالعقد لابد أن توجد الإرادة في كل من طرفيه و الإرادة يقصد بها أن يكون الشخص مدركا لما هو مقدم عليه و لذلك ربط القانون بين الإدراك و التمييز. و لذلك أيضا ربط القانون بينه و بين التمييز فالشخص عديم الإدراك فاقد التمييز كالصغير غير المميز و المجنون.(1)
الفرع الثاني: اتجاه الإرادة لإحداث أثر قانوني:
و يجب الاعتبار بالإرادة أن نتيجة لإحداث أثر قانوني فعبرة الإرادة في دائرة المجاملات الاجتماعية كتعهد شخص بتقديم خدمة مجانية فهنا لا ينشأ عقد، و لكن يترتب عليه التزام قانوني من جانب المتعاهد له.
و كذلك لا يعتد بالإرادة الهازلة، أو مقترنة بتحفظ ذهني يدركه الطرف الآخر و لا يعتد بالإرادة المعلقة شرط المشيئة و لا بالإرادة الصورية، فإن الإرادة في جميع هذه الأحوال تعتبر غير موجودة أصلا.(2)



(1): السعدي محمد صبري، شرح القانون المدني الجزائري ( النظرية العامة للإلتزام)، الجزء الأول، ( الطبعة الثانية ، دار الهدى ، الجزائر سنة 2004 ، ص 80.
(2) السعدي محمد صبري، نفس المرجع ، ص 81.
المطلب الثاني: أنواع الإرادة و موقف المشرع الجزائري
الفرع الأول: أنواع الإرادة
أولا: الإرادة الباطنة
- يعتد أنصار الإرادة الباطنة بالإرادة الحقيقية لا بالإرادة الظاهرة، فإن اختلف التعبير عن الإرادة الباطنة ( الحقيقية ) يجب إستبعاد هذا التعبير لأن العقد يستمد قوته الملزمة من الإرادة الحقيقية لأطرافه.
فالإرادة هي أساس الإلتزام الإرادي و جوهر التصرف القانوني، إما التعبير فما هو إلا مظهر تلك الإرادة و لذا يجب الإعتداد بالجوهر لا بالمظهر.
فالعقد ينشأ من ارتباط إرادتين لذا فإن الشخص يلتزم بما أراده حقيقة، و لا يجوز إلتزامه نتيجة إعلان خاطئ عن إرادته.
ثانيا: الإرادة الظاهرة:
يرى أنصار الإرادة الظاهية بأن الإرادة ما لم تخرج إلى الواقع لا يصح أن يكون لها أثر في القانون لأنها شيء كامن في النفس و لابد لإنتاج أثرها أن تتخذ مظهرا إجتماعيا. و هذا المظهر يكون بالإفصاح عنها، فلا يجوز للشخص الإدعاء بأن ينته الحقيقة تخالف الإرادة التي أعلن عنها طالما أنه قد اختار هذا التعبير لإرادته فهو دليل لا يقبل إثبات عكسه.
و يجوز أن يكون مظهر الإرادة الخارجي تعبيرا صريحا أو ضمنيا كما قد يكون السكوت في أحوال معينة مظهرا للتعبير عن الإرادة.(1)



(1): علي سليمان، النظم العامة للإلتزام، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الصفحة 32.

الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري من الإرادتين:
- يظهر من خلال استقراء القانون المدني الجزائري انه يأخذ الإرادة الباطنة أساسا، و لكنه يأخذ بالإرادة الظاهرة إلى الحد الذي يقتضيه استقرار المعاملات، فمثلا في قيام العقد لا يعتد بالتعبير عن الإرادة إلا في الحدود التي يأتي هذا التعبير مطابقا لحقيقة صاحبه و يدل على ذلك ما ورد في المادة 59 ق.م لقولها:
" يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية ".
و نجد أن ق. م ج من ناحية أخرى غلب الإرادة الظاهرة في حالات أخرى لضمان استقرار المعاملات و ذلك ما نصت عليه المادة 61 ق. م على أن التعبير عن الإرادة ينتج أثره القانوني في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه إيجاب فقبله، ثم عدل عن القبول، ولكن قبوله وصل إلى الموجب قبل وصول العدول، فإن العقد ينعقد على أساس الإرادة الظاهرة بالرغم من العدول و هو تعبير عن الإرادة الباطنة.(1)




(1): السعدي محمد صبري، مرجع سابق، الصفحة 98.

المطلب الثالث: شروط الإرادة:
الفرع الأول: أن تنتج عن شخصية قانونية:
يجب لقيام العقد أن توجد الإرادة لكل من طرفيه و ذلك بأن يعي الشخص الأمر الذي يقصده و يريده و على ذلك لا يعتد بإرادة فاقد التمييز كالصبي غير المميز و المجنون و المعتوه، و ذلك لا يعتد بإرادة من فقد وعيه بصفة مؤقتة كالسكران أو من كان خاضعا للتنويم المغناطيسي، و يلزم أن تتجه الإرادة ، حتى ينعقد العقد إلى إحداث أثر قانوني معين فلا عبرة بالإرادة إذا اتجهت إلى مجرد التماشي مع مقتضيات الآداب و المجاملات كمن يدعو شخصا إلى ركوب سيارته أو صديق مثلا، و يلزم أيضا أن تكون هذه الإرادة ناتجة عن شخصية قانونية و غير هازلة و كذلك لا عبرة بالإرادة التي تجيء معلقة في محض مسيئة صاحبها و ذلك مثلما من يقول له سأبيعك سيارتي عندما أريد أنا.
الفرع الثاني: اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني:
يلزم أن تكون في صاحب توجيه الإرادة إلى الطرف الآخر، فلا يكفي وصول التعبير إلى هذا الطرف و أنه يعلم به بل يلزم أن بكون هذا نتيجة للتوجيه الإرادي من صاحبها. فإذا لم تتجه نية صاحب الإرادة إلى إحداثها في ذهن من وجه إليه لم يكن له أي أثر و على ذلك إذا حرر شخص رسالة إلى آخر و لم يرسلها له بل أرسلها إلى شخص آخر دون إذن منه فإن علم الطرف الآخر بما في الرسالة لا يلزم صاحب التعبير بأي شيء، و يتم توجيه الإرادة عن طريق الإصدار أو التصدير غير أن الإصدار لا يكفي ليتم التوجيه بل يجب أن يصل التوجيه بعلم من وجه إليه و بذلك ينتج التعبير عن الإرادة أثره بهذا العلم.(1)


(1): بلحاج العربي، النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 2005م، ص 114.

المبحث الثاني: التعبير عن الإرادة و الأثر القانوني له:
لما كانت الإرادة حقيقة كامنة في ضمير صاحبها و نيته فإنه يتعين التعبير عنها لتظهر للعالم الخارجي حتى يعتد بها القانون إذا تطابقت مع إرادة أخرى.
المطلب الأول: طرق التعبير عن الإرادة:
الفرع الأول: التعبير الصريح:
هو ذلك التعبير الذي يقصد به صاحبه الكشف عن إرادته بطريقة مباشرة و قد يكون التعبير باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا أو باتخاذ موقف يدل دلالة واضحة على إرادة صاحبه.
الفرع الثاني: التعبير الضمني:
ويكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا اتخذ المعبر مظهرا يدل بطريقة غير مباشرة عن نيته مثل: أن يبيع الشخص شيء عرف عرض عليه لكي يشتريه إذ أن هذا التصرف يدل على قبوله الشراء.(1)
المطلب الثاني: مدى صلاحية السكوت للتعبير عن الإرادة:
الفرع الأول: حالة إقرار القانون:
أي أن ينص القانون على اعتبار السكوت قبولا و مثال ذلك: ما نصت عليه المادة 55 ق.م فقرة 1 بقولها: " في البيع على شرط التعبير به يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، و على البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع يجب عليه أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليه فإن لم يكن هناك إتفاق على المدة، ففي مدة معقولة يعينها البائع فإذا انقضت هذه المدة، و سكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أتبر سكوته قبولا ".



(1): خليل أحمد حسن قدرارة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الطبعة 2، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة 2005م، ص 98.
الفرع الثاني: حالة السكوت الملابس:
و يكون في حالة أن الموجب لا يتوقع الرد بالقبول، و لكن يتوقع الرد في حالة الرفض فقط، أي ان السكوت يقترن بظروف ملابسات ترجح أنه قبول الإيجاب و قد نصت المادة 68 ق.م على السكوت الملابس قبولا في الحالات التالي:
1- حالة ما إذا وجد تعامل سابق بين المتعاقدين:
يعتبر السكوت قبولا إذا كان بين المتعاقدين تعامل سابق و اتصل الإيجاب بهذا التعامل السابق، ففي هذه الحالة يكون سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولا للعقد.
2- حالة إذا كان العرف و العادات قد جرت على أن الموجب له يعتبر قابلا إذا لم يرد بالرفض في الوقت المناسب.
3- إذا كان الإيجاب فيه مصلحة للموجه إليه فإن سكوت من يوجه إليه الإيجاب يعتبر قبولا مثل: الهبة.


المطلب الثاني: الأثر القانوني للتعبير عن الإرادة:
الفرع الأول: الوقت الذي ينتج التعبير عن الإرادة أثره القانوني:
التعبير عن الإرادة سواء كان صريحا أو ضمنيا ينتج أثره القانوني الذي اتجهت الإرادة إلى إحداثه في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه و هذا ما نصت عليه المادة 61 ق.م " فإذا كان التعبير عبارة عن إيجاب لا ينتج أثره القانوني إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه هذا الإيجاب و الأمر كذلك إذا كان التعبير عن الإرادة قبولا إنما هذه الحالة يترتب عليه انعقاد العقد ".
الفرع الثاني: أثر الموت أو فقدان الأهلية في التعبير عن الإرادة:
أولا: حالة الموت أو فقدان من صدر منه التعبير:
• إذا كان التعبير عن الإرادة إيجابيا: فإن الموت الموجب أو فقدان لأهلية لا يؤثر على انعقاد العقد إذا رد الموجب له بالقبول و يحل ورثة الموجب أو من يمثله قانونا محله في العلم بالقبول، ما لم تكن شخصية القابل محل اعتبار في التعاقد.
• أما إذا كان التعبير عن الإرادة قبولا: فإن موت القابل أو فقده لأهليته بعد صدور القبول منه ما لم تكن شخصية القابل محل اعتبار في العقد وفقا لأحكام نص المادة 62 ق.م.ج.(1)
ثانيا: حالة موت أو فقدان أهلية من وجه إليه التعبير:
إذا مات الموجب له أو فقد أهليته قبل وصول الإيجاب فإن ذلك يحول دون أن يترتب على الإيجاب أثره القانوني لعدم اقتران الإيجاب بالقبول و لا يجوز للورثة إصدار القبول.
أما إذا وصل الإيجاب إلى المتوفى أو الفاقد لأهليته قبل موته أو فقدانه لأهليته و رد بالقبول فإن التعبير عن الإرادة ينتج أثره المتمثل في انعقاد العقد وقت حصول هذا العلم، و يجوز لورثة الشخص المتوفى أو من يحل محله في حالة فقده لأهليته أن يصدر القبول إذا لم يرد على الإيجاب ما لم تكن شخصيته محل اعتبار في العقد.

(1): السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص 103.

الخـــــــاتمة:
نستنتج من خلال ما سبق ذكره، أن التعبير عن الإرادة يتم عن طريق التعبير الصريح أو عن طريق التعبير الضمني، كما يتم عن طريق السكوت في حالته الاستثنائية أي في حالات إقرار القانون أو في حالة السكوت الملابس.
و ينتج التعبير عن الإرادة أثره القانوني إذا اتصل الإيجاب و القبول بعلم من وجه إليهما.




قائمة المراجع:
أ‌- الكتب:
بلحاج العربي، النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 2005م.
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، الطبعة الثانية، دار الهدى، الجزائر، سنة 2004م.
علي غلي سليمان، النظرية العامة للالتزام، الطبعة 7، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 2006م.
خليل أحمد حسن قدارة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 2005م.
ب‌- النصوص القانونية:
1- أمر رقم 75 – 58 المؤرخ في رمضان عام 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر 1947 يتضمن القانون المدني معدل و الم بقانون رقم 07 – 05 المؤرخ في 13 مايو 2007، لجريدة رسمية رقم 31 المؤرخة في 13 مايو 2007.