منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تحضير ماجستير الملكية الفكرية 2010-2011
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-07-31, 09:22   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الزين رضا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المصنفات الفكرية المتمتعة بالحماية

من اعداد الطالب محمــدي محمــــد .
إشراف الاستاذة جــدي نجــاة
جـــامعة زيان عاشور بالجلفـــة
الموســم الجامعــي 2010/2009

المبحث الاول : شروط تمتع المصنفات الفكرية بالحماية
الاساس التى تقوم عليه نظرية المؤلف، يتمثل في ان الحماية التى توفرها هي حماية مشروطة ، اذ تتطلب توافر شروط معينة وهي معايير ضرورية في جميع المصنفات احدهما موضوعي ، يتمثل في معيار الاصالة ندرسه في المطلب الاول والاخر شكلي ينحصر في معيار الشكل او الهيكلة وندرسه في المطلب الثاني .
المطلب الاول: شرط الاصالة
فرع1 /تعريف الاصالة :
الواقع انه لايوجد تعريف جامع مانع للاصالة بصفة عامة ، والمتفق عليه هو انها بمثابة ابداع فكري خاص بمؤلفه ، يعكس اثر وعلامة شخصيته وتنتج عن الجهد الابداعي وتظهر في طريقة التعبير وفي ذاتية المصنف ولاوجود للحماية بحق المؤلف دون هذه الاصالة ، اذ لا يكتفى باعادة ماهو معروف بل يسبغ عليه اسلوبه الخاص .
وتمر الاصالة ب 04مراحل ، في البداية يتم الاعداد اي تحديد الفكرة او المجموعة الافكار ثم مرحلة الاحتضان اي تحديد اطار معين للعمل ثم مرحلة الالهام اي بلورة الفكرة العامة ، ثم تأتي مرحلة الانتاج الفكري ، ففي المراحل الثلاثة الاولى يرفض المشرع الجزائري حمايتها بنص المادة 07 من الامر 03/05 المتعلق بحق المؤلف الجزائري ، لاتكفل الحماية للافكار والمفاهيم والمبادئ العام والاساليب واجراءات العمل وبالتالي فالابداع الفكري يظهر في طريقة التعبير وفي ذاتية المصنف
فرع2/ صور الاصالة :
ان الابداع كعنصر من عناصر المصنفات المحمية ، وشرط للحماية القانونية له صور ودرجات عديدة ، وكما يقال " يكفي لتوافره ان يكون المؤلف قد اضاف من جهده وعبقريته جديدا " على انه ليس ضروريا ان تكون الافكار التى تضمنها المصنف افكار جديدة كل الجدة ، لم يسبق المؤلف اليها غيره
صورة اولى : المصنفات مطلقة الابداع
تنص المادة 3 من الامر 03/05 المتعلق بحق المؤلف الجزائري " يمنح كل صاحب ابداع اصلي لمصنف ادبي او فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الامر" ومن امثلتها برامج الحاسوب .كما نصت المادة 06 يحظى عنوان المصنف اذا اتسم بالاصلية بالحماية الممنوحة للمصنف ذاته .
ولتمييز المصنفات الاصلية من بقية المصنفات ، فقد نص المشرع الجزائري في المادة 05 فقرة اخيرة " تكفل الحماية لمؤلف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلفي المصنفات الاصلية ".
صورة ثانية : المصنفات نسبية الابداع
وهي المصنفات التى اشتقت من المصنفات الاصلية عن طريق اعادة اظهارها بعد ترجمتها الى لغة او لهجة اخرى او تحويلها من لون من الوان الادب والفنون والعلوم الى
لون اخر او تعديلها ، بحيث تتضمن ابتكارا نسبيا وقدرا من الجدة والاصالة ، وقد نص عليها المشرع الجزائري في المادة 05 على اعمال الترجمة ، الاقتباس ، التوزيعات الموسيقية وباقي التحويرات الاصلية للمصنفات الادبية او الفنية .
فرع 3/ الموقف القانوني من شرط الاصالة
قسم 1/في المجال الوطني
المشرع الجزائري لم يعرف هذا الشرط في امر 03/05 المؤرخ في 19جويلية 2003 بل اكتفى باعتباره شرطا للحماية القانونية ، اذ لايحمي الابداع الا اذا كان اصيلا وفق المادة 3 :
يمنح كل صاحب إيداع أصلي لمصنف أدبي و/أو فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.
منح الحماية مهما يكن نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه . ووجهته بمجرد إيداع المصنف سواء أكان المصنف مثبتاً أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه الى الجمهور.
و المشرع المصري وفق المادة 1 فقرة 1 من قانون حق المؤلف اشترط صفة الابداع للمصنفات المحمية ، كما نص على ذلك القانون العراقي في المادة الاولى و ايضا القانون الفرنسي الصادر في سنة 1957 على هذا المبدأ واشترط في مادته الاولى ان يتميزالمصنف بالابداع .
قسم2/في المجال الدولي
مثلما كان عليه في المجال الوطني فلم تعرف المعاهدات الدولية شرط الاصالة وبالرجوع الى معاهدة برن في المادة 2 فقرة 5 نجد انها نصت على شرط تمتع المصنفات بالاصالة
" تتمتع مجموعات المصنفات الأدبية أو الفنية لدوائر المعارف والمختارات الأدبية التي تعتبر ابتكاراً فكرياً، بسبب اختيار وترتيب محتوياتها، بالحماية بهذه الصفة وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه المجموعات".
وايضا معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف وفق المادة 05 التي نصت على شرط الاصالة .
المطلب الثاني : شرط الشكل
فرع 1/ مضمونه :
الابداع لايجب ان يبقى حبيس ذهن صاحبه بحيث يبقى مجرد فكرة ، اذ لابد ان يتجسد في شكل معين ، وعلى هذا الاساس فان من يكتفى باعطاء فكرة المصنف او الموضوع لايعتبر مؤلف ، فالمؤلف هو من يكون قد انجز المصنف وظهر عليه طابعه الخاص وعليه فالمبدأ المتفق عليه في كل التشريعات على ضرورة تجسيد الفكرة في شكل ملموس.
فرع 2/ وسائله :
وبما ان التعبير عن الابتكار يشكل العنصر الثاني للمصنفات المحمية سوف نتكلم بشيء من الايجاز عن الوسائل المتعددة للتعبير عن الافكار الكامنة في النفس بشكلها الموضوعي ، بحيث تختلف وسائل التعبير عن الافكار حسب نوع المصنف
الوسيلة الاولى : الكتابة
الكتابة هي احدى الوسائل للتعبير عن الافكار الكامنة في نفس المؤلف ، كما في المصنفات العلمية والادبية والتاريخية والفلسفية والجغرافية والموسيقية النظرية ، ومختلف فروع الاداب والفنون والعلوم لايصاله الى الجمهور ( ) .
الوسيلة الثانية : الصوت
الصوت هو الوسيلة الثانية للتعبير عن الانتاج العقلي ، وطريقة من طرق نشر المصنف يستخدمها المؤلف لايصاله الى الجمهور ، بالالقاء الشفهي . كالخطب والمحاضرات والمواعظ والدروس والاراء الخاصة في المناقشات والندوات وما يماثلها .
الوسيلة الثالثة : الرسم والتصوير
الرسم والتصوير مظهران من مظاهر التعبير عن الانتاج العقلي عن طريق الخطوط او الالوان او الحفر او النحت او النقش او الزخرفة او التصوير الفوتوغرافي او الزنكوغرافي او كليشوكرافي او السينمائي. كالرسوم التخطيطية والخرائط والرسوم البيانية والخرائط والتصاميم والرسوم الزيتية والمائية والخشبية وما يماثلها.
الوسيلة الرابعة : الحركة
الحركة وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الابتكارات العقلية وخصوصا" الفنية منها والتي يلجأ اليها المؤلف لايصال مصنفه الى الجمهور من خلال الحركات او الخطوات الفنية ، كفنون الرقص والباليه والدبكة والتمثيل والالعاب كالعاب الكاراتيه وما يماثلها.
فرع3/الموقف القانوني من شرط الشكل
قسم1: المجال الوطني
المشرع الجزائري يرفض حماية الافكار، ويستعين بذلك من خلال احكام المادة 07 من الامر 03/05 والتي تنص " لا تكفل الحماية للافكار والمفاهيم والمبادئ والمناهج والاساليب واجراءات العمل وانماطه المرتبطة بإبداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها الا بالكيفية التى تدرج بها او تهيكل او ترتب في المصنف المحمي وفي التعبير الشكلي المستقل عن وضعها او تفسيرها او توضيحها " من جهته المشرع اللبناني في المادة 04 من قانون حق المؤلف نص على عدم شمول الحماية للافكار والمعطيات والوقائع العلمية المجردة ، كما نص على ذلك القانون الامريكي المتعلق بحق المؤلف على عدم امتداد الحماية المقررة بحق المؤلف الى اية فكرة
قسم 2: المجال الدولي
وفق المادة 09 من اتفاقية جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة لعام 94، فقد نصت على عدم سريان الحماية المقررة بمقتضى حقوق المؤلف على الافكار والاجراءات .
اما اتفاقية برن التى تعتبر الاتفاقية الام في ميدان تنظيم وحماية المصنفات ، فقد نصت بالمادة 2 فقرة 03 على عدم تمتع المصنفات بالحماية ، طالما انها لم تتخذ شكلا ماديا معينا
المبحث الثاني : المصنفات المشمولة بالحماية
المطلب الاول : المصنفات الاصلية :
المادة (4) : تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية و/أو محمية ما يأتي:
أ - المصنفات الأدبية المكتوبة مثل: المحاولات الأدبية، والبحث العلمية والتقنية، والروايات، والقصص، والقصائد الشعرية، ومصنفات وقواعد البيانات، والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب وباقي المصنفات التي تماثلها،
ب - كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية، والدرامية الموسيقية والإيقاعية والتمثيليات الإيمائية،
ج - المصنفات الموسيقية، بالغناء أو الصامتة،
د - المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها،
هـ - مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل: الرسم، والرسم الزيتي، والنحت، والنقش، والطباعة الحجرية وفن الزرابي،
و - الرسوم، والرسوم التخطيطية، والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية،
ز - الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا او العلوم،
م - المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير،
ن - مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.
هي المصنفات التى تتمتع بحماية القوانين الوطنية لحقوق المؤلف وحماية الاتفاقيات الدولية ، فطبقا للمادة 03 من الامر 03/05 المتعلق بحق المؤلف الجزائري " يمنح كل صاحب ابداع اصلي لمصنف ادبي او فني الحقوق المنصوص عليها" وتمنح الحماية وفق الفقرة 02 مهما يكن نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته بمجرد ايداع المصنف سواء اكان المصنف مثبتا ام لا بأية دعامة تسمح بابلاغه الى الجمهور مثلما كان عليه بالنسبة للمشرع المصري في المادة 140 من القانون رقم82 سنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية فقد اورد بيانا للمصنفات التى تشملها الحماية ، وقد اورد المشرع الجزائري التصنيفات على النحو التالي :
فرع 1/ المصنفات الادبية : تتفرغ الى قسمين :
قسم1: المصنفات المكتوبة /
يظهر من خلال المادة 04 فقرة أ على الامثلة التى قدمها المشرع الجزائري من المصنفات الادبية التى تتمتع بالحماية القانونية وهذه القائمة غير محدودة وبالتالي يمكن اضافة مصنفات اخرى مثل شعارات الاشهار وتضم المصنفات التى اوردها المشرع مايلي المحاولات الادبية ، البحوث العلمية والتقنية ، الروايات ، القصص ، القصائد الشعرية وبرامج الحاسوب التى ادمجت وفق امر 03/05 اما التشريع الامريكي فنص عليها سنة 1976 والمادة 07 من معاهدة ويبو نصت على تمتع برامج الحاسوب بالحماية لكن هناك مصنفات مكتوبة لم تمنح لها الحماية ، مثلما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 11 لا تمنح الحماية للقوانين والقرارات والعقود الادارية الصادرة عن مؤسسات الدولة والجماعات المحلية وقرارات العدالة والترجمة الرسمية ، وايضا مانص عليه في اتفاقية برن باقصاء الاحكام القضائية من الحماية على اساس حقوق المؤلف ، اما المقالات الصحفية فقد استبعدت عن الحماية وفق اتفاقية برن المعدلة بباريس 1971 لكن لم بتطرق لها امر 03/05 رغم انضمام الجزائر لاتفاقية برن .
قسم 2/ المصنفات الشفوية :
وتشمل المحاضرات والخطب والمواعظ وقد ذكرها المشرع على سبيل المثال ، وذكرت ايضا في اتفاقية برن المعدلة في باريس 1971
والالقاء الشفوي هو طرح المصنف للجمهور او فئة منه وعليه فان المصنفات الشفوية محمية وفق المادة 04 وبالتالي لايجوز جمعها في كتاب او تسجيلها بقصد الاستغلال المالي
فرع 2/ المصنفات المسرحية
نصت عليها المادة 04 فقرة ب والمصنف المسرحي قد يكون مؤلفا في الاصل لتمثيله على المسرح ولذا يتعين استئذان مؤلفه لاجراء تحويله الى عمل مسرحي وقد يشترط موافقته على الحوار المسرحي وبالتالي من يقم بتأليف الحوار يعتبر مؤلف المصنف وتثبت له كافة الحقوق .
فرع 3/ المصنفات الموسيقية /
المادة 03 فقرة ج من الامر 03/05 المتعلق بحق المؤلف الجزائري يعتبر من القوانين النادرة التى نصت صراحة على حماية المصنفات الموسيقية على عكس القوانين الاجنبية التى اجملتها مع المصنفات الادبية والفنية مما يدل على المكانة المعتبرة للموسيقى خاصة مع ظهور الاسطوانات اما المشرع المصري في نص المادة 29 فقد ميز بين مؤلف الشطر الموسيقي ومؤلف الشطر الادبي واكدت ان مؤلف الشطر الموسيقي يعتبر هو المؤلف للشطر الاساسي ويستقل باستعمال حقوق المؤلف
فرع 4/ المصنفات السمعية البصرية /
استنادا للقانون الاسباني المتضمن قانون الملكية الفكرية يمكن تعريف هذه المصنفات بأنها تلك الابداعات المعبر عنها بواسطة مجموعة من الصور سواء كانت مرفقة بالصوت ام لا ومعدة للعرض على الجمهور بأي وسيلة كانت وهذه المصنفات يمكن تقسيمها :
قسم 1/ مصنفات سينمائية :
وهي محمية في عدة تشريعات ، منها القانون الجزائري وفق المادة 15 من الامر 03/05 المتعلق بحق المؤلف
قسم 2/ مصنفات سمعية بصرية اخري :
عرفتها اتفاقية برن بعبارة المصنفات المعبرة باسلوب يشبه السينما ، اما المشرع الجزائري فقد فضل استعمال عبارة المصنفات السمعية البصرية الاخرى ، وفق
المادة 04 فقرة (د) ومن امثلتها مصنفات الفيديو .
فرع 5/ المصنفات الفنية :
نصت عليها المادة 04 فقرة (هـ) وشملت الرسم ، الرسم الزيتي ، النحت ، النقش ، الطباعة الحجرية ، فن الزرابي اما المشرع المصري فنص عليها في المادة 160 من القانون رقم 82 لسنة 2002 ،على ان تحمى الحقوق المالية للمؤلف مدة 50 سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف، وتزول الحماية بقوة القانون فور اكتمالها ، فيصبح المصنف من الاموال العامة ، مثلما اشار اليه المشرع الجزائري في المادة 08
قسم 1/ النحت :
هو مصنف ناتج بواسطة النقش في القالب بدون النظر الى المادة المستعملة سواء كانت حجر ، معدن ، خشب والاشكال الذي يطرحه النحت هل يمكن اعتبار كل النسخ المنجزة انطلاقا من نفس القالب اصلية ام البعض منها ؟ الاجتهاد القضائي الفرنسي اجاب على هذا السؤال بتحديده لعدد النسخ الاصلية ب08 نسخ مراقبة من قبل الفنان ذاته اضافة لـ 03 نسخ تسمى ب نسخ الفنان
قسم 2/ الرسم الزيتي :
يمكن التعبير بخطوط او الوان زيتية على القماش او على الجدران وهي محمية قانونا، لكن يمكن لاي شخص ان ينجز نسخة بنفس الابداع المصنف الاصلي بشرط وضع لقب واسم المؤلف الاصلي وعنوان المصنف الاصلي وكذلك اسم مؤلف النسخة .
فرع 6/ المصنفات العلمية :
يقصد بها المصنفات التى تحمل افكار ذات طابع علمي ، المشرع المصري نص عليها بالمادة 138 والمشرع الجزائري بالمادة 4 فقرة (ز)وحددها في الرسوم البيانية ، الخرائط والرسوم المتعلقة بالطبوغرافيا او الجغرافيا او العلوم
فرع7/المصنفات التصويرية :
المشرع الجزائري ذكرها في الفقرة (ح) دون تفصيل وعليه يصبح القاضي مضطر الى اللجوء لرجل الفن ، لتحديد الطابع التصويري للمصنف المتنازع فيه والمشرع المصري نص عليها بالمادة 178 على ان حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لايترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيئ المصور ولو اخذت من ذات المكان ، لكن تتمتع بحماية القانون اذا اسهم المصور في اخراج المنظر واستعان بمهراته الفنية على نحو يتعذر ان يتكرر
المطلب الثاني : المصنفات المشتقة
المادة (5): تعتبر أيضاً مصنفات محمية الأعمال التالية:
أعمال الترجمة، والاقتباس، والتعديلات الموسيقية، والمراجعات التحريرية، وباقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية و/أو الفنية
فرع 1/ الاقتباسات :
وفق المادة 5 من الامر 03/05 من القانون المتعلق بحق المؤلف الجزائري يمكن ان ينقل المصنف من نعت لاخر، مثاله الاقتباسات السينمائية او التلفزيونية للروايات او يعدل دون تغير النعت، كما هو الحال اذا اضفنا عدد اجزاء مصنف تلفزيوني ويجب على المقتبس ان يحترم المصنف برخصة صريحة من المؤلف الاصلي
فرع 2/ الترجمات :
يصبح المصنف بالترجمة معبر عليه بلغات مختلف عن اللغة المستعملة في النسخة الاصلية، ويجب على المترجم ان يحترم بدقة محتوى واسلوب المصنف الاصلي ، ويتمتع بالحماية من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى على ان للمؤلف وحده الحق في ترجمة مصنفه الى لغة اخرى ولا يجوز لغيره الا بأذن كتابي منه واذا حصل تغير كان للمؤلف الحق في منعه اما مدة الحماية فتكون لمدة 03 سنوات من تاريخ اول نشر للترجمة التي تمت .
فرع 3/ التعديلات الموسيقية :
يسمح بتحويل المصنف الموسيقي بمختلف الالآت الموسيقية ، ولأن حق التحويل الذي يتمتع يه المؤلف يشمل التعديلات والتجويقات، فيجب ان يكون مرخصا مسبقا من قبل المؤلف او ذوي الحقوق
فرع 4 /مصنفات التراث الثقافي التقليدي :
وفق المادة 8 ادمجت في المصنفات الموسيقية الكلاسيكية والاغاني الشعبية والاشكال التعبيرية الاخرى والنوادر والاشعار والعروض الشعبية ، وهو ماجاء في تعريف منظمة اليونسكو لهذه المصنفات لاحكام المصنفات الوطنية التي تقع في عداد الاملاك العمومية
فرع 5/ مصنفات قواعد البيانات :
قواعد البيانات هي مجموعة من المعلومات البسيطة ، كالارقام والتواريخ والعناوين وغيرها هذه المعلومات البسيطة يتم تجميعها بشكل متميز حول موضوع معين ويعرض على الجمهور مثاله الموسوعات – الفهارس – دليل الهاتف .
الملاحظ ان المشرع الجزائري من خلال امر 97/10 الملغي اتي على ذكر لفظ قواعد البيانات في النص المحرر بالعربية اما النص المحرر بالفرنسية فقد سقط هذا المصطلح وذكر مكانه برامج الاعلام الآلي .
اما اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية فانها تعتبر قواعد البيانات ابتكارات فكرية تتمتع بالحماية على اسا حق المؤلف وفق المادة 2 فقرة 5.