منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - السلطات الادارية المستقلة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-13, 13:46   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
mouhamad2009
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yacine414 مشاهدة المشاركة
و تكون طبقا لنفس النظام ملزمة بتقديم للجنة مجموعة وثائق التي تسمح لهذه الأخيرة إتمام الرقابة منها تقرير سنوي يتضمن الجداول المالية السنوية ، تقرير مندوب أو مندوبي الحسابات و المعلومات الأخرى التي تتضمنها تعليمة اللجنة و ذالك 30 يوما قبل اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين . كما تمارس اللجنة رقابة دائمة حول هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة دون التوقف عند رقابتها وقت دخولها للسوق باعتمادها بل تواصل ذالك و تتأكد من مدى احترامها لقواعد الحذر المطبقة عليها طبقا للمادة 38 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها رقم 97/04 المؤرخ في 25/11/1997 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة تحت رقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها .
وكل إصدار للأسهم و الحصص يخضع إلى مصادقة مسبقة من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها،للنشرة الإعلامية التي تبين خصائص هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة المعينة و تقدم حسب النموذج المقرر في تعليمه اللجنة طبقا لنص المادة 36 من نظام اللجنة رقم 97/04 المذكور أعلاه.
كما يلزم كل شخص يمتلك أسهم أو حقوق تصويت بإعلام اللجنة بكل تغيير في رأسمال الشركة أو حقوق التصويب و التي تكون أسهمها متداولة في البورصة و يصرح بالعدد الإجمالي الذي يمتلكه للشركة و للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة ولشركة تسيير بورصة القيم المنقولة طبقا لنص المادة 65 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 93/10 المؤرخ في 23/05/1993 المتعلق ببورصة القيم المـنقولة المعدل و المتمم والتي اتخذ بشأنها تنظيم.
الفرع الثاني: وسائل ممارسة الرقابة
من اجل التأكد من احترام المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين في السوق النقدية و البورصية للقواعد التشريعية والتنظيمية المطبقة في القطاع المالي وفحص شروط الاستغلال و السهر على الوضعية المالية لتلك المؤسسات ، وضمان احترام قواعد حسن المعاملة للمهنة ، فإن الهيئات الإدارية المستقلة في هذا المجال و في إطار ممارسة اختصاصها الرقابي وضعت تحت يدها مجموعة وسائل قانونية بهدف تحقيق النجاعة المطلوبة .
يرتكز الاختصاص الرقابي للجنة المصرفية في مجال النقد و القرض على أسس هامة حيث تعتبر رقابة دائمة، أي بناء على الوثائق حيث تتولى الرقابة الفردية للمؤسسات المالية والبنوك و تكون على اتصال دائم بمسيريها.
كما أنها تعتبر رقابة في عين المكان تمارس من طرف مفتش البنك والنقد تكون شاملة لجميع نشاطات المؤسسة أو تخص مهام أو أجزاء معينة فيها.
و في هذا الصدد نجد أن المادة 108/1 الأمر 03/11 المؤرخ في 26 /08/2003 والمتعلق بالنقد والقرض تنص على انه تخول اللجنة بمراقبة البنوك و المؤسسات المالية بناءا على الوثائق و في عين المكان.
و من اجل التمكن من ممارسة تلك الرقابة فإن اللجنة تزود بأمانة عامة بالإضافة إلى ارتكازها على بنك الجزائر المكلف بتنظيم المراقبة لحساب اللجنة بواسطة أعوانه الذين يكونون على دراية و اطلاع على المحيط الذي يمارس فيه اختصاصهم.
ويمكن للجنة أن تكلف بمهمة أي شخص يقع عليه اختيارها طبقا لنص المادة 108 /03 من الأمر 03/11 المذكور أعلاه.
فاللجنة مؤهلة للتحري حول مدى احترام التشريع و التنظيم المعمول به ، فكل النصوص المنشئة لهذه السلطات تنص على الإمكانية الممنوحة لها لجمع المعلومات اللازمة لممارسة مهامها ، و في بعض الحالات فإن الأشخاص المعنية بالرقابة ملزمة بإعلام تلك الهيئات بالوثائق التي تسمح برقابة مدى احترام التشريع والتنظيم ....
فاللجنة البنكية تعتمد نوعين من التحريات والتحقيقات : رقابة على الوثائق المعروفة بالدائمة و الرقابة في الأماكن المعروفة بالدورية . فالأولى ترتكز على النتائج المحققة من طرف و تحت المسؤولية الكاملة للمفتشية العامة لبنك الجزائر ، و ذلك بعد تحليل جميع المعطيات الواردة في الوضعيات و الجداول الدورية المقدمة من طرف المعنيين بالرقابة البنكية.
و عليه طبقا لنص المادة 109 الفقرات 3 ، 4 و 5 من الأمر 03/11 المؤرخ في : 26/08/2003 المتعلق بالنقد والقرض فإن اللجنة المصرفية يمكنها أن تطلب من البنوك و المؤسسات المالية جميع المعلومات و الإيضاحات و الإثباتات اللازمة لممارسة مهمتها و يمكنها أن تطلب من كل شخص معني تبليغها بأي مستند أو أية معلومة تراها ضرورية دون إمكانية الاحتجاج اتجاهها بالسر المهني .و عليه فإن اللجنة تحدد قائمة و شكل و مواعيد تقديم الوثائق و المعلومة من الأشخاص المعنية.
أما فيما يخص الرقابة في عين المكان فإنه يتم انجازه على أساس برنامج يتم تحديده دوريا بعد مداولة اللجنة و يتجسد بالذهاب إلى المقرات الاجتماعية للأشخاص المعنية بالرقابة و الوكالات الخاصة بها .
و دائما في إطار ديمومة الرقابة فإن اللجنة تعتمد كذلك على الوثائق المنصوص عليها في القانون التجاري سيما التقرير الخاص بتسيير مجلس إدارة البنك أو المؤسسة المالية ، حساب الاستغلال العام ، حسب النتائج والميزانية ... ، وذلك طبقا لما تنص عليه أحكام القانون التجاري.
كما تشكل التقارير التي يعدها محافظي الحسابات الذي من خلاله تمارس اللجنة المصرفية رقابتها حيث تنص المادة 101 من الأمر 03/11 المذكور أعلاه على أن يعلم محافظي الحسابات محافظ بنك الجزائر بكل المخالفات المرتكبة من المؤسسات الخاضعة لرقابتهم ويقدمون تقرير خاص حول المراقبات التي أجروها و التي من خلالها تكون اللجنة المصرفية على اطلاع باعتبار المحافظ هو رئيس اللجنة المصرفية .
و كذلك الحال بالنسبة لمجال البورصة حيث تجرى لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة عن طريق مداولة خاصة ، وقصد ضمان تنفيذ مهمتها الرقابية، تحقيقات لدى الشركات التي تلتجئ إلى التوفير علنا و البنوك والمؤسسات المالي و الوسطاء في عمليات البورصة ، وكل من لهم مساهمة في العمليات الخاصة بالقيم المنقولة أو في المنتوجات المالية المسعرة أو يتولون إدارة مستندات سندات مالية ، و عليه يمكن للأعوان المؤهلون أي يطلبوا أية وثيقة ، وان يحصلوا على نسخ منها و يمكنهم الوصول إلى جميع المحال ذات الاستعمال المهني ، ويمكن للجنة استدعاء كل من ترى ملائما سماعه أو تأمر أعوانها باستدعائه و يكون له حق الاستعانة بمستشار.
و طبقا لنص المادة 39 من المرسوم التشريعي رقم 93/10 المؤرخ في 32/05/1993، المعدل والمتمم، المتعلق ببورصة القيم المنقولة فإن أعضاء و أعوان اللجنة ملزمون بالسر المهني.
تكون الشركات المصدرة ملزمة بتقديم للجنة مجموعة وثائق تسمح لها بممارسة رقابة على الوثائق منها : التقرير السنوي الذي يحتوي على الجداول المالية السنوية، تقرير محافظي الحسابات و كل وثيقة تكون موجهة للمساهمين و ذلك حسب ما هو مقرر في نظام اللجنة رقم 2000/20 المؤرخ في : 20/01/2000 المتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمها مسعرة في البورصة.

و تجدر الإشارة إلى أن هذه التحريات و التحقيقات نوعان :
- تحقيقات ذات طبيعة إدارية غير ردعية و هي التي تسمح بطلب تقديم كل وثيقة ضرورية خاصة تسمح بالدخول إلى المحلات ذات الاستعمال المهني وجمع المعلومات في الأماكن أو باستدعاء الأشخاص جميع المعلومات والتبريرات الضرورية.
و هي الصلاحيات التي تمارسها كل من مجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفية و لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كما سلف شرحه.
- تحقيقات ردعية، يتم انجازها في إطار البحث عن المخالفات و التي تتميز بإمكانية إجراء التفتيشات و الحجوز ، التحقيقات التي تمس بحريات الأفراد المضمونة دستوريا في المادة 40 منه.
الفرع الثالث: نتائج الرقابة
بعد إتمام الهيئات الإدارية المستقلة الرقابة على الأشخاص المعنية فإنها تكون أمام احتمالين : الأول هو أن يكون هناك احترام للتشريع و التنظيم المعمول بهما من كل الجوانب ، الثاني هو أن يتوصل الأعوان المؤهلين قانونا إلى التثبت من وجود مخالفة، وعليه يترتب عن ذلك اتخاذ تلك الهيئات للإجراءات الواجبة قانونا من اجل إعادة الحالة إلى الوضع القانوني.
ففي مجال النقد والقرض فإن المجلس يتلقى طلبات الترخيص و يقوم بدراستها ومراقبة مدى توفر الشروط الضرورية و يتصدى للطلب أما بالقبول حالة توافره على كل المقاييس القانونية أو يرفض الطلب.
و لا يمكن تقديم طلب ترخيص ثان إلا بعد 10 أشهر من تاريخ تبليغ رفض الطلب الأول، طبقا لنص المادة 87 منن الأمر 03/11 المؤرخ في 26/08/2003 والمتعلق بالنقد والقرض.
و باعتبار أن مجلس النقد والقرض هيئة إدارية فإن الطعون بالإلغاء في قراراته تكون أمام مجلس الدولة مع احترام نص المادة 87من الأمر المذكور أعلاه حيث لا يقبل هذا الطعن إلا بعد قرارين برفض الترخيص من مجلس النقد والقرض.
كما يقرر المجلس سحب الاعتماد سواء بناءا على طلب من البنك أو المؤسسة المالية أو تلقائيا ، وذلك في ثلاث حالات : إن لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة ، إن لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثنتي عشر شهرا و إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة أشهر وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي قد تقررها اللجنة المصرفية. .
كما انه يمكن للجنة المصرفية في حالة إخلال إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابتها بقواعد حسن سير المهنة أن توجه لها تحذيرا ، بعد إتاحة الفرصة لمسير هذه المؤسسة من اجل تقديم تفسيرا ، طبقا لنص المادة 111 من الأمر
03/ 11 المؤرخ في : 26/08/2003 المتعلق بالنقد والقرض .
كما يمكن لها أن تدعو الخاضع لرقابتها لاتخاذ تدبير معين من شأنه أن يعيد أو يدعم التوازن المالي له أو يصحح أساليب تسييره و ذلك في اجل معين، طبقا لنص المادة 112 من الأمر 03/11 المذكور أعلاه.
و أكثر من ذلك يمكن لها تعين قائم بلإدارة مؤقتا تنقل له كل السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة المعنية أو فروعها وتسييرها طبقا لنص المادة 113 من نفس الأمر، وفي هذا الصدد قد سبق للجنة تعيين قائم بالإدارة مؤقت للبنك الدولي الجزائري.
حيث اعتبر مجلس الدولة أن تعيين قائم بالإدارة مؤقت هو مجرد تدبير تحفظي و ليس بإجراء تأديبي ، حيث أن القرار في إحدى حيثياته ينص على :" حيث ومن جهة أخرى فإن هذا القرار المتخذ بمبادرة من اللجنة المصرفية عملا بالمادة 155 فقرة 2 من القانون المذكور أعلاه ،قانون 90/10 ، لا يشكل تدبير ذات طابع تأديبي و إنما تدبير إداري لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156 و ما يليها من القانون ..... " و عليه فإن مجلس الدولة رفض الطعن بالإلغاء لعدم تأسيسه.
كما انه يمكن للقائم بالإدارة المؤقت أن يعلن توقف المؤسسة التي يديرها عن الدفع و عليه توضع قيد التصفية طبقا لنص المادة 113 من الأمر 03/11 المذكور أعلاه .
يمكن للجنة إعطاء توجيهات لمحافظي الحسابات و إصدار في مجال الحذر و الاحتياط قرارات.
و في حالة عدم الخضوع لتحذيرات اللجنة أو لتوجيهاتها فإنها يمكن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المخالفين و هو ما سنتطرق له لاحقا.
أما فيما يخص لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة فإنها من نتائج ممارسة اختصاصها الرقابي هو منح التأشيرة في حالة توفر الشروط القانونية في المذكرة الإعلامية عند إصدار القيم المنقولة أو الرفض في الحالة العكسية و كذلك الحال بالنسبة للتأشيرة الخاصة بالمذكرة الإعلامية عند قبول تداول القيم المنقولة ، وقد تأمر بنشر التعديلات الضرورية .
كما أن من أثار رقابة اللجنة للالتحاق بالمهنة سواء بالنسبة للوسطاء أو لهيئات التوظيف الجماعي هو منح الاعتماد الذي يصدر في شكل قرار يتم نشره في النشرة الرسمية لقائمة البورصة و في حالة رفضه أو تحديد مجاله يجب أن يكون قرار اللجنة معللا.
و كذلك الشأن بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي طبقا لنص المادتين 06 و 18 من الأمر رقم 96/08 المؤرخ في 10/01/1996 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و يحتفظ طالب الاعتماد بحقه في الطعن المنصوص عليه في التشريع الساري المفعول في حالة رفض اعتماده.
و يمكن للجنة أن تأمر أي شركة بنشر التعديلات في حالة وجود سهو في الوثائق المنشورة أو المقدمة، و تنشر الملاحظات التي قد تتوصل إليها اللجنة و التي قد تهم الجمهور.
و في حالة وجود مخالفة لأحكام تشريعية أو تنظيمية من شأنها المساس بحقوق المستثمرين فان رئيس اللجنة يلجأ إلى الجهة القضائية من اجل أمر المسؤولين الامتثال للقانون و التوقف عن حالة اللاشرعية و إلغاء جميع أثارها و يوجه نسخة من طلبه إلى النيابة ، وعليه تفصل الجهة المختصة بصفة إستعجالية ، حيث يتخذ كل تدبير تحفظي دائم ، و يمكن القضاء بتنفيذ ذلك الأمر تحت غرامة تهديدية حسب ما تقضي به المادة 40 من المرسوم التشريعي رقم93/10 المؤرخ في 23/05/1993 ، المعدل والمتمم ، والمتعلق ببورصة القيم المنقولة.
تقرر اللجنة قبول القيم المنقولة في التفاوض أو شطبها و يمكنها توقيف لمدة لا تتجاوز 05 أيام عمليات البورصة في حالة قوة قاهرة تؤدي إلى عدم انتظام البورصة و حركتها و إذا كان التوقيف لمدة أكثر فيعود الاختصاص للوزير المكلف بالمالية .
و في حالة قصور اللجنة، فإن كل إجراء ضروري يتخذ عن طريق التنظيم بمبادرة من الوزير المكلف بالمالية طبقا لنص المادة 50 من نفس المرسوم المذكور أعلاه
المطلب الثاني :الاختصاصات التحكيمية
من خصوصيات السلطات الإدارية المستقلة جميعها لعدة اختصاصات : تنظيمية ، رقابية، تحكيمية و قمعية إلا أنها قد تتمتع بالبعض دون الأخرى .
و عليه بالنسبة للاختصاص التحكيمي عديدة هي السلطات الإدارية التي لا يمكنها القيام به، منها مجلس النقد والقرض و اللجنة المصرفية ، و بالمقابل فان لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة ، قد مكنّها المشرع صراحة من ذلك ، الأمر الذي نتولاه بالدراسة .

الفرع الأول : شروط الاختصاص التحكيمي
باعتبار أن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة هي الهيئة الوحيدة التي تتمتع بإمكانية إجراء التحكيم في المجال المالي، وعليه سنقتصر بالدراسة على الأحكام الواردة بشأنها.
تتدخل اللجنة للممارسة هذا الاختصاص عن طريق غرفة التأديب والتحكيم التي جاء النص عليها في المادة 51 من المرسوم التشريعي رقم 93/10 المؤرخ في 23/05/1993، المعدل والمتمم، و المتعلق ببورصة القيم المنقولة.
فطبقا لنفس المادة فإن هذه الغرفة تتشكل من رئيس اللجنة رئيسا لها، عضوين منتخبين من بين أعضاء اللجنة لمدة عهدتهم، قاضيين معينين من طرف وزير العدل يتم اختيارهما نظرا لكفاءتهما في المجالين الاقتصادي والمالي.
و قد قيد المشرع ممارسة اللجنة لهذا الاختصاص بمجموعة شروط منها ما يتعلق بموضوع النزاع و يرتبط البعض الأخر بالأطراف.
أ – الشروط المتعلقة بموضوع النزاع :
لا تتدخل غرفة التأديب و التحكيم كحكم في تسوية جميع النزاعات التي قد تنشب في بورصة القيم المنقولة، بل هي مقيدة بمجال النزاعات ذات الطابع التقني الناتجة عن تفسير القوانين و اللوائح السارية على سير البورصة. أما باقي الخلافات و التي لا تخص تفسير القوانين و اللوائح السارية على سير البورصة و التي لا يكون لها طابعا تقني فلا يمكن للجنة التدخل كحكم و يمنع عليها ذلك قانونا نظرا لحصر مجالات التحكيم التي تختص بها.
حيث تنص المادة 52 من المرسوم التشريعي 93/10 المذكور أعلاه في فقرتها الأولى على أن:" تكون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة في المجال التحكيمي لدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسير القوانين و اللوائح السارية على سير البورصة. ".
ب – الشروط المتعلقة بأطراف النزاع :
لم يتوقف المشرع الجزائري عند تحديد الشروط المتعلقة بموضوع النزاع لتحديد الاختصاص التحكيمي للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة بل حدد صفة الأشخاص الذين تتدخل بينهم في حالة وقوع نزاع من النوع سالف الذكر.
و قد حصر المشرع دائرة الأشخاص الذين تتدخل ضمنها غرفة التأديب و التحكيم و عليه تكون غير مختصة خارج نطاق تلك الدائرة.
و قد تم التحديد كالتالي :
- بين الوسطاء في عمليات البورصة ،
- بين الوسطاء في عمليات البورصة و شركة تسيير بورصة القيم ،
- بين الوسطاء في عمليات البورصة و الشركات المصدرة للأسهم ،
- بين الوسطاء في عمليات البورصة و الآمرين بالسحب في البورصة،
على ضوء هذه الأحكام يتبين لنا ضرورة أن يكون الوسيط في عمليات البورصة هو احد أطراف النزاع كي ينعقد اختصاص الغرفة في المجال التحكيمي ، وعليه فإن سلطة التحكيم جد محدودة ومقيدة.
الفرع الثاني : إجراءات الاختصاص التحكيمي .
لم يتكفل المشرع الجزائري ببيان كيفية ممارسة الاختصاص التحكيمي الممنوح للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة في غرفتها التأديبية و التحكيمية .
وتجدر الإشارة إلى الطابع الجزئي و القيد الكامل لأحكام المتعلقة بالتحكيم نظرا لعدم تباينها لإجراءات التحكيم ، لا لطرق الطعن في حكم التحكيم الذي تصدره غرفة التأديب والتحكيم.
و عليه سواء في إطار المرسوم التشريعي رقم 93/10 أو التعديلات التي لحقته فإن المشرع لم يبين لنا من خلال الأحكام القانونية كيفية اتخاذ الحكم التحكيمي و مدى إلزاميته و لا كيفية تنفيذه .... الخ. خلافا للقرارات الصادرة من نفس الغرفة الفاصلة في المجال التأديبي، كما سنتطرق إليه لاحقا في الاختصاص القمعي .
و ربما يعود سبب نقص الاهتمام إلى نوع النزاع التقني الذي ينصب محله على مجرد اختلاف في تفسير القوانين و اللوائح على عكس السلطة العقابية الناتجة عن عدم تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية و الإخلال بقواعد المهنة ، ولو أن الاختلاف بشأن تفسير القوانين و اللوائح لا يقل أهمية عن عدم تطبيقها ، لأن الخطأ في تفسير لائحة أو نص قانوني يؤدي حتما إلى عدم تطبيقه أو سوء تطبيقه .
و للتأكيد فإن المراجع القانونية الوحيدة تتمثل في مرسوم تنفيذي و الذي يبين الآتاوى المحصلة لفائدة اللجنة خلال التحقيق في نزاع تقني ناتج عن تفسير النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لسير البورصة ، وقد تم تحديد تلك الآتاوى بموجب قرار على أن تكون بقيمة 1000 دج لكل ملف معالج يسدده الطالب.
حيث تنص المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 98/170 المؤرخ في20/05/1998 المتعلق الآتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها على أنه :" تحدد الآتاوى التي تحصلها اللجنة على الأعمال والخدمات التي تؤديها كما يأتي : -......- اتاوة عند دراسة النزاعات التقنية الناتجة عن تفسير النصوص التشريعية و التنظيمية التي تحدد سير البورصة ....."
و تطبيقا لهذه المادة فإن المادة 02 من القرار المؤرخ في 02/08/1998 تقضي بأنه:" تحدد نسبة الأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها كما يأتي: .... دراسة نزاع ذي صبغة تقنية عن تأويل النصوص القانونية و التي تحدد
سير البورصة: تحدد إتاوة بمبلغ: 10000 دينار لكل ملف معالج يسدده الطالب، .... "
و بالنظر لنص المادة 57 من المرسوم التشريعي رقم 93/10 المؤرخ في 23/05/1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم و التي تقضي بأنه:" تعد قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأديبي قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة .... " .
و بمفهوم المخالفة فإن نفس الغرفة و التي تبين في المجال التحكيمي تصدر قرارات لا تكون قابلة للطعن فيها ، وذلك اعتبارا لنية المشرع الذي ينص على ذلك .كما هو الشأن للقرارات التأديبية أم انه يتم الرجوع إلى القواعد العامة في التحكيم.
كما تجدر الإشارة و على سبيل المقارنة في مجال السلطات الإدارية المستقلة فإن سلطة ضبط لكهرباء والغاز التي أنشئت بموجب القانون رقم 02/01 المؤرخ في 05/02/2002 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات و التي تتضمن غرفة التحكيم و التي تفصل في القضايا التي ترفع إليها بقرار مبرر بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية ، ويمكنها القيام بكل التحريات سواء بنفسها أو بواسطة غيرها ، كما يمكنها تعيين خبراء عند الحاجة ،ويمكنها سماع الشهود ، ولها أن تأمر باتخاذ تدابير تحفظية في حالة الاستعجال و تكون قراراتها غير قابلة للطعن و عليه تكون واجبة التنفيذ.
و عليه كان على المشرع الحذو بنفس المسار مع لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في مجال اختصاصها التحكيمي .

المبحث الثالث:الاختصاصات القمعية.
يعرف الاختصاص القمعي للهيئات المستقلة على انه الأهلية و الولاية التي يمنحها القانون لهذه الهيئات للمعاقبة على خرق القوانين والأنظمة أي لارتكاب المخالفات في المجال الذي تتولى ضبطه.
و باعتبار أن سلطة توقيع الجزاءات هي أصلا سلطة مخولة لقضاء باعتبار، فالاختصاص القمعي الممنوح لتلك السلطات يعتبر مظهر من مظاهر إزالة التجريم ، فهل هذا النقل في الاختصاص صاحبه نقل في الضمانات المكرسة أصلا أمام القضاء ؟
المطلب الأول:تجسيد السلطة القمعية
يعتبر الاختصاص القمعي للسلطات الإدارية المستقلة الخصوصية الأكثر أهمية التي تميز تلك الهيئات عن غيرها.و نظرا لوجود من يعتبر الاعتراف بالسلطة القمعية تعديا على اختصاص القاضي الجزائي و جب التطرق لذلك بالدراسة ,و كذا للدعوى التأديبية بصفة عامة التي يتم الفصل فيها من طرف هذه الهيئات.
و عليه سنتعرض أولا لتكريس السلطة القمعية لهذه الهيئات في المجال المالي و هي التي من خلالها نتطرق للجزاء الإداري و التعدي على اختصاص القاضي الجزائي ثم نتعرض لمدى دستورية هذا الاختصاص ،و ثانيا نتطرق لسريات الإجراءات القمعية و التعرض لمختلف العقوبات التي قد توقعها الهيئات الإدارية المستقلة في القطاع المالي في الجزائر.
الفرع الأول:الجزاء الإداري و التعدي على اختصاص القاضي الجزائي
أ-الاعتراف بالجزاء الإداري: إن ضبط القطاعات الاقتصادية و المالية لا يتلاءم معه نظام القمع الجنائي و هذا نظرا لخصوصية هذه القطاعات و طبيعة المخالفات المرتكبة لذا ظهرت السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة .
إن تخويل السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة يتجلى بصورة واضحة من خلال النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بهاو ذلك من خلال الاعتراف لها بصلاحيات التأديب،حيث تتمتع كل من اللجنة المصرفية و لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بسلطات جد هامة في مجال الضبط للقطاع المالي .
تندرج السلطة القمعية المعترف بها للسلطات الإدارية المستقلة ضمن مجال الجزاء الإداري و الذي يعتبر مظهر من مظاهر إزالة التجريم ، الظاهرة التي تعرف على أنها إزاحة للسلطة القمعية للقاضي الجنائي لصالح هيئات أخرى، و التي تتمثل في الهيئات الإدارية المستقلة في دراستنا هذه و استبدال العقوبات الجنائية بالعقوبات الإدارية.
و عليه فان الفقه و القضاء يتجهان إلى التسليم بان الجزاء الجنائي ليس حكرا على القاضي الجزائي وحده إنما يمكن للإدارة أيضا أن تقدم جزاءات جنائية، و هو الاتجاه الذي تزامن مع بروز ظاهرة الردة عن التجريم التي ترجع إلى أسباب مختلفة بحسب الاتجاهات منها من يرجعها للتضخم التشريعي في مجال التجريم أو عدم ملائمة التجريمات الجزائية أو عدم استجابتها لمتطلبات قمع ما أو كون بضرورة منح الإدارة وسائل السياسة التي تريد إتباعها.
و إذا استثنينا ايطاليا و البرتغال اللتان تأثرتا بالنظام الألماني ، ظلت معظم التشريعات تتجاهل نظام الجزاء الإداري رغم العمل به في الواقع و هذا ما جعل الفقه يهتم بالموضوع قبل أن ينتقل النقاش إلى القضاء و المجس الدستوري كما هو الحال في فرنسا التي تشبه منظوماتنا القانونية إلى حد كبير تلك الخاصة بها .
تعتبر فرنسا من البلدان الأكثر ترددا في الاعتراف بالجزاء الإداري كنظام قائم بذاته و ذلك بسبب تمسكها بالقيم الليبرالية المستمدة من إعلان حقوق الإنسان و المواطن سنة 1789 و الذي يضع الحقوق والحريات تحت الحماية المزدوجة للمشرع و القاضي حيث تعهد للقاضي مهمة العقاب عن الجرائم و فضّل القمع الجزائي عن القمع الإداري إلا أن ذلك لا ينفي وجود هذا الأخير في الواقع خاصة مع ظهور ما يسمى السلطات الإدارية المستقلة.
واستمرت ظاهرة الردع الإداري في الاتساع شيئا فشيئا حتى مطلع السبعينات من القرن الماضي وذلك بظهور الهيئات الإدارية المستقلة في فرنسا التي تكرس تحول الدولة من المتدخلة إلى الضابطة من أجل تنظيم بعض القطاعات الحساسة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية كالاتصالات، المجال المصرفي،... نظرا لعدم قدرة الأساليب التقليدية لضبط هذه القطاعات،وعليه فإن القمع الذي يمارسه القاضي الجنائي أظهر محدوديته وعدم تلاؤمه مع طبيعة القطاع اقتصادي.
و في الجزائر ،كانت ظاهرة القمع الإداري معروفة غداة الاستقلال حيث تمّ توارث النصوص الفرنسية إذ ساهم العامل التاريخي في إرساء هذه الفكرة من جهة، ومن جهة أخرى فان النهج الاقتصادي الذي تبنته الدولة بعد الاستقلال والمتمثل في الاقتصاد الموجه أدى إلى تبنيه وإحلاله محل القمع الجنائي وذلك في عدة مجالات :الضرائب، الجمارك، مجال الأسعار...
وتم إنشاء السلطات الإدارية المستقلة وتخويلها مهام تتلاءم مع دور الدولة الجديد ، ضبط القطاع الاقتصادي بمراقبة السوق وتنظيمه والتحكم في مختلف المصالح الاقتصادية، مما أدى إلى تخويل هذه الهيئات سلطة قمعية كانت من اختصاص القاضي الجنائي.
و يعود اختصاص قمع المخالفات في مجال البورصة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وفيما يخص قطاع البنوك فأن اللجنة المصرفية تتولى توقيعا العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية عند مخالفتها الأحكام التشريعية والتنظيمية وأخلاقيات المهنة.
كما تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة إزالة التجريم قد تكون كاملة شاملة وقد تكون جزئية حتى يبقى القاضي الجنائي يحتفظ بجزء منها كما هو الجنة المصرفية أو لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة فان إزالة التجريم جزئية حيث يحتفظ القاضي الجنائي باختصاصه في النظر في المخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية.
يمكن للجنة المصرفية أن تمارس السلطة القمعية المخولة لها قانونا في الحالات الآتية:
-حالة مخالفة البنك أو المؤسسة المالية للنصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بمجال نشاطها،
-حالة أن المعني بالرقابة البنكية لا يأخذ بعين الاعتبار التحذير الموجه له من اللجنة ،
-حالة المعني بالرقابة لا يمتثل لأمر اللجنة .
بالإضافة إلى حالة عدم احترم البنوك و المؤسسات المالية لمقاييس التسيير الموجهة لضمان سيولتها و قدرها على الوفاء اتجاه المودعين والغير وكذا توازن بنيتها المالية طبقا لنص المادة 97 من الأمر 03/11 المذكور آنفا
و يتم فتح إجراءات تأديبية في حالة خطأ الجسيم في التسيير من طرف المسيرين طبقا لنص المادة 10 من النظام رقم 92/05 المؤرخ في 22/03/1992 المتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك و المؤسسات المالية و مسيريها و ممثليها.
إن ظاهرة إزالة التجريم هي تقنية تخدم الضبط الاقتصادي وتسمح بتأقلم السلطة القمعية إلا أن القاضي الجنائي مازال يتدخل لقمع المخالفات الاقتصادية، ويمكنه حتى أن يتدخل في ممارسات يتدخل فيها القمع الإداري معا.
ب- دستورية الجزاء الإداري : لقد ثار نقاش حول دستورية الجزاء الإداري سيما أن اختصاص القمع تمارسه السلطة القضائية حسب
المادة 146 من دستور 1996 التي تقضي باختصاص القضاة بإصدار الأحكام ، وأن السلطة القضائية تهدف إلى حماية المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقه الأساسية طبقا لنص المادة 139 من نفس الدستور وعليه بأي حق تمارس الهيئات الإدارية المستقلة هذه السلطة القمعية؟
إن العائق الدستوري المثار بمناسبة تخويل هذه الهيئات سلطة توقيع العقوبات يتمثل في مبدأ الفصل بين السلطات المعترف به دستوريا.
تخرق هذه السلطات هذا المبدأ على مستويين باختلاف السلطات الممنوحة لها حيث أنه بالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة التي تتمتع باختصاص تنظيمي واختصاص قمعي وهو الأمر الذي يخالف مبدأ عدم الجمع بين السلطات الذي يستبعد أن تكون سلطة إدارية حائزة لسلطة تنظيمية ويمتلك في ذات الوقت سلطة قمعية تمكنها من معاقبة مخالفة الأنظمة التي تضعها بنفسها هذا من جهة , و من جهة أخرى فان هذه الهيئات تتدخل في اختصاص هيئات أخرى و هو ما يعتبر خرق لمبدأ تخصص السلطات الذي بموجبه يحتكر القاضي الجنائي وحده سلطة القمع و هذا المبدأ ينظر إليه كضمان أساسي للمواطنين لما يتمتع به القاضي الجنائي من استقلالية في ممارسة مهامه.
لا تثار العراقيل السابقة في الدول التي تبنت فكرة القمع الإداري دستوريا كاسبانيا و البرتغال ،حيث أعطى الدستور الاسباني لسنة 1978 مكانة للعقوبات الإدارية الذي تنص المادة 25 الفقرة الأولى منه على انه لا يمكن أن يدان أو يعاقب أي شخص بمناسبة ارتكاب أفعال لا تمثل جريمة أو مخالفة إدارية في الوقت الذي ارتكبت فيه و ذلك بالنظر إلى النص القانوني الساري المفعول وقت ارتكابها ، وتمنع الفقرة الثالثة من نفس المادة توقيع العقوبات السالبة للحرية من طرف الإدارة ، بينما يتميز الدستور البرتغالي سنة 1976 بين المخالفات الجزائية و الإدارية.
و هناك من الدول التي تكفل المؤسس الدستوري بإقرار الجزء الإداري و النطق بشرعيتها و ذلك عندما تكون ضمن مجالات اختصاص هذه الأشكال الجديدة للضبط و هي السلطات الإدارية المستقلة.
و لقد ميزت المحكمة الدستورية في ألمانيا بين المخالفات الجزائية التي تدخل ضمن اختصاص القاضي و المخالفات التنظيمية الخاصة بالمجال الاقتصادي أين تم القبول بالقمع الإداري ،و صرح القاضي الدستوري مطابقا للدستور القانون الذي يحول العقوبات الجزائية إلى عقوبات إدارية و ذلك في إطار وضع سياسة إزالة التجريم.
و لقد تعرض المجلس الدستوري الفرنسي لمسالة شرعية الجزاء الإداري حيث اعتبر في مرحلة أولى الجزاء الإداري غير دستوري لتعارضه مع مبدأ الفصل بين السلطات إلا انه هناك من يرى انه اكتفى بالإشارة إلى أن هذه الجزاءات لا يجوز أن توكل لسلطة إدارية و ذلك من خلال قرار رقم84-181 بتاريخ 10-11 اكتوبر1984.
و عرف مرحلة ثانية تميزت بالإقرار النسبي بدستورية الجزاءات الإدارية و ذلك في حالة وجود علاقة بين الإدارة وصاحب الشأن و ذلك بموجب قراره الصادر بتاريخ 17/01/ 1989 في قضية المجلس الأعلى السمعي البصري (csa) و اعتبر عدم تعارض الجزاءات التي تفرضها مع مبدأ الفصل بين السلطات إذا كانت هذه الجزاءات ضد أشخاص تربطهم بالإدارة علاقة كالموردين و المستفيدين من رخص لممارسة نشاطهم المهني.
و عرف مرحلة الإقرار التّام بدستورية الجزاءات الإدارية بموجب قراره الصادر بتاريخ 28/07/1989 خلال بته في صلاحيات لجنة عمليات البورصة.
و منحت له عند إنشائه اختصاص قمعي و خوّله القانون سلطة فرض جزاءات مالية تصل إلى 60 مليون فرنك فرنسي وأكثر لقمع مخالفة واجبات مهنة سمسار الأوراق المالية .
و أحيل القانون على المجلس الدستوري للبت في دستورية هذه الجزاءات و أكد عدم معارضة هذه الأخيرة للدستور الفرنسي و ذالك ما يتجلى من خلال قراره الصادر في 28/07/1989 و التي تنص على انه لا يوجد أي مبدأ دستوري بما في ذلك مبدأ الفصل بين السلطات ولا أي قاعدة دستورية أخرى تمنع السلطة الإدارية من خلال ممارستها لامتيازاتها كسلطة عامة أن تفرض جزاءات ...
و عليه فان القمع الإداري لا يتنافى مع أحكام الدستور سيما مع مبدأ الفصل بين السلطات ، و يمكن لمختلف السلطات الإدارية المستقلة أن تعطى لها اختصاصات قمعية و ما ذلك إلا تعبير عن امتيازات السلطة العامة .
و ليس لنظام القمع الإداري مجال تطبيق محدد حالة وجود علاقة سابقة بين الهيئة و الشخص المعاقب و هذه نقطة هامة لأنها تجعل من القمع الإداري يقارب الجزاء الجنائي باعتبار الطابع القمعي لتصرف مخالف للقوانين و الأنظمة التي يمكن أن تمس جميع الأطراف.
و اعتبر البعض أن المجلس الدستوري قد فتح المجال واسعا أمام تطبيق القمع الإداري مساهما بذلك في تعميمه، و قد استبعد أن تنحصر
سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على الأشخاص الذين تربطهم علاقة معينة بها.
أما في الجزائر فانه لا المجلس و لا القضاء و لا الفقه تطرقوا إلى مسالة شرعية الجزاءات الإدارية الممنوحة قانونا سيما بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة و عليه نرى انه و نظرا للتشابه بين المنظومتين القانونيتين الفرنسية و الجزائرية فان نفس الأسباب ونفس الأسس تكون صالحة لما هو جاري في القانون الجزائري .
و عليه و بعد تكريس السلطة القمعية للسلطات الإدارية المستقلة من خلال إقرار الجزاء الإداري و ظاهرة إزالة التجريم فإننا نتساءل حول كيفية ممارسة السلطة القمعية.
الفرع الثاني:ممارسة السلطة القمعية.
تعتبر العقوبة الإدارية وسيلة لإعادة التوازن بين الفعل المرتكب و الإساءة الناتجة عنه،و نظرا لطبيعة الجزاء الإداري لا سيما الذي
تختص به السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي بوجه عام و المالي بوجه خاص فان ممارسة السلطة القمعية تقام وفق شروط و بإتباع إجراءات معينة .
أ-شروط ممارسة السلطة القمعية
دائما و بالاستئناس إلى ما توصل إليه المجلس الدستوري الفرنسي الذي أوضح في قراره المؤرخ في 28/07/1989 أن للإدارة أن تمارس سلطة الجزاء "...ما دام الجزاء الذي تسلطه لا يتضمن الحرمان من الحرية و أن ممارسة الإدارة لهذه السلطة تحوطها بتدابير ترمي إلى حماية الحقوق و الحريات التي يحميها الدستور."
فحسب قضاء المجلس الدستوري الفرنسي فان السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة لا تمثل مساسا لمبدأ الفصل بين السلطات.
إلا انه قام برسم الخطوط الأساسية لتقنين القمع الإداري الذي في نفس الوقت قريب ومتميز عن القمع الجنائي، متميز في نقطة هامة حيث انه إذا كانت الجزاءات الإدارية يمكن أن تأخذ عدة أشكال إلا أنها لا يمكنها لأي سبب كان أن تكون سالبة للحرية .
و عليه فانه بذلك يضع المجلس الدستوري حدود فاصلة بين سلطة القاضي و سلطة الإدارة في مجال العقاب، فالقاضي وحده من يستأثر بسلطة توقيع عقوبات سالبة للحرية دون السلطات الإدارية المستقلة بصفة خاصة و الإدارة عموما.
و عليه و بمقتضى الشرط الأول لا يجوز لامتيازات الإدارة أن تصل إلى درجة المساس بالحرية الفردية و عليه لا يجوز أن يكون الحبس أو تقييد الحرية الفردية ضمن الجزاءات الإدارية.
و عليه و طبقا لأحكام الأمر 03/11 المؤرخ في 26/08/ 2003 و المتعلق بالنقد و القرض فان اللجنة المصرفية المخول لها قانونا ممارسة السلطة العقابية لا يمكنها إصدار عقوبات سالبة للحرية حيث أن المشرع تكفل ببيان أنواع العقوبات التي يمكنها القضاء بها في المادة 114 من نفس الأمر.
كذلك الشأن بالنسبة للجنة تنظيم و مراقبة عملية البورصة التي تتمتع باختصاص قمعي محدد قانونا طبقا لنص المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم93/10 المؤرخ في 23/05/1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل و المتمم و جاء النص على العقوبات التي تصدرها اللجنة في المادة55 من نفس المرسوم المذكور دون الحبس.
و تجدر الإشارة إلى أن العقوبات الوحيدة السالبة للحرية الواردة في المادتين 59و60 من نفس المرسوم قد جاء النص بشأنها، في المادة 55 فقرة أخيرة على اختصاص الجهات القضائية العادية بتوقيعها و عليه يمنع على لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة توقيع عقوبة الحبس ولو إعمالا لنص المادتين من المرسوم المذكور أعلاه.
أما فيما يخص الشرط الثاني الذي يقتضي احترام ضمانات الدعوى العادلة التي يكفلها الدستور و الإجراءات الجنائية منها توفير الحق في الدفاع و الحق في الطعون و قد سبق للمجلس الدستوري في قراره رقم88ـ284 في قضية المجلس الأعلى السمعي البصري حيث نص على انه:"...يتعين على المشرع ضمان ممارسة هذه السلطات ضمن إجراءات محددة للحفاظ على الحقوق و الحريات المضمونة دستوريا..." ،و من خلال مناقشة مسألة حقوق الدفاع يقتضي التطرق إلى مبدأ الحياد، الحق في الاطلاع على الملف و الحق في الاستعانة بمحام.
و يقتضي مبدأ الحياد تبني نظامي التنافي و المنع من التداول في حالة المصلحة أو الترابط.و بالرجوع إلى أحكام الأمر رقم 03/11 المؤرخ في 26/08/2003 والمتعلق بالنقد و القرض فانه يمنع كل من محافظ بنك الجزائر الذي يعتبر رئيس اللجنة المصرفية و القاضيين العضوين في اللجنة من ممارسة أية وظيفة أخرى و لم يأتي النص على ذلك بالنسبة للأعضاء الثلاثة الآخرين في اللجنة.
أما فيما يخص لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة فان المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93/10 المؤرخ في 23/05/1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل و المتمم ، تنص على أن مهمة رئيس اللجنة تتنافى مع أية إنابة انتخابية أو وظيفة حكومية أو ممارسة وظيفة عمومية أو أي نشاط آخر باستثناء أنشطة التعليم أو الإبداع الفني أو الفكري.
و لا يجوز له و لا لجميع المستخدمين الدائمين في اللجنة أن يقوموا بأية معاملات تجارية حول أسهم مقبولة في البورصة طبقا للمادة 25 من نفس المرسوم ،وأما القاضيان المعينان في الغرفة التأديبية و التحكمية فهما يخضعان لنظام التنافي بحكم مركزهم كقضاة. و عليه فان أعضاء اللجنة دون الرئيس لم يأتي منعهم من ممارسة وظائف أخرى و لم يأت النص بالنسبة للجنة المصرفية و للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة عن المنع عند تداول حالة وجود مصلحة في القضية محل النظر أو قرابة مع أحد الأطراف
ب-سريان الإجراءات التأديبية
مقارنة مع الدعوى العمومية فان التطبيق الفعلي للسلطة القمعية للسلطات الإدارية المستقلة يتضمن مرحلة تمهيدية للتحري و التحقق و التي يتبعها النطق بالعقوبة و التي تأخذ أشكال مختلفة.
و عليه فان هذه السلطات مؤهلة من اجل إجراء تحقيقات و التي لا تهدف فقط لمراقبة الأشخاص التي تمارس نشاط يدخل ضمن اختصاصاتها و بهدف البحث عن مخالفات التشريع و التنظيم الساريين المفعول كل في مجالها القطاعي.
وكما سبق التطرق إليه في الاختصاص الرقابي فان اللجنة المصرفية و لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة مؤهلتان لممارسة الرقابة بناءا على الوثائق و في الأماكن و التي تعتبر ضمن التحقيقات الغير ردعية و التي عموما لا يتم إخضاعها لقواعد الإجراءات و التي تجرى بالنسبة للتحقيقات الردعية.
ما فيما يخص التحقيقات الردعية فهي تشبه إلى حد كبير عمليات الشرطة القضائية ، تتم في إطار البحث عن المخالفات وتتميز بإمكانية إجراء تفتيش وحجز هذا النوع من التحقيقات غائب على مستوى السلطات الإدارية المستقلة في القطاع المالي في الجزائر ونجدها على مستوى مجلس المنافسة.
و على خلاف الجزائر فان لجنة عمليات البورصة في فرنسا تمارس هذه التحقيقات في حالات محددة قانونا كجنح استغلال معلومات امتيازية، و نشر معلومات خاطئة و كل مناورة تهدف إلى عرقلة السير المنتظم لسوق القيم المنقولة و ذلك تحت رقابة القاضي.
حيث أن عمليات التفتيش والحجز أحاطها القانون لفرنسي بضمانات، بالإضافة إلى كونها صارمة، فإنها تتم تحت الرقابة الضيقة للقاضي حامي الحريات
ففي مجال النقد والقرض تقوم اللجنة المصرفية بإعلام البنك أو المؤسسة المالية بالأفعال المنسوبة إليها بموجب رسالة موصى عليها مع الإشعار بالوصول ترسل إلى ممثلها القانوني، وتكون مرفوقة بقرار التأنيب والذي يعتبر نوعا ما إجراء اتهام تأديبي. ويتم التنبيه فيه على إمكانية الشخص محل المساءلة توجيه ملاحظات كتابية إلى رئيس اللجنة المصرفية 15 يوما على الأقل قبل الجلسة ويمكنه الاستعانة بمحام مقبول لدى مجلس الدولة أو بممثل لجمعية البنوك والمؤسسات المالية ويمكنه الاطلاع على ملف المساءلة التأديبية.
و طبقا لنص المادة 107 من الأمر رقم 03/11 المؤرخ في 26/08/2003 المتعلق بالنقد والقرض فان اللجنة تتخذ قراراتها بالأغلبية وفي حالة تساوى عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، وتجدر الإشارة إلى أن المناقشة والمداولة تكون في جلسة سرية مغلقة دون الحضور.
تكون القرارات القضائية مسببة سواءا بألا وجه للمساءلة التأديبية أو بانتفاء وجه المتابعة أو عقوبات يمكن أن تكون: الإنذار، التوبيخ، المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالدارة مؤقتا دون ذلك وأخيرا سحب الاعتماد حسب نص المادة 114من الأمر 03/11 المذكور أعلاه.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية الإجراءات المطبقة أمام اللجنة المصرفية قد تم تحديدها عن طريق نظام داخلي ،وذلك حسب ماورد في قرار مجلس الدولة رقم 2129المؤرخ في 08/05/2000 بين يونين بنك وبنك الجزائر .
ويمكن طبقا لنص المادة 114من الأمر 03/11 المذكورة أعلاه أن تقضي بدلا عن العقوبات السالف ذكرها، أو إضافة إليها، بعقوبة مالية تكون مساوية على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي يلزم البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره.
ويمكن للجنة القضاء بسحب اعتماد بنك أو مؤسسة مالية وحينها تحدد كيفيات تصفيتها طبقا لنص المادة 116 من الأمر المتعلق بالنقد والقرض ذلك يعود إلى تحديد الفاعل الرئيسي ألا وهو المصفي الذي يعد تقريرا للجنة من اجل تمكينها من ممارسة الرقابة المرجوة من خلال نص المادة115/4 من الأمر رقم 03/11 المؤرخ في 26/08/2003 .
وتجدر التفرقة بين القائم بالإدارة المعين مؤقتا في حالة تطبيق المادة 113 من الأمر 03/11 والذي يعين في حالة العقوبات المطبقة بموجب المادة 114 من نفس الأمر والمتعلق بالنقد والغرض.
حيث انه و طبقا لنص المادة113 من الأمر لرقم 03/11 فانه يمكن تعيين قائم بالإدارة مؤقت و لو بمبادرة من اللجنة إذا كان تسيير المؤسسة لا يمكن ضمانه بإتباع الشروط العادية فانه لا يعتبر عقوبة في حد ذاته بل جاء بهدف الصعود بالمؤسسة و إنقاذها . بينما في المادة 114 من نفس الأمر فان تعيين القائم بالإدارة مؤقتا طبقا للفقرات 4 و 5 من نفس المادة هي جوازية وليست إلزامية ولا تعد عقوبة بحد ذاتها بل تكملة فقط لأنه رغم التوقيف المؤقت أو إنهاء مهام المسير فان المؤسسة لابد من استمرارها .
ولقد سبق لمجلس الدولة التطرق لهذه التفرقة في قراره رقم 12101 المؤرخ في 01/04/2003 بين البنك الجزائري الدولي و بنك الجزائر حيث يقضي في حيثياته أن القرار المطعون فيه و المتمثل في تعيين قائم بالإدارة مؤقت تطبيقا للمادة 155/2 من القانون 90/10 التي تقابلها المادة 113 من الأمر 03/11 إجراء إداري تدبير تحفظي و لا يعد تدبيرا ذات طابع تأديبي، وعليه لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 156 من نفس قانون المتعلق بالإجراءات المتبعة في هذا الصدد.
و تجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يتطرق إلى مسالة مدة الإدارة المؤقتة و لم يتولى تحديد على الأقل حد لها يمكن الاسترشاد به.
و في هذا الإطار فان هذه لمدة ترجع إلى الوقت اللازم للقيام بالمؤسسة في كل الحالات المنصوص بها في القانون في المادتين 113 و114 من الأمر 03/11 المتعلق بالنقد و القرض من جهة و من جهة أخرى هل يعقل انه يمكن تحديد مدة يتم فيها انجاز المهمة المرجوة بكل سهولة.
و لا تتوقف صلاحيات اللجنة عند البنوك و المؤسسات المالية حيث يمكنها أن تضع قيد التصفية و تعين مصفى لكل مؤسسة تمارس بطريقة غير قانونية العمليات المخولة للبنوك و المؤسسات المالية أو التي تخل بإحدى الممنوعات المنصوص عليها في المادة81 من هذا الأمر طبقا لنص المادة 115/3 من الأمر 03/11 المؤرخ في 26/08/2003 المتعلق بالنقد و القرض.
و يمكن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي و العقوبات التأديبية طبقا لنص المادة 107/2 من الأمر 03/11المذكور أنفا .
و في مجال البورصة، تتكفل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بدراسة الاخلالات بالتشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا المجال .
يتم البدء في سريات الإجراءات التأديبية سواء من تلقاء نفسها أو يطلب من المراقب المنصوص عليه في المادة 46 من المرسوم التشريعي رقم93/10، بطلب من الوسطاء في عمليات البورصة، شركة تسيير بورصة القيم، الشركات المصدرة للأسهم، الأمرين بالسحب في البورصة وبناء على تظلم أي طرف له مصلحة وذلك طبقا للمادة 51 من المرسوم التشريعي 93/10 الأنف الذكر . ويتم الاستماع للممثل المؤهل للمتهم أو بعد استدعائه قانونا للاستماع إليه، تتولى اللجنة إصدار العقوبة التي تراها مناسبة والتي جاء النص عليها في المادة 55 من المرسوم التشريعي 93/10 و هي إما الإنذار، التوبيخ , حظر النشاط كليا أو جزئيا مؤقتا أو نهائيا أو سحب الاعتماد، و يمكنها أن تفرض أيضا غرامات يحدد مبلغها بعشرة ملايين دينار أو بمبلغ يساوي المغنم المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ المرتكب .
و يعتبر سحب الاعتماد اخطر عقوبة يمكن أن تصيب بنكا أو مؤسسة مالية في مجال النقد و القرض من جهة، و الوسيط في مجال بورصة القيم المنقولة من جهة أخرى.
ويعتبر الاعتماد قرار ضروري لإنشاء مؤسسة القرض و لوجودها القانوني و كذا لمزاولة نشاط الوسيط و سحبه يعني وضع حد لحياة البنك أو المؤسسة المالية ، الأمر الذي سيتبعه تصفية المؤسسة و إنهاء نشاط الوسيط نهائيا في المجال البورصي.
و نلاحظ أن سلطة لجنة تنظيم عملية البورصة و مراقبتها محدودة في مجال العقوبات المالية ، حيث حدد المشرع النسبة التي تطبقها اللجنة ويقتصر دور غرفة التأديب و التحكيم في مجرد إصدار العقوبة النطق بها على خلاف اللجنة المصرفية التي حدد المشرع لها حدا أقصى يتمثل في الرأسمال المال الأدنى الذي يلزم به بنك أو مؤسسة مالية توفيره وعليه فهي ذات سلطة تقديرية واسعة على خلاف ما هو جاري في مجال البورصة.
و عليه فان العقوبات التي تفرضها السلطات الإدارية المستقلة في القطاع المالي ممثلة في اللجنة المصرفية و لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة تكون إما معنوية، مقيدة للحقوق أو مالية.
و على ضوء ما سبق فانه قد سبق للجنة المصرفية أن أصدرت عدة عقوبات و تم الطعن فيها أمام مجلس الدولة، حيث أصدرت قرارا بتاريخ
21/08/2003 قامت من خلاله بسحب الاعتماد الممنوح للبنك التجاري الصناعي الجزائري بصفته بنك بمقتضى المقرر رقم 98/08 الصادر عن محافظ بنك الجزائر بتاريخ 09/1998 و قامت بوضعه قيد التصفية و تعيين مصفي للقيام بالعمليات التقنية مع إعلام الجمهور بمنطوق هذا القرار و عليه التمس المعني إلغاء قرار السحب من مجلس الدولة و بصفة مستعجلة الأمر يوقف تنفيذ هذا القرار و هوا لطلب الذي رفض نظرا لعدم تأسيسه .و كذلك الشأن بالنسبة لبنك الخليفة بنك حيث سحبت اللجنة منه الاعتماد بموجب قرار مؤرخ في 29/05/2003 تحت رقم 03/2003 و عليه طعن المعني بالسحب فيه أمام مجلس الدولة الذي قضى بعدم قبول الطعن شكلا نظرا لعدم إرفاق الطاعن عريضة الطعن بالبطلان بالقرار محل الطعن وهدا ما يخالف نص المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية. المطلب الثاني:نطاق تأطير السلطة القمعية
باعتبار أن و عليه نتساءل عن مدى المشرع الجزائري أقر الجزاء الإداري و أخذ بظاهرة إزالة التجريم و اعتبر الجزاءات الإدارية جزاءات بأتم معنى الكلمة التأطير القانوني للسلطة القمعية لهذه السلطات الإدارية المستقلة في القطاع المالي و ذلك سواء من حيث الضمانات الممنوحة للخاضعين للجزاء الذي توقعه أو من حيث خضوعها للرقابة القضائية

الفرع الأول:خضوع السلطة القمعية للضمانات القانونية
إن نقل الاختصاص من القاضي الجنائي إلى السلطات الإدارية المستقلة يجب أن يرافقه نقل لتلك الضمانات التي يوفرها القاضي الجنائي، وهذا من أجل تفادي انتهاك حقوق الأفراد ، إذ لا يمكن الاحتجاج بالسرعة و الفعالية لتبرير تدخل هذه الهيئات للتقليل من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة .
فخضوع السلطة القمعية للسلطات الإدارية المستقلة للضمانات القانونية يعني تكريس الضمانات القانونية الموضوعية و الإجرائية بنوعيها.
أ ـ الضمانات القانونية الموضوعية
أمام غياب نموذج موحد للسلطات الإدارية المستقلة و عدم وجود تقنين موحد يعرف النظام القانوني للمخالفات و العقوبات التي توقعها تلك السلطات يجعل مهمة تحديد الضمانات القانونية الموضوعية الموفرة من طرف تلك السلطات أمر صعب و عليه سنحاول التطرق إلى مداها على مستوى السلطات الإدارية المستقلة في القطاع المالي و ذلك بالمقاربة مع القانون الجنائي.
يعد مبدأ الشرعية من أهم المبادئ المجسدة في المادة 01 من قانون العقوبات الجزائري والمادة142الدستور الجزائري لسنة 1996 وباعتبار عناصر الجريمة في المخالفات الإدارية مرنة جدا فان السلطات الإدارية المستقلة لها حرية كبيرة في التحرك لقمع كل المخالفات المحتملة .
و على خلاف السلطة القمعية لمجلس المنافسة حيث تكفل المشرع بتبيان الأفعال التي تعد مخالفات في المجال الذي يضبطه من خلال الأمر 03/03 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بالمنافسة فانه بالنسبة للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة التي تشير النصوص القانونية بصدد اختصاصها القمعي إلى مجرد انتهاك النصوص التشريعية و التنظيمية أو الإخلال بالواجبات المهنية ، كما هو شأن النصوص المعلقة باللجنة المصرفية .
و لقد تعرض المجلس الدستوري الفرنسي لهذه النقطة في قرار رقم 88/248 المتعلق بالمجلس الأعلى للسمعي البصري حيث قضى بأنه:"حيث أنه، بتطبيقها خارج إطار القانون الجزائي ، متطلبات تعريف المخالفات المعاقب عليها تكون مستوفاة،في المادة الإدارية، وذلك بالإشارة إلى الالتزامات التي يكون صاحب الترخيص الإداري ملزما بها بموجب القوانين و التنظيمات."
و لا يتوقف الإشكال عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى شرعية العقوبات و يطرح بحدة لكون أنه يتم تحديد مجموعة المخالفات و مجموعة العقوبات ولا يبين المشرع أية عقوبة تطبق على كل مخالفة ، كما هو الشأن للجنة المصرفية و لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة حيث تتراوح العقوبات بين الإنذار وسحب الاعتماد فيما يخص العقوبات غير المالية .
لكن المشرع لم يبين متى توقع الهيئة الإنذار أو التوبيخ أو سحب الاعتماد أو العقوبات المالية بصفة منفردة أو العقوبة المالية بمعية العقوبات غير المالية.
و عليه فان المشرع أعطى سلطة تقديرية واسعة لكل من اللجنة المصرفية و لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة في اختيار العقوبات التي توقعها عكس القانون الجزائي الذي يطبق مبدأ الشرعية بمفهومه الضيق.
كما تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأ الشخصية المكرس قانونا و دستوريا و عليه نتساءل حول موقع هذا المبدأ أمام السلطات الإدارية المستقلة في القطاع المالي في الجزائر؟
يقتضي هذا المبدأ إنزال الجزاء على شخص مرتكب الجريمة أي المخالفة بل أكثر من ذلك ضرورة أن يحدد النص المجرم الشخص الذي يوقع عليه الجزاء .
تعاقب لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة الوسطاء في عمليات البورصة الذين يعتبرون أشخاص معنوية طبقا لنص المادتين 6 و 53 من المرسوم التشريعي رقم 93/10 المؤرخ في 23/05/1993، المعدل و المتمم، المتعلق ببورصة القيم المنقولة.
أما بالنسبة للجنة المصرفية فإنها تختص بتوقع العقاب على البنوك و المؤسسات المالية التي تأخذ شكل شركة مساهمة طبقا للمادة 111 من الامر03/11 المؤرخ في 26/08/2003 و المتعلق بالنقد و القرض .
و لم تعد مسؤولية الشخص المعنوي تطرح بعد إقرارها من طرف المشرع الجزائري في القانون الجزائي .
إلا أنه يجب التفرقة بين الخطأ الذي يرتكبه الشخص بمناسبة إدارته للشخص المعنوي عن مسؤولية هذا الأخير ، فإذا تعدى الشخص الطبيعي حدود اختصاصه فلا يسأ ل الشخص المعنوي ، أما إذا كانت الممارسة بموافقة مجلس الإدارة فان مسؤولية الشخص المعنوي ثابتة في هذه الحالة.
إضافة إلى مبدأ التناسب الذي يقتضي عدم إسراف الهيئة المعنية بتوقيع الجزاء و عدم الغلو في تقديره و ضرورة اختيار الجزاء المناسب و الضروري لمواجهة التقصير المرتكب و هو ما تطرق إليه المجلس الدستوري الفرنسي الحامل لرقم 89/260 و المتعلق ببورصة القيم المنقولة .
و عليه يقتضي هذا المبدأ عندما تقوم السلطة الإدارية باختيار الجزاء للمخالفة المرتكبة أن تقوم بالموازنة بين خطورة المخالفة على المصالح الفردية و الإدارية و مدى ما حققه المخالف من منفعة، و مقدار ما يناله من جزاء.
و لم يكن المشرع الجزائري صريحا بشأن هذا المبدأ أمام الهيئات الإدارية المستقلة عكس نظيره الفرنسي إلا أنه و باستقراء النصوص يمكن أن نستنتج أخذه بهذا المبدأ من خلال وضع حد أقصى للعقوبة كما هوحال اللجنة المصرفية ، أو بتحديدها مباشرة كما هو حال لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة .
و رغم أن هذه الهيئات الإدارية المستقلة تتبنى في العقاب الاعتماد على الفعل المادي إلا أنه في بعض الأحوال تولي اهتماما بالركن المعنوي إما بتشديد العقوبة أو بتخفيضها و ذلك حسب ظروف المؤسسات .
و لم يأت النص فيما يخص العود في القوانين الخاصة بالمجال المالي على خلاف القانون 02.01 المتعلق بالكهرباء و نقل الغاز عن طريق القنوات في مادته 148 على أنه:"يحدد مبلغ الغرامة ...و في حالة العود دون أن يفوق عشرة ملايين دينار."
و يطرح أيضا احترام مبدأ التناسب من خلال عدم الجمع بين العقوبات التي توقعها الهيئات الإدارية المستقلة فيما بينها مع العلم أن اختصاص مجلس المنافسة غير محدد بقطاع اقتصادي معين ، فهو يمارس رقابة أفقية على جميع الأعوان الاقتصاديين عكس الهيئات الضبطية الأخرى التي تمارس رقابة عمودية على أعوان القطاع فقط .
و لم يتم الفصل في هذه المسألة من طرف المشرع الجزائري رغم انه في الأمر 03/03 المؤرخ في 19/07/2003 و المتعلق بالمنافسة تنبه إلى إمكانية حدوث هذه الإشكالات حسب ماورد في المادة 39 منه .
أما فيما يخص مبدأ عدم الجمع بين العقوبات الإدارية و الجزائية فقد سبق للمجلس الدستوري الفرنسي التطرق لهذه المسألة في القرار رقم 82ـ143 المؤرخ في 30/07/1982 حيث اقر انه مبدأ مكرس في قانون المجال الجزائي إلا أنه يمكن للمشرع أن يضع استثناءات عليه .
و عليه و بصفة غير مباشرة و كأنه إقرار بإمكانية الجمع و هوحال العقوبات المقررة سواء في مجال بورصة القيم المنقولة حيث يعاقب العون الذي ينشر معلومات خاطئة أو يغالط الجمهور أو يمارس مناورة ما بهدف عرقلة حسن سير سوق القيم المنقولة يعاقب من طرف اللجنة و القضاء . كما أنه و باعتبار السر المهني من أخلاقيات المهنة المصرفية فان إفشاءه تعاقب عليه اللجنة المصرفية بحكم المادة 114 من الأمر 03/11 المتعلق بالنقد و القرض إلا أن نفس الأمر في مادته 117 يحيل إلى قانون العقوبات ليعاقب على الفعل نفسه بموجب المادة 301 منه.
و طبقا لأحكام المادة 139 من الأمر 03/11 المذكور أعلاه التي تنص على أنه:" يعاقب على كل مخالفة للأحكام الواردة في الكتاب السادس أعلاه و الأنظمة المتخذة لتطبيقه، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة يمكن أن تصل إلى 20  من قيمة الاستثمار." فانه إلى جانب الجزاء الإداري يمكن توقيع الجزاء القضائي في آن واحد على نفس الفعل و يبقى الإشكال مطروحا أمام سكوت المشرع الجزائري.
و أخيرا وباعتبار مهمة الضبط الإداري محددة من حيث الزمان حيث يمكن للهيئات ذاتها و يمكن تعديل القوانين و التنظيمات التي تصدرها بحد ذاتها ، فهل نطبق مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الجزائي مع استثناءاته في هذا المجال؟
يعتبر مبدأ عدم رجعية القوانين مبدأ مكرس دستوريا و قانونا إلا أنه فيما يخص السلطات الإدارية المستقلة لم يتم النص عليه في النصوص الخاصة بها باستثناء الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة الذي يفهم ضمنيا من نص المادة 72 منه على أن الأمر الجديد لا يسري على المخالفات التي ارتكبت في ظل الأمر القديم رقم 95/06 إعمالا بمبدأ عدم رجعية .
ب ـ الضمانات القانونية الإجرائية
رغم أن العقوبات التي توقعها السلطات الإدارية المستقلة لا يمكنها أن تكون سالبة للحرية إلا أن الضمانات الإجرائية الجزائية يجب تطبيقها على القمع الإداري و عليه سنتطرق بالدراسة إلى مدى توافر هذه الضمانات بالنسبة للسلطات الإدارية في القطاع المالي.
استنادا إلى نفس الأساس مع القمع الجزائي ، يكرس المشرع و بصفة غير معادلة حسب المجالات حقوق الدفاع في مجال القمع الإداري و المكرسة دستوريا في المادة 151 منه و التي تتجسد أساسا في حق الاطلاع على الملف و حق الاستعانة بمدافع .
من مقتضيات حقوق الدفاع تكريس قرينة البراءة ، تبليغ الشخص المتهم بالوقائع المنسوبة إليه و الاطلاع على الملف وتقديم ملاحظاته و إمكانية اصطحاب الشهود و الاستعانة بمحامي.
تهدف قرينة البراءة إلى استبعاد إصدار حكم مسبق و هو ما تمّ تكريسه في المادة 45 من الدستور الجزائري لسنة 1996 و لكن هل ينطبق هذا الاعتراف على العقوبات الإدارية القمعية التي توقعها السلطات الإدارية المستقلة؟
لم تشر النصوص التي تؤطر السلطات الإدارية المستقلة في القانون الجزائري إلى هذا المبدأ و لكن حتى القوانين الجزائية لم تتضمنه إلا أنها تحترمه إعمالا لمبدأ تدرج القوانين و سمو التشريع الأساسي .
و يقتضي احترام حقوق الدفاع تبليغ المتهم بالوقائع المنسوبة إليه وكذا تبليغه بقرار التأنيب، و في هذا وطبقا لنظامها الداخلي فان اللجنة المصرفية تقوم بتبليغ البنك أو المؤسسة المالية بالوقائع المنسوبة إليها بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالوصول مرفقة بقرار التأنيب .
أما على مستوى لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة فلا نجد في النصوص الخاصة بها اثر لهذا الشرط إلا انه بالمقابل تنص المادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 93/10 المتعلق ببورصة القيم المنقولة على انه لا تصدر أية عقوبة ما لم يتم الاستماع قبل ذلك إلى الممثل المؤهل للمتهم أو ما لم يدع قانونا للاستماع إليه و عليه وضمنيا يمكن استنتاج انه يبلغ بالوقائع المنسوبة إليه قبل إصدار الجزاء في حقه .
أما فيما يخص حق الاطلاع على الملف الذي يعتبر من متطلبات مبدأ الوجاهية و عليه و بمجرد اتهام الشخص و كونه محل إجراءات قمعية فانه يجب تبليغه بالوقائع المنسوبة إليه و بقرار التأنيب و بعبارة أخرى يجب تمكينه من الاطلاع على الملف من اجل تحضير دفاعه.
و يتم تبليغ المتهم بقرار التأنيب مرفقا بالقرار ذاته و تنبيهه أنه له حق إبداء ملاحظات كتابية إلى رئيس اللجنة البنكية خلال الأجل الذي يحدد في التبليغ و كما يتم تبليغ ممثله القانوني بنفس الطريقة 15 يوما على الأقل قبل الجلسة و يحق له الاطلاع على الملف التأديبي .
و لم نجد أثر لإمكانية الاطلاع على الملف فيما يخص القوانين المتعلقة بلجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة إلا أن المادة 56 من المرسوم التشريعي 93/10المتعلق ببورصة القيم المنقولة السالفة الذكر حيث تقضي بعدم إمكانية توقيع الجزاء ما لم يتم الاستماع إلى المتهم أو بعد استدعائه قانونا و هو تكريس لحق الاطلاع على الملف و كذا إمكانية تقديم ملاحظات كتابية و لو أن ذلك يفهم ضمنيا.
أما بصدد إحضار الشهود ، فان النصوص القانونية لم تشر إلى هذه الإمكانية عكس ما هوالحال عليه في المواد الجزائية.
و بخصوص الاستعانة بمدافع فقد جاء النص على هذا الحق لكل شخص تستدعيه لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة إلا انه وبالرجوع إلى الأمر 03/11 المتعلق بالنقد و القرض لا نجد أثر لهذا الحق لكن بالرجوع إلى مداخلة معاشو بن عمر رئيس اللجنة المصرفية فان الممثل القانوني المستدعى يمكنه الاستعانة بمحامي مقبول لدى مجلس الدولة أو بممثل من جمعية البنوك و المؤسسات المالي.
و يعاب على كيفية ممارسة الإجراء العقابي افتقاره للطابع الشفهي و العلنية حيث أن المبدأ في القانون الإداري هو الطابع الكتابي للإجراءات على خلاف القانون الجزائي و عليه يتم الدفاع أمام السلطات الإدارية المستقلة غالبا عن طريق المذكرات الكتابية إلا أنه و حسب ما سبقت الإشارة إليه فان لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة لا تصدر جزاءا إلا بعد الاستماع إلى المعنى بالمساءلة أو بعد استدعائه قانونا و لم يحضر و هو ما يبين لنا إمكانية تجسيد الشفاهة أمام هذه السلطة الإدارية المستقلة .
الفرع الثاني:خضوع السلطة القمعية للرقابة القضائية
أـ دعوى الإلغاء
تكون قرارات السلطات الإدارية المستقلة حين فصلها في المادة القمعية قابلة للنظر فيها من طرف القاضي الإداري كما هو حال القرارات الإدارية.
خلافا لمجلس المنافسة الذي تكون الطعون ضد قراراته أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر باستثناء حالة الطعن ضد قرار رفض التجميع الذي يعود اختصاص الفصل فيه إلى القاضي الإداري طبقا للمادة 19 من الأمر 03/03 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بالمنافسة ، فان كل الطعون ضد قرارات السلطات الإدارية المستقلة الأخرى تكون من اختصاص هذا الأخير.
حيث تنص المادة 107 من الأمر 03/11 المؤرخ في 26/08/2003 و المتعلق بالنقد و القرض على أنه:"تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة و هي موقفة التنفيذ." وعليه فان الطعن بالإلغاء ضد قرارات اللجنة المصرفية يكون أمام مجلس الدولة كما هو الحال بالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة و مراقبتها طبقا لنص المادة 57 من المرسوم التشريعي رقم 93/110 المؤرخ في 23/05/1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة.
و طبقا لنص المادة 09 من القانون العضوي رقم 98/01 فان مجلس الدولة يختص ابتدائيا و نهائيا بالطعون ضد بالبطلان ضد القرارات التنظيمية و الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.
فهناك من يصنف تلك السلطات ضمن الهيئات العمومية الوطنية نظرا لعدم إمكانية إدراجها ضمن طائفة السلطات الإدارية المركزية لكونها مستقلة و لا ضمن المنظمات المهنية الوطنية. الا اننا نرى انها تشكل نوع خاص من الهيئات مستقل بحد ذاته.
و فيما يخص سلطة القاضي في هذا النوع من الدعاوى فان دوره يتوقف عند إلغاء الجزاء الباطل دون النظر في إصلاحه أو تعديله.
و يجب التأكيد على الطابع الاستثنائي للمنازعة الخاصة بهذه السلطات الإدارية المستقلة و التي تتجلى من ثلاث نواحي:
ـ فمن ناحية الطعن الإداري المسبق ،حيث يستبعد الطعن الرئاسي لكون تلك السلطات مستقلة بطبيعتها لا تخضع مبدئيا لا للسلطة الرئاسية و لا للوصاية الإدارية ، فانه طبقا للقواعد العامة التي أحالت إليها المادة 40 من القانون العضوي رقم 98/01 المتعلق بمجلس الدولة بالنسبة للإجراءات المطبقة أمام هذه الهيئة و عليه وبموجب نص المادة 275 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على ما يلي :"لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها الطعن الإداري التدرجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة مصدرة القرار فان لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه."
إلا أن مجلس الدولة الجزائري قد سبق له التطرق للموضوع و اعتبر انه بوجود نص خاص بالنقد و القرض استثنائي قانون الإجراءات المدنية حيث نص على الطعن بالإلغاء الذي يتم خلال 60 يوما دون ذكر الطعن الإداري المسبق و بمفهوم المخالفة فهو لا يشترطه وأعفى الطاعن منه.
نفس الملاحظة تصلح على القرارات التي يتخذها مجلس النقد و القرض مع الإشارة إلى ما نصت عليه المادة 87 من الآمر 03/11 المؤرخ في 26 /08/2003 و المتعلق بالنقد و القرض التي تقضي بعدم قبول دعوى الإلغاء ضد القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المادتين 82 و 84 و 85 أعلاه إلا بعد قرارين بالرفض و لا يجوز تقديم الطلب الثاني إلا بعد مضي 10 أشهر من تبليغ رفض الطلب الأول.
و عليه بالنسبة للأشخاص التي تخصها قرارات الرفض فان الطلب الثاني الملزمين بتقديمه يمكن تشبيهه بالطعن الإداري و باعتبار أن هذه المادة تحدد آجال أخرى مخالفة للقواعد الخاصة بمواعيد التظلم فانه يتوجب إقصاء واجب التظلم الإداري المسبق.
وعليه و استنادا إلى قضاء مجلس الدولة فان الطعن ضد قرارات لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة تكون معفية من التظلم الإداري.
ـ أما من ناحية مواعيد الطعن فان نص المادة 280 من قانون الإجراءات المدنية يحدده بشهرين تسري ابتداءا من تاريخ تبليغ قرار الرفض الكلي أو الجزئي للطعن الإداري أو من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 279 في حالة سكوت السلطة الإدارية عن الرد.
و عليه و طبقا لنص المادة 107 من الأمر 03/11 المتعلق بالنقد و القرض فان الطعن يجب أن يقدم في اجل 60 يوما ابتداءا من تاريخ التبليغ تحت طائلة رفضه شكلا .
من الوهلة الأولى يبدو لنا أن الميعاد نفسه و لكن الأمر خلاف ذلك فقانون الإجراءات المدنية يعتد بالأشهر بينما الأمر المتعلق بالنقد و القرض يأخذ بالأيام .
بينما تنص المادة 57 من المرسوم التشريعي 93/10 المؤرخ في 23/05/1993 ن المعدل و المتمم، المتعلق ببورصة القيم المنقولة على ميعاد شهر من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاحتجاج.
ـ و من ناحية وقف التنفيذ وباعتبار قرينة المشروعية و امتياز الأولوية اللذان يبرران التنفيذ المباشر للقرارات الفردية رغم الطعن فيها مع الإشارة إلى إمكانية الأمر القضائي بوقف تنفيذها طبقا لنص المادة 283 من قانون الإجراءات المدنية.
إلا انه وبالنسبة للأمر المتعلق بالنقد و القرض و رغم خطورة ذلك الامتياز إلا انه ينص على أن الطعون أمام مجلس الدولة غير موقفة للتنفيذ طبقا للمادة 107 من نفس الأمر.
أما في مجال تنظيم البورصة فان الطعون ضد قرارات اللجنة تخضع لنفس القاعدة مع الإشارة إلى الاستثناء الوارد فيما يخص تنفيذ لائحة مطعون فيها و التي يكون من شان تنفيذها ترتيب آثار واضحة الشدة و الإفراط أو طرأت وقائع جديدة بالغة الخطورة منذ نشرها.
ب ـ دعوى التعويض
أما بالنسبة لهذه الدعوى التي تهدف إلى التعويض عن الضرر الذي قد يلحق الشخص من جراء القرار التأديبي غير المشروع و بالأحرى دعوى مسؤولية السلطات الإدارية المستقلة ، فقد تطرق المجلس الدستوري الفرنسي لهذه المسالة في إحدى قراراته حيث يقضي في إحدى حيثياته انه قضاء كامل وذلك من اجل ضمان حقوق و حريات الأفراد.
و لم تشر النصوص الخاصة بالسلطات الإدارية المستقلة لدعوى التعويض و عليه يتوجب الرجوع إلى القواعد العامة في الإجراءات المدنية و يثور التساؤل عن القاضي المختص سيما أن هذا الأخير لم يتم تعديله و بالتبعية لم يتم الأخذ فيه بالقواعد الخاصة بالسلطات الإدارية المستقلة .
إلا انه و بالرجوع إلى المادة 276/2 من قانون الإجراءات المدنية فانه يمكن للشخص المعني بالقرار أن يرفق الطعن بالإلغاء الذي يقدمه بطلب تعويض حيث تقضي هذه المادة على انه :"يجو للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالرغم من أية أحكام مخالفة أن تفصل في الطلبات المرتبطة التي تضمنتها نفس العريضة أو عريضة أخرى مرتبطة بالأولى و الخاصة بالتعويض عن الضرر المنسوب وقوعه إلى القرار المطعون فيه و ذلك مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة ." .
و قد يثور الإشكال في حالة عدم إرفاق طلب التعويض بعريضة الإلغاء و تقديمها منفصلة على شكل دعوى مستقلة حول القاضي المختص ؟
ففي حالة كون السلطة الإدارية المستقلة لا تتمتع بالشخصية القانونية، كما هو حال مجلس النقد و القرض و الجنة المصرفية ، فان دعوى التعويض توجه ضد الدولة ، و عليه و طبقا لنص المادة 07من قانون الإجراءات المدنية فان الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر هي المختصة.
أما إذا كانت السلطة الإدارية المستقلة تتمتع بالشخصية القانونية فان الإشكال يطرح بشدة حيث انه لا تندرج هذه الهيئات ضمن أي صنف من الهيئات المذكورة في المادة أعلاه و عليه نجد أنفسنا أمام إشكال أو إن أمكن القول فراغ تشريعي يجب سده.
أما فيما يخص القانون الواجب التطبيق على موضوع الدعوى، فهل يكون القانون المدني أم قوانين خاصة؟ هل نطبق قواعد القانون العادي أو تلك الخاصة بالقانون الإداري؟
فنجد أن المحكمة العليا في غرفتها الإدارية قد تبنت بعد الاستقلال المذهب الذي سار عليه مجلس الدولة الفرنسي حيث اعتبرت مسؤولية الإدارة و لو بدون خطأ في قرار أصدرته بتاريخ 03/06/1965 و تؤكد الموقف في قرارات أخرى حيث أكدت في قرارها المؤرخ في 17/04/1982 أن مسؤولية الإدارة مسؤولية خاصة لها قواعد خاصة و إن قواعد القانون المدني غريبة عنها و لا تطبق عليها و من خلال كل هذا فان المحكمة العليا تبنت وجهة مجلس الدولة الفرنسي المعروف في قراره الشهير بلانكو في 08/02/1873 ، إلا أنها تراجعت عن موقفها في فقرة لاحقة حيث اعتدت بقواعد القانون المدني في عدة قرارات منها المؤرخ في 12/01/1985 حيث اعتدت بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.
و بعد إنشاء مجلس الدولة و انتقال الاختصاص إليه فانه تبنى نفس موقف المحكمة العليا حيث اعتمد على القواعد الخاصة المعروفة في القانون الإداري إلا انه غير اتجاهه و صار ينتهج في قراراته و يعتد بقواعد القانون المدني .
و للإشارة فان نفس هذه النقاشات و الإشكالات التي تم التطرق إليها بصدد الاختصاص القمعي للسلطات الإدارية المستقلة تثار فيما يخص الاختصاص التنظيمي سيما من حيث دعوى الإلغاء و الاستثناءات الواردة في قواعدها و كذا دعوى التعويض سواء من حيث الاختصاص أو القانون الواجب التطبيق .
و أكثر من ذلك فان دعوى التعويض قد ترفع دون وجود لقرار سواء فردي أو تنظيمي و نفس المسلك يتم اتخاذه يصددها سواء من حيث الاختصاص و القواعد المطبقة على موضوع النزاع.

























الخاتمة

لقد جاء إنشاء السلطات الإدارية المستقلة في القطاع الاقتصادي عموما و في القطاع المالي خصوصا كنتيجة لضرورة إيجاد نمط جديد لتدخل الدولة من اجل ضبط تلك المجالات وذلك بعد تخليها عن دورها كدولة متدخلة حيث تكتفي بدور الضبط وكل ذلك حسب ما تقتضيه مبادئ الاقتصاد الحر الذي تبنته الجزائر بعد جملة الإصلاحات التي اتخذتها ابتداء من صدور دستور سنة 1989.
لقد أثار هذا النوع الجديد من الهيئات عدة إشكالات من حيث العناصر المميزة لها سواء من حيث طابعها السلطوي، الإداري و خصوصا الاستقلالية التي تصبغها، حيث توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أنها ليست مطلقة سواء من حيث كونها سلطات و أن استقلاليتها نسبية....
و التساؤل الذي يطرح يتمثل في مدى نجاعة تلك السلطات الإدارية المستقلة في القطاع المالي في الجزائر ؟
من خلال ما تعرضنا إليه في هذه الدراسة لابد علينا التأكيد على الأهمية التي تتمتع بها هذا النوع من السلطات و المنفعة التي تحققها من خلال توليها ضبط القطاع الاقتصادي الذي تعتبر أكثر تمكنا فيه من السلطة التنفيذية و ذلك من خلال مختلف الصلاحيات التي تتمتع بها و خاصية تجميع عدة سلطات في يد هيئة واحدة و هي إحدى المميزات التي زادت من أهمية وفعالية دورها ، الأمر الذي تفتقر إليه الإدارة التقليدية.
تمتاز السلطات الإدارية المستقلة باختصاصات متشعبة منها التنظيمية، الرقابية و التحكيمية و القمعية و التي أثارت عدة نقاشات سيما من حيث مدى دستورية الاختصاص التنظيمي والقمعي الممنوح لها و مدى أتطير المشرع لها خصوصا من حيث توفير الضمانات القانونية التي تضمن حقوق الأطراف عند ممارسة سلطتها التأديبية.
إن تحقيق النجاعة المرجوة لايتأتى الا من خلال تمكين تلك السلطات الإدارية المستقلة بكل الوسائل القانونية سيما الشخصية القانونية ومايترتب عنها من استقلال مالي و إداري،... حيث إن نسبية الاستقلالية التي تتمتع بها تلك الهيئات ذات تأثير هام على كيفية ممارستها للسلطات الممنوحة لها ، فتبقى تحت تأثير السلطة التنفيذية و إن صح التعبير مرتبطة بالسلطة التنفيذية من خلال مختلف الإجراءات كقرار الموافقة الذي يصدره الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للأنظمة التي تصدرها لجنة تنظيم و مراقة عمليات البورصة.
عليه و من أجل تحقيق الفعالية المطلوبة من طرف السلطات الإدارية المستقلة في القطاع المالي خصوصا و الاقتصادي عموما لابد على المشرع التدخل و ملء النقائص و الثغرات القانونية التي تنقص من حرية تلك الهيئات في ممارسة اختصاصاتها و خاصة تكريس الاستقلال المالي و الإداري للسلطات الإدارية المستقلة من جهة.
كما أن المؤسس الدستوري عليه التدخل من اجل إصباغ الشرعية القانونية على السلطة التنظيمية التي أثارت عدة تساؤلات نظرا لمنحها لكل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة في الأحكام الدستورية و ذلك من اجل تفادي الاصطدام بعدم دستورية القوانين المنشئة لها.
كما أن ضرورة توفير مرافقة الاختصاص القمعي بالضمانات التي تحمي حقوق و المكرسة دستوريا ذات أهمية قصوى و نحن نرى أن ترك اختصاص تحديد القواعد المنظمة للإجراءات المتبعة أثناء المساءلة التأديبية للسلطة بحد ذاتها من خلال التنظيم أمر ينقص من مصداقيتها .وعليه الأحسن أن يتم تحديدها قانونا و لو أننا نرى أن أحكام الدستور كافية بحد ذاتها لان مخالفة الأنظمة الخاصة بتلك الإجراءات لأحكامه يؤدي إلى التصريح بعدم دستوريتها.
كما أن خضوع أعمال السلطات الإدارية المستقلة للرقابة القضائية من خلال الطعون بالإلغاء المرفوعة لها وان كان هناك من يعتبره انتقاص من الاستقلالية التي تتمتع بها تلك السلطات الا أننا نرى أنها ضمانة للخاضع للرقابة و المساءلة من طرف تلك الهيئات و إيقاف أي تجاوز للسلطة
من طرفها . كما أننا نرى أن الفصل من طرفها وفقا للقانون و التنظيمات القانونية يعتبر بحد ذاته ضمان لها من اجل تفادي إلغاء القرارات التي تتصدرها.
أمام كل هذه الإشكالات و إن أمكن القول حالة اللاإستقرار التي تخلقها كثرة التنظيمات التي تصدرها تلك السلطات منحها المشرع اختصاص تنظيمي هناك الكثير ممن يقترح إعداد تقنين شامل لكل القواعد الخاصة بها الا اننا نرى أن ذلك سيؤدي إلى حصرها من حيث عناصرها أو مميزاتها ... و هو ما لا يتماشى مع الأهداف المرجوة منها و التي تعتبر المرونة و السرعة الغطاء الذي تكتسيه، حيث تسعى إلى حسن سير القطاع المالي بطرق وقائية و أخرى تصحيحية فعالة.

































قائمة المراجع
باللغة العربية
أولا : الكتب
1. د/أحسن بوسقيعة: المصالحة في المواد الجزائية يوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص،الطبعة الأولى ،الديوان الوطني للأشغال التربوية،الجزائر،2001.
2. د/ عبد الله حنفي: السلطات الإدارية المستقلة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، 2000.
3. ناصر لباد: القانون الإداري، التنظيم الإداري، الجزء الأول،الطبعة الثالثة، لباد للنشر، الجزائر، 2005.
4. ناصر لباد: القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، لباد للنشر، الجزائر، 2004.
5. د/ مبروك حسين : المدونة البنكية الجزائرية، دار هومة، الجزائر،2006 .
6. د/مبروك حسين :المدونة البنكية الجزائرية ,الطبعة الأولى , دار هومة , الجزائر 2006.
7. تقنين البنوك وتقنين التأمينات ، نصوص تشريعية تنظيمية وتطبيقية ، تعديلات واجتهادات قضائية ، بيرتي للطباعة بمساهمة الأستاذ أحسن بوسقيعة .
ثانيا: المذكرات
1. رمضاني عائشة : الطبيعة القانونية لمجلس النقد والقرض ،التكوين التخصصي للقضاة ، قانون الأعمال ، المدرسة العليا للمصرفة، الدفعة الخامسة، 2006.
2. تواتي نصيرة: المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع قانون الاعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو.
3. عيساوي عزالدين:السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي،مذكرة لنيل درجة الماجستير في القا نون، فرع قانون الأعمال ، كلية الحقوق،جامعة مولود معمري ، تيزي وزو،2005/2006.
ثالثا: المقالات
1. بن لطرش منى : السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي : وجه جديد لدور الدولة، مجلة الادارة، المجلد 12، العدد2، 2002، العدد24.
2. لباد ناصر : السلطات الادارية المستقلة في القطاع المالي في الجزائر، مجلة الادارة، المجلد 01، 2001، العدد 21.
رابعا: المحاضرات
محاضرات في مادة القانون الإداري من إعداد الأستاذ دربوشي نور الدين، ألقيت على طلبة السنة الأولى، المدرسة العليا للقضاء، سنة 2005/2006.
خامسا: النصوص القانونية
1. دستور 28 نوفمبر 1996 المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 96/438 المؤرخ في 07/12/1996 ، جريدة رسمية عدد 76.
2. النصوص التشريعية
• الأمر رقم 66/154المؤرخ في 08/06/1966، المعدل والمتمم ، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية الجزائري، جريدة رسمية عدد47.
• الأمر 75/58 المؤرخ في 26/09/1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني، جريدة رسمية عدد 78.
• الأمر رقم 75/59 المؤرخ في 26/09/1975، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري، جريدة رسمية عدد 101.
• الأمر رقم 03/03 المؤرخ في 19/07/2003، المتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد43.
• قانون 90/07المؤرخ في 03/04/،1990المتعلق بالإعلام.
• القانون رقم 90/10 المؤرخ في 14/04/1990 المتعلق بالنقد والقرض، الملغى بالأمر رقم 03/11المؤرخ في 26/08/ 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،جريدة رسمية عدد 52.
• المرسوم التشريعي رقم 93/10المؤرخ في 23/05/1993، المعدل والمتمم، والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، جريدة رسمية عدد 34.
• القانون العضوي رقم 04/11 المؤرخ في 06/09/2004، والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، جريدة رسمية رقم 57 مؤرخة في 08/09/2004.
• القانون رقم 02/01 المؤرخ في 05/02/2002،والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، جريدة رسمية عدد 08 المؤرخة في 06/02/2002.
• القانون رقم 02/01 المؤرخ في 05/02/2002 ، والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، جريدة رسمية رقم 08.
• القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، جريدة رسمية عدد 37 .
3. النصوص التنظيمية
• المرسوم التنفيذي رقم 94/175 المؤرخ في 13/06/1994، والمتضمن تطبيق المواد 21،22و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93/10 المؤرخ في 23/05/1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، جريدة رسمية عدد 41المؤرخ في 26/06/1994.
• المرسوم الرئاسي المؤرخ 15/04/1990المتضمن تعيين السيد عبد الرحمان الرستمي حاج ناصر محافظ البنك المركزي الجزائري .
• المرسوم التنفيذي 98/170 المؤرخ في 20/05/1998 المتعلق بالآتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، جريدة رسمية عدد 34المؤرخة في 24/05/1998.
• المرسوم التنفيذي 96/102 المؤرخ في 11/03/1996 المتضمن تطبيق المادة 32من الرسوم التشريعي رقم 93/10 المؤرخ في 23/05/1993والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، جريدة رسمية عدد18 المؤرخة في 20/03/1996.
• النظام رقم 90/05 المؤرخ في 30/12/1990 المتضمن إقامة قابلية التحويل الجزئي للدينار عن طريق توظيفات سندية،ج ر 39 المؤرخ في 1991.
• النظام رقم 90/06 المؤرخ في 30/12/1990 يتضمن إنشاء صندوق لتثبيت الصرف ج ر عدد 23 المؤرخ في 25/03/1992.
• نظام رقم 04/02 مؤرخ في 04/03/2002 يحدد شروط تكوين الحد الأدنى للإحتياط الإلزامي-ج ر عدد27 المؤرخ في 27/03/2004.
• النظام رقم 91/01 المؤرخ في 20/02/ 1991يحدد حق الصرف بعنوان المكافاءات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج – ج ر العدد 40 المؤرخ في 28/08م1990 المعدل والمتمم بالنظام رقم 95/02 المؤرخ في 28/02/1995 –ج ر العدد22المؤرخ في 23/04/1995.
• نظام رقم 91/02 المؤرخ في 20/02/1991 يحدد شروط فتح حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين أو غير المقيمين وتشغيل هذه الحسابات –ج ر عدد40 مؤرخ في 28/08/1991.
• نظام رقم 91/06 المؤرخ في 16/05/1991 يحدد شروط تقديم المنح بالعملة الصعبة بمناسبة استشفاء المواطنين أووفاتهم في الخارج-ج ر عدد 24 المؤرخ في 29/03/1992 المعدل والمتمم بالنظام رقم 92/10 المؤرخ في 17/11/1992-ج ر عدد 15 المؤرخ في 07/03/1993.
• نظام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم 97/03 المؤرخ في 18/11/1997 المتعلق بالنظام العام للقيم المنقولة،ج ر عدد 87 المؤرخة في 29/11/1997المعدل والمتمم بالنظام رقم 03/01 المؤرخ في 18/03/2003 المتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي للسندات جر عدد 73 المؤرخ في 30/11/2003 .
• نظام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم 96/02 للمؤرخ في 22/06/1996 المتعلق بالإعلام الواجب نشرها من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الإدخار عند إصدار قيما منقولة معدل ومتمم بالنظام رقم 04/01 المؤرخ في 08/07/2004.
• نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها رقم 2000/02 المؤرخ في 20/01/2000 المتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون مسعرة في البورصة، جريدة رسمية عدد 50 المؤرخ في 16/08/2000.
• نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها رقم 03/03 المؤرخ في 18/03/2003و المتعلق بالتصريح بتجاوز حدود المساهمة في رأسمال الشركات المتداول أسهمها في البورصة، جريدة رسمية عدد 73 المؤرخ في 30/11/2003.
• المرسوم التنفيذي رقم 98/170 المؤرخ في 20/05/1998 المتعلق بالآاتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ، جريدة رسمية عدد 34 المؤرخ في 24/05/1998 ،
• قرار مؤرخ في 02/08/1998 يتضمن تطبيق المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 98/170 المؤرخ في 20/05/1998 و المتعلق بالآتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ،جريدة رسمية عدد 70 المؤرخ في 20/09/1998.
• نظام رقم 92/05 المؤرخ في 22/03/1992 المتعلق بالشروط التي يجب إن تتوفر في مؤسسي البنوك و المؤسسات المالية ومسيريها و ممثليها، جريدة رسمية عدد8 المؤرخ في 07/02/1993.
4. الملاحق
• الملحق رقم 1 المتعلق بقرار مجلس الدولة تحت رقم 2129 المؤرخ في 08/05/2000بين يونين بنك وبنك الجزائر.
• الملحق رقم 02 المتعلق بقرار مجلس الدولة الجزائري رقم 2138 الصادر بتاريخ 08/05/2000 في النزاع القائم بين يونين بنك و اللجنة المصرفية.
• الملحق رقم 3 المتعلق بقرار مجلس الدولة رقم 12101 بتاريخ 01/04/2003 بين اللجنة البنكية و البنك الدولي الجزائري.
• الملحق رقم 4 المتمثل في قرار المجلس الدستوري الفرنسي ر قم 84ـ181 المؤرخ في 10 و 11/10/1984.
• الملحق رقم 5 المتمثل في قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 89ـ260 المؤرخ في 28/07/1989 حول دستورية القانون المتعلق بحماية و شفافية سوق المالية.
باللغة الفرنسية
les ouvrages
1. Rachid zouaimia : Les autorités administratives indépendantes et la régulation economique en algérie, editions houma, algérie, 2005.
2. Paul sabourin : Les autorités administratives indépendantes, une catégorie nouvelle, doctrine, france, 20 mai 1983.
3. Marie-josé guédon, les autorités administratives indépendantes, librairie générale de droit et de jurisprudence, paris, 1991.
4. Jean rivero : Droit administratif, 8eme édition, précis dalloz, paris.
5. Georges vedel , droit administratif ,1ere édition , thémis, france, 1958.
6. Rachid zouaimia : Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en alََgérie, éditions houma, algérie, 2005 .
7. Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse: Guide des valeurs mobilières, novembre 1997.

Les articles
.
1. Machou benaoumer : Présentation succinte de la commission bancaire dans sa dimension institutionnelle et quelques aspects de ses procédures, revue du conseil d’etat, numero 6, 2005.
2. Rachid zouaimia : Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique algérien, revue idara, volume 11, numéro 1, 2001, n° 21.
3. Jean- louis fort : L’organisation du contrôle bancaire, revue conseil d’etat, n°6, 2005.
4. Rachid zouaimia :les autorités administratives indépendantes et la régulation économique , revue idara , volume 13, n° 2, algerie 2003, n°26, p 46.
5. Rachid zouaimia : Le régime *******ieux des autorités administratives indépendantes en droit algérien , revue idara ,volume 15, n°1 , algerie , 2005, n° 25.
6. L . Boy :normes, www.credeco.unice.fr/
les sites internet
www.legifrance.gouv.fr
اريد بحث حول سلطات الضبط في المجال البنكي
(مجلس نقد والقرض للجنة المصرفية)