منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية و عوائقه و الفصل فيها
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-22, 12:22   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 اضافة

الفرع الثاني : تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

أولا: تعريفها:
يقصد بالعقوبات السالبة للحرية تلك التي تتضمن حرمان المحكوم عليه من حقه في التنقل والحركة وذلك عن طريق إيداعه في إحدى المؤسسات العقابية طوال المدة المحكوم بها عليه(1). ويعرف التشريع الجزائري نوعين من العقوبات السالبة للحرية، السجن بنوعيه (المؤبد والمؤقت) والحبس كعقوبة مشتركة بين الجنح والمخالفات (المادة 5 ق.ع) ولم يأخذ بعقوبة الأشغال الشاقة (2) نظرا للانتقادات الموجهة إليها كونها قاسية ترهق كاهل المحكوم عليه الذي يستخدم في أشق الأعمال. ومن ناحية أخرى تنطوي على عدم المساواة لأن المحكوم عليهم يختلفون ضعفا وقوة في قدرتهم على تحمل الأعمال.
ويعرف السجن بأنه سلب حرية المحكوم عليه طيلة حياته إذا كان مؤبدا، أو لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة كحد أقصى إذا كان مؤقتا، وهو عقوبة جنائية تكون متبوعة بعقوبات تبعية أو تكميلية. مع العلم أنه يمكن الحكم في جناية بعقوبة الحبس دون السجن، وهذا في حالة الاستفادة من ظروف التخفيف أو من عذر قانوني كصغر السن.
في حين يعرف الحبس بأنه عقوبة مقررة في مادة الجنح والمخالفات، يقوم على سلب حرية المحكوم عليه لمدة تتراوح بين شهرين كحد أدنى و خمس سنوات كحد أقصى في الجنح ما لم يقرر القانون حدودا أخرى (3). ولمدة تتراوح من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر في المخالفات كقاعدة عامة. وتتماثل عقوبة الحبس مع عقوبة السجن المؤقت في جوهرها فهي إيلام مقصود يتمثل في سلب حرية المحكوم عليه لمدة محددة يعينها الحكم، ولكنها مع ذلك تختلف عنها من حيث الشدة والنتائج القانونية التي ترتب على كل منهما، فالحبس عقوبة جنائية تنطق بها محكمة الجنايات ضمن إجراءات خاصـة تختلف عن عقوبة الحبس التي تنطق بها الجهات القضائية المختصة بالنظر في الجنح والمخالفات(4).

(1)د/مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات القسم العام 1990 دار الفكر العربي القاهرة 1990 ص 642.
(2)أخذ بها التشريع المصري وعرفها في المادة 14 ق.إ جنائية " تشغيل المحكوم عليه في أشق الأعمال التي تعينها الحكومة مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها عليه إن كانت مؤقته".
(3)المادة 295/2، 126 من ق.ع، في حالة العود تكون مدة الحبس ضعف المدة القصوى الأصلية أي 10 سنوات.
(4)حول النتائج القانونية المختلفة بين السجن والحبس راجع د/عبد الله سليمان/ شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الثاني الجزاء الجنائي/ ديوان المطبوعات الجامعية ص 447 وما يليها.
ثانيا: إجراءات تنفيذها:
يختلف تنفيذ الأحكام الجزائية القاضية بعقوبات سالبة للحرية باختلاف الوضعية التي يكون فيها المحكوم عليه بين ما إذا كان موقوفا رهن الحبس المؤقت، وما إذا كان حرا طليقا أثناء المحاكمة، ولم تقرر المحكمة إيداعه بالجلسة. أو إذا كان حاضرا طبقا لنص المادة 358 من ق.إ.ج أو إذا كان غائبا وصدر الحكم ضده غيابيا أو اعتباري حضوري مع الأمر بالقبض، أو بدونه أين تتخذ النيابة إجراءات قانونية لتنفيذ هذه الأحكام. وعليه سنعالج إجراءات التنفيذ في حالة الموقوفين ثم غير الموقوفين.
1 - تنفيذ العقوبات السالبة للحرية يالنسبة للمحكوم عليه الموقوف:
الموقوف أمام المحكمة هو المتهم الذي أحيل أمامها عن طريق إجراءات التلبس الصادر عن السيد وكيل الجمهورية طبقا للمادتين 59، 338 ق.ا.ج، أو بموجب أمر إحالة صادر عن السيد قاضي التحقيق الذي كان قد أصدر مذكرة إيداع رهن الحبس المؤقت ضده خلال فترة التحقيق، أو بموجب قرار إحالة صادر عن غرفة الإتهام، بعد إعادة تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة وكان المتهم موقوف رهن الحبس المؤقت أو بموجب قرار إحالة على محكمة الجنايات صادر عن غرفة الاتهام ونفذ في حقه الأمر بالقبض الجسدي، حيث يستخرج من المؤسسة العقابية بموجب وثيقة استخراج - مؤشر عليها من طرف النيابة- عن طريق الشرطة أو الدرك، ويساق إلى المحكمة يوم الجلسة في وضعية موقوف، وبعد الاستجواب والمرافعات والمداولة، إذا كانت الجهة الناظرة في الدعوى الغرفة الجزائية بالمجلس أو محكمة الجنايات، وصدور الحكم الجزائي القاضي بعقوبة سالبة للحرية ونافذة، يعاد المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية بواسطة القوة العمومية مصحوبا بصحيفة الجلسة، وهي وثيقة رسمية تتضمن أسماء وألقاب المحكوم عليهم ورقم القضية، طبيعة الجنحة ومنطوق الحكم، ويؤشر عليها أمين ضبط الجلسة ووكيل الجمهورية أو النائب العام حسب الجهة المصدرة للحكم. وتستند عليها المؤسسة العقابية لاستقبال الموقوف المحكوم عليه لتطبيق العقوبة بمجرد صيرورة الحكم باتا، أين يقوم أمين الضبط المكلف بمصلحة تنفيذ العقوبات بإعداد المطبوعات اللازمة، ويرسل صورة حكم أو قرار نهائي للمؤسسة العقابية التي يتواجد بها المحكوم عليه بدلا من الضبطية القضائية، وهنا تُطرح تساؤلات حول تاريخ بدء العقوبة السالبة للحرية، ومصير مدة الحبس المؤقت التي قضاها المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم الصادر ضده باتا، هذا ما سنحاول توضيحه فيما يلي:
أ/نقطة انطلاق العقوبة السالبة للحرية:
إذا كان الحبس المؤقت يبدأ من ساعة وصول المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية والتي يجب أن تذكر في مذكرة الإيداع التي تكون قد صدرت طبقا للمادة 118 أو 117/2 ق.إ.ج، فإن نقطة انطلاق أو بدء العقوبـة السالبـة للحرية يكـون بتاريـخ اكتساب الحكـم القاضـي بهـا قوة الشيء المقضي فيه لأنه حتى لو كان نهائيا وسجل المحكوم عليه طعنا بالنقض فإنه يبقى في إطار الحبس المؤقت طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 499 ق.إ.ج، وما نصت عليه المادة 12 الفقرة الأولى من أمر 72-02 من أن بدء العقوبة يحسب بمذكرة الإيداع في الحبس والتي يذكر فيها ساعة وصول المحكوم عليه إلى السجن فتتعلق بالمحكوم عليهم غير الموقوفين رهن الحبس المؤقت.
ولسائل أن يتساءل أنه إذا كان من المهم تحديد نقطة انطلاق العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للحبس والسجن المؤقت لتحديد تاريخ انقضائها، وخروج المحكوم عليه من المؤسسة العقابية، فما الفائدة من تحديدها بالنسبة للسجن المؤبد ؟.
ولنا أن نجيب بالقول أنه يجب أكثر من ذلك تحديدها بالنسبة لعقوبة الإعدام، لأن التشريع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة قد أخذ بنظام العفو عن العقوبة سواء الكلي أو الجزئي الذي يقلص العقوبة –حتى الإعدام- إلى حد تصبح فيه مؤقتة، وبالتالي يصبح الخروج من السجن الذي كان مستحيلا، أملا مرجوا للمحكوم عليه خاصة إذا تقدم بطلب الإفراج المشروط .
ونصت المادة 13 من نفس الأمر على ضرورة مسك المؤسسة العقابية لسجـل يدعــى " سجل الحبس " الذي يسجل فيه كل شخص دخل المؤسسة العقابية سواء بموجب حكم نهائي أو أمر إيداع، إذ لا يجوز لأي موظف بالمؤسسة العقابية حبس أي شخص دون أن يكون مصحوبا بأوامر إيداع قانونية أو مستخرج حكم أو قرار نهائي. يتضمن عقوبة وذلك تحت طائلة المتابعة الجزائية بتهمة الحجر التحكمي طبقا للمادة 14 من أمر 72-02، والمنصوص والمعاقب عليها في المادة 110 ق.ع.
-غير أن السؤال الذي يطرح في هذا المقام هو كيف تحدد نقطة انطلاق مدة العقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين –نتيجة جريمة أخرى- بموجب حكم جزائي سابق ؟
بالقراءة الحرفية لنص المادة 12/3 من أمر 72-02 نقول أنه يبدأ حساب العقوبة من يوم حبس المحكوم عليه بموجب أمر إيداع لأجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه كون المحكوم عليه المتابع بجريمة أخرى يوضع رهن الحبس المؤقت سواء طبقا للمادة 118 أو 117/2 ق.إ.ج، ولكن المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ تعدد الجرائم ودمج العقوبات الذي يقف عائقا أمام تنفيذ الحكم الجزائي وهو ما سنتطرق إليه في الفصل الثاني، وهذا لا يمنعنا من القول مبدئيا أنه في حالة تعدد العقوبات يكون المحكوم عليه ملزما بتنفيذ العقوبتين شرط أن تكون الأفعال التي حوكم عليها في الأول قد صدر فيها حكم نهائي وبات وعلى هذا الأساس تكون نقطة انطلاق العقوبة الثانية من تاريخ انتهاء العقوبة الأولى.
وتحسب مدة العقوبة المقررة بالسنين من تاريخ حبس المحكوم عليه إلى التاريخ المماثل له من السنة الأخيرة، أما إذا كانت بالشهور فتحسب بعددها بغض النظر عن عدد أيام الشهر وتحسب عقوبة اليوم ب 24 ساعة، والشهر ب 30 يوما، والسنة ب 12 شهرا.
ب/خصم مدة الحبس المؤقت:
يرى الفقهاء أنه من العدل خصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة المحكوم بها، لأن الحبس المؤقت يترتب عليه تقييد الحرية كالعقوبات المقيدة للحرية، كما أنه في حالة الحكم بالإدانــة، فالحبس المؤقت يعد تنفيذا معجلا للعقوبة. ومن العدل أن ينتفع بإنقاص العقوبة المحكوم عليـه الـذي


استوفى جزاءه مقدما (1)، وعليه أخذ المشرع الجزائري بخصم مدة الحبس المؤقت (2) في المادة 12 من أمر 72-02 حيث تحسب هذه المدة ابتداء من حبس المحكوم عليه بموجب أمر من العدالة لأجل الجريمة التي حكم عليه من أجلها، واكتفى المشرع بذلك دون إيضاحات أخرى بالرغم من ما تثيره هذه المسألة من إشكالات تتعلق ب:
-التوقيف للنظر الذي تمارسه الضبطية القضائية في إطار صلاحياتها عند مباشرة التحريات والمنصوص عليه في المادة 51 ق.إ.ج، والذي تصل مدته إلى 12 يوما كأقصى حد في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية بتطبيق المادة 12 السالفة الذكر نجده لا يخضع لفكرة خصمه من العقوبة كونه لا يعد حبسا مؤقتا ولا يستند إلى أي أمر، غير أننا نرى أنه لا يوجد مانع من النص على خصمه من العقوبة المحكوم بها وخاصة وأنه يقيد حرية المحكوم عليه ويمارسه ضابط الشرطة القضائية الملزم باطلاع وكيل الجمهورية فورا ( 51 ق.إ.ج)
-طبقا للمادة 12 من أمر 72-02 يجب خصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة حتى لو لم يستمر المحكوم عليه في الحبس المؤقت لحين صدور الحكم كما لو صدر أمر بالإفراج عنه مؤقتا، كما يجب خصمها إذا أعيد حبسه بعد الإفراج عنه إفراجا مؤقتا أو أعيد السير في الدعوى بعد صدور أمر بأن لاجه للمتابعة لظهور أدلة جديدة (3).
-هل يجوز خصم الحبس المؤقت في القضايا المحكوم فيها بانقضاء الدعوى العمومية أو بالبراءة، أو المحكوم فيها بعقوبة أقل من مدة الحبس المؤقت من العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها في قضايا أخرى ؟ فقد يحدث أن يتهم الشخص بعدة جرائم تحبس مؤقتا من أجل واحدة منها ثم يصدر في هذه الجريمة أمر بالبراءة مثلا، بينما يحكم عليه بعقوبات سالبة للحرية عن باقي الجرائم.
ذهب فريق من الفقه إلى اشتراط الارتباط بين الواقعة التي أوجبت الحبس المؤقت والواقعة التي انبنى عليها الحكم بالعقوبة. في حين ذهب فريق آخر إلى اشتراط لخصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة المحكوم بها أن يكون متعلقا بالواقعة التي انبنى عليها الحكم بالعقوبة وهو الرأي الذي أخذ به المشرع الجزائري في المادة 12 من أمر 72-02.
وتجدر الإشارة إلى أن الخصم يطبق على كل العقوبات المقيدة للحرية ولا يطبق على العقوبات المالية، وبالتبعية الإكراه البدني باعتباره تنفيذ لعقوبة مالية بخلاف التشريع المصري الذي يأخذ بخصم مدة الحبس المؤقت من مقدار الغرامة فتستنزل مائة قرش من الغرامة المحكوم بها عن كل يوم قضاه المحكوم عيه بالحبس المؤقت (4).

(1)جندي عبد المالك/ الموسوعة الجنائية الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي ص 704.
(2)لا تطبق هذه القاعدة في جريمة الهروب المنصوص عليها في المادة 188 ق.ع.
(3)جندي عبد المالك/ المرجع السابق ص 707.
(4)المادة 23 ق عقوبات مصري، 509 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
2 - تنفيذ العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للمحكوم عليه غير الموقوف:
أ/تنفيذ الأحكام الحضورية:
بعد أن يصبح الحكم باتا يحرر أمين الضبط المكلف بمصلحة تنفيذ العقوبات صورة الحكم (قرار) نهائي –كما سبق الإشارة إليه- وترسل للشرطة أو الدرك مرفقة بإرسالية وكليل الجمهورية تحمل عبارة " لتقديم المعني من أجل التنفيذ "وبعد تقديم المحكوم عليه أمام وكيل الجمهورية، يتأكد هذا الأخير من هويته الكاملة والتي يجب أن تكون مطابقة للحكم المراد تنفيذه، ثم يطالع وكيل الجمهورية مراسيم العفو التالية على تاريخ صيرورة الحكم باتا وقابلا للتنفيذ إن وجدت، ويتأكد من أن المرسوم يتناول كذلك المحكوم عليهم غير المحبوسين، وإلا صرف النظر. فإذا إستفاد المحكوم عليه من المرسوم أشرّ وكيل الجمهورية بذلك على هامش مستخرج الحكم ثم حفظه وأطلق سراح المطلوب، وإذا لم يكن قابلا للاستفادة أشر على هامش مستخرج الحكم بعبارة " صالح للإيداع ".
ب/تنفيذ الأحكام الغيابية:
تنفيذ الحكم القاضي بالحبس النافذ والصادر غيابيا، حضوريا اعتباريا، حضوريا غير وجاهي من دون تبليغ شخصي للمعني امتثالا للمذكرة الوزارية السالف ذكرها التي حددت أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم كأجل للتنفيذ بالرغم من بقاء الحكم قابلا للمعارضة والاستئناف. هذا التنفيذ ينطوي على مخاطر كثيرة قد تؤدي إلى حبس الناس تعسفا خلافا لما تقضي به المادة 412 ق.إ.ج وهذا من جراء قيام بعض النيابات عند إلقاء القبض على المعني في دائرة اختصاصها بتحويله مباشرة بعد التأكد من هويته إلى النيابة التي أصدرت صورة الحكم بغض النظر عن المسافة التي تبعد بينهما دون أن تستعمل وسائل الاتصال للتشاور معها وبعد وصوله بعد طول فترة يسجل المعارضة في الحكم الغيابي ويطلق سراحه، في حين نيابات أخرى لا تحول المعني عند القبض عليه بل تلجأ إلى التأشير على هامش صورة الحكم وإيداع المعني مباشرة في المؤسسة العقابية المحلية.
وللحفاظ على حقوق وحريات الأفراد وجب على المكلف بمصلحة تنفيذ العقوبات أن يشير في صورة الحكم المعد عند التنفيذ بالأحمر بعبارة " غير مبلغ شخصيا " ثم عند إرفاق هذه الصورة بمراسلة النيابة الموجهة سواء إلى الضبطية أو النيابات الأخـرى الحــرص على ألا تحمل هذه المراسلة عبارة " للتنفيذ " بل يجب أن تحمل مراسلة النيابة الجملة التالية "تبليغ المعني بالحكم الصادر ضده وإنذاره بأن له أجل 10 أيام للتقدم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لأجل تسجيل معارضة أو استئناف حسب الحالة وإلا صار الحكم نهائيا وينفذ عليه وفي حالة عدم العثور عليه تحرير محضر بحث بدون جدوى ترجعون إليه عند الحاجة " (1).



(1) جباري عبد المجيد وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عنابة دروس ملقاة على طلبة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بجامعة باجي مختار عنابة (غير منشورة).
أ/الحكم بالحبس النافذ مع أمر إيداع في الجلسة:
-جرت العادة في الميدان أن يحرر القاضي أمر الإيداع قبل النطق بالحكم، وينبه شرطة الجلسة بأخذ الحيطة والحذر من هروب المتهم من قاعة الجلسات. فبمجرد النطق بالحكم القاضي بالإدانة بالحبس النافذ مع أمر إيداع في الجلسة طبقا للمادة 358 من ق.إ.ج، ينفذ الأمر مباشرة بأن تقتاد الشرطة المحكوم عليه مرفقا بأمر إيداع في الجلسة بعد أن يؤشر عليه وكيل الجمهورية بأنه صالح للإيداع إلى المؤسسة العقابية، وله أن يسجل بكتابة ضبطها الطعن في الحكم إن كان يقبل ذلك (الاستئناف أو الطعن بالنقض) ولا يفرج عنه رغم ذلك.
ب/الحكم بالحبس النافذ مع أمر بالقبض:
مباشرة بعد النطق بالحكم يوقع القاضي الذي ترأس الجلسة على الأمر بالقبض يحال على مصلحة أوامر القبض والإحضار أين يقيده أمين الضبط في سجل أوامر القبض. ويرسل نسخا منه مع إرساليات النيابة العامة إلى: المديرية العامة للأمن الوطني، القيادة العامة للدرك الوطني، الشرطة والدرك. وإذا كان المتهم مقيم خارج اختصاص الجهة المصدرة للحكم فيرسل الأمر بالقبض للنيابة المختصة للتنفيذ.
وفي حالة ما إذا ألقي القبض على المتهم يقدم أمام وكيل الجمهورية الذي يتأكد من هويته على محضر سماع، ثم يحرر أمين الضبط المكلف بالمصلحة السالف ذكرها اخطار بالكف عن البحث يوقع من طرف وكيل الجمهورية يرسل للجهات المعنية. وهنا نميز بين حالتين:
-إذا كان الحكم غيابي: يؤشر وكيل الجمهورية على هامش الأمر بالقبض بأنه صالح للإيداع ويعلمه بأن له مهلة 10 أيام للمعارضة، فله أن يسجل معارضته أمام أمين الضبط المكلف بمصلحة المعارضات والاستئنافات (1)، أو يسجلها أمام أمين الضبط القضائي بالمؤسسة العقابية، حينئذ يقوم وكيل الجمهورية بجدولة قضيته في أول جلسة للجنح وخلال أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تسجيله للمعارضة (358/5 ق.إ.ج).
-إذا كان الحكم حضوري اعتباري، أو حضوري غير وجاهي: فإن وكيل الجمهورية يبلغ المحكوم عليه بأجل الاستئناف ويؤشر على الأمر بالقبض بأنه صالح للإيداع. ويقوم بالإسراع في إعداد الملف وإرساله إلى السيد النائب العام في أقرب وقت ممكن لحسن سير العدالة وليس مراعاة لآجال معينة، فلا توجد أية آجال خاصة عدا الأجل الوارد في المادة 423/2 ق.ا.ج وهو شهر على الأكثر من تاريخ تسجيل الاستئناف، طبعا إذا ما سجل المحكوم عليه استئنافا سواء أمام المحكمة أو في المؤسسة العقابية التي أودع فيها.


(1) صحيح أن المعارضة تلغي الحكم المعارض فيه لكن الأمر بالقبض يظل واجب النفاذ فوكيل الجمهورية ينفذ في هذه الحالة الأمر بالقبض.

الفرع الثالث: تنفيذ عقوبة الغرامة

نص المشرع الجزائري على الغرامة كعقوبة مالية أصلية في مواد المخالفات والجنح في المادة 5 من ق.ع، ورغم أنه لم ينص عليها في مواد الجنايات ضمن العقوبات الأصلية إلا أنه أوردها في بعض المواد: 161 ق.ع وما يليها والمتعلقة بجنايات متعهدي تموين الجيش. وتعرف بأنها إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الدولة المبلغ المقدر في الحكم، وهي بذلك تشبه الغرامة المدنية (1) من ناحية أن مقدارها معين بمقتضى القانون ويحكم بها لصالح خزينة الدولة إلا أنها تختلف عنها في كون الغرامة المدنية ليست بعقوبة، لأن الأفعال التي تستوجب الحكم بها لا تشكل جريمة كما أنها لا تنفذ عن طريق الإكراه البدني.
ومن جهة أخرى تشبه التعويضات من حيث أن الغاية منها هو إصلاح الضرر الذي لحق بالمجتمع من جراء تصرف المحكوم عليه، غير أنها تختلف عنها في كون قيمتها مقدرة في النص القانوني بصرف النظر عن أهمية الضرر الذي حدث بخلاف التعويضات التي تقدر بحسب ما لحق المضرور من ضرر.
غير أنه وإن كنا قد جزمنا أن عقوبة الغرامة تختلف عن الغرامة المدنية والتعويضات، إلا أننا لا نستطيع جزم ذلك فيما يتعلق بالغرامة الجمركية ويرجع سبب ذلك إلى اختلاف الفقه والقضاء في تحديد الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية حول ما إذا كانت عقوبة جزائية أو تعويض مدني، ولا يسعنا المجال هنا لذكر أسانيد كل اتجاه (2)، فقط نشير إلى أن المشرع الجزائري اعتبرها قبل تعديل قانون الجمارك بموجب القانون رقم 98/10(3) في المادة 259/4 منه تعويضات مدنية، لكنه وبعد صدورالقانون 98/10 وإلغاء الفقرة 4 من المادة 259 عدل عن حكمه والتزم الصمت، ومع ذلك اعتبرالقضاء بأن الغرامة الجمركية تتسم بصفتين، صفة العقوبة وصفة التعويض عن الضرر اللاحق بالخزينة العامة (4)
إجراءات تنفيذها:
لا تكون الأحكام الجزائية الصادرة بالغرامة قابلة للتنفيذ إلا إذا حازت قوة الشيء المقضي فيه وهو ما نصت عليه المادة 597/2 ق.إ.ج، والمادة 8/1 من الأمر 72-02 (5) وتتولى إدارة الضرائب تحصيل الغرامات بمجرد تلقيها جداول الإرسال المتضمنة لملخصات الأحكام النهائية والمدونة فيها الغرامات المحكـوم بها والمصاريف القضائيـة كما سبق الإشارة إليـه في المبحث الأول. حيث تقوم

(1)ومثال الغرامة المدنية ما نصت عليه المادة 565 ق.إ.ج بقولها: « كل قرار برفض طلب رد قاضي يقضي فيه بإدانة الطالب بغرامة مدنية من ألفين إلى خمسين ألف دج وذلك بغير إخلال بالعقوبات المستحقة في حالة ما إذا قدم طلب عن سوء نية بقصد إهانة القاضي».
(2)للاطلاع أنظر د/أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية الطبعة الثانية، النخلة 2001، ص 324.
(3)القانون رقم 98/10 المؤرخ في 22 غشت 1998 المعدل والمتمم للقانون 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 79.
(4)قرار 03/01/1993 في الملف رقم 85084 عن غرفة الجنح والمخالفات، المجلة القضائية العدد 3 لسنة 1994، ص265.
(5) بخلاف التشريع المصري الذي نص في المادة 463 من ق.إ.ج على أن الأحكام الصادرة بالغرامة تكون واجبة النفاذ حتى مع حصول استئنافها، بمعنى أن الاستئناف لا يوقف التنفيذ.
بتوجيه تنبيه بالوفاء للمحكوم عليه طبق لما نصت عليه المادة 604 ق.إ.ج. وللمحكوم عليه أن يدفع المبلغ المحدد في التنبيه بالوفاء اختيارا، وبذلك يتخلص من التزامه وإذا رفض ذلك لمدة تزيد على عشرة أيام فتباشر ضده إجراءات تنفيذ الإكراه البدني.
لكن وباستقراء المادة 597/2 ق.إ.ج التي تنص على أنه " ويعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق القانونية من مال المحكوم عليه ". وعبارة كافة الطرق القانونية عبارة شاملة يدخل ضمنها طرق التنفيذ المدنية الجبرية ومنها التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه بطريق حجز ما للمدين لدى الغير م 355 ق.إ.م الحجز على المنقول المادة 369 ق.إ.م الحجز العقاري 379 ق.إ.م، فالغرامة تعتبر من يوم الحكم بها دينا في ذمة المحكوم عليه (1) اتجاه الخزينة العمومية فنرى أنه يجوز تحصيله بكافة الطرق القانونية.
ونظرا للمشاكل التي تعترض إدارة الضرائب في تحصيل الغرامات بسبب كثرة الأحكام القاضية بالغرامة الخاصة في مواد المخالفات، ولعدم وصول الاستدعاءات لأصحابها وللإسراع في تنفيذ الأحكام الجزائية وتفادي سقوط الغرامات بالتقادم فإن إدارة الضرائب تلجأ للإكراه البدني كطريق لضمان تنفيذ هذه الأحكام وهو ما سنتناوله في الفقرة الموالية.
الإكراه البدنــي:
نص عليه المشرع الجزائري في المواد 597 إلى 611 ق.إ.ج مبينا أهم أحكامه من تحديد مدته وحالات تطبيقه ووسائله وتوقيف تنفيذه.
أجاز المشرع الجزائري تنفيذ الغرامة والمبالغ المستحقة للخزينة العمومية عن طريق الإكراه البدني إذا لم يدفعها المحكوم عليه اختيارا، ويكون التنفيذ بالإكراه البدني جوازيا وهو ما يستشف من نص المادة 599 ق.إ.ج ويتم بحبس المحكوم عليه المدين للخزينة العمومية أو للطرف المدني في مؤسسة عقابية وهو بهذا يكون:
-طريق غير مباشر للتنفيذ ووسيلة ضغط على المحكوم عليه واختبار قدرته على الدفع، من شأنه حمل ذوي اليسر من المحكوم عليهم الذين يخفون أموالهم على إظهارها، ودفع ما عليهم، وهو ما يفهم من نص المادة 599/2 ق.إ.ج التي تقضي بأن الإكراه البدني لا يسقط بأي حال من الأحوال الالتزام الذي يجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية.
-هو حبس مؤقت فلولاه لكان المعسر المحكوم عليه في مأمن من العقاب على جريمة معاقب عليها بالغرامة فقط وبهذه الصفة يكون طريق من طرق تنفيذ الغرامة عند عدم دفعها.
مدتــه:
طبقا للمادة 600 ق.إ.ج تحديد مدة الإكراه البدني إلزامي بقوة القانون فالقاضي ملزم بتحديدها وإذا سهى عن ذلك فلا يؤثر على سلامة الحكم أو القرار(2) ويجـوز لكل ذي مصلحـة الحق في رفع


(1)د/مأمون محمد سلامة: المرجع السابق ص 668.
(2) قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 12/01/1988 في الملف 44231 المجلة القضائية 1990 العدد 4 ص 248.
الأمر إلى الجهة القضائية المختصة الفاصلة في الموضوع لتستكمل حكمها طبق للمادة 371 ق.إ.ج، غير أنه ليس للقاضي أن يعفي منه المحكوم عليه أو يفيده بظروف التخفيف أو التشديد. ويكون تحديدها طبقا للمادة 602 ق.إ.ج على أساس مجموع المبالغ المالية المحكوم بها على أن لا يتجاوز حدها الأقصى في المخالفات شهرين وفي مواد الجنايات والجنح لا تتجاوز سنتين.
وما يلاحظ على هذا التحديد الذي وضع بموجب الأمر 66 - 155 الصادر في 8 يونيو 1966 أنه لم يعد يتماشى مع قيمة الدينار الجزائري من جهة، ومع الغرامات المالية المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي عرفت معظمها تعديلات آخرها كانت بموجب قانون 01-03 المؤرخ في 26 يوليو2001 حيث يمكن أن يصل الحد الأقصى للغرامة مبلغ 2000.000 دج (المادة 119 ق.ع)، 2.500.000 دج (144 مكرر 1 ق.ع) ونصت بعض القوانين الخاصة كالقانون البحري على غرامة جنحة اختلاس حطام ذي طابع تاريخي تصل 5.000.000 دج (المادة 490-3 منه) فمن اللاعدل ومن غير المعقول أن تكون مدة الإكراه البدني لحكم قضى بالغرامة الواردة في المادة 144 مكرر 1 مثلا نفسها بالنسبة للحكم القاضي بغرامة 8 آلاف دينار جزائري. فيجدر بالمشرع الجزائري أخد ذلك بعين الاعتبار وإعادة النظر في تحديد مدة الإكراه البدني.
الأشخاص المطبق عليهم:
كقاعدة عامة يطبق على المحكوم عليه نهائيا فاعلا أصليا، كان أو شريكا في جناية أو جنحة أو مخالفة من القانون العام يدان من أجلها ويحكم عليه علاوة على العقوبات الأصلية بالغرامة المالية المصاريف القضائية والتعويضات المدنية، ويطبق عليه أيضا إذا كان محكوم عليه من أجل متابعات على أساس تشريعات خاصة كالتشريع الضريبي، والتشريع الجمركي طبقا للمادة 293/3 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 98-10 والتي تنص على أنه: " يمكن تنفيذ الأحكام والقرارات المتضمنة حكما بالإدانة والصادرة عن مخالفة جمركية بالإكراه البدني طبق لأحكام ق.إ.ج" غير أنه واستثناء من القاعدة العامة لا يجوز للقاضي الحكم بالإكراه البدني وتطبيقه في بعض الجرائم و على بعض الأشخاص وهذا في حالات حصرية حددتها المادة 600/2 ق.إ.ج:
-قضايا الجرائم السياسية.
-الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
-إذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن 18 سنة وهذا ما يجعل تنفيذ الغرامة الصادرة ضد الحدث صعب لأنها تصدر تحت ضمان المسؤول المدني.
-إذا ما بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين من عمره.
-ضد المدين لصالح زوجه…
-ضد الزوج وزوجته في آن واحد.
والحكم بالإكراه البدني في حالة من هذه الحالات يكون وجها جديا من أوجه الطعن بالنقض.
وباعتبار الإكراه البدني يكون عن طريق الحبس فلا يجوز مباشرته إلا ضد مرتكب الجريمة الذي ثبتت مسؤوليته عن الجريمة واستوجب العقوبة المقررة، وعملا بمبدأ شخصية العقوبة فإن الإكراه البدني لا يطبق على المسؤول المدني، وورثة المحكوم عليه المكره بدنيا، أضف إلى ذلك عدم جواز تطبيقه بالنسبة للمحكوم عليه بغرامة مدنية كالشهود طبقا للمادة 97 ق.إ.ج، وكذا الشخص الإعتباري المحكوم عليه بغرامة كالنشرية وفقا للمادة 144 مكرر 1 ق.ع.
إجراءات تنفيــذه:
-عند استنفاذ طرق التنفيذ العادية ولم يكن للمحكوم عليه أموال كافية لتغطية الدين من الغرامة والمبالغ المستحقة الأخرى، تقوم مصلحة الضرائب أو إدارة الجمارك أو الطرف المدني بتقديم طلب الحبس إلى السيد وكيل الجمهورية هذا الأخير وحسب وضعية المحكوم عليه يقوم:
-إذا كان المحكوم عليه حرا: يصدر أمرا بالقبض إلى القوة العمومية هذه الأخيرة تقوم باقتياده إلى وكيل الجمهورية الذي يتأكد من هويته ويؤشر على الأمر بأنه صالح للإيداع ثم يقتاد إلى المؤسسة العقابية لقضاء مدة الإكراه البدني.
-إذا كان محبوسا: يوجه وكيل الجمهورية أمرا إلى المشرف رئيس المؤسسة إعادة التربية بإبقائه فيها طبقا للمادة 605 ق.إ.ج (1) .
غير أنه يمكن وقف تنفيذ الإكراه البدني في الحالات التالية:
أ/إذا أثبت المحكوم عليه عسره الحالي بتقديم شهادة فقر مسلمة من رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو شهادة الإعفاء من الضرائب يسلمها له قابض الضرائب التابع له (2)، لكن ماذا عن إدارة الجمارك التي يجوز لها طلب تنفيذ الإكراه البدني بالنسبة للغرامة الجمركية ؟ وخاصة وأن المادة 299 من قانون الجمارك تضمنت تطبيق الإكراه البدني المسبق حيث نصت على أنه: " يحبس كل شخص حكم عليه لارتكابه عمل التهريب إلى أن يدفع قيمة العقوبات المالية الصادرة ضده وذلك بغض النظر عن كل استئناف أو طعن بالنقض … ".
وإثبات المحكوم عليه عسره لا يمنع وكيل الجمهورية أن يجري بحثا اجتماعيا عليه للتأكده من عسره المالي أو يسره حتى يتسنى له أخذ القرار الملائم بالإكراه البدني أو وقف تنفيذه، غير أنه لا يجوز وقف تنفيذ الإكراه البدني بالنسبة للأشخاص الذين حكم عليهم بسبب جنحة أو جناية اقتصادية (3).
ب/تدارك المحكوم عليه بدفع مبلغ ديونه من أصل ومصاريف قضائية، وفي هذه الحالة يتم الإفراج عنه من قبل وكيل الجمهورية بعد التحقق من آداء الديون طبقا للمادة 609 ق.إ.ج.
ج/دفع مبلغ من أصل الدين والمصاريف القضائية غير أن المشرع لم يحدد نسبة هذا المبلغ بالمقارنة مع المبلغ الأصلي، وهو ما يستشف من المادة 610 ق.إ.ج. ويجوز مباشرة الإكراه البدني من جديد على المحكوم عليه إذا لم يسدد المبلغ المتبقي من الدين وذلك بالنسبة لمقدار هذا المبلغ، ولم يحدد المشرع أيضا المهلة التي يجب أن يسدد فيـها المحكوم عليه ما تبقى له من أصل ومصاريف قضائية،
والأرجح أن تحدد المهلة عند الإفراج عنه طبقا للمادة 609 ق.إ.ج.

(1) لكن ماهو جاري به العمل في الميدان هو أن كل من وكيل الجمهورية والضبطية القضائية (شرطة، درك) يمنحان أجلا للمحكوم عليه لتنفيذ ما عليه من دين لتفادي تنفيذ الإكراه البدني.
(2)،(3) المادة 603 ق.إ.ج.
ولا يجوز مباشرة الإكراه البدني (1) من أجل أحكام لاحقة لتنفيذه ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه، وهنا يتعين إسقاط مدة الحبس الأول من الإكراه الجديد (المادة 611 ق.إ.ج).
ولعل ما يعطل إجراءات التحصيل الجبرية هذه – الإكراه البدني- هو إجبار مديرية الضرائب في حالة طلب الإكراه البدني توجيه طلبها إلى الجهة القضائية مصدرة الحكم الجزائي القاضي بعقوبة الغرامة بينما المصالح المختصة بالتحصيل هي تلك المتواجدة في محل إقامة المحكوم عليه على الرغم من أن هذا الإجراء يبطل مفعوله بمجرد دفع الغرامة.
وما يمكن اقتراحه في مجال تنفيذ الغرامة ما يلي:
1)خصم مدة الحبس المؤقت من الغرامة: إذا كان القانون يجيز تنفيذ الغرامة بطريق الإكراه البدني على نحو ما بيناه أعلاه بحبس المحكوم عليه، فلماذا لا نجيز بخصم مدة الحبس المؤقت التي قضاها المحكوم عليه من عقوبة الغرامة المحكوم بها منفردة، أو مع عقوبة سالبة للحرية مشمولة بوقف التنفيذ، أو لم تستنفذ كل مدة الحبس المؤقت إذا كانت نافذة، بمعنى أنه متى جاز تحويل الغرامة إلى الحبس، وكان الحبس المؤقت يخصم من العقوبات السالبة للحرية، فمن باب أولى أن يخصم الحبس المؤقت من الغرامة وينفذ الإكراه البدني فقط للمدة المتبقية بعد خصم الحبس المؤقت(2).وعليه حبذا لو أخذ المشرع الجزائري بهذه القاعدة ونص على استنزال مبلغ محدد عن كل يوم قضاه المحكوم عليه في الحبس المؤقت، ويكون تحديد هذا المبلغ بالنظر إلى تحديد مدة الإكراه البدني بالنسبة لمبلغ الغرامة.
2)استبدال الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة: حقيقة أن الإكراه البدني وسيلة فعالة لإجبار المحكوم عليهم بأداء العقوبات المالية، إلا أن مساوءه أكثر من إيجابياته، إذ يشجع المكرهين بدنيا على الانحراف باختلاطهم في المؤسسات العقابية مع المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وأنه يدفعهم إلى اتباع وسائل غير مشروعة كالسرقة للحصول على أموال لتسديد ديونهم لتفادي تنفيذ الإكراه البدني عليهم. ومن جهة أخرى يجعل إدارة المؤسسة العقابية تصرف مبالغ مالية كبيرة للتكفل بطعامهم ونومهم وعلاجهم، فلا يعقل أن تصرف عليهم أموال لأنهم لم يستطيعوا الوفاء بديونهم، لهذه الأسباب وغيرها نقترح استبدال الإكراه البدني بالتشغيل للمنفعة العامة، وهذا تماشيا مع التوصيات التي قدمها السيد رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2003/2004 بالمحكمة العليا يوم 22/12/2003 والتي من بينها استبدال عقوبة الحبس قصير المدة والتي تقل عن 3 سنوات بالشغل لصالح المنفعة العامة فلما لا نطبق ذلك أيضا على الإكراه البدني وخاصة وأن المدة الأقصى له هي سنتان.

(1) لم يعد يطبق الإكراه البدني في المواد المدنية كون الجزائر صادقت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89/167 بتاريخ 16/05/1989 على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوقيع عليه من قبل ممثلي الدول الأطراف في 16/12/1966 والذي أصبح ساري المفعول في 23/03/1976 حيث نص في المادة 11 منه :" لا يجوز سجن أي إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بإلتزام تعاقدي".
(2) أخذ المشرع المصري بهذه القاعدة في المادة 509 قانون إجراءات جنائية.
المطلب الثاني: تنفيذ العقوبات التبعية

حصر المشرع الجزائري العقوبات التبعية في الحجر القانوني والحرمان من الحقوق الوطنية، وربطها بصدور الحكم على الجاني يقضي بعقوبة جنائية طبق للمادة 6 من ق.ع. أي يكون الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت. فالعبرة في تطبيق العقوبات التبعية هي بالعقوبة المحكوم بها، لا بوصف الجريمة، وبالرغم من أن هذه العقوبات تطبق بقوة القانون ولا تحتاج إلى إيرادها في الحكم والنطق بها، إلا أنه ارتأينا التطرق إلى كيفية تنفيذها.

الفرع الأول: تنفيذ عقوبة الحجر القانوني

عرفت المادة 7 ق.ع الحجر القانوني بأنه حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية من مباشرة حقوقه المالية، وتدار أمواله طبقا للأوضاع المقررة في الحجر القضائي (1).
وتنفذ عقوبة الحجر القانوني بالتوازي مع تنفيذ العقوبة الأصلية فتبدأ ببداية تنفيذ العقوبة الأصلية وتنتهي بانقضائها، وأثناء هذه الفترة يحرم عليه ممارسة حقوقه المالية والقيام بالتصرفات القانونية كإبرام العقود (بيع، هبة، وصية..إلخ)، فإن مارسها فلا يعتد بها القانون واعتبرها باطلة، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في إحدى قراراتها (2) حيث نقضت قرار المجلس الذي رفض دعوى المحكوم عليه بعقوبة جنائية الرامية إلى إبطال البيع الذي أنجزه أثناء تنفيذ العقوبة الجنائية.

الفرع الثاني: الحرمان من الحقوق الوطنية

عددت المادة 8 ق.ع الحقوق الوطنية التي يحرم منها المحكوم عليه بعقوبة جنائية ويتعلق الأمر بالعزل من الوظائف والمناصب السامية في الحزب أو الدولة، والحرمان من الحقوق السياسية، وعدم الأهلية لتولي مهام محلف أو خبير أو وصي أو ناظر، والحرمان من الوظائف المتصلة بالتعليم، والحرمان من الحق في حمل الأسلحة.
وتنفيذ مثل هذه العقوبات لا يحتاج إلى إجراءات مادية وإنما تطبق بقوة القانون، وعلى سبيل المثال عقوبة الحرمان من حق الانتخابات فتطبق بتطهير القوائم الانتخابية عن طريق قيام رئيس أمناء الضبط على مستوى كل مجلس قضائي بتقييد جميع المحكوم عليهم بالإدانة وعقابهم بعقوبة جنائية بعد انتهاء كل دورة جنائية في جدول يرسل للسيد النائب العام، الذي يؤشر عليه ويرسله بدوره للجهات المختصة هي المجالس الشعبية البلدية مكان إقامة المحكوم عليهم باعتبار القوائم الانتخابية تعد بالنظر لمكان الإقامة، أين يقوم المسؤول على ذلك بحذف أسمائهم من القوائم الانتخابية.


(1) المواد 101 إلى 107 من قانون 48/11 المؤرخ في 09/06/1984 المتضمن قانون الأسرة.
(2) قرار 29/06/1986 في الملف رقم 43476 الغرفة المدنية المجلة القضائية العدد الأول 1993، ص 14.
وبالنسبة للحرمان من حق الترشح وعدم الأهلية لتولي مهام محلف أو خبير أو وصي أو ناظر والحرمان من تولي الوظائف المتصلة بالتعليم، فكل هذه الوظائف تتطلب للتسجيل فيها تقديم ملف للالتحاق بالوظيفة يتضمن بالخصوص صحيفة السوابق القضائية رقم 3، وكذا للإدارات التي سيلتحق بها أن تطلب صحيفة السوابق القضائية رقم 2. وطالما هذه الصحيفة مسجلة فيها العقوبة الجنائية باعتبارها نسخة ثانية طبق الأصل للقسيمة رقم1 التي يحررها أمين الضبط المكلف بمصلحة تنفيذ العقوبات، فإن ملفه سيرفض ويقصى من الترشح للوظيفة المتقدم إليها.
وإذا كان المشرع الجزائري قد حدد مدة الحجر القانوني وذلك بالتوازي مع تنفيذ العقوبة الأصلية فالأمر يختلف بالنسبة للحرمان من الحقوق الوطنية من حيث المدة، كون المشرع لم يحدد أجلا لتطبيق هذه العقوبة كما كان عليه الحال قبل صدور قانون 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، حيث حددت الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة قبل إلغائها بموجب القانون المذكور أعلاه مدة تطبيق الحرمان من الحقوق الوطنية في مواد الجنايات ب 10 سنوات ابتداء من تاريخ الإفراج عن المحكوم عليه. وأمام هذا الفراغ يثور التساؤل حول مدة الحرمان من الحقوق الوطنية، فهل أراد المشرع إلغاء المدة المؤقتة لتحل محلها المدة المؤبدة وتطبق العقوبة مدى الحياة ؟، أم أنه أراد بإلغائه هذا حصر العقوبة في مرحلة تنفيذ العقوبة الأصلية؟ كما هو الحال بالنسبة للحجر القانوني، أم أن هذه الفقرة لم يطلها التعديل وسقطت سهوا ؟
بالنسبة للاحتمال الأول مستبعد كون المشرع نص على هذه العقوبات كعقوبة تكميلية في مواد الجنح وحدد مدتها بخمس سنوات (المادة 14 ق.ع)، ومن جهة أخرى فإن القضاء الفرنسي قضى بأن عدم تحديد مدة عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية يجعلها عقوبة مؤبدة وهي عقوبة غير شرعية (1) . كما أن الاحتمال الثاني يفرغ عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية من محتواها إذ ما الفائدة التي ترجى منها إذا كان تنفيذها محصورا في المدة التي يكون فيها المحكوم عليه في المؤسسة العقابية.
إذا يبقى الاحتمال الأخير وهو الأقرب للصواب وذلك لعدة اعتبارات منها طبيعة العقوبة التي يجب أن تكون محددة المدة، وضرورة الأخذ بالتفسير الأصلح للمتهم في حالة غموض النص أو وجود فراغ، علاوة على كون الحجر القانوني وهو العقوبة التبعية الأخرى محددة المدة. كما أن المشرع تدارك الأمر وحدد في الأمر رقم 95-11 المتمم والمعدل لقانون العقوبات مدة العقوبات التبعية المقررة في الجنايات الإرهابية بسنتين إلى عشر سنوات (2).
وعليه يتعين على المشرع سد الفراغ القانوني الذي أحدثه بموجب القانون 82-04 السالف الذكر و تحديده مدة العقوبات التبعية المتعلقة بالحرمان من الحقوق الوطنية وجعلها تبدأ من تاريخ الإفراج عن المحكوم عليه.

(1) Bulletin n° 90.1995 -3-1 Crim. عن د/بوسقيعة أحسن: المرجع السابق ص 230
(2) المادة 87 مكرر9 من الأمر 95-11 المؤرخ في 25/02/1995 المعدل والمتمم لقانون العقوبات.

المطلب الثالث : تنفيذ العقوبات التكميلية

ترتبط العقوبات التكميلية بالعقوبات الأصلية، إذ لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية ولا تلحق بها تلقائيا كما تلحق العقوبات التبعية بالعقوبات الجنائية، بل يجب أن ينطق بها القاضي للقول بوجودها، وقد أوردها المشرع في المادة 9 ق.ع وهي: تحديد الإقامة، المنع من الإقامة، الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، المصادرة الجزئية للأموال، حل الشخص الاعتباري ونشر الحكم. وعرف كل عقوبة على حدى في المواد من 11 إلى 18 من نفس القانون.
وعليه سنتناول إجراءات تنفيذ كل عقوبة على حدى في فرع مستقل، ولتفادي التكرار لن نتطرق لعقوبة الحرمان من مباشرة بعض الحقوق كونها نفسها العقوبة المنصوص عليها في المادة 8 ق.ع كعقوبة تبعية والتي سبق الإشارة إليها في المطلب السابق، فقط نشير إلى أنها محددة المدة حيث لا تتجاوز خمس سنوات.

الفرع الأول : المنع من الإقامة وتحديد الإقامة

ارتأينا دراستهما تحت فرع واحد نظرا لتشابههما الكبير من حيث طبيعتهما وإجراءات تنفيذهما فكلاهما عقوبة تكميلية نص عليهما المشرع الجزائري في المادة 12 ق.ع ويختلفان في مضمونهما وعليه سنطرق لتعريفهما ثم إلى إجراءات التنفيذ.
أولا: تعريفهما:
يعرف المنع من الإقامة بأنه الحظر على المحكوم عليه أن يتواجد في بعض الأماكن مؤقتا، وتكون المدة القصوى لهذا الحظر خمس سنوات في الجنح و عشر سنوات في الجنايات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (12 ق.ع). ولا يبدأ سريان الحظر إلا من يوم الإفراج عن المحكوم عليه وبعد تبليغه بقرار المنع من الإقامة، وكونها عقوبة تكميلية فالأصل فيها أنه لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية (1) غير أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في المادة 92 ق.ع وأجاز الحكم بالمنع من الإقامة على الجاني الذي إستفاد من عذر فهل تعتبر هنا عقوبة أصلية رغم عدم ورودها في باب العقوبات الأصلية ؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد يطبق المنع من الإقامة بقوة القانون دون حاجة للنص عليه في الحكم القاضي بالإدانة كما هو الحال في المادة 613 فقرة 2،3 ق.إ.ج حيث تنص الفقرة 2 : " ويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طيلة مدة حياته لحظر الإقامة في نطاق إقليم الولاية التي يقيم بها المجني عليه في الجناية أو ورثته المباشرون "، كما نصت الفقرة 3 : " كما يخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإقامة مـدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اكتمال مدة التقادم " فهـل يمكن اعتبارها في هذه الحالة تدبير


(1) الفقرة الأخيرة من المادة 4 من قانون العقوبات
وقائي باعتبار أن تدابير الأمن هدفها وقائي، والحكمة من سن المنع من الإقامة هنا هو منع وتفادي العود وأن المادة الأولى من المرسوم 75-156 (1) نصت على أن «قرار الحظر من الإقامة يتخذه وزيـر الداخليـة بناء على الحكـم القضائـي الذي أمـر بالتدبير» مع العلم أنها لم ترد في باب تدابير الأمن ؟
ومن جهة ثالثة هل يمكن اعتبارها عقوبة تبعية كونها تطبق بقوة القانون ولأنها واردة في المادة 613 من ق.إ.ج المتعلقة بتقادم الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات مع أنها لم يرد ذكرها في باب العقوبات التبعية ؟ أمام هذه التساؤلات نرى أنه على المشرع التدخل وحسم الأمر في ذلك.
وتعرف عقوبة تحديد الإقامة بأنها إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منطقة يعنيها قرار تحديد الإقامة لمدة لا تفوق 5 سنوات بدء من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه (المادة 11 ق.ع) والمتصفح لقانون العقوبات يجد أن المشرع لم يحدد نوعية الجرائم التي يجوز فيها الحكم بتحديد الإقامة كما أنه لم يتضمن أي نص يشير إلى هذه العقوبة وهذا ما جعل الحكم بها نادر جدا إن لم نقل لم يحدث.
ثانيا: إجراءات تنفيذها:
حددها الأمر رقم 75-80 المؤرخ في 15 ديسمبر 1975 المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحظر وتحديد الإقامة وكذا المراسيم التطبيقية له وهي المرسوم رقم 75-155 المتعلق بتحديد الإقامة، والمرسوم رقم 75-156 المتعلق بحظر الإقامة. وبناء عليهما سنتناول إجراءات تنفيذ عقوبة الحظر من الإقامة كنموذج لتشابههما مع إجراءات تحديد الإقامة ويمكن تلخيصها فيما يلي:
1-إخطار وزير الداخلية: فبمجرد أن يكون الحكم القضائي الذي أمر بالمنع من الإقامة واجب التنفيذ يبلغ إلى وزير الداخلية بسعي من نيابة الجهة القضائية المصدرة له وإذا كان المحكوم عليه بالحظر من الإقامة محبوسا يقوم رئيس المؤسسة العقابية في الحين أو قبل الإفراج على المحكوم عليه بستة أشهر بتكوين ملف المنع من الإقامة (2) ويرسل إلى وزير الداخلية.كما أن وزير العدل يشعر وزير الداخلية بكل استبدال وتخفيض عقوبة وبكل إفراج مشروط إستفاد به مسجون حكم عليه بعقوبة حظر الإقامة التكميلية.
ويعرض وزير الداخلية الملف على اللجنة الاستشارية التي حددت المادة 6 من نفس المرسوم أعضاءها، وتقترح قائمة الأماكن التي يمكن منع الإقامة فيها على المحكوم عليه وتدابير المراقبة والحراسة التي سيخضع لها طيلة مدة الحظر، وتدابير المساعدة التي يمكن أن يستفيد منها، وبناء على هذه الاقتراحات يتخذ وزير الداخلية قرار الحظر من الإقامة.


(1) المرسوم 75-156 المؤرخ في 15/12/1975 المتعلق بحظر الإقامة.
(2) حددت المادة 3 من الأمر 75-156 المؤرخ في 15/12/1975 الوثائق التي يتضمنها الملف.
2- تبليغ القرار: يبلغ وزير الداخلية نسخة من القرار إلى الوالي الذي يعد بطاقة التعريف القانونية والدفتر الخاص بتحقيق الشخصية (1) للمحكوم عليه وهنا نميز بين حالتين :
-إذا كان المحكوم عليه محبوسا يرسل الوالي الوثائق لمدير المؤسسة العقابية الذي يبلغه قرار الحظر ويسلمه الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية وبطاقة التعريف عند الإفراج عنه، أما في حالة ما إذا أفرج عنه قبل تبليغه بقرار وزير الداخلية فعليه إبلاغ مدير المؤسسة العقابية بالمكان الذي ينوي الاستقرار فيه، وهنا يقوم مدير المؤسسة بإرسال كافة الوثائق المتعلقة بالمحكوم عليه للوالي الذي يقع في دائرة اختصاصه المكان الذي ينوي المفرج عنه الإقامة فيه، ويحيطه علما بأنه حكم عليه بحظر الإقامة غير أنه لم يبلغ بعد بالقرار، وعلى الوالي إشعار وزير الداخلية. وفي حالة عدم اتخاذ هذا القرار خلال شهرين من استلام الوثائق يسلم للمحكوم عليه وثائقه الخاصة المرسلة إليه. وهنا يطرح التساؤل حول مهلة الشهرين المشار إليها ما إذا كانت المهلة مسقطة لعقوبة الحظر من الإقامة ؟.
-إذا كان المتهم غير محبوس كأن لم يتعرض لعقوبة سالبة للحرية أو كان الحكم مشمولا بوقف التنفيذ، أو أن الحبس المؤقت استغرق العقوبة السالبة للحرية (2) ، أو أن وزير الداخلية اتخذ القرار في مهلة الشهرين بالنسبة للمحكوم عليه المفرج عنه قبل اتخاذ قرار الحظر من الإقامة، فإن تبليغ قرار الحظر من الإقامة وتسليم الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية يكون بسعي من الوالي وبواسطة مصالح الشرطة أو الدرك الوطني (المادة 17 من المرسوم 75-156).
3 - مدة ونقطة انطلاق عقوبة المنع من الإقامة: طبقا للمادة 12 ق.ع فإن المدة القصوى للمنع من الإقامة هي خمس سنوات في الجنح و عشر سنوات في الجنايات، ويؤخذ بعين الاعتبار في تحديدها طبيعة الجريمة لا طبيعة العقوبة، غير أنه واستثناء لا يملك القاضي سلطة تقريـر المنع من الإقامة أو تحديد مدتها في الحالة التي تكون فيها هذه العقوبة إجراء بديل لعقوبة أصلية (المادة 613/2،3 من ق.إ.ج) فتكون عقوبة المنع من الإقامة مؤبدة إذا تقادمت العقوبة الجنائية، وتكون خمس سنوات إذا كانت العقوبة مؤبدة وحصل استبدالها أو تخفيضها وأفرج عن المحكوم عليه ما لم يأمر قرار الإعفاء بخلاف ذلك (3).
وفيما يتعلق بنقطة انطلاق عقوبة المنع من الإقامة فتختلف حسب الحالات:
أ/ من تاريخ الإفراج عن المحكوم عليه (7 من الأمر75/80) وبلغ له قرار الحظر، وإذا لم يبلغ له فتخصم المدة الجارية بين تاريخ الإفراج وتاريخ التبليغ من مدة حظر الإقامة ما لم ينص قرار الحظر على خلاف ذلك.
ب/ من تاريخ تبليغ قرار الحظر إذا لم يكن محبوسا (المادة 10 من الأمر 75-80 ).
ج/ من تاريخ اكتمال مدة التقادم طبقا للمادة 613/3 ق.إ.ج، ويفهم من استقراء نص هذه المادة أنه إذا


(1)حددت المادة 12 من الأمر 75-156 المعلومات الواردة فيه.
(2)المادة 10 من الأمر 75-80.
(3) المادة 1 من الأمر 75-80.

تجاوزت المدة بين تاريخ اكتمال التقادم وتاريخ إلقاء القبض على المحكوم عليه خمس سنوات فإن عقوبة الحظر من الإقامة تسقط.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز إرجاء أو إيقاف قرار حظر الإقامة بمقتضى قرار صادر عن وزير الداخلية، والمدة التي يستفيد منها المحكوم عليه تحسب في مدة الحظر عدا في حالة وقف القرار عند الحكم على المحظور إقامته أثناء فترة المنع من الإقامة لارتكابه جريمة أخرى أو عند العدول عن الإفراج المشروط (المادة 8 من الأمر 75-80).
4 - الآثار المترتبة على المنع من الإقامة: يخضع المحكوم عليه بالحظر من الإقامة لثلاث التزامات هي:
1-عدم الوجود في الأماكن الوارد ذكرها في قرار الحظر من الإقامة، وقد تحدد هذه الأماكن بقوة القانون (613/2 ق.إ.ج) وقد تخضع للسلطة التقديرية لوزير الداخلية بناء على اقتراح اللجنة الاستشارية، ويلتزم المحظور من الإقامة بعدم دخول الأماكن التي منعت عليه.
2-تدابير الحراسة والمراقبة: وتتمثل في اتصاله دوريا بمصالح الشرطة أو الدرك للتأشير على الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية، إذ هذه المصالح ملزمة بمسك سجل خاص بحظر الإقامة وفي حالة ضياع الدفتر على المحظور الإقامة التصريح بذلك في ظرف 48 ساعة. واستثناء يمكن له الإقامة، في منطقة محظورة في حالة الاستعجال بعد حصوله على إذن من الوالي لمدة لا تتجاوز الشهر، وما زاد يمنح الإذن وزير الداخلية، بشرط أن يبلغ وزير الداخلية والوالي الموجود بالمكان الذي يسمح لمحظور الإقامة التوجه إليه.
3-تدابير المساعدة : ولم يحددها المشرع كما فعل بالنسبة لتدابير الحراسة والمراقبة، ومع ذلك يمكن القول أنها كل التدابير التي من شأنها مساعدة المحظور من الإقامة في إعادة إدماجه في المجتمع كإيجاد عمل لكسب رزقه.
وفي حالة مخالفة الشخص لقرار الحظر من الإقامة سواء بالظهور في الأماكن المحظورة أو مخالفة تدابير الحراسة والمراقبة يتعرض لجزاءات سالبة للحرية تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية.
وتخضع عقوبة تحديد الإقامة لنفس إجراءات تنفيذ عقوبة الحظر من الإقامة فقط المحدد إقامته يلتزم بأن لا يغادر المكان المعين في قرار تحديد الإقامة الصادر عن وزير الداخلية إلا في حالة الاستعجال، وحصوله على إذن من الوالي بالانتقال لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، و ما زاد يكون الإذن من صلاحيات وزير الداخلية، ويخضع المحدد إقامته لنفس الجزاءات المقررة للمحظور إقامته إذا خالف أحكام القرار (15 من الأمر 75-80).



الفرع الثاني :المصادرة

أولا: مفهومها وأنواعها:
المصادرة هي عقوبة تكميلية مالية عينية تنصب على مال معين نص عليها المشرع الجزائري في المادة 9 ق.ع، تعرف بأنها نزع ملكية مال من صاحبه جبرا عنه وإضافته إلى ملك الدولة دون مقابل وبذلك تختلف عن الغرامة التي تنصب على ذمة المحكوم عليه المالية (1) وتسدد نقدا. والأصل في المصادرة أنها جوازية –باعتبارها عقوبة تكميلية- غير أنه قد تكون إلزامية في الجرائم التي حددها القانون (2) وهي نوعان:
*مصادرة عامة: تنصب على جميع ممتلكات المحكوم عليه، عرفتها التشريعات الجنائية القديمة أين يلجأ الحاكم إلى التنكيل بخصومه، ونظرا إلى خطورتها لجأت الكثير من الدول إلى إلغائها (3).أما التشريع الجزائري فتمسك بها في حالة الحكم الغيابي لجناية، حيث أنه بمجرد تخلف المتهم عن الحضور توضع كل أمواله تحت الحراسة. وعند الحكم بتأييد وضع هذه الأموال تحت الحراسة تصادر فيما بعد من طرف مديرية أملاك الدولة، ومع أن هذا الإجراء يعد ضمان لعدم هروب المتهم إلا أنه يلحق ضررا بعائلة المحكوم عليه، فيحرمهم من الإرث ومن وسائل العيش. وهذا ما يتناقض مع مبدأ شخصية العقوبة، لذلك نص المشرع على تقرير إعانات لزوجة المتهم وأولاده وأصوله طبقا للمادة 225 من ق.إ.ج لحين صدور الحكم، ومن جهة أخرى حدد الأموال التي لا يجوز مصادرتها طبقا للمادة 15 ق.ع. كما نص على جواز مصادرة ممتلكات المحكوم عليه بعقوبة جنائية تطبيقا لأحكام الأمر رقم 96-11 المؤرخ في 25 فبراير 1995 المتعلق بالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المادة 87 مكرر 9 فقرة 2 منه.
*مصادرة جزئية: وهي تلك التي عناها المشرع الجزائري في المادة 9 ق.ع واعتبرها عقوبة تكميلية تكون في الجنايات أما في الجنح والمخالفات فلا يحكم بها إلا بنص خاص.
ويمكن أن تقع المصادرة على:
-جسم الجريمة كالأموال التي استعملت لإرشاء موظف (المادة 133 من ق.ع).
-الأشياء المتحصل من الجريمة كثمن المخدرات في جريمة الإتجار في المواد المخدرة.
-الأسلحة أو الآلات التي استعملت في الجريمة، وتنصرف إلى أي شيء يكون الجاني قد استعمله أو اتخذه وسيلة له في ارتكاب الجريمة كالأسلحة و الآلات المستعلمـة في تنفيـذ الجريمة أو تسهيلها،


(1)د/ مأمون محمد سلامة المرجع السابق ص 682.
(2)الجنايات والجنح ضد أمن الدولة م 93، الرشوة 133، لعب القمار 165-168 من ق.ع، المادة 501، 502 من القانون البحري، المادة 246 من قانون الصحة.
(3)الدستور المصري لسنة 1936 حظر المصادرة العامة في المادة 71 منه.
والأشيـاء المعدة فعلا لارتكاب الجريمة إلا أنها نفذت فعلا بوسائل أخرى (1) ،وكذلك الأشياء التي أعدت لإتمام الجريمة غير أنها أوقفت عند حد الشروع، ولا يشترط أن تكون الأشياء مضبوطة فعلا قبل صدور الحكم لأن نص المادة 15 ق.ع وردت فيه عبارة: " الأشياء التي استعملت …" دون أن يذكر عبارة «الأشياء المضبوطة» فالنص لم يقيد المحكمة بوجوب أن تكون الأشياء موضوع المصادرة قد ضبطت فعلا قبل صدور الحكم (2).
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تكون المصادرة تدبير أمن طبقا للمادتين 20، 25 ق.ع إذا كانت صناعة الأشياء المضبوطة أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها تعتبر في حد ذاتها جريمة (3) ويجوز الحكم بها حتى لو حصل المتهم على حكم يقضي ببراءته أو بأن لا وجه للمتابعة. لأن المصادرة كعقوبة تنصب على أشياء في حوزة المحكوم عليه دون أن تكون محظورة في حد ذاتها وهذا حتى يتحقق معنى الإيلام والزجر اللذان هما من صفات العقوبة.
ثانيا: إجراءات تنفيذهـا:
يترتب على الحكم البات بالمصادرة انتقال الأشياء موضوع المصادرة إلى ملكية الدولة إذ يعتبر الحكم سند الملكية للدولة، ولهذا فإن المصادرة كعقوبة غير قابلة للسقوط بالتقادم المسقط للعقوبة حتى لو سقطت الأحكام الأصلية الصادرة في الدعوى العمومية (4).
وإدارة أملاك الدولة هي التي تقوم بالملاحقات الرامية إلى تحصيلها بطلب من النيابة طبقا للمادة 8 من الأمر 72-02 ،حيث يقوم أمين الضبط لدى المحكمة أو المجلس حسب الحالة (حكم،قرار) والمكلف بمصلحة المحجوزات بإعداد قائمة الأموال التي حكم بمصادرتها وتسلم لمصالح أملاك الدولة بموجب محضر تسليم، وتقوم هذه الأخيرة بتصنيفها وبيعها وفقا للقواعد العامة (أي بالمزاد العلني).
وبالنسبة للأموال المحظورة – التي حكم بمصادرتها كتدبير احترازي- فإنه يتم إتلافها بالحرق بحضور السيد وكيل الجمهورية، وضابط الشرطة المركزية لمحافظة المخدرات، ورئيس أمناء الضبط ويحرر محضر إتلاف بذلك.أما الأموال محل المصادرة ذات الطابع العسكري من أسلحة وألبسة ووثائق عسكرية تسلم مباشرة للدرك الوطني بموجب محضر تسليم.ويمكن للجهة القضائية أن تتصرف في الأموال المصادرة بأي وجه من وجوه المنفعة لأجهزتها واستعمالها، كأجهزة الإعلام الآلي والأدوات المكتبية تستعملها في تسيير مصالحها وهو ما لاحظناه أثناء تربصاتنا الميدانية .


(1)قرار المحكمة العليا بتاريخ 02/02/1988 في الملف رقم 53149 عن الغرفة الجنائية، المجلة القضائية لسنة 1991 العدد 2 ص197.
(2)بخلاف ذلك نص قانون العقوبات المصري في المادة 3/1 على أن الأشياء التي تكون محل مصادرة هي التي تكون قد ضبطت.
(3)المادتين 204، 213 من ق.ع المتعلقة بأختام الدولة، الدمغات، الطوابع، العلامات المقلدة، المادة 246 من قانون الصحة المتعلقة بالمخدرات.
(4) د/ محمود سلامة المرجع السابق ص 687.
الفرع الثالث : حل الشخص الاعتباري


بغض النظر عن الجدل الفقهي حول مدى قيام المسؤولية الجزائية من عدمها عند الشخص المعنوي، فإن قانون العقوبات الجزائري لم يقر صراحة بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مع أنه لم يستبعدها صراحة إذ نص في المادة 9 البند 5 على حل الشخص المعنوي كعقوبة تكميلية يجوز للقضاة الحكم بها في الجنايات والجنح، وعرفتها المادة 17 من نفس القانون بأنها منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه حتى لو كان تحت إسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين، ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية، والمقصود هنا هو حل الشخص الاعتباري ذاته وليـس إدارته أو احدى هيئاته التنفيذية.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وتماشيا مع ما ذهبت إليه التشريعات المقارنة، كرس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في بعض القوانين الخاصة منها الأمر 96/22 المؤرخ في 09/07/1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج في المادة 5 منه، كما نص عليها في المادة 5 مكرر من مشروع تعديل قانون العقوبات.
ومع ورود حل الشخص الاعتباري من ضمن العقوبات التكميلية التي لا يجوز الحكم بها إلا إذا نص القانون صراحة عليها كجزاء لجريمة معينة، وبالرجوع لقانون العقوبات والقوانين المتممة له لا نجد أثرا لحل الشخص المعنوي كعقوبة لجناية أو جنحة، وأمام هذا الوضع فإن المشرع الجزائري لم يحدد الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ هذه العقوبة كما لم يذكر الإجراءات الواجب إتباعها من طرف الأشخاص الطبيعيون الذين يديرون الشخص المعنوي أو عقوبات محددة تطبق عند الامتناع عن تنفيذ الحكم بالحل.عدا ما جاء في المادة 147 ق.ع التي تجرم التقليل من شأن الأحكام القضائية.

الفرع الرابع : نشر الحكم


نص المشرع على نشر الحكم كعقوبة تكميلية في المادة 9، 18 ق.ع بالقول: " للمحكمة عند القضاء بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها، أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها وذلك كله على نفقة المحكوم عليه على ألا تجاوز مع ذلك مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم لهذا الغرض ، ولا أن تجاوز مدة التعليق شهرا واحدا ".ويستفاد من استقراء المادة أن الحكم الذي يمكن نشره هو حكم الإدانة دون سواه، فلا ينشر حكم بالبراءة أو بانقضاء الدعوى العمومية لأي سبب كان. وليس كل حكم بالإدانة وإنما حصره في الحالات التي ينص عليها صراحة القانون، والنشر في هذه الحالات قد يكون وجوبيا كما في المادة 174 ق.ع عند الإدانة بجنحتي المضاربة غير المشروعة المنصوص والمعاقب عليها فـي المادتيـن
172،173 ق.ع ونرى أن الهدف من وجوب نشر الحكم وتعليقه في هذه الحالة هو من جهة إرشاد الجمهور إلى التجار الذين يغشونه، ومن جهة أخرى يصيب التاجر في ماله عن طريق إلزامه بدفع مصاريف النشر والتعليق وأكثر من ذلك في تجارته وسمعته وامتناع الناس عن معاملته.
وقد يكون نشر الحكم جوازيا كما في المادة 250 ق.ع عند الإدانة بإحدى جرائم انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها. وكذا المادة 300/1 المتعلقة بالوشاية الكاذبة والمادة 144 ق.ع عند الإدانة بجريمة إهانة الموظف أو التعدي عليه.
ونشر الحكم قد يكون بنشر نصه كاملا أو قد يكتفي بملخص (مستخرج منه) ويكون النشر في جريدة أو أكثر يعينها الحكم في حد ذاته، وقد يتم النشر بتعليقه في بعض الأماكن التي يبينها الحكم والغاية من ذلك هو التشهير بالمحكوم عليه وتنبيه الجمهور إلى خطورته.
ولم يحدد المشرع طريقة تنفيذ الحكم بالنشر، وترك ذلك للنيابة العامة باعتبارها المكلفة بتنفيذ الأحكام الجزائية، والتي تقوم بإرسال نسخة من الحكم أو مستخرج منه. حسب منطوق الحكم. إلى الجريدة أو الجرائد التي عينها الحكم للنشر، أو تقوم بتعليقه في الأماكن المحددة فيه.
ونرى أن المشرع لو يوفق عندما حدد مصاريف النشر بأن لا تتجاوز المبلغ الذي يحدده الحكم لهذا الغرض، في حين أن المبلغ تحدده الجهة القائمة بالنشر وليس للقاضي أن يتنبأ بالمصاريف اللازمة للنشر، ولا أن يلزم الجهة القائمة بالنشر بأن تتنازل عن مبالغ النشر إلى المبلغ الذي حدده في الحكم المراد نشره، وطالما الحال كذلك نرى أن تحديد مبالغ النشر، يكون باستصدار أمر تقدير مصاريف النشر ويكون لاحقا على صدور الحكم القاضي بالنشر وهذا بعد عرض نسخة من الحكم أو مستخرج منه على الجهة القائمة بالنشر لتحديد مبالغ النشر، (نشر مستخرج من الحكم لا يتطلب مبالغ كنشر نسخة كاملة منه). ويلزم المحكوم عليه بسدادها مع ما حكم عليه من غرامات ومصاريف قضائية، ولم يحدد كذلك المشرع إجراءات تعليق الحكم واكتفى بالقول أن يكون التعليق في الأماكن التي يحددها القانون وغالبا ما تكون : مقر المجلس الشعبي البلدي بمكان إقامة المحكوم عليه، منزله، وإذا كان تاجرا واجهة محله التجاري أو شركته (مقرها الرئيسي مع فروعها إن كانت لها فروع)، على أن لا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.









قائمة المراجع

أولا: الكتب

1- د/ عبد الله سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الثاني الجزاء الجنائي ديوان المطبوعات الجامعية عام 1995.
2- أحمد عبد الظاهر الطيب: إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية، الطبعة الرابعة، مطبعة أبناء وهبة حسان القاهرة عام 1994.
3- د/ إبراهيم حامد طنطاوي إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة عام 2002.
4- د/ بوسقيعة أحسن: الوجيز في القانون الجنائي العام، الطبعة الأولى الديوان الوطني للأشغال التربوية عام 2002.
5- د/ بوسقيعة أحسن: المنازعات الجمركية، تصنيف الجرائم ومعاينتها -المتابعة والجزاء-الطبعة الثانية، دار النشر النخلة، عام 2001.
6- عبد الحميد الشواربي: التنفيذ الجنائي في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف الإسكندرية.
7- د/ جلال ثروت: نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر 1997.
8- جندي عبد المالك: الموسوعة الجنائية الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي.
9- جيلالي بغدادي: الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية 2002.
10- د/ مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي القاهرة 1990
11- د/ محمد كبيش: الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية، دار الفكر العربي 1990.
12- محمد حسني عبد اللطيف: النطرية العامة لإشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية الطبعة الأولى، عالم الكتب، القاهرة.
13- منير حلمي خليفة: تنفيذ الأحكام الجنائية ومشكلاته العملية، المكتبة القانونية بباب الخلق 1994.



ثانيا : النصوص القانونية:

1- دستور 28 نوفمبر 1996 وزارة العدل الديوان الوطني للأشغال التربوية عام 2001.
2- أمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتصمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم وزارة العدل، الطبعة الثالثة، الديوان الوطني للأشغال التربوية 2001.
3- أمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، وزارة العدل، الطبعة الثالثة الديوان الوطني للأشغال التربوية 2001.
4- أمر رقم 72-02 المؤرخ في 10 فبراير 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين.
5- قانون رقم 79-07 المعدل والمتمم للقانون رقم 98-10 المتصمن قانون الجمارك.
6- أمر رقم 75-80 المؤرخ في 15/12/1975 المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحظر وتحديد الإقامة، الجريدة الرسمية العدد 102 الصادرة بتاريخ 23/12/1975..
7- المرسوم رقم 75-155 المتعلق بتحديد الإقامة.
8- المرسوم رقم 75-156 المتعلق بخطر الإقامة.
9- المرسوم رقم 72-38 المؤرخ في 10 فبراير 1972 المتعلق بتنفيذ حكم الإعدام.


ثالثا : المجلات القضائية:
-المجلة القضائية للمحكمة العليا : لسنة 1989 العدد 01.
-المجلة القضائية للمحكمة العليا : لسنة 1990 العدد 04.
-المجلة القضائية للمحكمة العليا: لسنة 1991 العدد 02، 03.
-المجلة القضائية للمحكمة العليا: لسنة 1992 العدد 03.
-المجلة القضائية للمحكمة العليا: لسنة 1994 العدد 03.
-المجلة القضائية للمحكمة العليا: لسنة 1996 العدد 02.
-المجلة القضائية للمحكمة العليا: لسنة 1998 العدد 03.
-المجلة القضائية للمحكمة العليا: لسنة 1999 العدد 01.
-المجلة القضائية للمحكمة العليا: لسنة 2001 العدد 01.
-الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية، عدد خاص 2003.

رابعا : وثائق أخرى:

1- الأيام الدراسية حول تنفيذ العقوبات من 28 إلى 30 جويلية 2002 الديوان الوطني للأشغال التربوية ديسمبر 2002.
2- المشروع التمهيدي لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين.
3- المذكرة الوزارية رقم 2049/00 المؤرخة في 19/09/2000 الصادرة عن مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل.
4- المذكرة رقم 17/96 الصادرة في 27/08/1996 المحددة لآجال تنفيذ الأحكام.
5- تعليمة رقم 3663/00 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب يوم 10 يوليو 2000.
6- السيد جباري عبد الحميد، وكيل جمهورية مساعد بمحكمة عنابة، محاضرات ملقاة على طلبة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بجامعة باجي مختار عنابة (غير منشورة).