منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - السرقة البسيطة و السرقة الموصوفة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-17, 18:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 السرقة البسيطة و السرقة الموصوفة

خطــــة البحــث

- الإهداءات
- شكر وعرفان
- الفصل الأول : الفصل التمهيدي
- مدخــل
- المطلب الأول : العوامل النفسية
- المطلب الثاني : العوامل الإجتماعية
- المطلب الثالث : العوامل البيولوجية
- المطلب الرابع : العومل الاقتصادية
- المطلب الخامس : الآثار المترتبة عن تفشي ظاهرة السرقة
- الفصل الثاني : السرقة البسيطة والسرقة الموصوفة
- المبحث الأول : تعريف جريمة السرقة وأركانها
- المطلب الأول : تعريف السرقة البسيطة والسرقة الموصوفة
- المطلب الثاني : أركان جريمة السرقة
- المبحث الثاني : العقوبات
- المطلب الأول : العقوبات المقررة في جرائم السرقة البسيطة
- المطلب الثاني : العقوبات المقررة في جرائم السرقة الموصوفة
- المطلب الثالث : الإستثناءات الواردة في قانون العقوبات
- المبحث الثالث : المدلول القانوني للظروف المشددة
- المطلب الأول : ماهية الظروف المشددة
- المطلب الثاني : التمييز بين الظروف المشددة والأركان في جريمة السرقة
- المطلب الثالث : معايير التفرقة بين الظروف والأركان
- الفصل الثالث : فصل تطبيقي ( دراسة حالة )
- المطلب الأول : الإجراءات الشرطية المنجزة من طرف محقق الشرطة في قضية السرقة البسيطة ( سرقة هاتف نقال )
- المطلب الثاني : الإجراءات الشرطية المنجزة من طرف محقق الشرطة في قضية السرقة الموصوفة ( السرقة بالكسر بالستعمال مركبة ، تكوين جمعية أشرار وإخفاء أشياء مسروقة )
- الخاتمة
- قائمة المراجع
- الفهرس





الإهـــداءات


أهدي عملي المتواضع وثمرة تعبي :
إلى من وهباني الحياة وسهرا على تحقيق ما أنا عليه اليوم ، إلى أبي العزيز وأمي الغالية .
إلى من فرحوا لفرحي وحزنوا لحزني ، إلى من وقفوا بجانبي في المسرات والأحزان ، إخوتي وأخواتي أبقاهم الله دوما بقربي .
إلى من تعبت لتعبي وكانت عنوانا للتضحية والصبر ، إلى زوجتي الحبيبة رعاها الله .
إلى زملائي الطلبة مفتشي الشرطة للدفعة الثانية بمدرسة الشرطة طيبي العربي بسيدي بلعباس .
بـوعبيـد عبـد الرزاق



أهدي هذا العمل المتواضع إلى روح والدي رحمه الله وأمي الغالية أطال الله في عمرها.
إلى إخوتي الأعزاء و رفيقة دربي وكل أصدقائي وزملاء الدفعة وكل من ساهم من قريب أو من بعيد في مساعدتي على إنجاز هذا العمل المتواضع .
بـوعـزيز فتح الديـن




قال الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم : " وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا " صدق الله العظيم .
عملا بقوله تعالى واعترافا بجميلهما الذي لا حد له وحبهما وفضلهما الذي لا مثيل له ، ورجاءا مني لنيل رضاهما ودعوتهما الصالحة :
أهدي هذا العمل أولا إلى والديا راجيا من الله عز وجل أن يجعلهما من عباده الصالحين ويجزيهما خير الجزاء عني، ويحيطهما دائما برحمته الواسعة في الدنيا والآخرة .
كماأهدي هذا العمل إلى ضابط الشرطة نعوم عبد الحفيظ ومحافظ الشرطة بوداود أحمد وإلى كل زملائي المتربصين بمدرسة الشرطة طيبي العربي .
بـوعبيـدة اعمـر







أولا أتقدم بأحر تحياتي و أمنياتي بطوال العمر للوالدين العزيزين أبي و أمي كما أتقدم بتحياتي إلى أخي و أولاده خاصة الكتكوت وائل وإلى أختي و عائلتها خاصة المدلل عميروش دون أن أنسى شريكة حياتي بالإضافة إلى كل زملائي في الدفعة و الأساتذة الساهرين على تكويننا.
بورجيحان عبد العالي



قبل كل شيء أهدي ثمرة جهدي إلى روح والديا العزيزين رحمهما الله والى زوجتي العزيزة وفلذتا كبدي " أنفال و محمد نزيم " وإلى إخوتي وأخواتي وإلى كافة العائلة الكريمة كما أهديها إلى كافة أصدقائي وزملائي وأخص بالذكر صديقي العزيز عبد الحليم .
بركوس فيصل



أهدي هذا العمل المتواضع إلى من سهر على تعليمي ، أبي الغالي .
إلى أمي الغالية أطال الله في عمرها .
إلى زوجتي ورفيقة دربي .
إلى زملائي في الدفعة الثانية مفتشي الشرطة .
إلى كل إطارات مدرسة الشرطة طيبي العربي بسيدي بلعباس .
إلى كل من عرف وليد من قريب أو بعيد.
الى كل من ساهم في انجازهذا العمل المتواضع.
بـروال وليـــد





شكـــر وعـرفـــان


يقول الشاعر حافظ الإبراهيمي في إحدى قصائده: قم للمعلم وفه التبجيلا... كاد المعلم ان يكون رسولا.
من هنا ، فنحن الطلبة مفتشي الشرطة معدي هذا العمل المتواضع نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل الضباط والمحافظين وعمداء الشرطة دون أن ننسى مفتشي الشرطة اللذين كانوا بالنسبة لنا المنبع الذي نرتوي ونتشبع ونملء منه دلاءنا و قربنا، فلهم الفضل في تحصيلنا للزاد المعرفي في المجال الشرطي ، هذا من جهة ومن جهة اخرى نعترف ونقر بالمهنية والاحترافية التي انتهجهاالسيد محافظ الشرطة " بوداود أحمد" كمؤطر وأستاذ ولم لا كطبيب نفساني في توصيل الفكرة و التوجيه السليم سواء من خلال هذا العمل أو من خلال إشرافه علينا كأستاذ في المادة القانونية .
كما نشكر جميع الموظفين العاملين بمدرسة الشرطة طيبي العربي ، بدءا من الموظفين الشبيهين وصولا إلى السيد /مدير المدرسة على كل التسهيلات وسعة الصدر التي لمسناها فيهم طوال سنة كاملة من التربص .
أخيرا ، نتقدم بالشكر الخاص والإعتراف الكامل وبكل صدق وإخلاص دون مجاملة أو مبالغة إلى السيد العميد الأول للشرطة/ الحاج عبد الحميد وزاني مدير المدرسة على حسن تسييره وحكمة تدبيره في شؤون الطلبة والموظفين على حد سواء ، كما لا يفوتنا أن ننوه بخصاله الحميدة والروح الوطنية العالية لديه ، ونقولها بكل فخر واعتزاز أنه لو أن كل شرطي جزائري يحوز على نصف المواصفات التي يمتلكها السيد مدير المدرسة ، لكانت الشرطة الجزائرية مثلا يضرب به من مشارق الأرض لمغاربها .






الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة شرطة قضائية

المقـدمــة

إن الجزائر على غرار باقي دول العالم ، عانت ولا زالت تعاني من مشاكل عدة متعلقة بالنظام العام ، و الأزمات التي مرت بها البلاد منذ أكثر من 15 سنة خلت ألبت الأوضاع وبعثرت الأوراق ولعبت دورا رئيسيا في خلق اللاأمن واللاطمأنينة ، وكنتيجة حتمية لما سبق ، طفا على السطح ما كان بالأمس القريب يعتبر شذوذا غير مألوف لدى المجتمع الجزائري ، هذا الشذوذ هو الظاهرة الإجرامية الدخيلة ، ففي وقت مضى كنا قليلا ما نسمع عن جريمة تحدث هنا أو هناك وفي أوقات زمنية متباعدة أما اليوم فلا يكاد يمر يوم واحد ، إن لم نقل ساعة واحدة إلا وحدثت جريمة تتفاوت في خطورتهاعن سابقتها ، وقد تعددت الأعمال الإجرامية وتطورت بتطور المجتمع ورواج الأفكار الهدامة في النفوس الضعيفة ، والإنحلال الخلقي الذي وصل مراحل جد متقدمة في أوساط الشباب .
ولعل أبرز الجرائم التي تحدث كل يوم وتمس جميع فئات المجتمع وطبقاته بغض النظر عن مستوياتهم التعليمية ومراكزهم الإجتماعية، نجد جرائم السرقات بأنواعها.
والسرقة هي جريمة من الجرائم الماسة بالأموال حسب نصوص قانون العقوبات ومع هذا فإنه لا يكاد يخلو أي بيت من هذا السلوك الشائن ، إن لم نكن قد بالغنا في هذا الوصف ، وقد بات لزاما علينا كمحققين بصفة عامة ومفتشي شرطة بصفة خاصة البحث عن ميكنزمات وآليات فعالة للحد من خطورتها و تفشيها في الوسط الإجتماعي ومن ثمة إيجاد الحلول والبدائل كوسيلة وطريقة لصرف نظر الشباب عن السرقات والعيش كالذئاب والطفيليات ونبذ السرقة كمصدرللرزق .
من هذا المنطلق وعلى هذا الأساس فقد اخترنا موضوع السرقة البسيطة والسرقة الموصوفة كعنوان لمذكرتنا للتخرج بصفة مفتشي شرطة ، وقد أردنا من خلال هذا العمل المتواضع تسليط الضوء على واحدة من الآفات الإجتماعية التي هي في حقيقة الأمر من الجرائم التي لا تقل أهمية عن الأعمال الإرهابية والتخريبية وتجارة المخدرات والجنس في جسامتها وأثرها السلبي على المجتمع ، فالسرقة تجعل صاحبها سلبيا مستهلكا وعبئا ثقيلا على أسرته قبل المحيط الذي يعيش فيه ، فهو يأخذ دون أن يعطي وما يأخذه يضر بمن سلب منه وهكذا فهو العنصر الشاذ في المجموعة المتجانسة .
وبتفشي ظاهرة السرقة في الوسط الإجتماعي يفقد المواطن البسيط ثقته بمن يعول عليهم في حماية ممتلاكته وبصفة خاصة ومتميزة رجال الشرطة وبالتالي تتزعزع علاقاته بهم الشيء الذي يجعل من مجهودات المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة الجريمة والشرطة الجوارية تذهب أدراج الرياح.
لأجل كل هذا كان لا بد علينا بصفتنا متربصين في هذا الجهاز ووافدين جدد عليه العمل منذ الآن على محاربة هذه الآفة والسعي قدر المستطاع للإطاحة بدعائمها أو على الأقل التقليل من حدتها وتفشيها في مجتمعنا .
ولإعطاء نظرة دقيقة وشاملة عن موضوع السرقة البسيطة والسرقة الموصوفة قمنا بتقسيم مذكرتنا إلى ثلاثة فصول ، أولها فصل تمهيدي تناولنا فيه مجموعة من العوامل التي تدخل في
1
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة شرطة قضائية

تنشئة المجرم وفق ظروف خاصة كما أشرنا إلى الأثر السلبي المترتب عن جريمة السرقة على الفرد والمجتمع .
أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى العنوان الرئيسي في مذكرتنا ألا وهو السرقة البسيطة والسرقة الموصوفة وحاولنا قدر المستطاع إزاحة الستار عن أدق التفاصيل لهذه الجريمة وركزنا فيه على تبيان الركن المادي لهذه الجريمة والظروف المشددة لها .
أما الفصل الثالث فقد كان فصل تطبيقي قمنا من خلاله بدراسة حالة إجرائية لسرقة بسيطة وحالة أخرى لسرقة موصوفة بدءا من التقرير الإخباري الأولي وصولا إلى التقرير الإجمالي وتقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الإختصاص .
وختمنا موضوع مذكرتنا بخلاصة تحدثنا فيها عن مقترحات حلول مستنبطة على ضوء ما قمنا بدراسته .


























2
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة شرطة قضائية

الفصــــل الأول : فصل تمهيدي


- مدخـــل .
- المطلب الأول : العوامل النفسية .
- المطلب الثاني : العوامل الإجتماعية .
- المطلب الثالث : العوامل البيولوجية .
- المطلب الرابع : العوامل الإقتصادية .
- المطلب الخامس : الآثار المترتبة عن تفشي ظاهرة السرقة .
















3
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة شرطة قضائية

المدخـــل :

لقد قام الإنسان على مر الأزمنة والعصور بالبحث في العلوم المتصلة بالبشر ، والإجرام هو أحد المحاور الذي تبناها العديد من العلماء سعيا منهم للوصول إلى معرفة أصله ( الإجرام ) وأسباب حدوثه ، وبالتالي إيجاد الحلول والمخارج وتلافي استفحاله وشيوعه في الحياة البشرية.
و الجدير بالذكر، أن السرقة هي جريمة واحدة من بين كم من الجرائم المنصوص عليها في ق ع ج ، و لكن قبل الخوض في الجريمة ، يجب أن نعرف أن هناك مجرم ، و هذا الأخير قبل أن يصبح مجرما مؤكد أنه مر بعدة مراحل منذ تكوينه في رحم أمه إلى غاية تواجده خلف قضبان زنزانته ، و هذه المراحل العمرية بالنسبة للمجرم تخللتها عوامل معينة ساهمت في بناء شخصيتة الخارجة عن السلوك السوي.
وعلى ضوء هذا الطرح ، سنحاول دراسة ومناقشة بعض العوامل الرئيسية التي تدفع بالفرد البسيط وتحوله من صفة البساطة إلى صفة المجرم ، ومن هنا يصح المثل القائل : " إذا عرف السبب ، بطل العجب " وهي الغاية من وراء دراستنا لهذه العوامل .











4
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة شرطة قضائية

المطلب الأول : العوامل النفسية

تعرض علماء النفس إلى دراسة مراحل تطور الإنسان منذ طفولته بتفسير السلوك السوي الطبيعي والجانح ، وقد فتحت نظريات الطبيب النمساوي "فرويد" في التحليل النفسي الطريق لظهور العلم النفسي الجديد وبلورت الإتجاه العلمي القديم ، فقد قسم الشخصية الإنسانية إلى ثلاثة أقسام هي الذات الدنيا والذات الوسطى والذات الأعلى ( الأنا الأعلى ) .
تشير الذات الدنيا إلى الجزء الغريزي من الشخصية والذي تسوده الروح الشهوانية والمستمدة من الغرائز الأولية والإستعدادات الفطرية ، فهي تتصف باللاشعور المحض ، ليس له في الحقيقة إتصال مباشر ومن ثمة لا يعرف المنطق وليست له القدرة على التفكير والهدف الوحيد هو تحقيق دوافعه الغريزية كي يجد إرضاء وتخفيف حدة التوتر الذي يحدثه الكبت والحرمان .
أما الذات الوسطى فهي الجزء الواقعي أو الشعوري الذي ينمو وينشأ من الذات الدنيا ، وذلك من خلال احتكاك الطفل بالحياة الخارجية حيث يبدأ في تمييز نفسه عن سائر الكائنات الأخرى، فتزداد رغباته ونزواته وتتشعب ويجد نفسه عاجزا عن تحقيقها جميعا فينشب النظال بين غرائزه وبيئته ومن ثمة يقوى شعوره بذاته وتتكون شخصيته ويصطدم في حياته الإجتماعية بما يصدم شعوره من عقابات البيئة التي يعيش فيها ، وما يواجهه من صعاب تظطره إلى الإذعان لمشيئة غيره كما يجد اتجاه الوالدين والمربين بمثابة حواجز تحول دون تحقيق رغاباته ونزواته الشاردة فيظطر تحت تأثير ألم الصدام بعالم الحقيقة وخشية عقاب الوالدين أو حرمانه من عطفهما إلى إهمال مشكله الغريزي والتنازل عن رغباته ونزواته ويكتمها في قرار نفسه .
وهكذا فالذات الوسطى هي دائما تحت ضغط الذات الدنيا والذات العليا وقوة البيئة الخارجية وهي تقوم على التوفيق بينهما .
أما الذات العليا فيقصد بها الضمير الذي ينمو كلما نما الطفل ونمت معه المعايير الداخلية المتمثلة في القيم والمبادىء والمثل العليا التي ترشد الفرد بسلوكه وفي أحكامه الخلقية التي تعتبر السلطة الضابطة العليا في الإنسان ، إذا لم يستجب لها هذا الأخير فيعاقب عن طريق قوة داخلية من خلال الشعور بالذنب والكراهية للذات ( الضمير ) ويذهب " فرويد " إلى أن المجرم يرتكب أفعاله المضادة للمجتمع مدفوعا بمشاعر الذنب الشديدة نتيجة الذات العليا المفرطة في قساوتها التي تطلب العقاب بشكل دوري لكي تهدأ ، ومرجعه الى فشل حل عقدة " أوديب " أو الصراع الأوديبي الذي يتركز على شحنة عدوانية من غير سبب من الإبن بإتجاه أبيه وتعلقه بأمه وخوفا من إنتقام الأب ، وهكذا فإن المجرم يتكون لديه ضمير عنيف منذ طفولته على صورة أبيه ، فالمجرم تبعا " لفرويد " هو مدفوع في أفعاله عن البحث غير الواعي عن العقاب ، ويرى العالم " جونس " أن الضمير يجب أن يؤسس من الطفولة بالحلم والانات وأن يدرب برفق وحكمة كما قد يترتب عنه عند الأخذ به بشدة ، والعنف من النتائج الخطيرة .
كما أسفرت الدراسات التي قام بها العالمين " برونر – هيلي " عن المجرمين أن سبب جنوحهم يرجع بالدرجة الأولى الى سوء تكوين الذات العليا عندهم فلم تكن هناك صلات عاطفية قوية تربطهم بأشخاص يتصرفون وفق السلوك الإجتماعي ولم يتيسر لهم أن تقمصوا شخصية أحد الوالدين الصالحين وذلك لعدم اندماجهم بأسرهم أو انعدام صلاتهم العاطفية بهم .
كما ذهبت العالمة " كيت فريد لاندر " إلى أن الأعراض الإجرامية ترجع في أساسها الى
5
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة شرطة قضائية

اضطراب تكوين الذات الوسطى ، الشيء الذي يكون سببا في عدم حدوث التعديل في الدوافع
الفطرية الغير مهذبة للمجرم منذ طفولته من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الذات العليا تكون عاجزة عن التحكم في الذات الوسطى ، فمثلا من يسرق شيئا فلا يجد في هذا السلوك قبح ، بل
يجد فيه نوعا من انواع البطولة ومن هنا يتضح الدور المهم والخطير الذي يلعبه الوالدين أو من يقوم مقامهما في تكوين شخصية المجرم أثناء مرحلة طفولته .
المطلب الثاني : العوامل الإجتماعية
يرجع الفضل في انتباه الباحثين الى أهمية العوامل الإجتماعية وأثرها في الإجرام الى العالم " فيري " ومن بين ما توصل إليه من دراسات نذكر ما يلي :
1- الأسرة : لا أحد ينازع في خطورة الدور الذي تلعبه الأسرة في تنشئة الأجيال بحيث تعد البيئة الأولى التي يتشرب منها الإنسان قيمه ومفاهيمه الداخلية ومن ثمة يتأثر بها تأثيرا قويا قد يكون سببا في نجاحه أو سلوكه عالم الإجرام ، ومن هنا وجه علماء الإجتماع حماية فائقة للأسرة وحددوا واجباتها على أسس علمية وتهيئة النشأ لتحمل مسؤولياته المستقبلية وتعزيز مجتمعه وتفهم الواجبات الملقاة على عاتقه .
ولهذا السبب وجد علماء الإجتماع أن إنهيار الأسرة تعد من أهم عوامل الجنوح نحو الإجرام وهم يميزون بين الإنهيار العاطفي للأسرة و الإنهيار المادي والإنهيار الخلقي .
أ-الإنهيار العاطفي للأسرة : تعرف الأسرة المنهارة عاطفيا أنها الأسرة التي يسيرها الأب بالقوة والإخضاع حيث تتخذ الزوجة والأولاد موقفا سلبيا من الوالد الذي يحكم البيت حكما ديكتاتوريا لا سبيل للنقاش فيه ، وهذا ما يِؤدي الى إهمال شأن الطفل الذي يشعر دائما بالقلل والعداء والحيرة وبالتالي يصبح مجرما في المستقبل لأن علاقة الحدث النفسية بأسرته تقضي إيجابة الحاجات النفسية التي تقوم على الصلة العاطفية بين الحدث ووالديه وهذا أثبتته بعض الدراسات التي بينت أن الحدث إذا تعذر عليه اقامة علاقة عاطفية مع والديه فإنه يتعذر عليه مستقبلا إقامة علاقات إجتماعية مع غيره .
ب - الإنهيار المادي للأسرة : هي الأسرة التي ينقصها أحد الوالدين او كلاهما بسبب الوفاة أو الطلاق أو الهجرة وبالتالي ينهار أحد اركانها الأساسية ، و هناك علاقة وثيقة بين الإنهيار المادي للأسرة و عالم الإجرام ، لقد قام " كولر" في مدرسة تدريبية في إنجلترا بدراسة حالة 121 فتاة جانحة تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 سنة وقارنهن بمجموعة غير جانحة من نفس الطبقة والسن والحالة الإقتصادية فوجد ان نسبة 61.5 % منهن تعرضن لفقدان أحد الوالدين و32 % تعرضن الى فراق طويل مع الوالدين ، وفي بحث قام به العالم " غاستون فيدو " في مدينة ليل الفرنسية سنة 1956 تبين له أن 53% من الجانحين يعيشون مع أحد الوالدين فقط .
جـ- الإنهيار الخلقي للأسرة : إن كثيرا من المجرمين هم نتيجة عن الأسر التي يسودها الخلق الفاسد أو الساقط الذي تنعدم فيه القيم الروحية والمثل العليا وبالتالي تكون مجردة من معاني الشرف والفضيلة والسلوك الطيب ويصبح فيها سوء الخلق والإجرام شيئا عاديا ، فإذا ادرك مجرم المستقبل أن اباه سارقا او قاتلا او تاجر مخذرات مثلا أو امه بائعة هوى تتحطم فيه المقومات الأخلاقية الأساسية ويتجه بأفكاره الى الرذيلة وعدم احترام القانون .
ومن هنا نستخلص أن تربية الأطفال ليس درسا تطغى عليه الكلمات فقط ولكن لابد من وجود الى جانب هذه الكلمات الطيبة ، القوة والقدرة لأن الطفل قبل أن يتعلم يقلد.
6
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة شرطة قضائية

2- الأحياء الهامشية : ان معاناة الأحياء الهامشية بما تتميز به من تكدس سكاني شديد وإزدحام بالدور الصغيرة القذرة والغير صحية وكثرة الطبقات الإجتماعية الدنيا من الفقراء والبطالين تكون لها علاقة وثيرة بالجريمة ، فقد اثبت ذلك العالم " كليف فوردشو " لما قام بدراسة حول أكثر المناطق توليدا للإنحراف في شيكاغو وجد 60% من المجرمين في تلك
المدينة يأتون من أحياء هامشية أطلقت عليها تسمية مناطق الإنحراف ، ويرجع سبب هذا الى أن هذه الأحياء تستقطب بالإضافة إلى أشخاص من الطبقة الدنيا أشخاصا آخرين يفضلون الإختفاء حتى لا تراهم العيون الباحثة عن الإجرام أو بعبارة أخرى المجرمين الذين يختفون في هذه الأحياء ويباشرون نشاطاتهم منها .
3- المدرسة والتعليم : الواقع أن المدرسة تلعب دورا متميزا في حياة القصر فهي البيئة الخارجية الأولى التي يصادفها المجرم بعيدا عن أسرته ، هذه الأخيرة يقع عليها عبئا كبيرا ليس في التعليم فقط وإنما في التربية أيضا بل زيادة على ذلك حسن أداء مهمة التربية فمن شأنها أن تسهل أداء المهمة زيادة على ذلك فإن القاصر قد يلتقي فيها بأطفال أخرين نشؤو في بيئات عائلية مختلفة ويحملون نزوات وأهواء متباينة لا تستبعد أن يكون بينهم الجانح كما يلتقون بأشخاص يلعبون دورا هاما وبارزا في تحسين معالم شخصية الفرد في المدرسة .
المطلب الثالث : العوامل البويولوجية

كان نظرية عالم الإجرام " سيزار لومبروزو " الأساس الأول للنظريات البيولوجية لأنها ارتكزت على السيمات والصفات التكوينية لدى الأفراد سيما في ارتكاب سلوك اجرامي وبالتالي تقطع على هؤلاء الأشخاص ما ولدوا الا لكي يصبحوا فيما بعد من المجرمين ، الا أن هذه النظرية إنتقدت خصوصا بعد أن أثبت العلماء الأخرين مثل العالم الإنجليزي " شارل غورينغ " من أن الصفات والسمات التي إعتمد عليها لومبروزو في تشخيص المجرمين موجودة لدى الطلبة الجامعيين والأبرياء بنفس معدل وجودها بين نزلاء السجون في حين أن هذه النظرية لقيت صدى واسع أدى الى ظهور نظريات متعددة تؤكد على دور الوراثة في السلة الإجرامي والذي ينتقل من السلف الى الخلف ، فقد أسفرت دراسة العالم " لانج " التي قام بها على التوائم أن من مجموعة 13 توأما متشابها يوجد 10 توائم يصبحون فيما بعد مجرمين ، في حين من مجموع 17 توأم متأخي يوجد توأمين يصبحان فيما بعد مجرمين ، وهذا ما جعله يقول أن التوأمين إذا كانا من بويضة واحدة فإنهما في غالب الأحيان يتفقان في النزعة الإجرامية .
المسلم به اليوم بصورة واضحة تأخذ استجابة البعض لإمكانية التكيف في الأوساط الإجتماعية التي يعوشون فيها غير ان هناك من ينادي بعدم إهمال دور الوراثة في السلوك الإجرامي ، الشيء الذي أكده الدكتور " ميدي ناك " حيث ذكر ان للاجرام علاقة بالوراثة ، ذلك أنه وجد كثرة الجنوح بين الأحداث تبين أن آبائهم الحقيقيين كانوا مجرمين ، بينما لم يجد علاقة بين جنحهم وسلوك آبائهم الثناويين وهذا ما أدى بنظرية " لوروبان " عام 1966 الذي ذكر أن وجود أب مدمن أو مجرم يؤثر سلبا على سلوك طفله حتى وإن لم يلتقي الاثنان قط .
أ- الضعف العقلي : يقصد به حالة نقص أو تخلف أو عدم اكتمال النمو العقلي يولد بها الفرد أو تحدث في سن مبكر نتيجة لعوامل وراثية أو مرضية تؤثر على الجهاز العصبي للفرد مما
7
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة شرطة قضائية
يؤدي الى نقص في الذكاء ، وتتضح اثاره في ضعف مستوى أداء الفرد في المجالات التــي
ترتبط بالنضج والتعليم والتوافق النفسي والإجتماعي ، لهذا اعتبر "غودار" أن معظم المجرمين هم من ضعاف العقول واعتبر العالمان " كيلوغ – بيلكمار " أن أضعف العقل في أصل العائلة هو الذي يأتي بكل المصائب من انحرافات إلا أن الأبحاث الحديثة كشفت أنه ليست هناك علاقة
بين الذكاء والإجرام ، وأن ما كان يوصغ سابقا هو ناتج عن دراسات أولية وهذا ما أثبتته دراسة " تولشين " التي أفسرت على أن التأخر العقلي ليس عاملا أوليا وأساسيا في الإجرام بل إنه من جملة العوامل المساعدة فقط .
بالإضافة الى ما أثبتته الدراسة التي قام بها " هيلي " على 4000 حالة من حالات الإجرام في شيكاغو وبوسطن أثبتت أن 72.5% كان اصحابها سالمين عقليا وأن 19.5 % فقط تمثل الحالات التي اصحابها يتميزون بضعف عقلي ، وهكذا تجد أن الاجرام ليس واقفا على المتأخرين عقليا غير أنه يمكن اغراؤهم والتأثير عليهم بسهولة كبيرة بالموازات مع غيرهم من الأشخاص العاديين ، ذلك لعدم ادراكهم الكافي .
ب- ذوو العاهات: يقصد بهم بعض المجرمين الذين لديهم عاهات ، كقصر القامة و الصم و الكساح و الشلل و غيرها من التشوهات التي تلعب دورا هاما في حيات الأشخاص المصابين بها نتيجة للنقص الذي يلاحضونه في أنفسهم مما يؤدي بهم إلى عدم التكيف مع البيئة التي يعيشون فيها، هذا من جهة و من جهة أخرى نظرة المجتمع الخاطئة المتمثلة في السخرية أو الشفقة الزائدة مما يجعلهم يفقدون الثقة بأنفسهم و بمن حولهم ، و قد يوقع بهم في إرتكاب الجرائم.
لقد اختلف العلماء في تقدير العلاقة بين العاهات و الإجرام ، فقد وجد العالم " بيرت" نسبة 70% من المجرمين يعانون من عجز في حين و في دراسات أخرى تدل على أنه ليست هناك علاقة بين العاهات و الجريمة ، فقد صرح رئيس محكمة أحداث جناف بأنه طيلة 8 سنوات متتالية لم يجد حدثا واحدا يشكو منعها كما أن دراسة " شتاين " من و م أ التي أجريت على مجموع 7 الاف مجرم عثر على 12 مصابا بالصرع و13 ثقيل السمع والواقع أن ذوي العاهات قد تكون شخصيات حسنة التكيف مع الوسط المعاش والأمر يعود الى كيفية معاملة ذوي العاهات من قبل الأخرين ونظرته إليها والى نفسه .
جـ- دور الغدد : يقصد بها جسيمات في الجسم التي تفرز هرمونات تحافظ على توازن وإنتظام الأجهزة العضوية للجسم فقد اثبت علماء الغدد أن هذه الإفرازات يجب أن تكون بحالة توازن دقيق فيما بينها حتى يسير النمو الجسدي والعقلي بصورة طبيعية ، أما إذا أخفقت بعض الغدد في آداء وظيفتها كأن تقوى أو تضعف في إفرازاتها فإن النمو الجسدي يقل ويضطرب للمزاج والسلوك الفردي تبعا لذلك .
وقد ذهب الدكتور " هوشكينز " أستاذ في علم الهرمونات في جامعة هارفورد الى القول أن زيادة هرمونات الغدة النخامية الأمامية يكون مصحوبا بحياة متوترة ومشدودة ومعيشته مبالغ فيها وحيرة واندفاع وسلوك عدواني واذا اتصلت افرازات هذه الغدة تصحبه حالة ركود و فتور مع وداعة وخجل ، وفي بحث أجراه العالم " روس " على ما يزيد على 400 مجرم وجد ان 50% منهم يعانون من اختلال الغدد .

المرجع : المقرر الدراسي
8
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة شرطة قضائية

المطلب الرابع : العوامل الإقتصادية

على الرغم من تبني بعض الدراسات التي أجريت على عوامل الإجرام تأكيد الوضع الإقتصادي المتمثل في الوضيعة الاقتصادية للأسرة والتي أكدت وجود نسبة كبيرة من المجرمين ينحدرون من أسر فقيرة وإن الإجماع يكاد ينعقد بأن الفقر عامل مؤثر على أحوال
المجرمين وليس نتيجة حتمية له من جهة لوجود عدد من المجرمين من أسر غنية ومن جهة أخرى ثبت ان هناك أسر فقيرة إستطاعت أن تنشىء أبنائها تنشئة سليمة ومع ذلك فإن الظروف الإقتصادية الصعبة تعد مؤشرا ثابتا على الإجرام وهذا ما توصلت إليه كل البحوث التي أجريت في هذا المجال حيث أكدت أن هناك إرتباطا وثيقا بين المستوى الإقتصادي للأسرة والإجرام .
المطلب الخامس : الأثار المترتبة عن السرقة على الفرد والمجتمع

إن استفحال هذه الظاهرة الخطيرة في الوسط الإجتماعي يخلف وراءه لا محالة آثار سلبية على الفرد والمجتمع ويزرع بين فئات الشعب الواحد بذور اللاأمن واللااطمئنان والغدر الدائم ويدب الشك في النفوس ، ولهذه الظاهرة عدة آثار قد تكون على شخص السارق في حد ذاته كما يمكن أن تكون على شخص الضحية وقد تتعداه إلى المجتمع بأكمله ، وبدراسة الأثر السلبي لجريمة السرقة على شخص المجرم ( السارق ) نجد أن أول ما يطبع سمات هذا الأخير هو ذلك الوجه القبيح الذي ينبىء على خصال صاحبه بمجرد النظر إليه ثم نأتي على تصرفاته فنجدها بعيدت كل البعد عن تصرفات الإنسان السوي ونلاحظ شذوذا وهوة واسعة بينه وبين أفراد باقي المجتمع ، فبالإضافة إلى احترافه السرقة تجده يعاقر الخمر ويرتاد بؤر الفسق والفساد كما وأنك وبكل تأكيد لن تجد له صديقا متزنا وإنما تجده من ذات صنفه المذموم ، كما أن السارق مهما طال الزمان أم قصر فإنه سيقع ذات يوم في شر أعماله ، فتخيل معي وصفه بعد خروجه من السجن ، لن يجد أية مؤسسة أو شركة سواء خاصة أو عمومية تقبل بتوظيفه وسيحرم من بعض حقوقه المدنية والسياسية وبالتالي فإنه لن يجد طريقا آخر للخروج مما هو فيه إلا العودة إلى الإجرام .
أما إذا أردنا أن نعرف الأثر الرجعي للسرقة على الفرد الذي وقع في شراك احد المجرمين فإن المؤكد أن نفسيته ستكون مضطربة بفعل الخسارة التي سببتها له هذه الحادثة خاصة اذا كان الشيء المسروق ذو قيمة مادية معتبرة ، فنعطي مثالا عن ذلك الموظف الذي هو قبل كل شيء رب أسرة وأبا لعدد من الأطفال يأتي في آخر الشهر فيستخرج أجره وراتبه من مكتب البريد وبخروجه من هناك يقوم أحد المنحرفين بنشل ذلك الراتب مع العلم أن هذه النقود هي كل ما يملكه ، أو صاحب المحل الذي يتعرض للسرقة علما أن هذا المحل هو مصدر رزقه ورزق أطفاله .
إن المجتمع الذي تسوده هذه الأعمال الإجرامية تنتزع الثقة بين أفراده ويصبح الكل حذر من الكل ويصبح الشك والريب عنوان التعامل بين الناس ويختلط الحابل بالنابل وبالتالي تسود الفرقة والبغضاء بينهم .
هذا بإيجاز جزء من الأثر السلبي الذي يأتي كنتيجة لتفشي هذه الآفة في وسط ما ضاقت أم اتسعت رقعته .
9
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة شرطة قضائية

الفصل الثاني : السرقة البسيطة والسرقة الموصوفة
- المبحث الأول : تعريف جريمة السرقة وأركانها
- المطلب الأول : تعريف السرقة البسيطة والسرقة الموصوفة
- المطلب الثاني : أركان جريمة السرقة
- المبحث الثاني : العقوبات
- المطلب الأول : العقوبات المقررة لجريمة السرقة البسيطة
- المطلب الثاني : العقوبات المقررة لجريمة السرقة الموصوفة
- المبحث الثالث : المدلول القانوني للظروف المشددة
- المطلب الأول : ماهية الظروف المشددة
-المطلب الثاني: التمييز بين الظروف المشددة والأركان في جريمة السرقة
- المطلب الثالث : معايير التفرقة بين الظرف والأركان








10
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة شرطة قضائية

المبحث الأول : تعريف جريمة السرقة وأركانها
المطلب الأول : تعريف السرقة البسيطة والسرقة الموصوفة
1(- تعريف السرقة البسيطة : تعتبر السرقة من الجرائم الماسة بالأحوال وهذا ما جاء في الفصل الثالث في الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الجزائري تحت عنوان : الجنايات والجنح ضد الأموال غير أن المشرع في المادة 350ق ع ج لم يعرف السرقة بل إكتفى بالدلالة على أركانها ، حيث جاء فيها " كل من إختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ..." ومن هذه المادة يمكننا إستنباط التعريف القانوني للسرقة البسيطة حيث أنه يعد مرتكبا لجريمة السرقة كل من قام بسرقة شيء مملوك للغير ، أي أن السارق يقوم بنقل هذا الشيء المملوك للغير بدون علم ورضا صاحبه من مكان إلى آخر، وبعني آخر يمكن القول أن السرقة هي إختلاس جرمي لاشياء الغير ، والسرقة البسيطة هي الجنحة.
2)-تعريف السرقة الموصوفة : من حيث التعريف فان السرقة البسيطة هي ذاتها سرقة الموصوفة في معناها و تتطابق اركانها لكن وجه الاختلاف بينهما تكمل في اقتران السرقة البسيطة في ابسط صورها مع ظرف من الظروف المكانية والزمانية او اقترانها باستعمال او استخدام وسائل في زيد في جسامة النتيجة التي تخلطها السرقة وتطلق على هذه الظروف اسم الظروف المتشدد والتي سناتي في تفصيلها من خلال محاور هذا البحث :
من خلال هذين التعريفين يمكننا تخيل حملة من أنواع الرقات سواء كانت بسيطة أو موصوفة بأحد الظروف المنصوص عليها في قانون العقوبات على سبيل الحصر ، بالإضافة إلى ما سبق حيال سرقات الشائعة في الوسط الاجتماعي والأخرى لا تجدها إلا في مناطق معينة لجريمة سرقة الخشب من الغابات كما تدخل في وصف السرقة اختلاس الكهرباء والماء والغاز وذلك حسب نص المادة 350 من ق ع ج حيث عرفتنا هذه المادة أن السرقة قد تقع على أشياء ليس لها جسم كإختلاس الكهرباء قبل وصولها إلى العداد كما أن هناك جرائم سرقة تمس الأوراق ومثال ذلك جريمة كسر الأختام وسرقة أوراق من المستودعات العمومية ......إلخ .
وهكذا فإن للسرقة مجالات عدة وكثيرا من المنقولات التي تمكن أن تكون عرض اختلاس وبالنظر إلى هذه المعطيات فأن جريمة السرقة هي من الجرائم الأكثر شيوعا على الإطلاق في جميع الأمكنة و الأزمنة .
المطلب الثاني : الأركان جريمة السرقة

الركن الشرعي : ويتمثل في النص القانوني للواقعة النموذجية للسرقة البسيطة والذي من خلاله تتمكن من تحديد باقي الأركان . المادة 350 ق ع ج
الركن المادي : ويتضمن العناصر التالية :
- فعل الاختلاس
- أن يكون الشيء منقولا
- أن يكون الشيء مملوكا للغير
- أن يكون دون علم ورضا صاحبه

11
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة شرطة قضائية
أ – فعل الإختلاس : إن الإختلاس هو الإستيلاء والحيازة ، هذا أن السرقة تقتضي نقل الشيء وأخذه من مكان لآخر كأخذ النقود من جيب المسروق إلى جيب السارق ، ولكي تتحقق السرقة يجب أن تكون بدون علم المسروق ، ومثالها دخول السارق إلى محل بيع الألبسة الجاهزة وإرتداءه لبذلة والإنصراف بها دون علم صاحب المحل وذلك بطبيعة الحال دون تسديد ثمنها .
وقد اعتمد القضاء والفقه في فرنسا على نظرية – غاركون – garcon - في تفسير جداول الإختلاس حيث إعتمد الفقه على النظرية المدنية للحيازة والخروج بمدلول قانوني للإختلاس حيث كان له الأثر في أحكام القضاء الفرنسي – وقد عرف الإختلاس وفقا لمدلول قانوني مفاده أن : الإختلاس هو الاستيلاء على حيازة الشيء ، و يقصد بها الشرطين المادي والمعنوي دون علم وبغير رضا مالكه أو حائزه السابق وبخصوص مدلول الحيازة المدنية والجزائية .
• كيفية الإختلاس والسرقة : يتم الإختلاس في السرقة في صدور فعل من الجاني ، من شأنه إنهاء حيازة المالك وإنشاء حيازة الجاني أو غيره دون رضا الحائز السابق .
• نشاط الجاني : لا يتوفر الإختلاس إلا إذا أصاب الجاني حيازة الشيء بعنصريه بمقتضى نشاط صادر منه وهذا النشاط يتخذ عدة مظاهر :
- إستعمال الصوت
- إستعمال آلة مغناطيسية
- إستخدام حيوان كي يشاغل تاجرا حتى يتمكن كلبه المدرب من سرقة المتجر
- إستخدام اليد لأخذ المال .
• نشاط الجاني ينهي حيازة سابقه :
لا يتحقق الإختلاس إلا إذا قام الجاني بعمل إيجابي لإنهاء الحيازة السابقة وإنشاء حيازة جديدة . والمقصود بالحيازة الواجب انهاؤها هي الحيازة الكاملة أو الناقصة التي تكون لغير الجاني سواء كان هذا الغير شخصا طبيعيا أو معنويا ، ولا يشترط الحائز السابق أن تكون حيازته مشروعة إذا تحققت الحيازة ولو كانت حيازة الغير في الشيء قد جاءت نتيجة سرقة ، فإذا وقعت جريمة سرقة جديدة ، يكون السارق السابق مجنيا عليه بسرقة جديدة .
• شروط حيازة الغير :
• حكم اليد العارضة : في اليد العارضة لا تكون الحيازة لواضع اليد ، وإنما تكون لمن له السيطرة الفعلية على الشيء فإذا وقع الاختلاس يكون هو المجني عليه وليس واضع إليه ومثال ذلك ، المسافر الذي يكلف حاملا بنقل حقيبته ،فهو لا يفقد السيطرة الفعلية على الحقيبة ، فإذا اختلست هذه الأخيرة ، فيعتبر المسافر مجنيا عليه .
• نشاط الجاني تنشئ حيازة جديدة : لايكفي لقيام اختلاس أن يقوم الجاني بنشاط مادي ينهي به الحيازة السابقة التي كانت قائمة لغيره ، ويشترط لتمام الفعل أن ينشئ الجاني حيازة جديدة كاملة مستقلة عن الحيازة الأولى .
• حيازة الجاني : يكون الجاني قد أنشأ لنفسه حيازة واقعية تنتج له السيطرة على الشيئ دون عقبات تحول بينه وبين التمتع بهذه السيطرة وهذه نتيجة الحيازة الجديدة .
• الحيازة الجديدة : يجب أن تكون مستقلة . أي أن سيطرة الجاني على الشيئ قد قطعت الجني السابق ، والحيازة الجديدة للجاني أو لغيره يستوي يستوي أن يكون فيها هذا الغير
12
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة شرطة قضائية

قد علم بها أو لم يعلم بها لا يشترط في الحيازة الجديدة أن تستمر سيطرة الجاني عليها
فترة من الوقت ، فالعبرة بنشوء الحيازة ولو للحظة يسيرة، ومثال ذلك الشخص الذي يسرق سيارة في الصباح ، ثم يتم إيقافه في المساء ، فحيازته دامت فترة قصيرة .
• عدم رضا الحائز السابق : يجب أن ينهي الجاني حيازة شيء الغير دون رضاه أي أن عملية إنهاء الحيازة السابقة وإنشاء الحيازة الجديدة قد تمت بغير رضا صاحب الحيازة السابقة ، وهذه هي العلة في تجريم السرقة باعتبارها تتضمن إعتداء على حيازة الغير للشيء ، ورضا الحائز هو السبب الرئيسي وراء إنتفاء الإختلاس في حالة تسليم الناقل لحيازته .
• نفي الإختلاس : إن الإختلاس ينفى بالتسلم للحيازة ،ولإعتبار التسلم ناقل للحيازة ، لابد من توافر شروط :
يتم التسليم من ذي صفة ، كأن يكون مالكه أو حائزة بإدراكه واختياره ، فلا عبرة في التسليم الصادر من مجنون أو معتوه أو صغير غير مميز أو مكره ‍‌‍‌(1) ، فالتسلم الصادر من هؤلاء لا يعتد به في نظر القانون ، وإن كان التسليم من ذي صفة وعن تمييز واختيار فإنه ينفي الإختلاس حتى ولو كان نتيجة مشوبا بغلط أو تدليس ، إذ أن هاذين العنصرين لا يمسان إرادة التسليم نفسها وإنما يصيبان الباعث من التسليم ، ويكون التسليم حاصلا بناءا على غلط من الباعث إذا قام في ذهن المسلم اعتقاد مخالف للحقيقة حمله على نقل الحيازة للمسلم له نقلا ما كان ليتم ما لم يكن قد وقع في الغلط ، والغلط قد يكون في شخص المسلم له وقد يكون في الشيء .
أما التسليم نتيجة التدليس ، فيتم بمجرد الإدعاء الكاذب الذي يرقى إلى درجة الطرق الإحتيالية ، كمن يوهم شخصا بأنه موفد من فلان لتسلم بعض أمواله .
-لابد من خروج الشيء من السيطرة المادية للمالك أو الحائز إلى السيطرة المادية للجاني ، سواء عن طريق مناولته له أو بتسليمه له رمزيا ، كإعطائه مفتاح المخزن ، وهذا ما يعبر عن العنصر المادي في التسليم الناقص للحيازة .
- قصد المسلم : لا بد أن تتوافر إرادة المسلم في تمكين المستلم من السيطرة المادية على الشيء، ويستوي أن يكون التسليم ناقل للحيازة الكاملة أو الناقصة ، ففي الحالتين لا تقع السرقة.
- التسليم الاضطراري : لجأ قضاء الفرنسي إلى الحد من فكرة تسليم الثاني للاختلاس ، لأنه يترتب عليه إفلات الكثير من الناس من العقاب ، واستغل الفقهاء والقضاء فكرة التسليم الاضطراري والتي مفادها التعامل والأخذ والعطاء بين الناس فإنه لا يمنع من تحقق الإختلاس.
و قد طكبق القضاء هذه القاعدة في الحالة التي يضع بين يدي شخص أخر ليحفضه له و يفحصه في حضرة المسلم دون أن يقصد التخلي عنه ، و اعتبرالمسلم سارقا اذا حجز الشئ بنية تملكه .
ب – محل الإختلاس : اتفق الفقه ويسايره التشريع الجزائري على ان محل السرقة هو مال منقول مملوك للغير ونتناول دراسة هذه العناصر على النحو التالي :
1- الشئ المسروق : مال منقول ويتفرع هذا العنصر الى العناصر التالية :

1- راجع : موانع المسؤولية في ق ع ج المواد : 47 – 48 – 49 .
13
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة شرطة قضائية

- أن يكون محل السرقة مال : لا تقع السرقة إلا على شيء يمكن تملكه وتكون له قيمة ولا يصلح للملكية إلا شيء له صفة المال وفقا للقانون .
- المقصود بالمال في القانون المدني : هو الأشياء القابلة للتملك الخاص من جهة وتكون له قيمة من جهة أخرى مالم يكون خارجا عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون (1) .
- المقصود بالمال الخارج عن التعامل بالطبيعة : هو المال الذي لا يصلح لأن يكون محلا لحق عيني أو شيء لا يستطيع الإنسان أن يستأثر بحيازته ، ومثال ذلك المياه في البحار ، الشمس ، والهواء ... إلخ ، إلا إذا تحددت هذه الأشياء فصلحت للإستئثار بها كحجز كمية هواء بزجاجة.
- المقصود بالمال الخارج عن التعامل بحكم القانون : يكون كذلك إذا كان القانون يحضر التعامل فيه لسببين :
- أن فيه إخلالا بالنظام العام ( المخذرات ، الأسلحة النارية ...)
- أنه من الأموال العامة المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتباريين ( حديقة عمومية ) .
دلالة المال في القانون الجنائي : يشترط في المال في القانون الجنائي أن يكون له قيمة ثم أن يكون قابلا للتملك بطبيعته ، أما عن الأشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها فلا تعتبر مالا تقوم به السرقة إلا إذا تحددت هذه الأموال وأمكن حيازتها ( حجز كمية من الأكسجين في زجاجة ) ،أما إذا كان الشيء قابلا للتملك الخاص لكنه خارج عن التعامل بحكم القانون ( المخذرات ، النقود المزيفة ... ) فقد إختلف الفقه على رأيين :
- الرأي الأول : لا يمكن تصور جرائم الإعتداء على الأموال على الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون ، وسند هذا الرأي هو مبدأ من القانون مفاده أنه إذا حصل تعارض بين قواعد فرعين يتعين إزالته ، وانتهى هذا الرأي إلى القول بأن الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم أن القانون يمكن حمايتها بتطبيق قواعد جنائية أخرى غير تلك التي تحمي الأموال ويكون مركز الجاني – من حيث المسؤولية – بمدى علمه أو عدم علمه بطبيعة الشيئ الذي يستولي عليه من حيث كونه داخلا في التعامل أو خارجا عنه ، فقد يكون الجاني عالما مسبقا بأن ما يستولي عليه هو مادة يعاقب عليها القانون على احرازها واذا لم يكن عالما مسبقا تكون جريمة شروع " من يضع يده في جيب غيره ليأخذ ماله فيختلس مادة مخذرة كانت له دون علم منها بأنها مخذرة " يسأل عن الشروع في جريمة السرقة .
- الرأي الثاني : هو الرأي السائد فقها وقانونا فيرى ان الاشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون تقع عليها جريمة السرقة .
وأساس هذا الرأي هو الدلالة الواسعة التي يتمتع بها المال في القانون الجنائي نظرا لذاتيته واستقلاليته عن القانون المدني من جهة ومن جهة اخرى فإن العلة التي توخاها المشرع المدني انما هدفها تنظيم التعامل بين الأفراد وينفي صلة المال عن مالا يجوز التعامل فيه ، أي امتناع ان يكون للفرد حق عيني عليه ولكن هذا لا يمنع أن يكون للدولة حق عيني على هذا المال لأنه يصادر وتؤول ملكيته إلى الدولة والقانون الجنائي يحمي الحق في ذالته ولو كان للدولة وحدها صلاحية اكتسابه .

1- راجع : القانون المدني الجزائري – تقسيم الأشياء والأموال – المادة 682
14
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة شرطة قضائية

- أن يكون الشئ ذو قيمة : لا بد أن يكون للشيء المنقول قيمة ولو قليلة فإذا كان مجردا من كل قيمة فإن أخذه لا يعتبر سرقة ( أعقاب السجائر ، أحجار الطريق... ) وفي هذا الصدد تقول محكمة النقض المصرية أن المنقول في السرقة وهو مال له قيمة يمكن تملكه وحيازته بصرف النظر عن تفاهة القيمة مادام أنه ليس مجردا من كل قيمة ، وقيمة الشيء قد تكون مادية أو معنوية أو أدبية .
- أن يكون المال منقولا : إن جريمة السرقة لا تقع إلا على شيء منقول ، أما الإعتداء على الأشياء غير المنقولة فهو يعد جريمة أخرى مثل دخول عقار في حيازة أخرى بقصد منع الحيازة ، فالعبرة في تحديد المنقول هي بمال في يد السارق وقد سبق أن أشرنا بأن القانون الجنائي وسع دلالة المنقول لتشمل ما يعتبر عقارا بطبيعته أو بحكم القانون مادام قد أمكن للجاني أن ينزع ما يحويه العقار ( أبواب ، نوافذ .... ) وهذه يمكن انتزاعها وتعتبر منقولات .
- أن يكون للمال كيان مادي : أي أن له كيان ملموس أما المنقولات المعنوية فلا تصلح محلا لسرقة الحقوق التبعية و الشخصية مثل حق الإنتفاع وحق الإرتفاق ، ولكن السندات المثبتة لها تعتبر من المنقولات المادية وتصلح محلا للسرقة ، وكذلك الآراء والأفكار والمخترعات الفنية ، فإنها ليست بمنقولات مادية ولذلك لا تقع عليها السرقة ومن ثمة تدخل المشرع وحماها بنصوص أخرى .
هل تعتبر القوة الكهربائية والغاز والماء أموالا منقولة تقع عليها السرقة ؟
تباين الإجتهاد الفقهي والقضائي بخصوص هذه المسائل ، بأن الكهرباء والماء والغاز لا تعتبر شيئا ماديا مجسما فإتجه رأيهم إلى إنكار صفة الأشياء المادية عليها وانتهو بالتالي إلى عدم صلاحيتها لأن تكون محلا للسرقة .
وقد إتبع القانون الإنجليزي هذا المنهج وكذلك القانون الألماني (1) وذهب القضاء الألماني إلى أن الكهرباء لا تعد شيئا ماديا ينطبق عليها النص الذي استعمله المشرع في تجريم السرقة ثم جاء المشرع الفرنسي وجعل من إختلاس التيار الكهربائي جريمة قائمة بذاتها في قانون 1900 وقد إستقر الفقه والقضاء في فرنسا على اعتبار التيار الكهربائي شيئا ماديا يمكن حيازته والسيطرة عليه واختلاسه ، وبالتالي سرقته في القانون بأنه لا يلزم في الشيء المادة ان يدرك بالعين بل يكفي ان يدرك بباقي الحواس .
وجاء ق ع ج صريح في هذا المجال فنصت الفكرة الثانية من نص المادة 350 (2) منه براي قاطع وعلى هذا فان الرجل الذي يأخذ الكهرباء من اسلاك الشركة دون اذن منها يعتبر سارقا .
- الشيء المسروق مملوك للغير : القاعدة في هاذ المجال أن كل مال مملوك للجاني يعد ملكا للغير حتى المال المفقود من صاحبه يعد كذلك .
الا إذا كان الشيئ المختلس مملوك للجاني فمن يختلس ماله لا يعد سارقا ولو كان سيء القصد يعتقد أنه يختلس مالا يملكه غيره ومثال ذلك شخص يختلس شيئا ال اليه وقت الاختلاس


1- تنص المادة 242 من القانون الجنائي الألماني على أنها : " كل من اختلس بقصد التملك غير المشروع شيء مملوكا للغير فهو سارق " .
2- " وتطبق نفس العقوبة على اختلاس المياه والغاز والكهرباء ... "
15
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة ـــــــــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية

بالميراث وفيه يستثني المشرع من هذه القاعدة حالتين تقع فيها السرقة حتى ولو كان المال للجاني وهما:
• إختلاس الأشياء المحجوز عليها ولو كان حاصلا من مالكها (1)
• إختلاس الأشياء التي سلمت على أساس الرهن فإذا إختلس الراهن شيئا رهن لديه يعتبر سارقا(2) .
هل يقع الإختلاس إذا كان الشيء مملوكا على الشيوع ؟
يعتبرالمال مملوكا على الشيوع إذا تعدد ملاكه ، ما حكم من إختلس منهم جزءا منه ، هنا جاء نص المادة 363 ق ع ج صريحا في هذا المجال ، الشريك في الميراث أو المدعي بحق في شركة الذي يستولي بطريقة الغش على كامل الإرث أو جزء منه قبل قسمته يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاثة سنوات والشريك في الملك الذي يستولي على أموال مشتركة أو على مال الشركة قرر له المشرع نفس العقوبة .
وبخصوص تفسير هذه المادة نلاحظ أن هناك فرضيتين هما :
- الفرضية الأولى : إذا كان المال المشترك في حيازة الجاني بموجب عقد من عقود الأمانة فإن اختلاسه يشكل جريمة خيانة الأمانة " العارية ، الوكالة ، الوديعة " .
- الفرضية الثانية : إذا كان المال في حيازة الشريكين أو في حيازة الشريك الآخر كان إختلاسه سرقة في القانون " الشريك الذي يفتح المخزن بمفتاح مصطنع ليستولي على بعض البضائع " .
وإذا دفع المتهم بملكيته للمال محل اإختلاس ، وجب على المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى حتى تقضي بنفسها في مسألة الملكية المقيدة بقواعد القانون المدني وهذا ما يعبر عنه بقاضي الأصل الذي هو قاضي الدفع بمعنى أن المحكمة المختصة تنظر دفع المتهم في المحكمة الجزائية التي تنظر في جريمة السرقة نفسها ولا يؤثر في اعتبار المختلس مملوكا للغير، معنى هذا أنه لا يكفي لاعتبار الشخص سارقا أن يختلس شيءا غير مملوك له ، دائما يلزم كذلك أن يكون هذا الشيء مملوكا للغير وقت ارتكاب الإختلاس حتى يتحقق وصف القانون ( منقول مملوك للغير ) .
ويتوقف على ذلك إستحالة السرقة على الأشياء المباحة والمتروكة ، ووقوعها من ناحية أخرى على الأموال المملوكة للغير ولو خرجت من حيازة أصحابها ماديا لبقاء ملكيتهم عليها ، كالأشياء المفقودة أو الضائعة .
- الأشياء المباحة : وهي الأموال التي ليس لها مالك ، وتعتبر ملكا لأول شخص يضع يده عليها ومثال ذلك الأسماك في البحار والطيور البرية ، ولا يعتبر الإستيلاء على هذه الأشياء سرقة وإنما تصبح ملكا لحائزها بمجرد حيازتها .


1- راجع : ق ع ج المادة 364 / ف1 .
2- راجع : ق ع ج المادة 364 / ف2 .
للإشارة : جزء من الركن المادي لجريمة السرقة يعود إلى شبكة الأنترنيت .

16
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة ـــــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية

الأشياء المتروكة: و هو مال مملوك لشخص ثم تخلى عنه صاحبه ، و من ذلك فضلات الطعام و الملابس القديمة ...إلخ ، و يباح للإنسان تملكها وفقا للقانون المدني بوضع يده عليها بعد التخلي عنها ، و لا يعتبر أخذها سرقة و العبرة دائما بنية التخلي ، فإذا دفع من كانت مملوكة له سابقا بأنه فقدها ، وجب النظر إلى قيمة الشيء فإذا كانت له قيمة كانت هذه القيمة قرينة على أن أصحابها لم يتخلوا عنها إلا أنه يجب التحررمن إطلاق هذه القاعدة.
الأشياء المفقودة: هي أشياء مملوكة لشخص ضاعت منه فانقطعت حيازته لها لكنه لم يزل متمسكا بملكيتها سعيا للبحث عنها ، و القانون يعطي للفاقد الحق في إسترداد الشيء المفقود من أي شخص توجد تحت يديه ، و قد إستقر الفقه و القضاء الفرنسي مع إنعدام النص على اعتبار الإحتفاظ بهذه الأشياء من قبيل السرقة بشروط معينة هي :
- أن يكون الشخص قد إلتقط الشيء بنفسه أو بواسطة شخص آخر يعتبر كآلة في التقاطه كالطفل الغير مميز.
- أن يكون الشيء مفقودا ، أي أن الملكية باقية لصاحبه فإن كان متروكا بنية التخلي عنه ، فلا جريمة فيأخذه بنية إمتلاكه.
- توفر القصد الجنائي ، و هو علم الجاني بأنه يلتقط شيئا مملوكا لغيره بنية إمتلاكه لنفسه.
أما في الشريعة الإسلامية فيرى الفقهاء أن من يأخذ اللقية لا يعتبر سارقا للأسباب التالية:
إن الملتقط يعثر على المال بطريقة المصادفة ، و لا ينوي إلتقاطه وقت العثور عليه و ذلك على عكس السارق ، فإنه ينوي السرقة قبل إرتكابها .
الملتقط لا يأخذ اللقية خفية ، أما السارق فيأخذ المال خفية ، و إنما يعتبر الملتقط مرتكبا لجريمة أخرى إذا أخذ خفية و يعاقب عليه بعقوبة تعزيرية .
الركن المعنوي
إن السرقة جريمة عمدية لا بد من توافر القصد الجنائي فيها، و يتمثل القصد الجنائي في السرقة بمعرفة الجاني أنه يستولي على شيء غير مملوك له بدون رضا صاحبه ، و بالإضافة إلى القصد العام ، فقد إتجه رجال الفقه و القضاء إلى ضرورة توافر قصد جنائي خاص بعد توافر القصد العام ، و يتمثل القصد الخاص في نية التملك.
و مع هذا من يأخذ مالا له و هو يضنه لغيره لا يعد سارقا ، و لا عبرة للدوافع التي تدفع للسرقة فقد تكون الجشع أو الإنتقام أو لإنقاذ عائلة تكاد تموت جوعا ، غير أن الدوافع قد تكون سببا في تخفيف العقاب و مثالها من يسرق بدافع الحاجة الملحة و الضرورة الماسة .
المبحث الثاني : العقوبات
المطلب الأول : العقوبات المقررة لجرائم السرقة البسيطة
يعاقب على جريمة السرقة البسيطة بالحبس من سنة (01) إلى خمس (05) سنوات و بغرامة مالية من 100000دج إلى 500000دج ، كم يجوز الحكم على

17
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطةــــــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية

الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر1 من قانون العقوبات لمدة سنة (01) على الأقل إلى خمس (05) سنوات على الأكثر و هي عقوبات تكميلية ، كما يمكن المنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12و 13 من هذا القانون.
الحرمان من الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية :
هي العقوبات التكميلية التي نصت عليها المادة 9مكرر1 ق ع ج ، تذكر على سبيل الحصر كما يلي:
- العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة.
- الحرمان من حق الإنتخاب و الترشح و من حمل أي وسام.
- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الإستدلال.
- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة ، و في التدريس ، و في إدارة المدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.
- عدم الأهلية أن يكون وصيا أو مقدما.
- سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها.
تسري هذه العقوبات التكميلية من يوم إنقضاء العقوبات الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
ملاحظــة :
يعاقب على الشروع في السرقة البسيطة بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.

المطلب الثاني : العقوبات المقررة لجرائم السرقة الموصوفة
إن السرقة في الأصل جنحة و قد سبق و أن بيننا في المطلب السابق العقوبات المقررة لهذه الجنحة في نموذجها الأصلي ، و لكنها إذا ارتكبت في ظل ظروف معينة حددها المشرع يتغير وصفها و تصبح سرقة موصوفة تترتب عنها عقوبات تتفاوت فيما بينها مع إقتران السرقة بهذه الظروف و درجة جسامتها ، ومن خلال مراجعتنا لنصوص المواد من 350 إلى 354 ق ع ج ، تبين لنا أن المشرع قد خص السرقات في هذه المواد بعقوبات مشددة ، و لتوضيح ذلك سنقوم بالدراسة كما يلي:
1- لقد إعتبر المشرع الجزائري من خلال نص المادة 350 مكرر السرقة جنحة عقوبتها مغلظة و هي الحبس من سنتين إلى 10 سنوات و غرامة مالية من 200000 إلى 1000000دج ، وذلك إذا ارتكبت السرقة في ظل الظروف التالية :
- إذا ارتكبت السرقة مع إستعمال العنف أوالتهديد.
- إذا سهل إرتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني ، أو بسبب حالة الحمل.

18


الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة ـــــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية

بالإضافة إلى العقوبات السالفة الذكر، يجوز أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9مكرر1 لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر ، و بالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 ، 13 من هذا القانون.
ملاحظــة :
يعاقب على الشروع في هذه الجنحة بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.
2 – السرقة جناية إذا اقترنت بظرف واحد عقوبتها مشددة ، و تضمنت المادة 351 ق ع هذه الحالة و التي يكون السارق فيها حاملا لسلاح ظاهر أو مخفي ، و كذلك إذا وجد السلاح داخل المركبة التي أقلت الفاعل ( ين ) إلى مكان الجريمة أو التي استخدمت في تأمين فرارهم ، فوصف الجناية على هذه الحالة أصبغه المشرع طالما وجد السلاح و لو لم يقترن بأي ظرف آخر ، و قد عاقب المشرع على هذه الحالة بالسجن المؤبد.
و إزاء غياب النص المحدد للمقصود بالسلاح ، تكفل الفقه و القضاء بتعريف السلاح ، و هو كل شيء يستعان به في الإعتداء ، و الأسلحة على نوعين هي:
أ - أسلحة بطبيعتها : و هي تلك الأدوات المعدة أصلا للفتك بالإنسان كالبنادق و المسدسات و السيوف و الحراب و الخناجر و العصي...إلخ.
ب – أسلحة بالإستعمال : و هي أدوات ليست معدة بطبيعتها للفتك بالإنسان و إنما أعدت للوفاء ببعض أغراض الحياة كالزراعة و الصناعة و شؤون البيت ، و إذا جاز أن يترتب على استخدامها على نحو معين للإعتداء على الإنسان ، و مثل ذلك : الفؤوس ، المناجل ، سكاكين المطبخ ، شفرات الحلاقة...إلخ.
و يرى جانب من الفقه أن حمل هذه الأسلحة لا يقوم بها الظرف المشدد ، و إنما يلزم أن يثبت أن حملها كان بمناسبة السرقة ، أما المشرع الجزائري فقد جاء بنص المادة 351 ق ع و هو نص عام ، حيث شدد العقوبة لمجرد حمل السلاح و لم يحدد نوع السلاح المقصود ( بطبيعته أو بإستعماله).
3 – قرر المشرع في المادة 350 مكرر عقوبة السجن المؤبد للسرقة المقترنة بالظروف التالية :
* إذا إرتكبت أثناء حريق أو بعد إنفجار ، أو إنهيار أو زلزال أو فيضان أو غرق أو تمرد أو فتنة أو اضطراب آخر.
* إذا وقعت على أحدى الأشياء المعدة لتأمين سلامة أي وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الحضري.
4 – لقد إعتبر المشرع جريمة السرقة المشار إليها في المادة 352 من ق ع جنحة و قدر لها عقوبة السجن من خمسة سنوات إلى عشرة سنوات و غرامة مالية من 500000 إلى 1000000 دج ، كما يجوز أيضا الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 ، و المنع من الإقامة حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 ، 13 من هذا القانون .
19

الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة ـــــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية

و ذكر المشرع على سبيل الحصر الظروف التي بإقترانها مع السرقة تسلط عليها العقوبات السالفة الذكر كما يلي :
* إذا إرتكبت السرقة في الطريق العمومي أو المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المراسلات أو الأمتعة أو في داخل نطاق السكك الحديدية و المحطات و الموانيء و المطارات وأرصفة الشحن و التفريغ.
ملاحظــة :
حسب نص المادة 352 /ف3 فإن عقوبة الشروع في هذه الجنحة هي نفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
5 – لقد قرر المشرع عقوبة السجن المؤقت من عشرة إلى عشرين سنة و بغرامة مالية من 1000000 إلى 2000000 دج على كل من إرتكب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف المذكورة في المادة 353 من ق ع و هي :
* إذا إرتكبت السرقة مع إستعمال العنف أو التهديد به.
* إذا إرتكبت السرقة ليلا.
* إذا إرتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر.
* إذا إرتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض ، أو إستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام ، أو في المنازل و المساكن أو الغرف أو الدور ، سواء كانت مسكونة أو مستعملة للسكن ، أو في توابعها.
* إذا إستحضر مرتكب السرقة مركبة ذات محرك لغرض تسهيل فعله أو تيسير هروبهم.
* إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى و لو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه ، لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه أو في المنزل الذي كان يصحبه معه فيه.
* إذا كان السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه أو مصنعه أو مخزنه ، أو إذا كان يعمل عادة في المسكن الذي إرتكبت فيه السرقة.
6 – جاءت المادة 354 من ق ع بعقوبة السجن من خمسة إلى عشرة سنوات و غرامة مالية من 500000 إلى 1000000 دج إذا إرتكبت السرقة مع توافر ظرف واحد من الظروف الآتية :
* إذا إرتكبت السرقة ليلا.
* إذا إرتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر.
* إذا إرتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو بإستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام حتى و لو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكن.
كما يجوز أن يحكم علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر1 من هذا القانون ، و المنع من الإقامة طبقا للمادتين 12 ، 13 من نفس القانون.
20
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة ـــــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية

ملاحظــة :
يعاقب على الشروع في هذه الجنحة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
ــ مفاهيــم عامــة ــ
الكسر : المقصود بالكسر هو إستعمال العنف المادي لإيجاد منفذ للدخول إلى المكان ، و مثال ذلك كسر الباب أو النافذة أو إحداث فجوة في الجدار.
وقد تكفلت المادة 356 من ق ع بتحديد مفهوم الكسر ، فنصت أنه يوصف بالكسر فتح أي جهاز من أجهزة الإقفال بالقوة أو الشرؤوع في ذلك سواء بالكسر أو أية طريقة أخرى بحيث يسمح لأي شخص بالدخول إلى مكان مغلق أو الإستيلاء على أي شيء موجود في مكان مقفول أو آثاث أو وعاء مغلق ، و الكسر قد يكون من الداخل كما قد يكون من الخارج.
- الكسر الخارجي : يعتبر كسرا من الخارج إذا كان الغرض منه الدخول إلى المساكن أو توابعها أو أي مكان مسكون.
- الكسر الداخلي : يعتبر كسرا من الداخل إذا وقع على الأبواب الداخلية و الآثاث و الخزائن المقفلة ، و قد اعتبر القانون الفرنسي كسرا من الداخل نقل الصناديق أو الخزانات المقفلة بالرغم من عدم كسرها في المكان الذي وجدت فيه ، مادامت تلك الصناديق أو الخزانات قد وجدت داخل أماكن السكن أو الأماكن المصنوعة مادام إقفالها قد تم لغرض حماية أو صيانة محتوياتها و حفظها من إعتداء الغير ، لا بد السارق من كسرها للحصول على محتوياتها.
التسلق : عرفت المادة 357 من ق ع التسلق بأنه الدخول إلى المساكن أو المباني أو الأحواش أو الأحواض أو حظائر الدواجن أو أية أبنية أو بساتين ، و ذلك عن طريق تسلق الحيطان أو الأبواب أو السقوف أوأية أسوار أخرى ، و الدخول عن طريق مداخل تحت الأرض غير تلك التي أعدت لإستعمالها للدخول ، و هذا يعد ظرفا مشددا كالكسر.
فالتسلق بعبارة أشمل هو الدخول للمكان للسرقة من غير الطريق الطبيعي المعد للدخول إليه ، فالعبرة بما يعتبر تسلقا تتمثل في وجود حاجز يقتحمه الجاني ، و لا يوجد تسلق إذا ما حدثت وراء السياج ، كفتحه بصورة عارضة نتيجة إنهيار أو ما شابه ذلك ، و التسلق الذي يعتبر ظرفا مشددا هو الذي يتم من الخارج ، أما الذي يتم من الداخل كتسلق الجاني جزءا من المسكن للإنتقال إلى جزء آخر منه ، أو الذي يتم من المكان لا يعتبر ظرفا مشددا.(1)
المفاتيح المصطنعة : نصت المادة 358 من ق ع على أنه تعتبر مفاتيح مصطنعة كافة الكلاليب و العقف و المفاتيح الصالحة لفتح جميع الأقفال ، و المفاتيح المقلدة أو المزيفة
ــــــــــــــــــــــ
1- راجع : د.صبحي نجم في ش ق ع ج ، القسم الخاص ، ديوان المطبوعات الجامعية ، طبعة 1989 .


21
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة ـــــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية

أو المزورة أو التي يعدها المالك أو المستأجر لفتح الأقفال الثابتة أو أية أجهزة للإغلاق و التي إستعملها الجاني لفتحها بها.
و أضافت المادة السالفة الذكر حكما مفاده أن المفتاح الحقيقي الذي إحتجزه الجاني دون حق يعتبر مفتاحا مصطنعا.

المطلب الثالث : الإستثناءات الواردة في قانون العقوبات

إنعدام التجريم رغم وقوع الإختلاس: و الصورة في هذه الحالة قد تقع و لكن الفاعل يخرج عن دائرة التجريم لعلة توخاها المشرع ، هذه العلة تتمثل في وجود روابط عائلية قريبة بين الجاني و المجني عليه ، و قد تضمنت المادة 368 من ق ع هذه الحالة بقولها : " لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبينين فيما بعد و لا تخول إلا الحق في التعويض المدني "
• الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع.
• الفروع إضرارا بأصولهم: و يرجع في هذا المجال إلى القوانين التي تحدد النسب.
• أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر: و يشترط هنا أن تتم السرقة بعد و أثناء الزواج ، أما إذا كانت سابقة عن الزواج فإن القانون يعاقب عليها و مرجع هذا تحديد الزواج و صحته إلى القوانين المنظمة له.
السرقة التي علق المشرع المتابعة فيها إلا بناءا على شكوى : نصت المادة 369 من ق ع على أنه : " لا يجوز إتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب و الحواشي و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناءا على شكوى الشخص المضرور ، و التنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات ".
المبحث الثالث : المدلول القانوني للظروف المشددة
المطلب الأول : ماهية الظروف المشددة
إلى جانب أركان الجريمة المعروفة ـ الشرعي ، المادي ، المعنوي ـ يجب أن يتوافر لكل جريمة عناصرها الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم و تسمى الأركان الخاصة للجريمة مثل ما هو الحال بالنسبة لجريمة السرقة ، وقد تطرقنا في المطلب السابق إلى هذه العناصر ، كأن يكون المال المسروق ملكا للغير ، فهو ركن خاص في جريمة السرقة ، و لقيام هذه الجريمة لا بد أن تجتمع هذه الأركان ـ الخاصة و العامة ـ التي يستوجبها القانون فبها يقوم النموذج القانوني المحدد للجريمة.
على أن الأمر لا يقتصر على النموذج القانوني المحدد للجريمة عندما تتحقق فعلا على أرض الواقع ، إذ يلتحق بالنموذج الثانوي عناصر إضافية تعود إلى ملابسات وقوع الجريمة و أوصافها و حالاتها و تسمى بالظروف المشددة ، هذه الظروف التي يعتد بها المشرع في تحديده جسامة الجريمة و خطورة الجاني ، و تكون بالتصاقها بأركان النموذج الواقعي للجريمة.
22

الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة ـــــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية

و من الطبيعي أن لا يثار أمر وجود الظروف أو عدمه إلا بعد التأكد من وجود العناصر الرئيسية للجريمة " أركانها " فالظروف ليس لها كيان مستقل عن الجريمة ، و يعني ذلك أنه لا يستقيم الحديث عن الظروف إلا إذا كانت هناك جريمة موجودة فعلا و مكتملة الأركان(1).
المطلب الثاني : التمييز بين ظروف جريمة السرقة و أركانها
أشرنا فيما سبق إلى أ، الظروف هي عناصر تبعية تلحق بالجريمة و لا تدخل في تكوينها و لكنها تؤثر في جسامتها ، و يعني ذلك أن فقدان الجريمة لأحد أركانها قد يعدمها أو يحولها إلى جريمة أخرى ، كأن يقوم السارق بأخذ مال المسروق أمام ناظريه و هو راض عما يحدث ، فهنا تنعدم جريمة السرقة لعدم توافر عنصر الرضا في الركن المادي للجريمة ، في حين أن وجود الظرف أو عدمه لا يؤثر في قيام الجريمة إذ يقتصر أثره على تعديل جسامة الفعل و بالتالي عقوبته.
و هنا يمكننا أن نلاحظ الفرق الجوهري بين السرقة البسيطة و السرقة الموصوفة ، فالوصف هنا يعني إقتران جريمة السرقة البسيطة و أركانها المعروفة بظرف من ظروف التشديد المنصوص عليه على سبيل الحصر في ق ع ، و بهذا المعنى فإن الظروف واضحة و يمكن تمييزها بسهولة عن الأركان الخاصة بالجريمة ، فهي وقائع عارضة تساهم في جسامة الجريمة وتعطينا نظرة خاصة عن خطورة الفعل و ليست عناصر مكونة أو منشئة للجريمة كما هو الحال في أركان الجريمة " المادي ، المعنوي ، الشرعي ".
إن أهمية التفرقة تكمن في أن المشرع عندما يعتد بالظرف و يجعله ركنا خاصا ، فإنه لا يخلق جريمة جديدة بنموذج جديد يختلف أو يزيد عن نموذجها الأصلي ، في حين أن المشرع عندما يقتصر دور الظرف على مجرد تعديل لجسامة الجريمة بتعديل عقابها فقط ، فإنه يبقيها ضمن نموذجها الأصلي و بالتالي فلا يخلق نموذجا جيدا للجريمة ، و نعني بالنموذج الأساسي ( الأصلي ) للجريمة النص التجريمي الذي يتناول الجريمة في أبسط صورها مجردة من كافة الظروف التي يتوقع المشرع أن تحيط بها.
لتوضيح ذلك ، نقول أن النموذج الأساسي لجريمة السرقة هو النص الذي يحدد أركان الجريمة دون أية ظروف ، وهو نص المادة 350 من ق ع الذي جاء كما يلي : " كل من إختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا و يعاقب من سنة (01 ) على الأقل إلى خمس ( 05 ) سنوات على الأكثر ، و بغرامة..." و يحدد هذا النص عناصر جريمة السرقة في أبسط صورها بعيدة عن كافة الظروف التي يمكن أن تلحق بها ، و عندما تأتي المواد التالية ، تضيف إلى النموذج الأساسي بعض الظروف الخاصة بهذه الجريمة و التي تطرقنا إليها في المبحث السابق و قد ذكرت على سبيل الحصر.
المطلب الثالث : معايير التفرقة بين الظروف و الأركان

ــــــــــــــــــــ
(1) راجع : د. عبد الله سليمان في ش ق ع ج ، ص311 ، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة 1998.
23
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة ـــــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية

هل تتحول جريمة السرقة عندما تقع في هذه الظروف إلى نموذج جديد
أم تبقى ضمن نموذجها الأصلي ؟ و هل يتعامل المشرع مع هذه الظروف على قدم المساواة أم أنه يميز بينها ، فيعتبرها نماذج جديدة في حالات معينة و يبقي عليها
ضمن نموذجها الأصلي في حالات أخرى ؟
للإجابة على هذه الأسئلة، يقتضي علينا البحث عن المعيار الذي نستطيع بواسطته أن نميز بين أركان الجريمة و ظروفها لكي نحدد على ضوئه موقف المشرع من الظروف التي أعتد بها و اعتبرها أركانا خاصة و بين الظروف التي بقيت على حالها.
لقد إجتهد الفقه نفسه دون جدوى بحثا عن هذا المعيار الذي يميز بين الظروف و الأركان ، حتى ذهب فريق من الفقهاء إلى القول بعدم جدوى المحاولات الرامية إلى هذه التفرقة ، و هم يرون أن كل محاولة في هذا السبيل مصيرها الفشل ، فإنها تفرقة غير منطقية ، فالخلاف بين الأركان و الظروف ليس إلا خلافا وظيفيا(1) على أن الجانب الغالب من الفقه يرى ضرورة التفرقة بين الأركان و الظروف ، و بالتالي ضرورة التمييز بين الظروف التي تعد أركانا في الجريمة ، و بين تلك الظروف التي لا تعد كذلك ، و إن لم يهتدى إلى معيار متفق عليه للتمييز بينهما ، فلقد تعددت المحاولات لإيجاد هذا المعيار و منها :
1- المعيار الذي يعتمد على الأثر القانوني للظروف :
و مفاده القول بضرورة التمييز بين الظروف التي تشدد أو تخفف العقوبة دون أن تعدل من وصف الجريمة و بين الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة التي تعدل من وصف الجريمة ، ففي الحالة الأولى تظل الظروف على حالها لأنها لم تعدل من وصف الجريمة ، في حين أن الظروف تعد أركانا خاصة في الحالة الثانية لأنها تعدل من وصف الجريمة.
و يعتمد هذا المعيار على التقسيم الثلاثي للجريمة ـ جنايات ، جنح ، مخالفات ـ فإن كانت الجريمة جنحة حسب نموذجها الأصلي و ظلت كذلك جنحة بعد إضافة الظرف ، فيكون الظرف قد غير مقدار العقوبة و لكنه لم يغير وصف الجريمة التي بقيت على حالها جنحة ، و لذا فإن الظرف في هذه الحالة يبقى مجرد ظرف و لا يمكن عده ركنا خاصا في الجريمة ، أما إذا كان للظرف أثر على تعديل وصف الجريمة إن كانت جنحة في الأصل فأصبحت جناية ، بعد إضافة الظرف لها ، فهنا يعد الظرف ركنا خاصا بها لأنه غير من وصفها(2).
و على الرغم من بساطة هذا الرأي ووضوحه ، فقد إنتقد لأنه يعتمد على التقسيم القانوني الذي يرى فيه البعض أنه تقسيم تحكمي و مفتعل و لا يمكن الإعتماد عليه للتمييز بين ظروف و أركان الجريمة(3).
ـــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع : د.حسنين عبيد ، النظرية العامة للظروف ، القاهرة 1970 ، ص 94
(2) راجع : د.محمود مصطفى ، ش ق ع ، الجزء 1 ، ص 42
(3) راجع : د.حسنين عبيد ، المرجع السابق ص 102
24
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة ـــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية

2 – المعيار القائم على تغيير الإسم القانوني للجريمة :
و يرى البعض أن العنصر الذي يؤدي إلى تغيير الإسم القانوني للجريمة أو من عنوانها يعد ركنا من أركانها ، أما الظروف فلا تؤثر على الإسم القانوني للجريمة و لا على عنوانها.
و قد إستقر هذا الرأي بإعتباره يقوم على معيار شكلي لا يفصح عن حقيقة الأمور(1)
3 – المعيار القائم على الطبيعة الذاتية لكل عنصر:
فحوى هذا الرأي يكمن في ضرورة البحث في كل جريمة على حدة عن العناصر المكونة لها و التمييز بينها و بين العناصر الإضافية التي لا يترتب على تخلفها عدم قيام الجريمة و التي يقتصر تأثيرها على مجرد تعديل جسامة الجريمة.
و لعل هذا المعيار لا يقدم ما يمكن الإعتماد عليه للتمييز بين الركن الخاص و بين الظرف ، إذ لا يزيد هذا الرأي على إعادة تقريره ماهية الظرف و خاصية الركن.
4 – المعيار القائم على إشتراط العلم بالعناصر :
و يرى أنصار هذا الرأي أن معيار التمييز بين الظرف و الركن الخاص هو الرجوع إلى القانون ، فإذا كان العنصر مما يشترط العلم به ، عد ذلك ركنا في الجريمة ، أما إذا كان العنصر مما لا يشترط القانون العلم به ، عد ذلك ظرفا ، و لقد إنتقد هذا المعيار بوصفه من قبيل المصادرة على المطلوب ، إذ يتعين بدء البحث عن العنصر ثم تحديد ما هو ركن أو ظرف للقول بعد ذلك بوجوب أو عدم العلم به ، و هذا ما يجب الأخذ به لا العكس(2).
5 – المعيار القائم على حماية مال معين أو مصلحة معينة :
و بمقتضى هذا المعيار ، يجب مراجعة النص الأصلي في صورته البسيطة النموذجية الأساسية ، ثم مقارنته بالنص المقترن بالظرف ، فإذا وقعت المقارن و تبين أن النص الجديد يحمي ذات المال الذي يحميه النص الأول ، فإن العنصر الجديد ليس إلا ظرفا ، أما إذا تبين أن النص الجديد يحمي المال و إلى جانبه مال آخر ، فإن العنصر يعد ركنا لا ظرفا ، بحيث أن فكرة الحماية للأموال منتقدة إذ يحمي القانون المصالح لا الأموال(3) و ذهب جانب من الفقه إلى إستبدال فكرة المصالح المحمية بالمال القانوني ، و عند ذلك أصبح المعيار يقوم على أنه إذا كان النص الأصلي يحمي مصلحة بذاتها ، ثمة جاء النص الثاني على الواقعة المقترنة بعنصر جديد يحمي المصلحة ذاتها و إلى جانبها مصلحة أخرى جديدة ، عد العنصر الجديد ركنا لا ظرفا في الجريمة ، أما إذا اكتفى العنصر الجديد بتعديل حماية الحق و التشديد و التخفيف عد العنصر الجديد ظرفا لا ركنا ، و بعبارة واضحة يجب
ــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع : د.حسنين عبيد ، المرجع السابق ، ص 104
(2) راجع :هلالي عبد الله أحمد ، الجريمة ذات الظرف ، دراسة مقارنة في الفكر الجنائي الإسلامي ، ص 96 ، القاهرة 1986
(3) راجع : د.حسنين عبيد ، المرجع السابق ، ص 114
25
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة ـــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية


البحث عن المصلحة القانونية التي يحميها هذا العنصر ( الظرف ) للتعرف على طبيعته إذا كانت تساير تلك التي يحميها المشرع في نموذج الجريمة البسيطة عد ركنا ، أما إذا إقتصر أثره على تحديد مدى تلك الحماية كان ظرفا(1).



























ــــــــــــــــــــــ
(1). حسب هذا الرأي فإن الإكراه في جريمة السرقة بإكراه يعد ركنا من أركان الجريمة لا ظرفا فيها ، و ذلك أن النص الخاص في جريمة السرقة بإكراه يحمي مصلحتين ، الأولى ملك الغير و الثانية تتمثل في حماية جسم الغير.


26
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة ـــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية






الفصــل الثالــث : فصـل تطبيقي ( دراسة حالة)





المطلـب الأول :الإجراءات الشرطية المنجزة من طرف محقق الشرطة في قضية للسرقة البسيطة ( سرقة هاتف نقال )

المطلـب الثانـي : الإجراءات الشرطية المنجزة من طرف محقق الشرطة في قضية للسرقة الموصوفة ( السرقة بالكسر من داخل منزل مع إستعمال مركبة ، تكوين جمعية أشرار و إخفاء أشياء مسروقة )

















27

الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة ــــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية

المطلب الأول : الإجراءات الشرطية المنجزة من طرف محقق الشرطة في قضية للسرقة البسيطة ( سرقة هاتف نقال )

القضية :
بتاريخ 15/10/2007 و في حدود الساعة الثامنة و النصف صباحا (08:30) تقدم إلى مصالحنا المسمى عبد القادر فريكس لإيداع شكوى رسمية بخصوص تعرض هاتفه النقال إلى عملية سرقة ، حيث صرح لنا هذا الأخير أنه يعمل بوكالة سونلغاز بمدينة سيدي بلعباس و يشغل منصب نائب المدير بالوكالة المذكورة ، و عن القضية فقد أدلى لنا أنه في حدود الساعة السابعة و النصف صباحا (07:30) من نفس اليوم ، إلتحق بمقر عمله حيث فتح الباب الخارجي للوكالة بالمفتاح الذي يحوزه بحكم منصب عمله ، و عند دخوله وجد الحارس الليلي المسمى ميمون بوالشعور بالداخل ، و عقب دخول الأول أقفل الباب من جديد لعدم وصول وقت العمل بعد ، ثم اتجه نحو مكتبه ووضع هاتفه النقال و حافظة أوراقه على المكتب و ذهب لقضاء حاجة بأحد المكاتب الأخرى ، و لدى عودته لم يجد هاتفه النقال ، و هناك لاحظ إختفاء الحارس السالف الذكر ، و بحث عنه فلم يجده ، ثم خرج من الوكالة فوجده جالسا بالمقهى المقابل للوكالة ، و هناك سأله عن الهاتف فرد عليه الآخر أنه لا يعلم شيئا عما يقوله ، و بعد محاولات لإقناعه بإرجاع الهاتف التي لم تجدي نفعا ، قرر إيداع شكوى بهذا الخصوص.
الإجراءات :
1- إستمارة معلومات عن الشاكي المسمى فريكس عبد القادر.
2- محضر سماع أقوال الشاكي.
3- إخطار و كيل الجمهورية هاتفيا.
4- إستدعاء المشكوا منه المسمى بو الشعور ميمون.
5- استمارة معلومات للمشكو منه.
6- سماع أقوال المشكو منه.
7- تحرير تقرير إجمالي.
8- إرسال ملف الإجراءات إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الإختصاص بناءا على تعليماته الشفوية.









28
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة ـــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية

وزارة الداخليـة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المديرية العامة للأمن الوطني
أمن ولاية سيدي بلعباس
رقم : 45/أو/أو س ب/ م و ش ق/07

محضـر سمــاع



قضية: ضد ميمون بوالشعور







الموضوع: محضرإيداع شكوىالمسمى/ فريكسعبدالقادر، 43سنة، مقيم بسيدي بلعباس











التكييف: سرقة هاتف نقال.






















إنه في يوم : السبت الموافق للخامس عشر من شهر أكتوبر.............................
سنـــة : ألفيــن و تسعــة............................................ ...........
الساعـة : الثامنة و النصف صباحا............................................. .......
نحـن : حداد أحمد بسام ، محافظ الشرطة رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس............................................ ...................
ضابط الشرطة القضائية بإقليم الإختصاص و المقيم به..................................
بمساعدة مفتش الشرطة بوعبيد محمد الأمين التابع للمصلحة.............................
بناءا على نص المواد: 12، 15...19، 63 من ق إ ج..................................
نقول أنه بتاريخ اليوم و الساعة المذكورين أعلاه ، إستقبلنا بمكتبنا المسمى فريكس عبد القادر الذي تقدم إلى مصالحنا لغرض تقديم شكوى رسمية بخصوص سرقة هاتفه النقال الذي سرق منه صبيحة هذا اليوم من فوق مكتبه الكائن بوكالة سونلغاز بسيدي بلعباس...
ضابط الشرطة/
لما سبق ذكره صرح لنا بما يلي:
ــــــــــــــــ/عـن الهويــة/ـــــــــــــــــــ
إسمي بالكامل فريكس عبد القادر من مواليد16/06/1964 بسيدي بلعباس ، إبن حميدة و سلاوي رقية ، حامل لـ ب ت و رقم: 031965الصادرة بتاريخ 15/03/04 عن دائرة سيدي بلعباس ، نائب مدير بوكالة سونلغاز بوكالة سيدي بلعباس ، ج ج ، متزوج و أب لأربعة أطفال، مقيم بحي الروشي رقم 05 سيدي بلعباس................................
ــــــــــــــــ/عـن التصريحات/ــــــــــــــــــ
حقيقة إن الهوية المشار إليها في المرجع أعلاه تنطبق على شخصي.....................
أقول أنه بتاريخ اليوم و الساعة السابعة و النصف صباحا تنقلت إلى وكالة سونلغاز حيث دخلت مكتبي ووضعت هاتفي النقال وحافظة أوراقي بالداخل و خرجت لقضاء شأن من شؤون العمل بمكتب آخر ، و عند عودتي إلى المكتب لم أجد الهاتف.................
إنني أشك في الحارس الليلي المسمى بوالشعورميمون فهو الوحيد الذي كان بالوكالة في اللحظة التي دخلت فيها.............................................. ...................
أؤكد لكم أنني حاولت إقناع المعني برد الهاتف غير أنه أصر على عدم أخذه ............
إن هاتفي النقال هو من نوع نوكيا2310 أسود اللون ، مزود بشريحة جيزي تحت رقم
072556699 .................................................. ......................

.../...يتبع
29
(.../... تابع محضر إيداع شكوى المسمى فريكس عبد القادر)

بالتأكيد أنا مصر على متابعة السالف الذكر قضائيا......................................
هذا ما لديا من أقوال أدلي بها لكم............................................... ........
بعد تلاوته لنص المحضر ، أصر على أقواله ثم وقع ووقعنا معه........................

المعني بالأمر/ محافظ الشرطة/



















30
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة ـــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية

وزارة الداخلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المديرية العامة للأمن الوطني
أمـن ولايـة سيدي بلعبـاس إستـمــارة معلومــات
رقم:45 /أ و/أ و س ب/م و ش ق/07 ( مخصصة للنيابة )

عــن المدعو : عبد القادر فريكس
Frixe. Abdelkader
الإسم و اللقب : فريكس عبد القادر............................................ ........
الإسم و اللقب بالأحرف اللاتينية ://///////////////////////////////////////////////////
تاريخ و مكان الإزدياد :16/06/1964 بسيدي بلعباس.................................
إسم الوالد : حميدة............................................. .......................
إسم الوالدة : سلاوي رقية.............................................. ...............
السكن : حي الروشي ، رقم 05 سيدي بلعباس.........................................
المهنة : نائب مدير بوكالة سونلغاز........................................... .........
الجنسية : جزائري............................................ ........................
وسائل التعيش : //////////////////////////////////////////////////////////////////////
أع//ز/ب-متزوج-أر//مل................................................ .............
عدد الأولاد : أربعة (04).............................................. ...............
بالغين أو قصر : قصر............................................... .................
هل يعول أجدادا أو أقرباء؟////////////////////////////////////////////////////////////
الدخل من عمل أولاده :///////////////////////////////////////////////////////////////
الدخل من الأشخاص المقيمين معه حتى و لو كانوا يكونون عائلة غير منتظمة:///////
السوابق : ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
الأخلاق : ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
السيرة العادية :///////////////////////////////////////////////////////////////////////
السمعة ://////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
معلومات عن تعاطيه الخمر ://////////////////////////////////////////////////////////
ملاحظات : المعني ضحية سرقة هاتف نقال............................................
حرر بـ: سيدي بلعباس. بتاريخ: 15/10/2007
الختم و التوقيع




31
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة ـــــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية
وزارة الداخليـة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المديرية العامة للأمن الوطني
أمن ولاية سيدي بلعباس
رقم : 46/أو/أو س ب/ م و ش ق/07
محضـر سمــاع


القضية: ضده











الموضوع: محضر سماع المسمى/ميمون بوالشعور، 31سنة،مقيم بسيدي بلعباس











التكييف: سرقة هاتف نقال.
إنه في يوم : السبت الموافق للخامس عشر من شهر أكتوبر........................
سنـــة : ألفيــن و تسعــة............................................ .....
الساعـة : العاشرة و النصف صباحا.............................................
نحـن : حداد أحمد بسام ، محافظ الشرطة رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس............................................ ....
ضابط الشرطة القضائية بإقليم الإختصاص و المقيم به............................
بمساعدة مفتش الشرطة بوعبيد محمد الأمين التابع للمصلحة.......................
إستمرارا في قضية سرقة هاتف نقال التي راح ضحيتها المسمى فريكس عبد القادر ، نستقبل و نسمع بمكتبنا المسمى ميمون بوالشعور بعد إستدعائنا له على خلفية إتهامه من طرف الضحية............................................ .............
محافظ الشرطة :
لما سبق ذكره صرح لنا بما يلي:
ـــــــــــــــــ/عـن الهويــة/ـــــــــــــــ
إسمي بالكامل ميمون بالشعور من مواليد 14/03/1976 بسيدي بلعباس ، أبن لخضر و رجيمي فتيحة ، حامل لـ ب ت و رقم 164556 صادرة بتاريح 25/02/2000 عن دائرة سيدي بلعباس ، ج ج، حارس ليلي ، متزوج و أب لطفلين ، مقيم بحي الجبل رقم 66 سيدي بلعباس...................................
ـــــــــــــــــ/عـن التصريحات/ــــــــــــــ
حقيقة إن الهوية المشار إليها أعلاه تنطبق على شخصي...........................
إنه بتاريخ 14/10/07 و في حدود الساعة الثامنة مساءا إستلمت مهمة حراسة وكالة سونلغاز من زميلي الحارس النهاري و ذلك لغاية يوم 15/10/07 على الساعة الثامنة صباحا ، و هذا لأنني أعمل كحارس ليلي بالوكالة منذ 03 سنوات...
أعلمكم أن السيد نائب المدير إلتحق كعادته بالوكالة في حدود الساعة السابعة و النصف صباحا من يوم 15/10/07 ، و هناك إغتنمت فرصة وجوده بالداخل و خرجت لإحضار فنجان قهوة من المقهى المقابل للوكالة في إنتظار تسليمي مهام الحراسة إلى زميلي............................................. ..................
حقيقة حينما كنت بالمقهى فوجئت بنائب المدير الذي لحق بي إلى المقهى و هو يتهمني بسرقة هاتفه النقال............................................ ............
بالفعل ، إنه لم يكن غيري رفقة السالف الذكر بالوكالة.............................
أؤكد لكم أنني لم أقم بسرقة الهاتف السالف الذكر و لا أعرف نوعه أو شكله.......
هذا ما لدي من تصريحات أدلي بها لكم...........................................
بعد تلاوته لنص المحضر أصر على أقواله ثم وقع ووقعنا معه....................
المعني بالأمر / محافظ الشرطة/
32
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة ـــــــــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية

وزارة الداخلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المديرية العامة للأمن الوطني
أمـن ولايـة سيدي بلعبـاس إستـمــارة معلومــات
رقم:46 /أ و/أ و س ب/م و ش ق/07 ( مخصصة للنيابة )

عــن المدعو : ميمون بو الشعور
BOUELCHOORE. MIMOUNE
الإسم و اللقب : ميمون بوالشعور.......................................... ........... اللقب بالأحرف اللاتينية : ////////////////////////////////////////////////////////////
تاريخ و مكان الإزدياد : 14/03/1976 ..............................................
إسم الوالد : لخضر.............................................. .....................
إسم الوالدة : رجيمي فتيحة............................................. ...............
السكن : حي الجبل رقم 66 سيدي بلعباس............................................ .
المهنة : حارس ليلي.............................................. ....................
الجنسية : جزائري............................................ ........................
وسائل التعيش : //////////////////////////////////////////////////////////////////////
أع//ز/ب-متزوج-أر//مل :................................................. ..........
عدد الأولاد : إثنان (02).............................................. ................
بالغين أو قصر : قصر............................................... .................
هل يعول أجدادا أو أقرباء؟////////////////////////////////////////////////////////////
الدخل من عمل أولاده :///////////////////////////////////////////////////////////////
الدخل من الأشخاص المقيمين معه حتى و لو كانوا يكونون عائلة غير منتظمة:///////
السوابق : لا شيء............................................... .....................
الأخلاق ://///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
السيرة العادية :///////////////////////////////////////////////////////////////////////
السمعة ://////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
معلومات عن تعاطيه الخمر ://////////////////////////////////////////////////////////
ملاحظات : المعني بالأمر متورط في سرقة هاتف نقال.................................
حرر بـ: سيدي بلعباس. بتاريخ: 15/10/2007
الختم و التوقيع




33
الثانية لمفتشي الشرطة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية

وزارة الداخليــة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المديرية العامة للأمن الوطني
أمـن ولايـة سيدي بلعبـاس سيـدي بلعبـاس فـي : 15/10/2007
رقم :71/أو/أو س ب/م و ش ق/07
محافظ الشرطة ، رئيس المصلحة الولائية
للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس
إلـــى/
السيد: وكيل الجمهورية لدى محكمة س ب


الموضــوع : ف/ي سرقة هاتف نقال.
المرجـــع : المكالمة الهاتفية بتاريخ 15/10/07
الضحيـــة : فريكس عبد القادر ، 43 سنة ، مقيم بسيدي بلعباس.
القضية ضـد : ميمون بوالشعور ، 31 سنة ، مقيم بسيدي بلعباس.
المرفقــات : - محضر إيداع شكوى..................................(01)
- محضر سماع أقوال..................................(01)
- وصل إستلام الإستدعاء...............................(01)
- إستمارة معلومات.....................................(02)


لــي الشرف أن أرسل إليكم ملف الإجراءات المنجز من طرف عناصر
المصلحة بخصوص القضية المشار إليها بالموضوع أعلاه و المنوه لها بالمرجع.

إنه بتاريخ 15/10/07 و في حدود الساعة الثامنة و النصف صباحا تقدم إلى مصالحنا المسمى فريكس عبد القادر لغرض تقديم شكوى رسمية بخصوص تعرض هاتفه النقال إلى عملية سرقة علما أن هذا الأخير يشغل منصب نائب مدير بوكالة سونلغاز ، و عن حيثيات القضية صرح لنا أنه بتاريخ اليوم و في حدود الساعة السابعة و النصف صباحا و كعادته إنتقل إلى مقر عمله و عند دخوله مكتبه وضع عليه هاتفه النقال من نوع نوكيا 3310 أسود اللون مزود بشريحة جيزي تحت رقم 072556699 مع حافظة أوراقه و عند انتقاله إلى أحد المكاتب لقضاء شأن من شؤون العمل و بعد عودته لمكتبه لم يجد هاتفه حيث تركه ، و هناك بحث عن الحارس الليلي المسمى ميمون بوالشعور الذي كان بالداخل لحظة دخول الضحية إلى الوكالة و لكنه لم يجده ، وهناك حامت حوله الشكوك ، و على الفور خرج أمام الوكالة بحثا عنه ، فوجده بالمقهى المقابل للوكالة يحمل فنجان قهوى حيث إتهمه هذا الأخير بسرقة الهاتف و قرر بعدها رفع شكوى بهذا الخصوص.

34

الثانية لمفتشي الشرطة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية



إستمرارا للتحقيق و في نفس اليوم قمنا باستدعاء المشكو منه المسمى بالشعور ميمون و مثل أمامنا في حدود الساعة العاشرة و النصف و تم سماعه على محضر رسمي و قد صرح لنا أنه كان في صبيحة هذا اليوم يزاول مهامه في حراسة الوكالة ، و أنه عندما دخل نائب المدير في حدود الساعة السابعة و النصف ، إغتنم الفرصة للذهاب لإحضار فنجان قهوة من المقهى المقابل للوكالة ، و عندها فوجئ بالسالف الذكر و هو يتهمه بسرقة هاتفه النقال ، فرد عليه أنه لا يعلم شيئا عما يتحدث عنه نافيا كل النفي علاقته بالحادثة و مؤكدا في نفس الوقت أنه إلى غاية إتهام المدير إياه بسرقة الهاتف النقال ، لم يلتحق أي من الموظفين بمقر الوكالة.
على ضوء تسلسل الأحداث و بناءا على تصريحات الشاكي و الظروف التي اختفى فيها هاتفه النقال ، حيث الشاكي و المشكو منه هما الوحيدان اللذان كانا بمقر العمل في تلك اللحظة ، و بما أنم الهاتف النقال لم يغب عن ناظري صاحبه سوى في اللحظة التي تركه فيها في المكتب و عودته إليه تزامنا مع إختفاء المشكو منه ، فإن جريمة السرقة ثابتة في حق الأخير لهذه الإعتبارات ، و ما نفيه للوقائع سوى تهرب منه لتحمل المسؤولية.
أرسل إليكم ملف الإجراءات المنجز ، و لكم واسع النظر فيما ترونه مناسبا.


محافظ الشرطة/

















35
الثانية لمفتشي الشرطة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية


المطلب الثاني : الإجراءات الشرطية المنجزة من طرف محقق الشرطة في قضية للسرقة الموصوفة ( السرقة بالكسر من داخل منزل بإستعمال مركبة ، تكوين جمعية أشرار و إخفاء أشياء مسروقة)

القضية :
بتاريخ 15/10/2007 و في حدود الساعة التاسعة صباحا تقدم إلى مصلحة الشرطة القضائية المسمى العمري عيسى و ذلك لغرض إيداع شكوى تتعلق بتعرض مسكنه إلى عملية سرقة بالكسر ، حيث أنه بتاريخ 14/10/2007 قام بجولة إلى مدينة عنابة مع العلم أنه يقيم بمدينة الخروب ولاية قسنطينة رفقة عائلته و هناك قرر قضاء عطلة نهاية الأسبوع عند أخته المقيمة بهذه المدينة ، و عند عودته إلى منزله في اليوم الموالي في حدود الساعة التاسعة تماما فوجئ بباب منزله و هو مفتوح على مصراعيه ، و هناك منع أولاده من الدخول إلى المنزل و دخل هو لتفقد المكان ، فوجد أن كل الأجهزة الكهرومنزلية التيس يحوزها قد سرقت مع بعثرة للأثاث و الملابس هنا و هناك ، و إتجه مباشرة لإيداع شكواه بهذا الخصوص ، و بتسلسل مجريات التحقيق يتضح لمحققي الشرطة أن الفاعل هو صهر الضحية بمساهمة شريكين له.

الإجراءات :
01- محضر إيداع شكوى المدعو العمري عيسى.
02- إستمارة معلومات للشاكي.
03- إخطار وكيل الجمهورية هاتفيا.
04- الإنتقال و المعاينة.
05- تحرير تقرير إخباري أولي.
06- تحرير محضر الإنتقال و المعاينة.
07- الإتصال بوكيل الجمهورية هاتفيا للتوصل إلى جديد في القضية.
08- محضر سماع الشاهد الأول بوخريس محمد.
09- إستمارة معلومات للشاهد الأول.
10- محضر سماع الشاهد الثاني بوشوشة عبد القادر.
11- إستمارة معلومات للشاهد الثاني.
12- ضبط و إيقاف المشتبه فيه الرئيسي المسمى بورجيحان عبد العالي.
13- إستمارة معلومات للسالف الذكر.
14- سماع السالف الذكر.
15- نقل السالف الذكر إلى المستشفى و استصدار شهادة طبية تثبت حالته الصحية.
16- تحرير وثيقة الأمر بالحجز السالف الذكر.
17- وضعه في غرفة التوقيف تحت النظر.
18- ضبط و إيقاف المشتبه فيه الثاني المسمى بوعبيدة اعمر.
36
الثانية لمفتشي الشرطة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية

19- إستمارة معلومات للمعني.
20- محضر سماع السالف الذكر.
21- طلب إذن بتفتيش مسكن المسمى بروال وليد.
22- الحصول على إذن التفتيش من السيد وكيل الجمهورية.
23- الإنتقال و تفتيش المسكن.
24- حجز المسروقات و نقلها إلى مقر أمن الدائرة.
25- توقيف المسمى بروال وليد.
26- إستمارة معلومات للسالف الذكر.
27- سماع السالف الذكر.
28- نقله إلى المستشفى و استصدار شهادة طبية تثبت الحالة الصحية له.
29- تحرير وثيقة الأمر بالحجز.
30- وضعه في غرفة التوقيف تحت النظر.
31- تحرير محضر تفتيش إيجابي.
32- تسليم بعض المسروقات لصاحبها بناءا على وصل إستلام و الاحتفاظ بالباقي كدليل إثبات.
33- إنجاز تقرير تقني و فني لعناصر الشرطة العلمية.
34- تحرير تقرير إجمالي.
35- إستدعاء المشتبه فيه الثاني ( بوعبيدة اعمر ) للحضور للتقديمة.
36- نقل المحتجزين إلى المستشفى و استصدار شهادتين طبيتين تثبتان حالتهما الصحية.
37- تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب.















37
الثانية لمفتشي الشرطة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية

وزارة الداخليـة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المديرية العامة للأمن الوطني
أمن ولاية قسنطينــة
أمن دائرة الخروب
رقم : 112/أو/أو س ب/ م و ش ق/07

محضـر سمــاع



القضية:ضــد مجهــول(ين)










الموضوع: محضـر إيداع شكوى المسمى/العمري عيسى، 40سنة مقيم بالخروب.







التكييف:
السرقة بالكسر من داخل منزل.










إنه في يوم : الجمعة الموافق للخامس عشر من شهر أكتوبر.....................
سنـــة : ألفيــن و سبعــة............................................ ...
الساعـة : التاسعة و النصف صباحا...........................................
نحـن : حداد أحمد بسام ، ضابط الشرطة رئيس فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الخروب ولاية قسنطينة........................................... ........
ضابط الشرطة القضائية بإقليم الإختصاص و المقيم به...........................
بمساعدة مفتش الشرطة بوعبيد محمد الأمين التابع للفرقة........................
بناءا على نص المواد : 12، 15... 19، 63 من ق إ ج........................
نقول أنه بتارخ اليوم و الساعة المذكورين أعلاه إستقبلنا و استمعنا بمكتبنا المسمى العمري عيسى حيث تقد إلى مصالحنا لغرض إيداع شكوى رسمية تتعلق بتعرض مسكنه إلى عملية سرقة بالكسرمن طرف مجهول(ين) و الكائن بحي الإخوة دمان رقم 17 دائرة الخروب............................................ .
ضابط الشرطة/
لما سبق ذكره صرح لنا بما يلي:
ــــــــــــــــ/عـن الهويــة/ـــــــــــــــ
إسمي بالكامل العمري عيسى من مواليد 11/05/1967 بالخروب ولاية قسنطينة ، أبن الزاهي و مختاري عائشة ، حامل لـ ب ت و رقم 164556 صادرة بتاريخ 25/02/2000 عن دائرة الخروب ، ج ج، موظف ، متزوج و أب لطفلين ، مقيم بحي الإخوة دمان رقم 17 دائرة الخروب ولاية قسنطينة..........
ــــــــــــــــ/عـن التصريحات/ــــــــــــــ
حقيقة إن الهوية المشار إليها أعلاه تنطبق على شخصي.........................
أعلمكم أنني بتاريخ 14/10/07 كنت في زيارة عائلية إلى بيت أختي المقيمة بمدينةعنابة و قد قررت قضاء الليلة عندها ، و في صبيحة يوم الجمعة الموافق لـ:15/10/07 و في حدود الساعة التاسعة و النصف صباحا عدت إلى منزلي الكائن بالعنوان السالف الذكر ، ففوجئت بالباب الخارجي وهو مفتوح على مصراعيه........................................... ..........................
أؤكد لكم أنني عندما لاحظت أن الباب مفتوح لم أترك أفراد عائلتي يدخلون إلى المنزل مخافة أي طارئ ، كما أني كنت شبه متأكد أنها عملية سرقة و بالتالي لم
.../...يتبع
38

.../...( تابع لمحضر سماع المسمى/ العمري عيسى)

أشأ أن يلمسوا أي شيء إلى غاية وصول رجال الشرطة.........................
بالفعل ، دخلت إلى المنزل دون أن ألمس أي شيء و هناك إكتشفت الحادثة ، فالملابس و الأثاث مبعثرة بالداخل مع إكتشافي إختفاء كافة الأجهزة الكهرومنزلية التي أمتلكها .................................................. ..................
إن الأجهزة الكهرومنزلية هي على التوالي/.....................................
- جهاز تلفزيون حجم 55 سم أسود اللون من نوع كوندور...................... - VCD من نوع برونش رمادي اللون.........................................
- غسالة أوتوماتيكية من نوع فيري.............................................
- ثلاجة متوسطة الحجم من نوع أ ن ي م......................................
- جهاز إستقبال رقم يمن نوع كوندور 7000 أسود اللون.......................
- مكيف من نوع سامسونغ 12000 أبيض اللون................................
بالتأكيد هذه كل الأجهزة التي سرقت من منزلي..................................
فعلا ، بعد إكتشافي مباشرة للواقعة توجهت إلى مصالحكم.......................
لا ، لا أشك في أي أحد و ليس لدي أي مشكل مع سكان الحي...................
نعم ، إنني مصر على متابعة الفاعل(ين) قضائيا.................................
هذا ما لدي من أقوال أصرح بها لكم............................................
بعد تلاوته لنص المحضر أصر على أقواله ثم وقع ووقعنا معه..................
المعني بالأمر/ ضابط الشرطة/























39
الدفعة الثانية لمفتشي الشرطة ـــــــــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية

وزارة الداخلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المديرية العامة للأمن الوطني
أمـن ولايـة قسنطينــة
أمـن دائـرة الخـروب إستـمــارة معلومــات
رقم:55 /أ و/أ و س ب/م و ش ق/07 ( مخصصة للنيابة )

عــن المدعو : العمري عيسى
AISSA . LAMRI
الإسم و اللقب : العمري عيسى.............................................. .......... اللقب بالأحرف اللاتينية : ////////////////////////////////////////////////////////////
تاريخ و مكان الإزدياد : 11/05/1967 ..............................................
إسم الوالد : الزاهي............................................ .......................
إسم الوالدة : مختاري عائشة............................................. .............
السكن : حي الإخوة دمان رقم 17 الخروب ولاية قسنطينة.............................
المهنة : موظف.............................................. .........................
الجنسية : جزائري............................................ ........................
وسائل التعيش : //////////////////////////////////////////////////////////////////////
أع//ز/ب-متزوج-أر//مل :................................................. ..........
عدد الأولاد : إثنان (02).............................................. ................
بالغين أو قصر : قصر............................................... .................
هل يعول أجدادا أو أقرباء؟////////////////////////////////////////////////////////////
الدخل من عمل أولاده :///////////////////////////////////////////////////////////////
الدخل من الأشخاص المقيمين معه حتى و لو كانوا يكونون عائلة غير منتظمة:///////
السوابق : لا شيء............................................... .....................
الأخلاق ://///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
السيرة العادية :///////////////////////////////////////////////////////////////////////
السمعة ://////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
معلومات عن تعاطيه الخمر ://////////////////////////////////////////////////////////
ملاحظات : المعني بالأمر ضحية سرقة بالكسر من داخل منزل.........................
حرر بـ: الخروب. بتاريخ: 15/10/2007
الختم و التوقيع



40
الثانية لمفتشي الشرطة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرطة قضائية

وزارة الداخليـة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المديرية العامة للأمن الوطني
أمن ولاية قسنطينــة
أمن دائرة الخروب
رقم : 113/أو/أو س ب/ م و ش ق/07

محضـر إنتقال و معاينة


القضية:ضــد مجهــول(ين)









الموضوع: محضـر إنتقال و معاينة مسكن المسمى العمري عيسى






التكييف:
السرقة بالكسر من داخل منزل.